بشأن أعمال المصارف (البنوكة).
المادة (1) : اسم الإعلان: يسمى هذا الإعلان ...
المادة (2) : تفسير ألفاظ وعبارات:-
يراد من الألفاظ والعبارات الواردة في هذا الإعلان ما يلي من المعاني ما لم يد ...
المادة (3) : وجوب مزاولة أعمال البنوكة بواسطة الشركات: - (أ) مع مراعاة ما هو منصوص عليه فيما بعد لا يجوز مباشرة ...
المادة (4) : مراقب أعمال البنوكة: (أ) يجوز لرئيس الإدارة أن يعين موظفا ليكون مراقبا لأعمال البنوكة وهذا المراقب ...
المادة (5) : لجنة مراقبة أعمال البنوكة: (أ) ينشأ لجنة لمراقبة أعمال البنوكة يكون من واجباتها إسداء المشورة لرئيس ...
المادة (6) : وجوب إرسال كشوف عن المالية والحسابات إلى المراقب: (أ) يجب على كل بنك أن يرسل إلى مراقب المالية والح ...
المادة (7) : نشر كشوف الميزانية - (أ) يجب على كل بنك:-
1- أن يعرض طوال السنة كلها في مكان ظاهر من كل مكتب وفرع ...
المادة (8) : إجراء تفتيش بناء على طلب من المساهمين أو المودعين:- يجوز لمراقب المالية والحسابات أن يعين مفتشا أو ...
المادة (9) : أسباب طلب التفتيش:- يجوز أن يكون طلب التفتيش مدعوما بما يطلب مراقب المالية والحسابات من الدليل لإثب ...
المادة (10) : واجبات البنوك وسلطات المفتشين: (أ) كل بنك صدر أمر بالتحقيق في أحواله بموجب المادة 8 يجب عليه أن يقد ...
المادة (11) : يجب على المفتشين تقديم تقارير عن الفحص:-
حالما يمكن بعد الفراغ من فحص أعمال البنك يجب على المفتشي ...
المادة (12) : تعيين المراجعين وواجباتهم: (أ) يجب على كل بنك أن يعين سنويا شخصين بصفة مراجعين وهذان الشخصان يعملان ...
المادة (13) : وظائف المراجعين الخالية: - إذا خلت وظيفة أو وظائف من وظائف المراجعين فيجب أن تملأ الوظيفة أو الوظائ ...
المادة (14) : عدم أهلية بعض الأشخاص لملء وظيفة المراجع:- أي شخص له مصلحة في البنك لا كمساهم وأي موظف أو وكيل في ا ...
المادة (15) : حقوق وواجبات المراجعين:- (أ) كل مراجع يجب أن يسلم له في خلال ثمان وأربعين ساعة منذ تعيينه مراجعا بو ...
المادة (16) : المفتشون المعينون في حالة توقف البنك عن الدفع: - (أ) إذا توقف البنك عن الدفع أو لم يعمل بمقتضى نصوص ...
المادة (17) : يجب على البنك الأجنبي أن يعين وكيلا في طرابلس الغرب:- (أ) كل بنك أجنبي يجب عليه قبل البدء في الأعما ...
المادة (18) : يجب على البنك الأجنبي أن يحفظ في حوزته غطاء نقديا: - (أ) يجب على كل بنك أجنبي أن يحفظ في جميع الأوق ...
المادة (19) : القيد المفروض على استعمال اسم "بنك": -
(أ) مع مراعات نصوص المادة 24 لا يجوز لأي شخص أو جماعة من ال ...
المادة (20) : أصدر وتداول البنك نوت: (أ) يحظر على أي بنك يزاول الأعمال في طرابلس الغرب إصدار أوراق بنك نوت في طرا ...
المادة (21) : الأشخاص الذين ليسوا أهلا للاشتراك في إدارة البنك: - (أ) كل شخص سبق له أن كان مديرا لبنك جرت تصفيته ...
المادة (22) : المزاولة غير المشروعة لأعمال البنوكة: - كل شخص أو جماعة من الأشخاص سواء كان لهم شخصية معنوية أم لا ...
المادة (23) : العقوبات:- (أ) إذا لم يعمل أي نص من نصوص هذا الإعلان أو إذا حصل الإخلال به بالنسبة إلى بنك من البنو ...
المادة (24) : البنوك الموجودة في طرابلس الغرب:- (أ) برغم نصوص المادة 3 من هذا الإعلان يحق لأية شركة مسجلة وتزاول ...
المادة (25) : استبقاء التشريعات السابقة:- أن أحكام هذا الإعلان لا تلغي ما سبق من التشريعات بل تكون إضافة عليها وع ...
المادة (26) : إعفاء من بعض النصوص:- أن نص المادة 136 من قانون العقوبات المصدق عليه بالمرسوم الملكي رقم ...
المادة (27) : إلغاء:- يلغى المرسوم الملكي ...
المادة (28) : تاريخ نفاذ الإعلان:- يعمل بهذا الإعل ...
التوقيع : رئيس إدارة اعمال المصارف - البنوك