تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى القانون التجاري، وعلى القانون رقم 2 لسنة 1965م بشأن الطيران المدني، وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها، وعلى القانون رقم 46 لسنة 1970م بشأن الطرق العامة، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة الوطنية لصيانة الطرق ومهابط الطائرات وتمارس الشركة أعمالها وفقا لنظامها الأساسي والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : غرض الشركة القيام داخل الجمهورية بأعمال المقاولات الخاصة بصيانة الطرق بمختلف أنواعها وكذلك صيانة مهابط الطائرات ولها في سبيل ذلك القيام بعمليات الاستيراد وغيرها من الأعمال التجارية والصناعية المرتبطة مباشرة بغرضها.
المادة (3) : يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات التي تقوم تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها، أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن يكون لها مصلحة فيها.
المادة (4) : تكون مدينة بنغازي هي مركز الشركة ومحلها القانوني ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية.
المادة (5) : مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز إطالة هذه المدة بعد ذلك بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (6) : حدد رأسمال الشركة بمبلغ مليوني دينار ومملوك بأكمله للحكومة ومقسم إلى ثمانين ألف سهم قيمة كل واحد منه خمسة وعشرون دينارا تكتتب فيها الحكومة وتدفعها بالكامل. ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.
المادة (7) : ويشكل مجلس إدارة الشركة وتحدد مكافأة أعضائه بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات.
المادة (8) : لمجلس الإدارة أوسع سلطة في إدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والإدارية التي تسير عليها وذلك كله فيما عدا ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة من اختصاصات للجمعية العمومية.
المادة (9) : تنعقد الجمعية العمومية للشركة برئاسة وزير المواصلات وعضوية كل من: 1- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. 2- ممثل عن وزارة الخزانة. 3- ممثل عن وزارة الإدارة المحلية. 4- ممثل عن ديوان المحاسبة. 5- مدير عام الإدارة العامة للطرق أو القائم بعمله. 6- مدير عام الإدارة العامة للطيران والأرصاد الجوية أو القائم بعمله. ويكون للجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركة المساهمة، وتعتبر القرارات الصادرة عنها بهذا التشكيل نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
المادة (10) : يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي إلى الخزينة العامة.
المادة (11) : يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم ومسئولياتهم وسلطاتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير المواصلات.
المادة (12) : لا تسري القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظام العمل بها.
المادة (13) : تخضع الشركة لجميع الضرائب والرسوم المعمول بها وتعفى الشركة خلال سنة واحدة فقط من تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة الدمغة وجميع الرسوم الجمركية ولا تلزم الشركة خلال المدة المشار إليها بتقديم أية تأمينات أو ضمانات من أي نوع عن الأعمال التي يعهد بها إليها من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة.
المادة (14) : يكون التعاقد في مقاولات الأشغال العامة بين الشركة والحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة عن طريق المناقصة العامة أو الممارسة أو الأمر المباشر وذلك للإجراءات المعتادة.
المادة (15) : يجوز للشركة المساهمة مع المقاولين الوطنيين تكوين شركات مختلطة متخصصة في أعمال صيانة الطرق والمهابط وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الجمعية العمومية للشركة. ويجوز أن تقبل من هؤلاء المقاولين عند تكوين هذه الشركات حصص عينية من الأدوات والمعدات والمهمات المملكة لهم والصالحة للاستعمال.
المادة (16) : يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة وله إدخال ما يراه من تعديلات على النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (17) : يكون للشركة مفوض عام يعين وتحدد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء ويتولى اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها. ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لذلك.
المادة (18) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن