تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الجدول رقم - 1 - الأصول نقد جنيه ليبي 1-تحت اليد وفي الطريق أ- عملة ورقية ب- عملة معدنية 2- العملة الأجنبية التي تحت اليد المجموع العملات الأجنبية الفردية المنطقة الإسترلينية منطقة الحسابات القابلة للتحويل منطقة الدولار المجموع المعادل بالليبي الحسابات تحت الطلب (ولآجال أقصاها عشرة أيام) 3- لدى بنوك في ليبيا أ- البنك الوطني ب- بنوك أخرى 4- لدى بنوك في الخارج المجموع منطقة الإسترليني العملات الأجنبية الفردية منطقة الحسابات القابلة للتحويل منطقة الدولار المجموع المعادل بالليبي الودائع لآجال (تجاوز عشرة أيام) 5- لدى بنوك في ليبيا أ- البنك الوطني ب- البنوك الأخرى 6- لدى بنوك في الخارج المجموع العملات الأجنبية الفردية منطقة الإسترليني منطقة الحسابات القابلة للتحويل منطقة الدولار المجموع المعادل بالليبي سندات على الخزينة 7- الحكومة الاتحادية 8- الحكومات الأجنبية المجموع العملات الأجنبية الفردية المنطقة الإسترلينية منطقة الحسابات القابلة للتحويل منطقة الدولار المجموع المعادل بالليبي الاستثمارات (عدا سندات الخزينة) مستحق 9- سندات الحكومة الليبية في مدة تجاوز السنة في بحر سنة واحدة 10- سندات أخرى مضمونة من قبل الحكومة الليبية 11- سندات ليبية أخرى المجموع مستحق 12- سندات أجنبية في مدة تجاوز السنة في بحر سنة واحدة منطقة الإسترليني العملات الأجنبية الفردية منطقة الحسابات القابلة للتحويل منطقة الدولار المجموع المعادل بالليبي (ما ذكر أعلاه جرى رهنه في مقابل سلفيات) قروض البنك 13- سلفيات وتسهيلات على الحسابات الجارية -أ- إلى بنوك في ليبيا -ب- إلى بنوك في الخارج منطقة الإسترليني منطقة الحسابات القابلة للتحويل منطقة الدولار -جـ- إلى عملاء، من غير البنوك، قاطبة في ليبيا -د- إلى عملاء غير مقيمين، من غير البنوك منطقة الإسترليني منطقة الحسابات القابلة للتحويل منطقة الدولار السلفيات والتسهيلات المبينة في البندين (ج) و(د) مضمونة كما يلي بضمانات حقيقية مثل كمبيالات تجارية ومستندات شحن وبضائع ورهنيات وضمانات مصرفية وعملات أجنبية - - جـ - - د - المجموع 14- كمبيالات مخصومة وأوراق مشتراة - أ - لبنوك في ليبيا - ب - لعملاء من غير البنوك، مقيمين في ليبيا بما في ذلك كمبيالات مستحقة الدفع في المدد التالية من تاريخ هذا الكشف. 1- في بحر ستة أشهر جـ. ل 2- بين 3 و6 أشهر جـ. ل 3- في مدة تجاوز 6 أشهر جـ. ل منها مبلغ ج. ل أعيد خصمه لدى بنوك أخرى أو أودع لديها كضمان لسلفيات. - جـ - لعملاء غير مقيمين بما في ذلك كمبيالات مستحقة الدفع في المدد التالية من تاريخ هذا الكشف. 1- في بحر ستة أشهر جـ. ل 2- بين 3 و6 أشهر جـ. ل 3- في مدة تجاوز 6 أشهر جـ. ل منها مبلغ جـ. ل. أعيد خصمه لدى بنوك أخرى أو أودع لديها كضمان لسلفيات. المجموع 15- قروض أخرى عند الطلب أو لآجال قصيرة أو مدد محدودة - أ - إلى عملاء مقيمين في ليبيا - ب - إلى عملاء غير مقيمين منطقة الإسترليني منطقة الحسابات القابلة للتحويل منطقة الدولار (إن القروض المبينة في البندين (أ) و(ب) مضمونة كما يلي بضمانات حقيقية مثل البضائع أو الرهنيات وضمانات مصرفية وعملات أجنبية) - أ - - ب - المجموع 16- ممتلكات البنك والأثاث والتركيبات 17- كمبيالات وشيكات وما إليها للتحصيل مقابل (بند 27) 18- تسهيلات وضمانات وقبول وارتباطات أخرى لحساب العملاء لها مقابل (بند 28) 19- متفرقات وأصول أخرى مجموع الأصول الخصوم 20- رأس المال - أ - البنوك التي يقع مركزها الرئيسي في ليبيا رأس المال المدفوع أو - ب - البنوك التي يقع مركزها الرئيسي في الخارج 1- إذا خصص رأسمال إلى فروع البنك في ليبيا رأس المال المدفوع أو 2- إذا لم يخصص رأسمال إلى الفروع في ليبيا رأس المال المتفق عليه مع البنك الوطني الليبي بمقتضى المادة - 2 - من قانون البنوك لسنة 1958 21- الاحتياطي والمصروفات الطارئة الودائع 22- حسابات عند الطلب (أي جارية) بالجنيه الليبي - أ - الحكومة الاتحادية والولايات - ب - بنوك في ليبيا - جـ - بنوك في الخارج منطقة الإسترليني منطقة الحسابات القابلة للتحويل منطقة الدولار - د - عملاء آخرون مقيمون في ليبيا جنيه ليبي -هـ - عملاء غير مقيمين منطقة الإسترليني منطقة الحسابات القابلة للتحويل منطقة الدولار المجموع 23- حسابات عند الطلب (أي جارية) بالعملات الأجنبية - أ - عملاء مقيمون في ليبيا العملات الأجنبية الفردية منطقة الإسترليني منطقة الحسابات القابلة للتحويل منطقة الدولار المجموع المعادل بالليبي - ب - عملاء غير مقيمين العملات الأجنبية الفردية منطقة الإسترليني منطقة الحسابات القابلة للتحويل منطقة الدولار المجموع المعادل بالليبي 24- حسابات التوفير (غير قابلة للسحب بالشيكات) -أ- عملاء مقيمون في ليبيا - ب- دفاتر توفير "لحاملها" -جـ- عملاء غير مقيمين منطقة الإسترليني منطقة الحسابات القابلة للتحويل منطقة الدولار المجموع 25- ودائع لآجال - وودائع بإشعار -أ- الحكومة الاتحادية والولايات، مستحقة الدفع في المدد التالية من تاريخ هذا الكشف. -1- ثلاثة أشهر -2- من 3 إلى 6 أشهر -3- في مدة تجاوز 6 أشهر المجموع جنيه ليبي 25- ب - عملاء آخرون مقيمون في ليبيا مستحق الدفع في الآجال الآتية من تاريخ هذا الكشف. -1- في خلال 3 أشهر - 2- من 3 إلى 6 أشهر - 3 - في مدة تجاوز 6 أشهر - جـ - عملاء غير مقيمين يستحق الدفع في خلال الآجال الآتية: -1- في بحر 3 أشهر -2- من 3 إلى 6 أشهر -3- في مدة تجاوز 6 أشهر المجموع (مجموع الودائع) 26- القروض من البنوك - أ - البنك الوطني الليبي - ب - بنوك أخرى في ليبيا - جـ - بنوك في الخارج - قروض بالعملة الأجنبية المجموع العملات الأجنبية الفردية منطقة الإسترليني منطقة الحسابات القابلة للتحويل منطقة الدولار المجموع المعادل بالليبي 27- كمبيالات وشيكات وما إليها للتحصيل، كما في المقابل (بند 17) 28- اعتمادات وضمانات وقبول التزامات أخرى لحسابات العملاء كما في المقابل (بند 18) 29- متفرقات وخصوم أخرى مجموع الخصوم معلومات إضافية مطلوبة - أ - مراكز العملات الأجنبية الآجلة - أ - شراء - ب - بيع - ب - مجموع المسحوبات الشهرية من الحسابات الجارية المحلية - جـ - سعر الفائدة الودائع التوفير القروض تحت الطلب للبنوك المحلية الخصم القروض والسلفيات والسحب على المكشوف بضمانات بدون ضمانات
المادة () : الجدول رقم - 2 - اسم البنك: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحليل ديون العملاء للبنك كما هي بتاريخ: ــــــــــــــــــــــ 19 عن السلفيات والكمبيالات المخصومة المبلغ ج. ل عدد العملاء المبلغ ج.ل عدد العملاء 1- إلى البلديات والمجالس المحلية وسلطات القرى 2- للغاز والكهرباء والماء وحوض الميناء وغيرها عدد العملاء الذين عليهم التزامات عن سلفيات من الهيئات ذات النفع العام والخاص أو كمبيالات مخصومة أو كلاهما وذلك لغاية 100 ج. ل لأغراض الزراعة 3- عن الأشجار والموالح وثمارها عدد العملاء الذين عليهم التزامات عن سلفيات 4- عن المواشي وكمبيالات مخصومة تزيد قيمتها أو قيمة إحداهما 5- عن الهيئات الزراعية عن 100 جـ. ل ولا تجاوز 500 جـ. ل لأغراض صناعية 6- المواد الغذائية والمشروبات ومنتجات التبغ 7- المنسوجات والملابس عدد العملاء الذين عليهم التزامات عن سلفيات 8- منتجات الخشب والورق بما في ذلك مصانع وكمبيالات مخصومة تزيد قيمتها أو قيمة إحداهما الأثاث عن 500 جـ .ل ولا تجاوز 1000 جـ. ل 9- الصابون والزيوت 10- المطبوعات 11- المنتجات المعدنية بما في ذلك الآلات عدد العملاء الذين عليهم التزامات عن سلفيات 12 المنتجات الكيمائية وكمبيالات مخصومة تزيد قيمتها أو قيمة إحداهما 13- الحجارة والأسمنت والطوب عن 1000 جـ. ل ولا تجاوز 5000 جـ. ل 14- منتجات أخرى مصنوعة لأغراض البناء 15- للمباني التي في دور التشييد عدد العملاء الذين عليهم التزامات عن سلفيات وكمبيالات مخصومة تزيد قيمتها أو قيمة إحداهما لأغراض التجارة العامة عن 5000 جـ. ل ولا تجاوز 15000 جـ.ل 16- إلى تجار الجملة 17- إلى تجار التجزئية متفرقات إلى أو عن:- 18- المركبات الآلية وخدمات النقل عدد العملاء الذين عليهم التزامات عن سلفيات 19- الفنادق والبنسيونات والمطاعم وكمبيالات مخصومة تزيد قيمتها أو قيمة إحداهما 20- المؤسسات الدينية والخيرية عن 10000 جـ. ل ولا تجاوز 50000 جـ .ل 21- المؤسسات المالية (بما في ذلك شركات عدد العملاء الذين عليهم التزامات عن سلفيات التأمين والبنوك والجمعيات التعاونية للتسليف وكمبيالات مخصومة تزيد قيمتها أو قيمة إحداهما وغيرها). عن 50000 جـ. ل ولا تجاوز 100000 جـ .ل 22- أصحاب المهن الحرة والأفراد 23- الملاهي 24- شراء الأراضي 25- رهن المباني عدد العملاء الذين عليهم التزامات عن سلفيات 26- بنود أخرى وكمبيالات مخصومة تزيد قيمتها أو قيمة إحداهما عن 100000 جـ. ل وتشمل جميع السلف المضمونة برهن التي لا التاريخ: ــــــــــــــــــــــــــ 19 تدخل في نطاق أي بند من البنود السالفة. توقيع المدير: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توقيع المحاسب: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. بعد الاطلاع على المادتين 38 و64 من الدستور وعلى قانون البنك الوطني الليبي رقم 30 لسنة 1955 وبناء على ما عرضه وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون البنوك لسنة 1958
المادة (2) : يؤخذ في هذا القانون بالمعاني التالية إلا إذا ورد في النص ما يدل على غير ذلك: 1- تعنى كلمة "بنك" أي شخص اعتباري يزاول أعمالا مصرفية في ليبيا، وتشمل البنوك الولائية ولكنها لا تشمل البنك الوطني الليبي والبنك الزراعي الوطني الليبي، أو الجمعيات التعاونية المسجلة، وتعتبر جميع الفروع الموجودة في ليبيا لأي بنك كأنها بنك واحد لأغراض هذا القانون ما لم ينص على غير ذلك. وتعنى عبارة "الأعمال المصرفية" الأعمال الخاصة بقبول النقود في حسابات جارية أو حسابات لآجال، وفتح الاعتمادات، وتحصيل الشيكات المسحوبة من وعلى العملاء، والأعمال الخاصة بمنح السلفيات إلى العملاء وسائر الأعمال المصرفية الأخرى. وتعنى عبارة "البنك الولائي" البنك الذي يزاول أعمالا مصرفية في نطاق أراضي إحدى الولايات فقط دون أن يكون له مركز رئيسي أو فرع أو وكالة خارج حدود تلك الولاية. وتعنى عبارة "البنك الوطني" البنك الوطني الليبي. وتعنى عبارة "الوزير" وزير المالية لحكومة المملكة الليبية المتحدة. وتعنى عبارة "ناظر المالية" ناظر المالية في الولاية التي يوجد أو سيوجد فيها البنك الولائي 1- فيما يتعلق بالبنوك الولائية تعتبر أية إشارة إلى الوزير على أنها تعني ناظر المالية وذلك فيما عدا المواد 3، 6، 11، 17.
المادة (3) : فيما يتعلق بالبنوك الولائية لا يجوز لناظر المالية أن يصدر أي ترخيص أو يلغي أو يمنح أية موافقة أو تصريح أو يجري أي تعيين أو يصدر أية لائحة إلا بعد موافقة الوزير بعد التشاور مع محافظ البنك الوطني.
المادة (4) : 1- مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون لا يجوز أن يزاول أعمالا مصرفية في ليبيا إلا: أ- كل بنك حاصل على ترخيص من الوزير يأذن له فيه بمزاولة الأعمال المصرفية ويصدر الترخيص بعد التشاور مع وزير الاقتصاد الوطني ومحافظ البنك الوطني. ب- كل بنك مسموح له بمزاولة الأعمال المصرفية بموجب قانون أو قوانين خاصة. 2- يعاقب كل شخص أو هيئة تضامنية أو غير تضامنية، يخالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تزيد على مائة جنيه ليبي عن كل يوم تستمر فيه هذه المخالفة.
المادة (5) : مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون، لا يجوز منح أي بنك ترخيصا طبقا لحكم الفقرة (1) - أ - من المادة السابقة ما لم يتوافر فيه أحد الشرطين التاليين: أ- أن يكون مركزه الرئيسي في ليبيا ولا يقل رأسماله المصدر والمدفوع بكامله عن 000، 50 - خمسين ألف - جنيه ليبي. ب- أن يكون مركزه الرئيسي خارج ليبيا ولا يقل رأسماله المصدر والمدفوع بكامله عن 000، 500 - خمسمائة ألف - جنيه ليبي.
المادة (6) : 1- لا يجوز بعد العمل بأحكام هذا القانون لأي شخص طبيعي أو اعتباري، فيما عدا البنوك المرخص لها بموجب نصوص هذا القانون بمزاولة أعمال مصرفية، أن يستعمل أو أن يستمر في استعمال كلمة "بنك" أو أحد مشتقاته أو أية كلمة أخرى تدل على مزاولة أعمال مصرفية في الاسم الذي يزاول به هذا الشخص أعماله. ولا يجوز لأي بنك مرخص له أن يزاول أعمالا مصرفية ما لم يستعمل كجزء من اسمه كلمة بنك أو أحد مشتقاته. 2- يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 4 من كل يوم تستمر فيه هذه المخالفة، على أنه لا يجوز تطبيق هذه العقوبة على اتحادات البنوك التي تؤلف لحماية مصالحها المشتركة.
المادة (7) : 1- على كل بنك يزاول أعمالا مصرفية في ليبيا عند بدء نفاذ هذا القانون أن يقدم خلال الأشهر الثلاثة التالية لبدء نفاذه طلبا كتابيا إلى الوزير للحصول على ترخيص بموجب أحكام الفقرة (1) - أ - من المادة - 4 - وعلى كل بنك آخر أن يقدم مثل هذا الطلب قبل البدء في مزاولة أعماله المصرفية في ليبيا، على أنه لا يجوز استناداً إلى حكم الفقرة (1) - أ - من المادة - 4 - منع أي من البنوك التي تزاول أعمالا مصرفية في ليبيا عند بدء نفاذ هذا القانون من مواصلة أعماله المصرفية وذلك إلى أن يمنح ترخيصا أو يبلغه الوزير كتابة بعدم منحه الترخيص. 2- على كل بنك يطلب ترخيصا بموجب الفقرة (1) - أ - من المادة - 4 - أن يقدم الوزير نسخة من كشف ميزانيته الأخيرة، إذا كان قد سبق له مزاولة أعمال مصرفية، ونسخة من عقد تأسيسه ونظامه الأساسي اللذين تم بموجبهما تأسيسه. 3- يتعين على الوزير، عند النظر في ترخيص يقدمه بنك سبق له مزاولة أعماله، عملا بالفقرة (1) - أ - من المادة - 4 - مراعاة الآتي: أ- مقدار أصول البنك السائلة بالنسبة لخصومه إزاء المودعين وغيرهم من الدائنين. ب- مقدار رأسماله المصدر والمدفوع بكامله. ج- مقدار ما لديه من احتياطي. ويجوز للوزير بعد التشاور مع وزير الاقتصاد الوطني ومحافظ البنك الوطني أن يمتنع لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة عن إعطاء الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (1) - أ - من المادة - 4 -. 4- يجوز إلغاء أي ترخيص صادر بمقتضى الفقرة (1) - أ - من المادة - 4 - المشار إليها بشرط إخطار البنك مقدما بالأسباب الموجبة للإلغاء وإمهاله مدة لا تجاوز شهرا للرد عليها كتابة. ويكون إلغاء الترخيص في هذه الحالة بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير وأخذ رأي وزير الاقتصاد الوطني ومحافظ البنك الوطني.
