تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون التجاري, وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها, وعلى القانون رقم 46 لسنة 1970م, بشأن الطرق العامة, وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة الليبية العامة لإنشاء وصيانة الطرق. وتمارس الشركة عملها طبقا لنظامها الأساسي والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : غرض الشركة القيام داخل الجمهورية وخارجها بأعمال المقاولات الخاصة بمشروعات الطرق والهندسة المدنية وفروع الهندسة الأخرى المتعلقة بإنشاء الطرق وعلى الأخص فيما يلي:- أ) القيام بإعداد تصميمات الطرق بجميع أنواعها والمشروعات المكملة لها. ب) تنفيذ جميع أنواع مشروعات الطرق والمشروعات المكملة لها وصيانتها. ج) تنفيذ مشروعات إنشاء الممرات الأرضية للمطارات وصيانتها. د) القيام بعمليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الأعمال التجارية والصناعية المرتبطة مباشرة بغرضها.
المادة (3) : يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها, أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن يكون لها مصلحة فيها.
المادة (4) : تكون مدينة طرابلس هي مركز الشركة ومحلها القانوني ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها.
المادة (5) : مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز إطالة هذه المدة بعد ذلك بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (6) : حدد رأسمال الشركة بمبلغ ثلاثة ملايين دينار مملوك بأكمله للحكومة ومقسم إلى مائة وعشرين ألف سهم قيمة كل واحد منه خمسة وعشرون دينارا تكتتب فيها الحكومة وتدفعها بالكامل. ويجوز زيادة رأسمال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة. وتودع أموال الشركة أحد المصارف المحلية وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
المادة (7) : يدير الشركة مجلس إدارة يشكل وتحدد مكافأة أعضائه بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات. ويباشر مجلس الإدارة أوسع سلطة في إدارة الشركة وتصريف أمورها ورسم سياستها العامة ووضع النظم والقواعد المالية والإدارية التي تسير عليها وذلك كله فيما عدا ما ينص عليه صراحة النظام الأساسي للشركة من اختصاصات للجمعية العمومية.
المادة (8) : يكون لمجلس الإدارة منعقدا برئاسة وزير المواصلات سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركات المساهمة. وتعتبر القرارات الصادرة من الجمعية العمومية بتشكيلها السابق نافذة منتجة لأثارها من تاريخ صدورها.
المادة (9) : يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية - ويؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي إلى الخزينة العامة.
المادة (10) : يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم ومسئولياتهم وسلطاتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير المواصلات.
المادة (11) : لا تسري القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظام العمل بها.
المادة (12) : تخضع الشركة لجميع الضرائب والرسوم المعمول بها, وتعفى الشركة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة الدمغة وجميع الرسوم الجمركية. ولا تلزم الشركة خلال المدة المشار إليها بتقديم أية تأمينات أو ضمانات من أي نوع عن الأعمال التي يعهد بها إليها من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة.
المادة (13) : يكون التعاقد في مقاولات الأشغال العامة بين الشركة وبين الحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة عن طريق المناقصة العامة أو الممارسة وذلك وفقا للإجراءات المعتادة. ويجوز استثناء أن يتم التعاقد الأمر المباشر بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك عند الضرورة أو الاستعجال أو في الحالات التي تقتضيها أسباب الأمن القومي.
المادة (14) : يجوز للشركة المساهمة مع المقاولين الوطنيين في تكوين شركات مختلطة متخصصة في أعمال الطرق وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الجمعية العمومية للشركة. ويجوز أن تقبل من هؤلاء المقاولين في تكوين هذه الشركات حصص عينية من الآلات والمعدات والمهمات المملوكة لهم والصالحة للاستعمال.
المادة (15) : يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة وله إدخال ما يراه من تعديلات على النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (16) : يكون للشركة مفوض عام يعين وتحدد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء ويتولى اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها. ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لذلك.
المادة (17) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن