بشأن العمليات التجارية لمصرف ليبيا*.
بمقتضى المادة 11 من قرار مجلس قيادة الثورة لسنة 1969 – بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمصارف – تم استبدال مسمى "بنك وبنوك" ليصبح مصرف ومصارف".
المادة (1) : يجوز لقسم العمليات التجارية التابع لبنك ليبيا أن يمارس الأعمال الأتي ذكرها أو ما يماثلها:
1 - أن ي ...
المادة (2) : باستثناء الضمانات المقررة للدائن على أموال المدين في القوانين إذا ما استحق دين لبنك ليبيا على شخص ط ...
المادة (3) : عند تطبيق المادة السابقة يعتبر في حكم الدين كل مبلغ مستحق لبنك ليبيا أو لقسمه التجاري بما في ...
المادة (4) : لا يجوز لقسم العمليات التجارية أن يمارس ما يلي من الأعمال:
1- أن يشتغل بالتجارة أو أن تكون له مصا ...
المادة (5) : يمارس القسم التجاري ببنك ليبيا ما تقدم من أعمال على أن ...
المادة (6) : لمجلس إدارة بنك ليبيا اتخاذ ما يراه ضروريا لتنظيم قيام قسمه التجاري بتلك ال ...
المادة (7) : يعهد إلى مجلس إدارة بنك ليبيا أمر تطبيق أحكام هذه اللائحة وتعتبر صحيحة ونافذة كل الأعما ...
المادة (8) : تسمى هذه اللائحة بلائحة العمليات التجارية ...
التوقيع : وزير المالية