بشأن قانون العطلات الرسمية لسنة 1953.
المادة () : عيد رأس السنة الهجرية .......................
عيد المولد النبوي الشريف (12 ربيع الأول)
عيد الفطر المبارك (1، 2، 3، شوال)
النصف الأعلى عن كل من الأيام ـ (10 محرم، 26 رجب، 14 شعبان)
عيد الأضحى المبارك (9، 10، 11، 12 ذي الحجة)
عيد ميلاد حضرة الملك المعظم ...................
يوم تأسيس الجيش السنوسي (9 أغسطس)
عيد الدستور (7 أكتوبر)
عيد قرار هيئة الأمم المتحدة باستقلال ليبيا (21 نوفمبر)
عيد الاستقلال (24 ديسمبر)
المادة (1) : العطلات الرسمية
1- تكون الأيام المدرجة في ملحق هذا القانون عطلات رسمية في جميع أنحاء البلاد الليبية.
2- باستثناء عطلتي عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك إذا وقعت عطلة رسمية في يوم الجمعة أو في يوم عطلة رسمية أخرى يعتبر اليوم التالي عطلة رسمية.
3- لرئيس الوزراء في أي وقت أن يعلن أي يوم آخر عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد الليبية بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : الأثر القانوني للعطلات الرسمية
1- مع مراعاة أحكام هذا القانون يعد كل يوم من أيام العطلات الرسمية المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون وأيام الجمع عطلة رسمية للأغراض القانونية كافة.
2- تقفل الدوائر الحكومية والمحاكم في تلك الأيام.
3- تقفل البنوك تلك الأيام إلا أنه (أ) يجوز لأي بنك أن يختار يوم الأحد بدلا من يوم الجمعة لإقفال بوابة كل أسبوع للأغراض القانونية كافة بإبلاغ اختياره إلى والي الولاية المختصة ونشره في الجريدة الرسمية للولاية. (ب) في عيد الفطر المبارك والأضحى المبارك تقفل البنوك في اليوم الأول فقط من العيدين.
المادة (3) : عطلة المستخدمين
في أيام العطلات الرسمية من حق المستخدمين أن يعطلوا العمل بأجرهم الكامل إلا أنه:
أ- يجوز للمستخدم أن يوافق على العمل في ذلك اليوم.
ب- يجوز لرب العمل أن يطلب من المستخدمين أن يشتغلوا في ذلك اليوم لتقديم الخدمات العامة الأساسية, وفي هذه الحالة يحق للمستخدم أن يعطل في يوم آخر بأجر كامل.
ج- في عطلتي عيد الفطر المبارك وعيد الأضحي المبارك لا يحق لغير المستخدمين في المصالح الحكومية والمحاكم أن يعطلوا إلا في اليوم الأول فقط من العيدين.
د- يجوز لرب العمل بالاتفاق مع مستخدميه أن يمنحهم من العطلات الأخرى ما يستنسبه سواء بمناسبة عيد الفطر والأضحى المباركين أو في المناسبات الأخرى.
المادة (4) : إلغاء
تلغى القوانين الإيطالية رقم 1726 المؤرخ في 27 ديسمبر 1930 ورقم 276 المؤرخ 28 مارس 1938 ورقم 661 المؤرخ 5 مايو 1939 وقانون العطلات الرسمية رقم 11 لسنة 1950 النافذ المفعول في برقة وقانون أيام العطلة العمومية باستقلال ليبيا سنة 1951 وجميع التشريعات الأخرى التي تتعارض وهذا القانون.
المادة (5) : اسم القانون وبدء نفاذه
يسمى هذا القانون قانون العطلات الرسمية لسنة 1953 ويصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد إدريس المهدي السنوسي (إدريس الاول) - ملك مملكة ليبيا المتحدة وأمير برقة