بشأن زيادة رؤوس أموال بعض الشركات العامة.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،
وعلى القانون التجاري،
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1971 بإنشاء الشركة الليبية العامة لإنشاء وصيانة الطرق،
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1972م بإنشاء الشركة الوطنية لصيانة الطرق ومهابط الطائرات،
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1973م بتأسيس شركة مصراته العامة للطرق،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : ووفق على زيادة رأس مال كل من الشركة الليبية العامة لإنشاء وصيانة الطرق والشركة الوطنية لصيانة الطرق ومهابط الطائرات وشركة مصراته العامة للطرق بقيمة ما ينقل إليها ملكيته من الآلات والمعدات الخاصة بإنشاء الطرق الموجودة بوزارة المواصلات.
المادة (2) : استثناء من أحكام القانون التجاري، يتم تقييم الآلات والمعدات المشار إليها في المادة (1) بواسطة لجنة يشكلها ويعتمد قراراتها وزير المواصلات.
المادة (3) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة - الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء