بشأن تعيين العطلات الرسمية.
المادة () : جدول
القسم الأول
أيام العطلة العامة للموظفين كافة
أول يناير.
12 مارس- عيد ميلاد صاحب السمو الأمير المعظم.
عيد الفطر المبارك 1و2و3 من شهر شوال.
9 أغسطس - عيد الجيش السنوسي.
أول محرم- رأس السنة الهجرية.
12 ربيع الأول(المولد النبوي الشريف).
13 ربيع الأول ثاني يوم مولد النبي الشريف.
18 سبتمبر-عيد الدستور.
عيد الأضحى المبارك 4 أيام
القسم الثاني
أيام العطلة للموظفين المسيحيين
الجمعة الحزينة.
اثنين عيد الفصح.
اثنين العنصرة.
أول يوم اثنين من شهر أغسطس.
عيد الميلاد -25 ديسمبر.
ثاني يوم عيد الميلاد.
المادة () : نحن محمد إدريس المهدي السنوسي - أمير برقة بعد استشارة مجلس وزرائنا أصدرنا أرادتنا بسن القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون العطلات الرسمية رقم 11 لعام 1950".
المادة (2) : أيام العطلات الرسمية
تعتبر الأيام الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون أيام عطلة رسمية بالنسبة للموظفين المسيحيين والمسلمين في كافة أنحاء برقة وتغلق دواوين الحكومة في تلك الأيام. وإذا وقع أي يوم من أيام العطلة في يوم أحد أو جمعة فيعتبر يوم الاثنين التالي أو يوم السبت التالي يوم عطلة ما لم يأمر رئيس الوزراء بخلاف ذلك بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : الأعمال الخ التي تعمل بصورة شرعية في اليوم التالي
كل عمل يتطلب إنجازه سواء بواسطة أو أمام موظف حكومي في يوم عطلة رسمية يجوز انجازه بصورة مشروعة في اليوم الثاني عقب يوم العطلة الرسمية.
المادة (4) : لرئيس الوزراء أن يعين أياما خاصة لاعتبارها عطلة رسمية
لرئيس الوزراء الحق قانونا في أن يعين في أي وقت بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية - سواء كان في كافة أنحاء برقة أو أي قسم منها أو في أية بلدة أو منطقة فيها - يوما خاصا أو جزأ من يوم لاعتباره يوم عطلة رسمية علاوة على الأيام الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون وتطبق أحكام هذا القانون على ذلك اليوم أو الجزء منه بالكيفية عينها كما لو كان ذلك اليوم أو الجزء منه واردا في الجدول المذكور.
المادة (5) : ساعات العمل في دواوين الحكومة
تفتح دواوين الحكومة يوميا طيلة السنة عدا أيام الجمعة أو الآحاد أو أيام العطلة الرسمية خلال الساعات التي يأمر بها رئيس الوزراء من وقت لآخر على أنه يجوز لرئيس الوزراء أن يصدر أنظمة يستثنى فيها استثناء كليا أو جزئيا أية دائرة أو مصلحة حكومية من مفعول هذا القانون وبذلك يجوز إنجاز كافة الأعمال والأمور المتعلقة بتلك الدائرة أو المصلحة في أيام الجمعة والآحاد أو في أي يوم من أيام العطلات الرسمية بالرغم من أحكام هذا القانون.
التوقيع : محمد إدريس المهدي السنوسي (إدريس الاول) - ملك مملكة ليبيا المتحدة وأمير برقة