المادة (8) : على كل بنك يكون مركزه الرئيسي خارج ليبيا ويزاول أعمالا مصرفية عند بدء العمل بهذا القانون أن يقدم إلى الوزير في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من نفاذ هذا القانون توكيلا صادرا طبقا للقوانين الليبية يعين بموجبه وكيلا عنه في ليبيا ويخول فيه الوكيل تلقي جميع التبليغات والإعلانات والأوراق القضائية وغيرها من الأوراق التي يقضي القانون بإعلانها إلى البنك. وعلى كل بنك يكون مركزه الرئيسي خارج ليبيا ولم يسبق له مزاولة أعمال مصرفية في ليبيا أن يقدم إلى الوزير قبل البدء في مزاولة أعماله توكيلا بالشروط والكيفية المبينة في الفقرة السابقة. وفي حالة استبدال أي بنك يكون مركزه الرئيسي خارج ليبيا لوكيله، وجب عليه أن يودع لدى الوزير توكيلا جديدا بالكيفية والشروط المذكورة.
المادة (9) : 1- على كل بنك أن يحتفظ دائما باحتياطي من نقود حاضرة وصكوك نقدية مستحقة الدفع خلال أجل قصير لا يزيد على عشرة أيام، ولا يجوز أن يقل مقدار الاحتياطي عن 20% - عشرين في المائة - من جملة التزامات البنك في ليبيا، ويكون للوزير أن يطلب إلزام أي بنك أن يودع لدى البنك الوطني تلك النسبة من مجموع خصومه التي قد يأمر بها الوزير من وقت لآخر بعد التشاور مع محافظ البنك الوطني، ويجب أن تبين هذه الودائع على انفراد في البيان الذي ينشر طبقا للمادة 47 من قانون البنك الوطني. 2- يعاقب كل بنك يخالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه ليبي عن كل يوم تستمر فيه هذه المخالفة.
المادة (10) : 1- يجوز للوزير بناء على توصية محافظ البنك الوطني أن يعين مفتشا أخصائيا أو أكثر للتفتيش على أعمال البنك بناء على طلب من: أ- المساهمين الذين يحملون ما لا يقل عن ربع مجموع الأسهم المصدرة من البنك. ب- أو المودعين الذين لهم ودائع لا تقل قيمتها عن نصف قيمة مجموع الودائع التي يحتفظ بها البنك في ليبيا والمبينة في الميزانية نصف السنوية الأخيرة للبنك. 2- يجب أن يؤيد الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة بالبيانات التي قد يطلبها الوزير لإثبات أن مقدمي الطلب على حق في طلب القيام بالتفتيش، وللوزير تكليف مقدمي الطلب أن يقدموا ضمانا لمواجهة مصروفات التفتيش قبل تعيين أي مفتش أو مفتشين. 3- على كل بنك يتقرر تفتيشه بموجب الفقرة - 1 - من هذه المادة أن يقدم داخل مبناه إلى الشخص المعين للتفتيش على أعمال البنك جميع الدفاتر والحسابات والمستندات المتعلقة بأعماله والموجودة في حوزته أو في عهدته أو يحق له الاحتفاظ بها في حوزته أو في عهدته ولها علاقة بأعماله وذلك في الأوقات التي يعينها المفتش، وعلى البنك أن يقدم كتابة أو شفويا جميع المعلومات الخاصة بأعماله والتي يطلبها المفتش منه وذلك خلال الأجل الذي يحدده المفتش. 4- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون يعاقب البنك عند مخالفة أحكام الفقرة - 3 - من هذه المادة بغرامة لا تزيد على مائة جنيه ليبي عن كل يوم تستمر فيه هذه المخالفة، أما إذا ثبت عدم صحة البيانات أو المعلومات أو الدفاتر أو الحسابات أو المستندات المقدمة في أية ناحية جوهرية فيعاقب البنك بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه ليبي. 5- يقدم المفتش فور انتهاء التفتيش تقريرا وافيا عنه إلى الوزير الذي يرسل نسخة منه إلى مقر البنك الرئيسي ونسخة، عند الطلب، إلى الأشخاص الذين طلبوا إجراء التفتيش، ويجوز للوزير إلزام هؤلاء الأشخاص بجميع مصروفات التفتيش والمصروفات الناشئة عنه أو إلزام البنك بها وذلك على حسب الأحوال.
المادة (11) : 1- لا يجوز لأي بنك أن يقدم سلفة أو يفتح اعتمادا أو يقدم ضمانا ماليا لأي شخص أو هيئة تضامنية كانت أو غير تضامنية، أو ينوب عنهم في أية معاملة تتضمن التزاما ماليا على البنك بمبالغ يزيد مجموعها على 20% - عشرون في المائة - من رأس مال البنك، بما في ذلك الاحتياطي، غير أنه يجوز زيادة النسبة المئوية المذكورة إلى 50% - خمسين في المائة - بشرط موافقة الوزير بعد التشاور مع محافظ البنك الوطني، ويجب للحصول على هذه الموافقة وجود ضمان يعتبره الوزير كافيا، ولا تسري أحكام هذه الفقرة على المعاملات التي تجري فيما بين البنوك أو فيما بين فروع البنك أو على شراء الأوراق التجارية التي تدفع قيمتها في الخارج ثمنا للصادرات الليبية أو على تقديم سلف مقابل هذه الأوراق. 2- لأغراض الفقرة السابقة يجب على كل بنك، يكون مركزه الرئيسي في الخارج ويزاول أعماله في ليبيا، أن يتفق حالا مع الوزير عن طريق محافظ البنك الوطني، على الرقم الذي يعتبر أنه يمثل رأسمال واحتياطي البنك في ليبيا. 3- لا يجوز لأي بنك أن يشتغل لحسابه أو بالعمولة بتجارة الجملة أو القطاعي بما في ذلك الاستيراد أو التصدير أو تكون له بأية صفة أخرى مصلحة مباشرة في أي مشروع تجاري أو زراعي أو صناعي أو غيره، ويستثنى من ذلك ما يكون قد حصل عليه البنك في سبيل استيفاء ديونه المستحقة له بشرط أن يعمل على تصفية ما يؤول إليه في هذه الحالة في أقرب وقت ملائم. 4- لا يجوز لأي بنك أن يشتري أو يمتلك بأي صفة كانت أو يستأجر أية عقارات إلا في حدود ما هو ضروري لغرض مباشرة أعماله أو إسكان موظفيه. على أنه يجوز، للوزير، بعد التشاور مع محافظ البنك الوطني، أن يأذن للبنك بصفة استثنائية أن يحتفظ بما قد يفيض على استعماله من عقارات بشرط ألا يكون الغرض منها الاستغلال التجاري الذي يتنافى وأعماله المصرفية. 5- لا يجوز لأي بنك أن يقدم سلفة أو يفتح اعتمادا مقابل ضمان مكون من أسهمه أو يقدم بدون ضمان سلفة أو اعتمادا بمبلغ يزيد على خمسمائة جنيه ليبي إلى أي عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارته أو إلى أية شركة أو منشاة تجارية تكون له أو لواحد أو أكثر من أعضاء مجلس إدارته مصلحة فيها كان يكون شريكا أو مديرا أو وكيلا، أو إلى أي فرد آخر أو شركة أو منشاة تجارية إذا كان واحدا أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة البنك ضامنا لذلك الفرد أو لتلك الشركة أو المنشأة. 6- على كل بنك، عند إعداد البيانات الواجب تقديمها إلى البنك الوطني بموجب المادة 14 من هذا القانون أن يبين التفاصيل الخاصة بجميع ما قدمه بغير ضمان من السلف والاعتمادات المالية للشركة التي تكون له أو لأي عضو من أعضاء مجلس إدارته مصلحة فيها، كأن يكون عضوا في مجلس إدارتها، أو مديرا أو وكيلا أو ضامنا لها، وإذا اتضح للبنك الوطني من فحص البيانات المذكورة أن تلك السلف أو الاعتمادات المالية قد ألحقت أضرارا بمصالح أصحاب الودائع الموجودة في البنك وجب على البنك الوطني أن يخبر الوزير بذلك، ويجوز للوزير أن يصدر أمرا مكتوبا بمنع البنك من تقديم مثل تلك السلف أو الاعتمادات المالية أو يفرض على تقديمها القيود التي يراها مناسبة، ويجوز له أن يصدر إلى البنك أمرا مكتوبا باسترداد تلك السلف أو الاعتمادات المالية في المدة التي قد يحددها في الأمر. 7- لا يجوز لأي بنك أن يقدم إلى موظفيه أو مستخدميه دون ضمان سلفا أو يفتح لهم اعتمادات مالية إذا كانت تتضمن التزاما ماليا على البنك تزيد قيمته بالنسبة إلى أي موظف أو مستخدم على مرتب لمدة ستة أشهر. 8- إذا باشر أي بنك قبل نفاذ هذا القانون أية معاملة بالمخالفة لأحكام هذه المادة وجب أن يصفي تلك المعاملات خلال سنة واحدة من تاريخ منحه الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (1) - 1 - من المادة - 4، عند انقضاء هذه المدة يجب على البنك أن يقدم فورا إلى الوزير، عن طريق محافظ البنك الوطني بيانا بالمعاملات التي لم تتم تصفيتها، دون أن يكون ملزما بذكر أسماء الأشخاص الذين يعنيهم الأمر في هذا البيان. ولا يجوز إطالة هذه المدة إلا بإذن من وزير المالية بعد مشاورة محافظ البنك الوطني.
المادة (12) : على كل بنك يكون مركزه الرئيسي في ليبيا أن يحتفظ باحتياطي، وأن يرحل قبل إعلان الأرباح مبلغا لا يقل عن 50% (خمسين في المائة) من صافي الأرباح إلى الاحتياطي إلى أن يبلغ الاحتياطي نصف رأس المال المدفوع وأن يرحل بعد ذلك مبلغا يساوي 25% (خمسة وعشرين في المائة) من صافي الأرباح إلى الاحتياطي حتى يتساوى المال الاحتياطي مع رأس المال المدفوع.
المادة (13) : لا يجوز لأي بنك أن يدفع حصصا في الأرباح عن أسهمه إلا بعد أن يستهلك جميع المصروفات الرأسمالية بما في ذلك مصروفات التأسيس ومصروفات الإدارة والعمولة عن بيع الأسهم والسمسرة والخسائر وأية مصروفات أخرى من المصروفات التي لا تقابلها أصول حقيقية.
المادة (14) : 1- يجب على كل بنك أن يقدم في مدة لا تجاوز واحد وعشرين يوما من اليوم الأخير من كل شهر إلى البنك الوطني البيانات الآتية تسهيلا لأداء مهمته المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 30 لسنة 1955 المشار إليه: أ- بيانا في الصيغة الواردة بالجدول المرافق رقم - 1- متضمنا الأصول والخصوم لمكاتب البنك في ليبيا عند انتهاء ساعات العمل في آخر يوم من أيام العمل في الشهر السابق. ب- بيانا في الصيغة الواردة بالجدول رقم 2 متضمنا تحليلا صحيحا لأصول مكاتب البنك في ليبيا عن السلف وتسهيلات الخصم. 2- يعاقب كل بنك يخالف أحكام الفقرة (1) - أ، ب - من هذه المادة بغرامة لا تزيد على مائة جنيه ليبي عن كل يوم تستمر فيه هذه المخالفة. 3- البنك الوطني مسؤول عن إعداد بيانات شاملة تتضمن مجاميع المبالغ الواردة في البيانات المقدمة بموجب الفقرة -1 - من هذه المادة ونشر تلك البيانات في الجريدة الرسمية أما المبالغ الواردة في بيان أي بنك فتبقى سرية بين البنك والبنك الوطني.
المادة (15) : 1- يجب على كل بنك: أ- أن يعرض طيلة السنة في مكان ظاهر يسهل على الجمهور الاطلاع عليه في جميع مكاتب البنك وفروعه في ليبيا، نسخة من آخر ميزانية مراجعة له وقائمة بالأسماء الصحيحة الكاملة لجميع أعضاء مجلس إدارة البنك، وتنشر نسخة من هذه الميزانية في إحدى الجرائد المحلية. ب- أن يرسل إلى كل من الوزير والبنك الوطني نسخة من آخر ميزانية مراجعة له، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء سنته المالية. 2- يعاقب كل بنك يخالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تزيد على ألف جنيه ليبي.
المادة (16) : 1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 532 من القانون التجاري، لا يحق لأي شخص يكون عضوا في مجلس إدارة أي بنك أو له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارته أن يبقى في منصبه: أ- إذا أفلس أو توقف عن الدفع أو قام بتسوية مع دائنيه. ب- إذا أدين لارتكابه جريمة مخلة بالشرف. 2- لا يجوز لأي شخص كان عضوا في مجلس إدارة أي بنك، أو كانت له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة أي بنك تكون قد جرت تصفيته بإجراء قضائي، أن يعمل أو يواصل العمل كعضو في مجلس إدارة أي بنك، أو تكون له صلة مباشرة أو غير مباشرة بإدارته بدون الحصول على إذن صريح بذلك من الوزير. 3- يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه ليبي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (17) : إذا اتضح للبنك الوطني عند فحصه البيانات المقدمة من أي بنك بموجب الفقرة - 1 - من المادة 14 أن أصول هذا البنك ليست كافية للوفاء بالتزاماته إزاء الجمهور وجب على البنك الوطني أن يخبر الوزير بذلك. وعلى الوزير أن يكلف رئيس ديوان المحاسبة بفحص دفاتر ذلك البنك، فإذا تبين لرئيس الديوان، نتيجة لهذا الفحص، بأن أصول البنك ليست كافية للوفاء بالتزاماته إزاء الجمهور وجب على الوزير أن يلغي الترخيص الممنوح بموجب الفقرة (أ) - 1 - من المادة 4، بشرط أن يخطر البنك قبل ذلك بمدة معقولة بنيته في إلغاء الترخيص وأن يمهله لتقديم بيان كتابي ردا على ذلك الإخطار، وليس للوزير أن يلغي الترخيص في هذه الحالة، إذا ثبت له أن البنك قد بدأ فعلا في اتخاذ التدابير الكفيلة بتغطية العجز.
المادة (18) : يجوز للوزير، بعد التشاور مع محافظ البنك الوطني، أن يأمر بالتفتيش على أعمال أي بنك يعجز عن الوفاء بالتزاماته، وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 10، ويتحمل البنك جميع مصروفات هذا التفتيش والمصروفات الناشئة عنه.
المادة (19) : 1- يجب على كل بنك يكون مركزه الرئيسي في ليبيا أن يعين سنويا، بعد موافقة الوزير، شخصين ليقوما بمراجعة الحسابات وتكون مهمتهما إعداد تقرير للمساهمين في هذا البنك عن الميزانية السنوية والحسابات وعليهما أن يبينا في هذا التقرير إذا كانت الميزانية وافية وسليمة ومعدة إعدادا صحيحا وأنها صورة حقيقية لأعمال البنك، وما إذا كانت الإيضاحات أو المعلومات التي طلباها من موظفي البنك أو وكلائه مرضية. 2- يتلى تقرير مراجعي الحسابات وتقرير مجلس إدارة البنك معا في الاجتماع السنوي للمساهمين، وترسل نسخة من تقرير المراجعين إلى الوزير بواسطة محافظ البنك الوطني. ويعاقب البنك إذا خالف حكم هذه الفقرة بغرامة لا تزيد على ألف جنيه ليبي. 3- للوزير أن يعين مراجعي الحسابات إذا لم يعينهما البنك، وإذا عين البنك مراجعا واحدا كان للوزير أن يعين الآخر، ويطبق هذا الحكم إذا ما شغرت وظيفة المراجعين أو وظيفة أحدهما وقصر البنك في التعيين فيها. 4- لا يعين مراجعا لحسابات البنك كل شخص يكون موظفا فيه أو وكيلا له، أو تكون له مصلحة شخصية فيه غير كونه مساهما، فإذا تحققت فيه هذه الصفات بعد التعيين بطل تعيينه. 5- تسري فيما يتعلق بسلطات مراجعي الحسابات، أو عند إخلال البنك بواجباته إزاءهم، أحكام الفقرتين 3 و4 من المادة - 10 - 6- يحدد الوزير مكافأة من يعينه من المراجعين ويلتزم البنك دفع المكافأة سواء كان التعيين من قبله أو من الوزير.
المادة (20) : استثناء من أحكام قانون العطلات الرسمية رقم 8 لسنة 1953، يكون لمحافظ البنك الوطني أن يحدد الأيام التي تغلق فيها البنوك وساعات العمل التي تفتح فيها للجمهور.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون: 1 - يعاقب كل عضو في مجلس الإدارة أو مدير لأي بنك، لا يتخذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة البنك أحكام هذا القانون، أو لضمان صحة الإقرارات أو البيانات التي تقدم بمقتضاه وذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه ليبي أو بالعقوبتين معا. ولا تجوز إقامة الدعوى على هذه الجريمة إلا بناء على إذن من الوزير. 2 - يجوز للوزير إلغاء ترخيص أي بنك يتعمد مخالفة أحكام هذا القانون بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (22) : تسري أحكام القانونين المدني والتجاري، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (23) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكامه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن