تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م. وتعديلاته. - وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته. - وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. - وعلى قانون العقوبات والإجراءات العسكرية وتعديلاتهما. - وعلى القانون رقم (88) لسنة 1971م. بشأن القضاء الإداري. - وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974م. بشأن الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (43) لسنة 1974م. بشأن تقاعد العسكريين. - وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980م. بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992م. بشأن الأمن والشرطة وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (12) لسنة 1992م. بشأن شهداء الواجب وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م. بشأن علاقات العمل. - وعلى القانون رقم (11) لسنة 2012م. بشأن المستويات القيادية في الجيش الليبي. - وعلى القانون رقم (19) لسنة 2013م. بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة. - وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (89) بشأن الموافقة على إنشاء الحرس الوطني. - وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم (216) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 19/جمادى الأولى/1436هـ. الموافق 10/03/2015م. أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تعريفات في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لها: 1- الجهاز: جهاز الحرس الوطني. 2- الحرس الوطني: قوة شبه عسكرية مسلحة مستقلة وتعتبر عمقاً عسكرياً للجيش وعونا للشركة في الدفاع عن الوطن وحمايته والمساهمة في المحافظة على أمنه واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه. 3- قطاع الحرس الوطني: (هي المساحة الجغرافية المحددة بناءً على التقسيم الإداري لجهاز الحرس الوطني لدولة ليبيا). 4- الرئيس: رئيس جهاز الحرس الوطني. 5- منتسبو الجهاز: الأشخاص الذين ينتسبون لجهاز الحرس الوطني من أعضاء عاملين أو احتياط أو متطوعين. 6- العضو: كل من التحق بالحرس الوطني سواء كان من العاملين أم الاحتياط أم المتطوعين. 7- العضو الاحتياط: الشخص المنتسب للحرس الوطني على غير سبيل التفرغ. 8- المتطوع: الشخص الذي يلتحق بالحرس الوطني لأداء مهام بدافع الوطنية وبدون مقابل. 9- المرتب: المرتب الأساسي ويحسب على أساس أول مربوط الدرجة التي يشغلها العضو العامل مضافاً إليه العلاوات الوظيفية والتشجيعية. 10- المكافأة: المبلغ الذي يمنح للعضو الاحتياط شهرياً.
المادة (2) : ينشأ جهاز يسمى جهاز الحرس الوطني تكون له الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة, ويكون مقره الرئيس مدينة طرابلس وينشأ له ثلاثة عشر قطاعاً وفقاً للدوائر الانتخابية إلى حين تسمية المحافظات طبقاً لقانون الإدارة المحلية.
المادة (3) : يتكون الجهاز من مجلس وإدارات وأقسام ومكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من رئيس السلطة التشريعية.
المادة (4) : يتكون الحرس الوطني من الفئات الآتية: 1- فئة العاملين. 2- فئة الاحتياط. 3- فئة المتطوعين. وتكون أولوية اختيار هذه الفئات من الثوار ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (5) : تكون تبعية جهاز الحرس الوطني للسلطة التشريعية ويخضع لرقابتها ويتلقى أوامره من رئيس هذه السلطة.
المادة (6) : - يكون لجهاز الحرس الوطني مجلس يتكون من رئيس الجهاز ونائبه وثلاثة عشر عضواً من رؤساء قطاعات الحرس. - يعين رئيس الجهاز بدرجة وزير ونائبه بدرجة وكيل وزارة ويصدر بتسميتهم قرار من السلطة التشريعية. - يصدر بتسمية رؤساء القطاعات قرار من رئيس السلطة التشريعية بناءً على اقتراح رئيس جهاز الحرس الوطني, وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون آلية الاقتراح.
المادة (7) : يتولى رئيس الجهاز إدارته وتصريف شؤونه وله في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لأداء مهامه طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (8) : يتولى رئيس الجهاز تمثيله أمام القضاء وفي علاقاته بالغير, ويكون رئيس الجهاز مسؤولاً أمام السلطة التشريعية عن نشاطه وأعماله وتحقيق أغراضه طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (9) : يختص مجلس الحرس الوطني باقتراح السياسة العامة للجهاز ووضع خططه وتطويره وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1- معاونة الرئيس في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للجهاز. 2- اقتراح اللوائح والنظم الداخلية للجهاز. 3- اقتراح القيافة وشارات الرتب. 4- اقتراح نوع التسليح الخاص بالجهاز وأحوال حمل السلاح واستعماله. 5- اقتراح ضوابط تنظيم المؤسسات التدريبية وتحديد اختصاصاتها ووضع البرامج والخطط التدريبية السنوية وتحديد مكافآت المحاضرين والمدربين. 6- تحديد آلية الاستدعاء عند حدوث الكوارث والظروف الاستثنائية. ويصدر في المقترحات السابقة قرار من رئيس السلطة التشريعية.
المادة (10) : يهدف الحرس الوطني إلى مساندة الجيش في الدفاع عن الوطن وحماية ترابه ووحدة أراضيه من أي اعتداءات خارجية ويعاون الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي من الأخطار التي تهدده والتدخل عند الحاجة, ويتولى تنفيذ المهام الآتية: 1- الحفاظ على قيام ومبادئ ثورة السابع عشر من فبراير وحماية مكتسباتها. 2- حماية وتأمين الحدود بالتنسيق مع الجيش ومساندة سلطات المنافذ. 3- حماية وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية والإستراتيجية في البلاد. 4- حماية المقار السيادية والبعثات الدبلوماسية بالتنسيق مع وزارة الداخلية. 5- مكافحة الأعمال التي تزعزع السلم الاجتماعي والمساهمة في تثبيت حالة الأمن والاستقرار في البلاد. 6- المشاركة في وضع الخطط الأمنية وتنفيذ البرامج الداعمة لمواجهة الكوارث والقيام بعمليات الإنقاذ. 7- المساهمة في إنهاء الاضطرابات الداخلية. 8- حماية وتأمين مشروعات البنية التحتية والمواقع الأثرية والسياحية.
المادة (11) : يقوم رئيس السلطة التشريعية بمنح رتب لمنتسبي جهاز الحرس الوطني وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح المنظمة له وتكون الرتب على النحو الآتي: أولاً: رتب الضباط: 1- ملازم. 2- ملازم أول. 3- نقيب. 4- رائد. 5- مقدم. 6- عقيد. 7- عميد. 8- لواء. ثانياً: رتب ضباط الصف: 1- جندي. 2- نائب عريف. 3- عريف. 4- رئيس عرفاء سرية. 5- رئيس عرفاء.
المادة (12) : تقبل العناصر الراغبة في العمل بالحرس الوطني في مختلف مجالاته وتشكل لجنة خاصة بالقبول تسمى لجنة القبول بالحرس الوطني, ويصدر بشأنها قرار من رئيس السلطة التشريعية, ويخضع المنتسب طوال فترة خدمته للقوانين والأوامر والأنظمة المعمول بها في جهاز الحرس الوطني.
المادة (13) : يشترط للانتساب إلى الحرس الوطني ما يأتي: 1- أن يكون المتقدم ليبي الجنسية. 2- ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. 3- أن يكون حاملاً للرقم الوطني. 4- أن يجيد القراءة والكتابة. 5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. 6- أن تثبت لياقته الصحية. 7- أن لا يكون ممن قام بعمل ضد ثورة السابع عشر من فبراير.
المادة (14) : يقبل منتسبو جهاز المخابرات الليبية والجيش والشرطة في جهاز الحرس الوطني بشرط الاستقالة والتنازل عن رتبهم السابقة.
المادة (15) : يتم القبول في الحرس الوطني بصورة فردية بحسب الحاجة من المتقدمين لهذا الغرض بناء على تقرير لجنة القبول بمراعاة الآتي: 1- اللياقة البدنية. 2- المؤهل العلمي. 3- نتيجة المقابلة الشخصية. 4- الخبرة السابقة للمتقدم.
المادة (16) : يخضع المقبولون بالحرس الوطني لفترة تدريب تنظم بقرار من الرئيس يحدد فيه نوع التدريب ومدته والأشخاص المستثنين منه.
المادة (17) : يؤدي عضو الحرس الوطني القسم الآتي: ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن أميناً على مصالحه ملتزماً بأهداف ومبادئ ثورة السابع عشر من فبراير, محافظاً على مكتسباتها, وأن أرعى مصالح الشعب, وأن أؤدي مهامي بالصدق والإخلاص, أن أحافظ على أسرار الجهاز). ويؤدي رئيس الجهاز ونائبه اليمين أمام رئيس السلطة التشريعية ويؤدي باقي المنتسبين للجهاز اليمين أمام رئيس الجهاز أو من يفوضه.
المادة (18) : على منتسبي الحرس الوطني القيام بمهامهم في أي وقت وفي أي مكان يحدد بقرار من رئيس الجهاز.
المادة (19) : يجب على أعضاء الحرس الوطني الالتزام بما يأتي: 1- احترام القسم والدستور وكافة قوانين الدولة ونظمها. 2- المحافظة على مصالح الدولة وعدم التهاون في الواجبات الموكلة إليهم. 3- مراعاة التقيد بالضبط والربط بالحرس الوطني. 4- التحلي بالآداب والأخلاق في معاملاتهم مع رؤسائهم ومرؤوسيهم وزملائهم وباقي أفراد الشعب.
المادة (20) : يحظر على منتسبي الحرس الوطني ما يأتي: 1- مخالفة الأوامر الصادرة من رؤسائهم أو التقاعس في أداء واجباتهم. 2- الغياب أو التأخير عن العمل بغير عذر مقبول. 3- ترك العمل دون إذن أو تصريح بذلك. 4- ممارسة النفوذ لتحقيق أغراض سياسية أو قبلية أو جهوية أو شخصية.
المادة (21) : يحظر على الأعضاء من فئة العاملين بالجهاز الآتي: 1- الاشتغال بالسياسة ما عدا حق التصويت في الانتخابات. 2- الجمع بين وظيفته ووظيفة أخرى يؤديها بمقابل إلا بإذن من رئيس جهاز الحرس الوطني.
المادة (22) : يعاقب تأديبياً عضو الحرس الوطني الذي يخالف أو يرتكب عملاً محظوراً طبقاً لأحكام هذا القانون ولا يخل ذلك بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء, ويعفى من العقاب التأديبي إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه, وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر.
المادة (23) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الحرس الوطني هي:- 1- الإنذار. 2- الحجز في مقر العمل. 3- الخصم من المرتب مدة لا تجاوز شهرين في السنة. 4- خفض الدرجة أو الرتبة. 5- وقف المرتب. 6- الفصل من الجهاز.
المادة (24) : لا يجوز توقيع أي عقوبة على منتسب الحرس الوطني إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه, على أن يثبت التحقيق في محضر مكتوب, ومع ذلك يجوز توقيع عقوبة الإنذار أو الحجز في مقر العمل وخصم مدة ثلاثة أيام من المرتب بناءً على تحقيق شفهي, على أن يوثق في صحيفة الاتهام, ولا يجوز محاكمة عضو الحرس الوطني عن فعل واحد أكثر من مرة, كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل ذاته ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً, ولا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل على ثلاثة أيام, ويحرم المحجوز من حق إصدار الأوامر, ولا يعفى من أداء الخدمة المعتادة. وتحدد اللائحة التنفيذية الأشخاص الذين يحق لهم توقيع عقوبات الإنذار والخصم من المرتب مدة لا تزيد على ثلاثة أيام والحجز في مقر العمل.
المادة (25) : لا يجوز توقيع عقوبة الخصم من المرتب مدة لا تزيد على ثلاثة أيام والعقوبات الواردة في البنود (4, 5, 6) من المادة (23) إلا بقرار من مجلس التأديب.
المادة (26) : يشكل بقرار من رئيس الجهاز أو من يقوم مقامه مجلس لتأديب أعضاء الحرس الوطني على النحو الآتي: 1- عضواً في الحرس الوطني أقدم من العضو المحال للتأديب رئيساً 2- عضو في الحرس الوطني أحدث من رئيس مجلس التأديب وأقدم من العضو المحال للتأديب عضواً 3- مستشار قانوني عضواً
المادة (27) : يجب تبليغ العضو المحال إلى مجلس التأديب كتابياً بالمخالفات المنسوبة إليه وبموعد الجلسة, وله الحق في توكيل محام للدفاع عنه.
المادة (28) : يبلغ العضو الصادر في شأنه قرار من مجلس التأديب بالقرار كتابياً خلال أسبوع من تاريخ صدوره, ويجوز له ولرئيس الحرس الطعن في القرار الصادر عن المجلس أمام المحكمة المختصة طبقاً للأوضاع المقررة في قانون القضاء الإداري.
المادة (29) : تنتهي خدمة عضو الحرس الوطني بأحد الأسباب الآتية:- 1- بلوغ سن الستين سنة. 2- ثبوت عدم الياقة الصحية للخدمة. 3- الاستقالة. 4- الفصل من الخدمة. 5- فقد الجنسية الليبية. 6- الحكم على العضو بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 7- الزواج بأجنبية. 8- الوفاة.
المادة (30) : مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يسري بشأن تقاعد أعضاء الحرس الوطني قانون الضمان الاجتماعي واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (31) : تشكل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية تأسيس الجهاز ويصدر بشأنها قرار من رئيس السلطة التشريعية.
المادة (32) : توزع قوة الحرس الوطني على التقسيمات الإدارية الرئيسية والفرعية للجهاز بقرار يصدر عن رئيس جهاز الحرس الوطني.
المادة (33) : فيما لم يرد بشأنه نص بهذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له يخضع منتسبو الحرس الوطني فيما يرتكبونه من جرائم لأحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
المادة (34) : مع مراعاة أحكام هذا القانون يمارس رئيس الحرس الوطني الاختصاصات المخولة للوزير في التشريعات النافذة, كما تتولى لجنة شؤون العاملين بالحرس الوطني الاختصاصات المخولة للجنة شؤون الموظفين.
المادة (35) : يجوز بقرار من مجلس الحرس الوطني منح صفة مأمور الضبط القضائي لبعض أعضاء الحرس الوطني.
المادة (36) : تصدر بقرار من رئيس السلطة التشريعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على اقتراح اللجنة المؤقتة المشار إليها بالمادة (31) من هذا القانون, متضمنة القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص ما يأتي: 1- تنظيم إجراءات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتشكيل لجنة شؤون العاملين. 2- شؤون المرتبات والإجازات والعلاوات والمزايا الأخرى. 3- اللوائح التي تنظم عمل الجهاز.
المادة (37) : تخضع حسابات الجهاز للفحص والمراجعة من قبل ديوان المحاسبة.
المادة (38) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, ويلغى كل ما يخالف أحكامه, وينشر بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن