تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و. ر. - وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب. - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و. ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى القانون رقم (81) لسنة 1970 مسيحي، بشأن المواني. - وعلى القانون رقم (67) لسنة 1972 مسيحي، بإصدار قانون الجمارك. - وعلى القانون رقم (32) لسنة 1974 مسيحي، في شأن مكافحة إخفاء وتهريب السلع التموينية. - وعلى القانون رقم (97) لسنة 1976 مسيحي، في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1979 مسيحي، بشأن الجرائم الاقتصادية. - وعلى القانون رقم (9) لسنة 1430 ميلادية، بشأن المناطق الحرة وتجارة العبور. صيغ القانون الآتي
المادة (1) : تعني العبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني الآتية إلا إذا استوجب السياق خلاف ذلك:- 1. الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. 2. الأمين: أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية أو من يتولى صلاحياته. 3. الإدارة: الإدارة العامة لمصلحة الجمارك. 4. المدير العام: مدير عام مصلحة الجمارك . 5. المدير المختص: مدير النطاق الجغرافي للإدارة الذي يحدده الأمين. 6. موظف الجمارك: هو كل شخص يعمل في خدمة الجمارك. 7. الإقليم الجمركي: يقصد به الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة والفضاء الذي يعلوهما وكذلك الجرف القاري، ويجوز أن تنشأ في الإقليم الجمركي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا, وذلك طبقا للتشريعات النافذة. 8. نطاق الرقابة الجمركية: يقصد بنطاق الرقابة الجمركية المناطق التي تتولى مصلحة الجمارك اتخاذ التدابير الخاصة لمراقبة الأشخاص والبضائع ووسائل النقل ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البري والبحري إلى مسافة تحدد بقرار من الأمين وفقًا لمقتضيات الرقابة على ألا تقل المسافة في النطاق البحري عن الحد المحدد عن المياه الإقليمية. 9. الخط الجمركي: هو الحدود السياسية الفاصلة بين الدولة والدول المتاخمة لها وكذلك شواطئ البحار المحيطة بها. 10 . الدائرة الجمركية: هي النطاق الذي يحدده الأمين في كل منفذ (بري أو ميناء بحري أو جوي)، يوجد فيه مركز للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها, وكذلك أي مكان آخر يحدده الأمين لإتمام الإجراءات فيه. 11 . الحدود الجمركية: تعني الساحل الليبي والحدود بين الدولة والدول المجاورة ويعد داخلا في الحدود الجمركية الطبقة الجوية فوق الساحل والحدود، وكذلك أي جسر عائم والمنشآت المقامة في المناطق الاقتصادية، وأي سفينة في أي ميناء أو مرفأ أو مرسى مقرر أن يكون مستعملا لنقل البضائع أو الأشخاص من أو إلى سفينة راسية أو أي مركب في أي مرفأ أو ميناء تنقل إليه أو منه رأسا البضائع الواردة أو الصادرة إلى الخارج أو من سفينة إلى أخرى. 12 . المركز أو النقطة الجمركية: هو كل مكان أعد لإتمام الإجراءات الجمركية. 13. الخارج: تعني خارج الحدود الجمركية. 14. الاستيراد: إدخال البضاعة إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية. 15. التصدير: إخراج البضاعة من الدولة عبر المنافذ الجمركية. 16. المسافر: كل شخص يدخل أو يغادر الدولة سواء كان مقيما أو غير مقيم. 17 . الإقرار الجمركي: الإقرار الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يمثله قانونا وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية عن البضائع المصرح عنها. 18. التعريفة الجمركية: الجدول المتضمن تسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه. 19. البضاعة: تعني الأموال المنقولة بأنواعها، بما في ذلك كل مادة أو منتج طبيعي أو حيواني أو صناعي أو زراعي. 20. نوع البضاعة: تسميتها في جدول التعريفة الجمركية. 21. منشأ البضاعة: بلد إنتاجها سواء كانت من المنتجات الطبيعية أو الزراعية أو الصناعية أو الحيوانية. 22. مصدر البضاعة: البلد الذي استوردت منه مباشرة. 23. البضائع الممنوعة: كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها استنادا لأحكام القانون. 24. البضائع المقيدة: البضائع التي قيد القانون استيرادها أو تصديرها. 25. البضائع المقصورة: هي البضائع المقصور استيرادها على جهة محددة. 26. البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة: هي البضائع التي تعين بقرار من الأمين لغرض رفع معدلات الرقابة الجمركية، وينشر ذلك في مدونة الإجراءات. 27. المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإعداد الإقرارات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للجمارك وإتمام الإجراءات الخاصة لتخليص البضائع لحساب الغير. 28. المالك: هو المالك أو واضع اليد قانونا أو المستورد أو المصدر أو المرسل إليه أو الممثل أو الحائز للبضاعة، وكذلك كل شخص غير موظفي الجمارك يكون له حق التصرف في بضاعة أو وسيلة نقل أو له السيطرة عليها. 29. الناقل: هو مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه. 30. وسيلة النقل: السفن والطائرات والسيارات والقطارات والحيوانات وجميع العربات الأخرى المستعملة لنقل البضائع. 31. المخزن: المكان أو البناء الذي أعده الجمارك أو وافق للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق الإجراءات الجمركية. 32. المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف إدارة الجمارك في وضع معلق لاستيفاء الرسوم وفق أحكام هذا القانون. 33. المخالفة الجمركية: كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة استنادا إليه. 34. السوق الحرة: المكان المرخص له، الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم والضرائب الجمركية لغاية العرض والبيع. 35. التهريب: إخراج أو إدخال البضائع خلافًا لأحكام التشريعات النافذة. 36. البضائع المنتجة: البضائع المزروعة أو المصنوعة أو المستخرجة. 37. البضائع المطابقة: البضائع التي تتطابق تماماً بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والسمعة التجارية التي توجد اختلافات طفيفة بينها في مظهرها. 38. البضائع المماثلة: البضائع التي تكون لها خصائص متشابهة ومكونات مادية متشابهة تسمح لها بأداء نفس الوظائف طبقًا لنوعية البضائع وسمعتها التجارية ووجود علامة صنع أو علامة تجارية لها. ولا يسري حكم البندين (37, 38) على البضائع التي تضم أو تحتوي على أعمال هندسية أو دراسية أو فنية أو تصميمية أو مخططات أو رسوم والتي لم يدخل عليها أي تعديل. ولا يمكن اعتبار البضائع (بضائع مطابقة) أو (بضائع مشابهة) إلا إذا كانت منتجة في نفس البلد الذي أنتجت فيه البضائع المطلوب تقييمها. 39 . البضائع من نفس الطبيعة أو من نفس النوع: البضائع المصنفة في مجموعة أو فئة من البضائع المنتجة من قبل فرع إنتاج معين أو قطاع معين من فرع إنتاج وتشمل هذه العبارة البضائع المطابقة أو المشابهة.
المادة (2) : تنشأ المراكز والنقاط الجمركية وتحدد اختصاصاتها بقرار من الأمين، وتعتبر الدوائر والمراكز الجمركية المعينة وقت نفاذ هذا القانون كأنها عينت أو حددت بمقتضى أحكامه، ولا يجوز استيراد أي بضاعة إلى البلاد أو تصديرها منها إلا عن طريق الدوائر الجمركية المحددة ولا يجوز لأي وسيلة من وسائل النقل أن تعبر الحدود الجمركية الليبية إلا من مركز جمركي ما لم يأذن المدير العام بغير ذلك. وإذا لم يبين القرار الصادر بتعيين دائرة جمركية، حدودها بالدقة فتعتبر البضاعة داخل الدائرة الجمركية من وقت إبرازها للتفتيش الجمركي إلى أن تسحب بصورة نهائية بإذن الإدارة.
المادة (3) : يحدد الأمين طرق النقل البري بين الحدود والمراكز الجمركية، كما يحدد الأوقات والشروط التي يجوز بمقتضاها لوسائل النقل أن تعبر الحدود الجمركية لنقل البضائع. كما يحدد أيام وساعات العمل الرسمية التي تكون فيها الإدارة مفتوحة للتعامل مع الجمهور.
المادة (4) : يشكل مجلس يسمى مجلس التعريفة الجمركية يصدر بتشكيله قرار من اللجنة الشعبية العامة* بناءً على عرض من الأمين، ويختص بوضع السياسة العامة للتعريفة الجمركية وفقًا لأهدافها المالية والاقتصادية والاجتماعية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (5) : تخضع البضائع التي تدخل الأراضي الليبية للضرائب المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب والرسوم الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بقرار من اللجنة الشعبية العامة* بناء على عرض من الأمين، ويحدد القرار الصادر البضائع ونسبة التخفيض أو الإعفاء من الضرائب الجمركية المستحقة عليها. ولا تخضع البضائع التي تصدر من الأراضي الليبية للضرائب الجمركية والرسوم الأخرى إلا ما ورد بشأنه قرار من اللجنة الشعبية العامة* بناء على عرض من الأمين. وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة استيراد البضاعة أو تصديرها وفقًا للقوانين المنظمة لها ولا يجوز الإفراج عن أي بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (6) : تحدد التعريفة الجمركية وتعدل بقرار من اللجنة الشعبية العامة*، بناءً على عرض من الأمين. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (7) : يجوز بقرار من الأمين فرض ضريبة إضافية لا تجاوز (5%) من الضريبة الجمركية المستحقة على بعض البضائع وتخصيص حصيلتها للأغراض التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة*. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (8) : تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ، وتحدد بقرار من الأمين قواعد المنشأ المعتمدة وشروط إثباته وحالات الإعفاء من هذا الإثبات.
المادة (9) : تطبق على البضائع المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها للاستهلاك في ذلك البلد تعريفة بلد المنشأ أو بلد المصدر أيهما أعلى. وإذا حدث تصنيع للبضاعة في غير بلد المنشأ فتخضع للتعريفة المطبقة على بلد المنشأ أو بلد الصنع حسب درجة تصنيعها ووفق القواعد التي تحدد بقرار من الأمين.
المادة (10) : تصدر قرارات المماثلة بتصنيف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة الجمركية، بقرار من المدير العام وينشر هذا القرار في مدونة الإجراءات. ويصدر بتصنيف البضائع التي يمكن أن تدخل في أكثر من بند في جدول التعريفة الجمركية قرار من المدير العام. مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة والشروط التطبيقية لها التي تحدد بقرار من المدير العام. تكون القرارات التي يصدرها المدير العام وفقًا للفقرتين السابقتين ملزمة ونهائية.
المادة (11) : يجوز بقرار من الأمين إخضاع البضائع التي يكون منشؤها أو مصدرها بلادا لم تبرم مع الدولة اتفاقيات تجارية تتضمن شرط الدولة الأكثر رعاية لضريبة إضافية لا تجاوز مثلي التعريفة الجمركية العادية.
المادة (12) : يجوز بقرار من الأمين إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية في الحالات التالية: 1. عندما تتمتع البضائع في بلد المنشأ بدعم مباشر أو غير مباشر عند التصدير. 2. عندما تخفض أسعار البضائع في إحدى الدول بقصد الإغراق.
المادة (13) : تسري القرارات الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية ما لم ينص فيها على غير ذلك. أما البضائع المعدة للتصدير والتي أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التي كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذي لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله.
المادة (14) : تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة للضريبة القيمية حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقًا لجداولها.
المادة (15) : تحدد بقرار من الأمين القواعد التي يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن أو الكمية أو الحجم وحسابها على الغلافات والعبوات التي ترد فيها.
المادة (16) : استثناء من المادة (14) من هذا القانون، يتم تحديد تطبيق التعريفة وفق الأتي:- 1. عند تصفية الرسوم الجمركية حكمًا على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع أو عدم الحصول على تمديد، تطبق عليها نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الإيداع. 2. تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية أو إذا لحقها نقص لدى مراجعة حسابات المستودع للتعريفة في تاريخ كشف النقص أو تاريخ وقوعه أيهما أعلى. 3. البضائع المعلق رسومها وفق بيانات أو تعهدات مكفولة والتي لم يتقدم أصحابها إلى المراكز الجمركية لتسديدها تخضع للتعريفة السارية بتاريخ تسجيلها أو تاريخ انتهاء المهل المحددة لها أيهما أعلى. 4. البضائع التي يقدمها أصحابها لوضعها في الا ستهلاك فتطبق عليها التعريفة السارية في تاريخ تسجيلها. 5. تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الا ستهلاك للتعريفة السارية في تاريخ تسجيلها. 6. تخضع البضائع المهربة أو ما في حكمها إلى رسوم التعريفة السارية بتاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إن أمكن تحديده أو تاريخ التسوية الصلحية أيها أعلى. 7. تخضع البضائع التي تبيعها الإدارة وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون للتعريفة النافذة يوم البيع.
المادة (17) : تطبق أحكام المادة (16) من هذا القانون على جميع الضرائب والرسوم الأخرى التي تستوفيها الإدارة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (18) : إذا كانت الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها ناقصة عما يستحق قانونا ًوجب على الشخص الذي دفع المبلغ الناقص، أو رد إليه المبلغ المدفوع خطأ أن يدفع المبلغ الناقص أو المبلغ الذي رد إليه خطأ بناءً على طلب موظف الجمارك المختص. ويجوز لموظف الجمارك المختص أن لا يسلم أي بضاعة أخرى للشخص المذكور حتى يقوم بتسديد المبلغ المطالب بدفعه أو رده ولا يخل أو يحول ذلك دون اتخاذ الإجراءات القانونية.
المادة (19) : إذا صنفت البضاعة أو كان بالإمكان تصنيفها تصنيفًا يضعها تحت بندين أو أكثر ونتج عن ذلك اختلاف في فئة الضريبة المستحقة عليها فتطبق القواعد الواردة في التعريفة الجمركية وفق النظام المنسق.
المادة (20) : تفرض ضرائب مستقلة على أوعية البضاعة غير العادية إلا إذا رأى المدير العام أن هذه الأوعية تستعمل عادة أو عرفا لتعبئة البضاعة التي تحتويها، واقتنع بالتناسب بين قيمة البضاعة وقيمة الوعاء.
المادة (21) : إذا قام نزاع بين موظف الجمارك وصاحب البضاعة حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها تعرض على لجنة فض المنازعات التي تشكل وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة (22) : كل بضاعة تدخل أراضي الدولة أو تخرج منها يجب أن تعرض على أقرب مركز جمركي من الحدود ويجب تقديم إقرار مفصل عن جميع البضائع التي تستورد أو تصدر وفقا لما تحدده أنظمة الجمارك. ويتم تقديم الإقرار عند أو بعد وصول البضائع إلى المركز الجمركي، ومع ذلك يجوز للمدير العام أن يرخص بإيداع الإقرارات قبل وصول البضائع إلى أماكن التسريح الجمركي وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن. وعلى كل مسافر أن يقدم نفسه للمركز الجمركي المختص وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن.
المادة (23) : تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها، وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعا لقيود من أي جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة.
المادة (24) : بالإضافة إلى الشروط الواردة في هذا القانون على المستوردين والمصدرين الالتزام بالتشريعات والاتفاقيات التي تكون الدولة طرفًا فيها والمتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة.
المادة (25) : مع مراعاة معايير منشأ البضائع الواردة في الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الدولة طرفاً فيها، يعتبر البلد الذي حصلت منه البضاعة منشأ لها وتعتبر محصلة في البلد:- 1. المنتجات الطبيعية المستخرجة من هذا البلد. 2. المنتجات النباتية التي جنيت فيه. 3. الحيوانات الحية المولودة أو المرباة فيه والمنتجات المتأتية من حيوانات تمت تربيتها فيه. 4. منتجات الصيد البحري والمنتجات الأخرى المستخرجة من البحار خارج المياه الإقليمية لبلد ما بواسطة بواخر تحمل جنسية هذا البلد. 5. المنتجات المستخرجة من تربة البحر أو من باطن تربة البحر الواقعة خارج المياه الإقليمية طالما كان هذا البلد يتمتع بحقوق استثمارية في استغلال تلك التربة وما بباطنها. 6. الخردة والبقايا الناتجة عن عمليات التصنيع شرط أن تكون قد تم تجميعها بذلك البلد ولا يمكن استخدامها إلا لإعادة تجميع المواد الأولية. وتحدد بقرار من الأمين القواعد التي تعين منشأ البضاعة والقواعد التي يجب اتباعها لتحديد منشأ بضاعة متحصل عليها في بلد باستعمال المنتجات المنصوص عليها في الفقرة السابقة عندما تكون موردة من بلد آخر وذلك طبقا لقاعدة التحويل الجوهري، ويقصد بقاعدة التحويل الجوهري المعيار الذي يتحدد المنشأ بموجبه باعتبار بلد المنشأ البلد الذي جرت فيه آخر عملية تحويل أو تصنيع جوهرية والتي تعتبر كافية كي تضفي على السلعة صفتها الرئيسية. وتحدد بقرار من الأمين الطرق التي تقدم بها المستندات الدالة على المنشأ والحالات التي لا تستوجب تقديم تلك المستندات.
المادة (26) : مصدر البضاعة هو البلد الذي استوردت منه مباشرة، ولا يكفي لاكتساب وصف المصدر مجرد عبور البضاعة أو رسوها أو وقوفها أو مسافنتها في بلد وسيط.
المادة (27) : يحدد نوع البضاعة بالتسمية المبينة في جدول التعريفة الجمركية وفقًا للنظام الخاص بتعيين وتبنيد البضائع وإذا لم يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر المدير العام قرارًا بتشبيه معاملة البضاعة معاملة الأصناف الأقرب شبها بها، وينشر هذا القرار في مدونة الإجراءات.
المادة (28) : يعتبر أشخاصًا مرتبطين:- 1. إذا كان أحدهم من بين مديري أو من بين أعضاء مجلس إدارة الشخص الآخر. 2. إذا كانت لهم صفة شركاء في العمل قانونًا. 3. إذا كان أحدهم مستخدمًا للآخر. 4. إذا كان أي شخص يملك أو يمسك بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة لا تقل عن خمسة بالمائة من الأسهم أو الحصص الواقع إصدارها مع حق التصويت في كلتا المؤسستين. 5. إذا كان أحدهم يراقب الآخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة. 6. إذا كان أحدهم خاضعًا بشكل مباشر أو غير مباشر لمراقبة شخص آخر. 7. إذا كانا شخصين يراقبان شخصًا آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر شخص ما يراقب شخصًا آخر عندما يكون هذا الشخص مؤهلاً قانونًا أو واقعيًا يمارس على الآخر سلطة إلزام أو توجيه. 8. إذا كانوا من أفراد نفس العائلة الذين تجمعهم علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة، ويعتبر الأشخاص الذين تربطهم علاقة عمل يكون أحدهم بمقتضاها الوكيل أو الموزع أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر مرتبطين إذا انطبقت عليهم إحدى هذه الحالات.
المادة (29) : تكون القيمة الجمركية للبضائع الموردة إلى الدولة هي القيمة التعاقدية للصفقة أي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق عن بيع البضائع بعد تعديله بإضافة عناصر التكاليف بالقدر الذي تحمله المشترى فعليًا ولم يدرج في الثمن. وتشمل هذه التكاليف ما يأتي:- 1. العمولات ومصاريف السمسرة باستثناء عمولات الشراء. 2. تكلفة الأوعية التي تعتبر مع تكلفة البضاعة وحدة واحدة لأغراض التقييم الجمركي. 3. تكلفة التعبئة والتغليف سواء من حيث العمل أو المواد. 4. قيمة البضائع والخدمات التالية، التي يقدمها المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر مجانًا أو بتكلفة مخفضة لتستخدم في إنتاج البضائع المستوردة وبالقدر الذي لا تكون فيه هذه القيمة قد أدخلت في الثمن المدفوع فعلًا أو المستحق الدفع وهي:- أ. المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة الداخلة في تكوين البضاعة المستوردة. ب. الأدوات والقوالب والأصناف المماثلة المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة. ج. المواد التي استهلكت في إنتاج البضائع المستوردة. د. أعمال الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والخطط والرسومات المنجزة خارج الدولة والتي تكون لازمة لإنتاج البضائع المستوردة. 5. الأتاوات وحقوق التراخيص المتعلقة بالبضائع المطلوب تقييمها والتي يجب على المستورد أن يدفعها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كشرط من شروط بيع البضائع المطلوب تقييمها ما لم تكن هذه الأتاوات والحقوق مدمجة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق. 6. أي قيمة تعود للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر من عملية إعادة بيع البضائع الموردة أو التصرف فيها أو الاستخدام اللاحق لها. 7. مصاريف نقل وتأمين البضائع الموردة. 8. مصاريف الشحن والتفريغ وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بعملية نقل البضائع الموردة حتى مكان وصولها إلى مركز الدخول بالإقليم الجمركي.
المادة (30) : يجب أن تستخلص التكاليف التي تضاف إلى الثمن المدفوع فعلاً أو الذي يتعين دفعه من معطيات موضوعية وقابلة للتحديد ولا يجوز إضافة النفقات المتعلقة بإعادة إنتاج البضائع الموردة، وكذلك نفقات مقابل حق التوزيع أو إعادة بيع البضائع الموردة ما لم تكن هذه الأخيرة شرطًا لعملية البيع قصد تصدير البضائع الموردة إلى الدولة.
المادة (31) : لا تشمل القيمة الجمركية العناصر الآتية:- 1. مصاريف البضائع الموردة بعد دخولها إلى الأراضي الليبية. 2. الضرائب والرسوم المدفوعة في الدولة. 3. المصاريف المتعلقة بأعمال البناء أو التجميع أو الصيانة أو المساعدة الفنية التي تمت بعد استيراد البضائع. 4. عمولات الشراء. 5. المصاريف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع المستوردة إلى الدولة.
المادة (32) : يجوز للجمارك أن تقدر قيمة البضاعة في حالة الشك في صحة القيمة المقر بها أو عدم وجود قوائم الحساب أو حساب الناولون، وعليها أن تخطر مالك البضاعة بذلك التقدير، ويجوز لمالك البضاعة إذا أعترض على التقدير أن يتظلم إلى المدير العام خلال عشرة أيام من تاريخ أخطاره بذلك.
المادة (33) : إذا لم يكن تحديد القيمة الجمركية ممكنًا بتطبيق أحكام المادة (29) فتطبق على التوالي أحكام المواد (29, 30, 31) وغيرها من أحكام هذا القانون إلى حين الوصول إلى تحديد هذه القيمة بصورة عادلة وموضوعية.
المادة (34) : 1. تكون القيمة الجمركية هي القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة بيعت قصد التصدير إلى الدولة بنفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبًا للبضائع التي يجري تقييمها وفي حالة غياب مثل هذه المبيعات تعتمد القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف أو بكمية مختلفة مع تعديلها أخذًا بعين الاعتبار الاختلافات التي قد تتبع على المستوي التجاري أو في الكمية أو فيهما معًا، بشرط أن تتم هذه التعديلات على أساس أدلة تثبت بوضوح معقولية هذه التعديلات ودقتها سواء أدت إلى زيادة أو نقص في القيمة. 2. إذا كانت مصاريف نقل وتأمين البضائع الموردة داخلة في القيمة التعاقدية، فإنه يتم تعديل هذه القيمة لمراعاة الفوارق الهامة التي قد توجد بين التكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع الموردة والتكاليف والمصاريف الخاصة بالبضائع المطابقة الناتجة عن الاختلاف في المسافات ووسائل النقل. 3. إذا ثبت عند تطبيق هذه المادة وجود أكثر من قيمة تعاقدية لبضائع مطابقة فيتعين الرجوع إلى القيمة التعاقدية لتحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة. 4. في مقام تطبيق أحكام هذه المادة لا تؤخذ بعين الاعتبار القيمة التعاقدية لبضائع منتجة من قبل شخص آخر إلا في حالة عدم توافر قيمة تعاقدية لبضائع مطابقة منتجة من قبل نفس الشخص.
المادة (35) : 1. تكون القيمة الجمركية هي القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة بيعت قصد التصدير إلى الدولة وتم تصديرها في نفس وقت تصدير البضائع التي يجري تقييمها، وبنفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبًا لهذه البضائع. وفي حالة غياب مثل هذه المبيعات تعتمد القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة بيعت على مستوى تجاري مختلف أو بكمية مختلفة مع تعديلها أخذًا بعين الاعتبار الاختلافات التي قد تنتج على المستوى التجاري أو في الكمية أو فيهما معًا بشرط أن تتم هذه التعديلات على أساس أدلة تثبت بوضوح معقولية هذه التعديلات ودقتها سواء أدت إلى زيادة أو نقص في القيمة. 2. إذا كانت مصاريف نقل وتأمين البضائع المستوردة داخلة في القيمة التعاقدية فإنه يتم تعديل هذه القيمة بمراعاة الفوارق الهامة التي قد توجد بين التكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع المستوردة والتكاليف والمصاريف الخاصة بالبضائع المماثلة، الناتجة عن الاختلاف في المسافة ووسائل النقل. 3. إذا ثبت عند تطبيق هذه المادة وجود أكثر من قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة فيتعين الرجوع إلى القيمة التعاقدية لتحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة. 4. في مقام تطبيق أحكام هذه المادة لا تؤخذ بعين الاعتبار القيمة التعاقدية لبضائع منتجة من قبل شخص آخر إلا في حالة عدم توافر أي قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة منتجة من قبل نفس الشخص.
المادة (36) : 1) أ. إذا بيعت داخل الإقليم الجمركي البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو البضائع المماثلة على حالتها عند الاستيراد تستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفقًا لهذه المادة إلى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة المستوردة بأكبر كمية إجمالية وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها تقريبًا لأشخاص لا يرتبطون بالبائعين مع مراعاة الاستقطاعات التالية:- أولاً:- العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها أو الإضافات التي تزاد عادة مقابل الربح والمصروفات العامة في بلد البضائع المستوردة من نفس الفئة أو النوع. ثانيًا:- تكاليف النقل والتأمين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف في البلد المستورد. ثالثًا:- الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في البلد المستورد بسبب استيراد البضائع أو بيعها. ب. وفي حالة عدم وجود بضائع مستوردة أو مطابقة أو مماثلة مباعة وقت استيراد البضائع المراد تقييمها فإن القيمة الجمركية تستند إلى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة أو المطابقة أو المماثلة المستوردة على حالتها عند الاستيراد في أقرب وقت خلال تسعين يومًا قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقييمها، وذلك مع مراعاة الاستقطاعات المشار إليها في الفقرة (1/أ) من هذه المادة. 2) مع مراعاة أحكام البندين (أ - ب) من الفقرة (1) من هذه المادة إذا لم تكن البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة قد بيعت في الإقليم الجمركي بحالتها عند الاستيراد تسند القيمة الجمركية إذا طلب المستورد ذلك وبعد موافقة الجمارك إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة بعد تجهيزها بأكبر كمية إجمالية إلي طرف آخر غير مرتبط بالبائع داخل الإقليم الجمركي شرط خصم القيمة التي أضيفت نتيجة التجهيز المذكور فضلاً عن الاستقطاعات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (37) : 1. في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد (29 إلى 33) على التوالي تسند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى القيمة المحسوبة للبضاعة، وذلك على النحو التالي:- أ. تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع وغيرها من أعمال التجهيز المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة. ب. مقدار الربح والمصاريف العامة الذي يعادل المقدار الذي ينعكس عادة في مبيعات البضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر. ج. الأجور والتكاليف والمصاريف المتعلقة بشحن البضائع المستوردة بما فيها تكاليف النقل والتحميل والتفريغ و التأمين وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها إلى الإقليم الجمركي. 2. لا يجوز إلزام أي شخص غير مقيم بأن يقدم أي حساب أو سجل آخر لأغراض تحديد القيمة المحتسبة أو أن يسمح بالإطلاع عليه غير أنه بإمكان الجمارك التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج السلع في بلد آخر لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام هذه المادة، وذلك بموافقة المنتج، وبشرط منح مهلة كافية لسلطات البلد المعني وعدم اعتراض هذه الأخيرة على التحقيق.
المادة (38) : 1. في حالة تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد من (29 إلى 37) على التوالي تحدد القيمة على أساس المعطيات المتوفرة بوسائل معقولة تتوافق مع مبادئ وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها. 2. في تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة، لا يجوز الاستناد إلى العناصر التالية:- أ. ثمن البيع داخل الإقليم الجمركي للبضائع المنتجة فيه. ب. إعمال نظام يقضى باعتماد القيمة الأعلى لقيمتين مقبولتين لأغراض التقييم الجمركي. ج. ثمن البضائع في السوق الداخلي لبلد التصدير. د. تكاليف الإنتاج غير تلك المحسوبة والمحددة للبضائع المطابقة أو المماثلة. ه. أسعار البضائع المباعة للتصدير إلى بلد ثالث. و. القيمة الجمركية في الدولة. ز. القيم الجزافية أو الصورية.
المادة (39) : لا تحول إجراءات تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة دون حق المستورد في استلام بضاعته إذا قدم ضمانات نقدية كافية تقبل بها الجمارك لتغطية الرسوم التي قد يتقرر فرضها بصورة نهائية بالإضافة إلى الغرامة عند الاقتضاء. وللجمارك الاحتفاظ بعينات من البضاعة المفرج عنها قبل التحديد النهائي لقيمتها وتعاد هذه العينات لصاحب البضاعة ما لم تستهلك في الفحص أو التحليل.
المادة (40) : يحدد المدير العام أسس وضوابط تطبيق قواعد تقييم البضائع المنصوص عليها في المواد السابقة وكذلك الأسس المتعلقة بالحالات الخاصة غير المشمولة صراحة بهذه القواعد مع مراعاة الملاحظات التفسيرية لقواعد التقييم الجمركي الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها.
المادة (41) : يرفق كل إقرار جمركي بقائمة حساب أصلية مصدقة من غرفة التجارة أو أي هيئة آخري رسمية مختصة تقبلها الجمارك بما يفيد إثبات صحة الثمن والمنشأ، وللجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في قوائم الحساب نفسها، ودون أن يكون في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة لها.
المادة (42) : عند التصدير تكون القيمة الجمركية هي قيمة البضائع وقت تسجيل الإقرار الجمركي مضافًا إليها جميع المصاريف حتى مكان التصدير ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادرات وضرائب الإنتاج وغيرها من الضرائب والرسوم مما يرد على البضائع عند تصديرها.
المادة (43) : إذا كانت العناصر المعتمدة لتحديد القيمة الجمركية لبضاعة ما محددة بعملة أجنبية فتتم عملية التحويل وفقًا لسعر الصرف الجاري به العمل في تاريخ تسجيل الإقرار الجمركي.
المادة (44) : تقبل البضائع عند الاستيراد أو التصدير عن طريق البريد وفقًا للاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها، وعلى إدارة البريد أن تعرض على الإدارة في حدود هذه الاتفاقيات الطرود والرزم والملفات البريدية التي تستحق عنها الضرائب الجمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات خاصة، ويصدر بقرار من المدير العام إجراءات تقدير الضرائب على البضائع المصدرة أو المستوردة والمتخلي عنها بالا تفاق مع إدارة البريد، ولا يجوز بأي حال من الأحوال انتهاك سرية المراسلات.
المادة (45) : 1. تمارس الإدارة اختصاصها في سائر الإقليم الجمركي وفق الشروط المحددة في هذا القانون. 2. تنظم منطقة حراسة تمتد على طول الحدود البرية والبحرية، وتشكل هذه المنطقة نطاق الرقابة الجمركية.
المادة (46) : يكون لموظفي الجمارك الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في حدود اختصاصهم.
المادة (47) : لموظفي الجمارك المخولين الحق في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية، وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الإدارة، وللإدارة أن تتخذ كافة التدابير التي تراها كفيلة لمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية.
المادة (48) : لموظفي الجمارك مراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون إلى الإقليم الجمركي أو الذين يتنقلون داخل نطاق الرقابة الجمركية.
المادة (49) : على كل سائق وسيلة نقل أن يمتثل لأوامر موظفي الجمارك ويمكن لموظفي الجمارك اتخاذ كافة الإجراءات الملائمة قصد إيقاف وسائل النقل في حالة عدم امتثال السائق.
المادة (50) : لموظفي الجمارك حق الإطلاع على جميع الدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية التي تخص مجال عمل كل من:- 1- شركات الملاحة البحرية والوكلاء البحريين ومموني السفن والوسطاء البحريين. 2- شركات الملاحة الجوية. 3- شركات النقل البري. 4- الوكالات بما فيها وكالات النقل السريع التي تتكفل بقبول الطرود وجمعها وإرسالها. 5- المخلصين الجمركيين ومتعهدي العبور. 6- المستودعات والمخازن البحرية والمخازن العامة. 7- المخازن والحظائر الجمركية المعدة للتصدير والاستيراد. 8- محطات السكك الحديدية. 9- أي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين. وعلى المعنيين الا حتفاظ بالوثائق المذكورة في الفقرة الأولى مدة لا تقل عن خمس سنوات، وفي حالة انجاز هذه الوثائق بالوسائل الالكترونية والتطبيقات والمنظومات الإعلامية وكذلك المعلومات والمنظومات اللازمة لتشغيلها، على موظفي الجمارك تسليم قائمة بما تم حجزه لهؤلاء الأشخاص والشركات.
المادة (51) : لموظفي الجمارك المخولين حق الصعود على السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة. وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة عند الاقتضاء لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى اقرب مركز للجمارك عند اللزوم.
المادة (52) : لموظفي الجمارك الحق في ضبط البضائع الممنوعة أو المهربة متى كان وجودها مخالفا للقواعد المقررة في الإقليم الجمركي ولهم أيضا في حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق في تفتيش الأماكن والمحلات وفقا لأحكام القانون وداخل نطاق الرقابة والبحث عن البضائع المهربة.
المادة (53) : لموظفي الجمارك تفتيش جميع البواخر الموجودة بنطاق الرقابة الجمركية البحري.
المادة (54) : لموظفي الجمارك تفتيش المنشآت والمعدات المقامة بالجرف القاري أو بالمنطقة البحرية الخالصة في أي وقت كما يحق لهم تفتيش وسائل النقل التي تستعمل أو تساعد على البحث عن الموارد الطبيعية أو في استغلالها والتي يحتويها الجرف القاري والمنطقة البحرية الخالصة.
المادة (55) : لموظفي الجمارك المخولين ومن يعاونهم من الجهات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية، ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون. ولهم في جميع الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى اقرب مركز للجمرك، ولهم في سبيل ذلك حرية التجول والمرور على طول الساحل أو أي جزء منه أو الشواطئ أو أي ميناء أو خليج أو اي طريق أو اي أراض عامة، وكذلك المرور خلال الأراضي الخاصة في نطاق (5) كيلومتر من الحدود بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة (56) : في حالة ظهور قرائن على ارتكاب جريمة بالمخالفة لأحكام القانون، يجوز لموظفي الجمارك المخولين تفتيش المنازل التي توجد بها البضائع أو الوثائق المتعلقة بتلك الجرائم، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، ويتم التفتيش بحضور شاهدين في حالة عدم وجود صاحب المنزل أو من ينوب عنه. وفى أحوال التلبس يجوز لهم تفتيش المنازل أو المحلات بدون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ولا يجوز بأي حال من الأحوال القيام بتفتيش المنازل قبل السابعة صباحا ولا بعد السابعة مساء غير انه يمكن مواصلة التفتيش بعد السابعة مساء إذا شرع فيه قبل هذا التوقيت.
المادة (57) : لموظف الجمارك عند قيامه بواجباته المنصوص عليها في المواد السابقة أن يتخذ احد التدابير الآتية:- أ. أن يصعد ويفتش في حدود اختصاصه اى وسيلة من وسائل النقل، وله في سبيل ذلك فك الطرود، وفتح الصناديق والأقفال وفحص الوثائق المتعلقة بها. ب. أن يتحفظ على اى بضاعة على متن أي وسيلة من وسائل النقل وله في سبيل ذلك قفل أبواب العنابر والحاويات ووضع الأختام على البضائع والأقفال ونقلها إلى المخازن أو الدوائر الجمركية. ج. أن يستجوب في حدود اختصاصه أيًا من الأشخاص الموجودين على متن اى وسيلة من وسائل النقل، ويجب على ربابنة و سائل النقل أن يقدموا لموظفي الجمارك أثناء صعودهم كافة التسهيلات التي تمكنهم من القيام بواجباتهم وعليهم أن يقدموا إلى موظفي الجمارك الذين يعهد إليهم البقاء على متن وسيلة النقل بقرار من المدير العام أو من يفوضه المأوى والمأكل المناسب كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (58) : لموظفي الجمارك الحق في الدخول إلى مكاتب البريد بما فيها قاعات الفرز ذات الاتصال المباشر بالخارج بحضور موظفي البريد للبحث عن المظاريف المغلقة أو غير المغلقة محلية كانت أم خارجية التي تحتوي أو يشتبه في احتوائها على أشياء محظورة عند الاستيراد أو التصدير أو الخاضعة لقيود أو رسوم جمركية، وذلك باستثناء المظاريف الخاضعة لنظام العبور.
المادة (59) : لا يسأل موظف الجمارك عن أي ضبط قام به وفقًا لأحكام القانون إذا كان لذلك الضبط سبب معقول. وإذا استرد المالك وسيلة نقل أو بضاعة مضبوطة أو مقابلها وقررت المحكمة وجود سبب مبرر للضبط كان هذا القرار مانعًا من إقامة الدعوى ضد موظف الجمارك بخصوص ذلك الضبط.
المادة (60) : أ. على الشركة الناقلة البحرية أو وكيلها إعلام الجمارك قبل (24) ساعة على الأقل من وصول السفينة عن حمولتها. ب. يجب تسجيل كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة إلى المناطق الحرة في بيان الحمولة. ج. على ربان السفينة عند دخولها نطاق الرقابة الجمركية، أن يبرز لدى أول طلب من موظفي الجمارك بيان الحمولة الأصلي لتأشير عليه وأن يسلمهم نسخة منه. كما يجب عليه أن يقدم للجمارك عند دخول السفينة الميناء أيضًا: - بيان الحمولة العام. - كشف بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم. - قائمة بأسماء الركاب وجميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن أن تطلبها الجمارك في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية. - بيان الحمولة الخاص بالبضائع التي ستفرغ في هذا الميناء مترجمًا إلى اللغة العربية. د. تقدم الوثائق المذكورة خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة الميناء ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية. ه. يجوز أن يكون بيان الحمولة إلكترونيًا. - يحدد المدير العام عدد النسخ الواجب تقديمها عن بيان الحمولة والإجراءات التي يفترض اتخاذها أساسًا لاستقبال البضائع. و. يجب أن تسجل البضائع الممنوعة أو الخاضعة لقيود في وثيقة الشحن بأسمائها الحقيقية وحسب نوعها وصفتها.
المادة (61) : كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل في قائمة الشحن العامة لحمولة السفينة ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان و أن يذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه وصفة الغلافات والمواني التي شحنت منها .
المادة (62) : على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مركز الجمارك خلال (24) ساعة من وصول السفينة على الأكثر - بدون احتساب أيام العطلات الرسمية – قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الدولة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة. وللجمارك في جميع الأحوال حق الاطلاع على قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة في الدولة أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من الجهات الجمركية في ميناء الشحن.
المادة (63) : على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفًا بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما في ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك فيها وكذلك الأشياء الموجودة لدى عمال السفينة (الطاقم) الخاضعة للضريبة الجمركية، وعليهم أن يضعوا ما يزيد على حاجة السفينة من تلك الأصناف وقت رسوها في مخزن خاص يختم بختم الجمارك.
المادة (64) : لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الموانئ التي يوجد فيها مراكز جمركية، ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بموافقة خطية من الإدارة وبحضور موظفيها. يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى خلال ساعات العمل المحددة وضمن الشروط التي تحددها الإدارة.
المادة (65) : يكون ربابنة السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة (الصب) إلى حين استلام البضاعة في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو بمعرفة أصحاب الشأن، وترفع المسئولية عن النقص في هذه الحالة. وتحدد بقرار من المدير العام نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصًا، وكذلك النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعة أو نتيجة الغلافات وانسياب محتوياتها.
المادة (66) : إذا تحقق نقص في مقدار البضائع أو عدد الطرود المفرغة عما هو مدرج في وثيقة الشحن وجب على ربان السفينة أو من يمثله تبرير هذا النقص وإذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا أو لم تفرغ أو فرغت في جهة آخري يكون تبرير هذا النقص مؤيدًا بمستندات ثابتة الدلالة، وإذا تعذر تقديم هذه المستندات جاز إعطاؤه مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بشرط أخذ ضمان يكفل حقوق الجمارك.
المادة (67) : لا يجوز للطائرات التي تقوم برحلة دولية أن تهبط في غير المطارات التي توجد بها مراكز أو نقاط جمركية إلا إذا أذنت لها بذلك مصلحة الطيران المدني بعد إخطار الإدارة.
المادة (68) : يجب أن تدون البضائع المنقولة على متن الطائرات في وثيقة شحن تحرر وفقًا للكيفية المبينة في المادة (61) من هذا القانون. وعلى قائد الطائرة أن يبرز هذه الوثيقة لموظفي الجمارك عند أول طلب وعليه تقديمها إلى مركز الجمارك بالمطار مع ترجمة لها عند الاقتضاء، وذلك فور وصول الطائرة.
المادة (69) : يمنع تفريغ البضائع أو إلقاؤها من الطائرات أثناء الطريق، إلا أنه يجوز لقائد الطائرة أن يأمر بإلقاء البضائع إذا كان لازمًا لسلامة الطائرة على أن يعلم الإدارة بذلك فور هبوطها.
المادة (70) : تسري على البضائع المنقولة جوًا الأحكام الخاصة بالبضائع المنقولة بحرًا.
المادة (71) : ينبغي التوجه بالبضائع المستوردة برًا من الحدود إلى أقرب مركز جمركي، وعلى ناقليها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلى هذا المركز والمعين بقرار من المدير العام. يحظر على ناقلي هذه البضائع أن يتجاوزوا بها المركز الجمركي دون ترخيص أو أن يضعوها في منازل أو أمكنة أخرى قبل تقديمها إلى هذا المركز. ويجوز عند الضرورة بقرار من المدير العام السماح بإدخال بعض البضائع عن طريق مسالك أخرى وفق التنظيم الذي يصدر لهذا الغرض.
المادة (72) : على ناقلي البضائع ومرافقيها أن يقدموا لدى وصولهم إلى مركز الجمارك قائمة الشحن أو قائمة التعبئة التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من سائق واسطة النقل ومعتمدة من مفوض شركة النقل إن وجدت ومنظمة وفق الشروط المحددة في هذا القانون. ويجب أن ترفق قائمة الشحن أو قائمة التعبئة بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي تحددها الإدارة. ويصدر الأمين قرارًا يحدد فيه الاستثناءات من هذه القاعدة وينشر في مدونة الإجراءات.
المادة (73) : تستورد البضائع وتصدر عن طريق بريد المراسلات أو بالطرود البريدية وفقًا للاتفاقيات البريدية العربية والدولية والنصوص القانونية النافذة.
المادة (74) : يحظر على كل سفينة أو قطار أو سيارة أو طائرة أو أية وسيلة نقل أخرى محملة أو فارغة مغادرة الدولة دون أن تقدم إلى الدائرة الجمركية بيان حمولة مطابقًا لأحكام المادة (61) وجميع الوثائق المشار إليها في المادة المذكورة والحصول على ترخيص المغادرة، إلا في الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام.
المادة (75) : يحظر على السفن أيًا كانت حمولتها أن ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك دون إذن سابق من الإدارة إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة، وعلى ربابنة السفن في هذه الحالة إخطار أقرب مركز للجمارك وتقديم تقرير عن حمولة السفينة دون تأخير.
المادة (76) : يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود في غير الأماكن المحددة لذلك أو تهبط أو تقلع من غير المطارات التي توجد بها مراكز جمركية إلا في حالات القوة القاهرة، وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة أن يقدموا تقريرا للإدارة وعليهم الإبلاغ عن الحوادث التي تنشأ عنها.
المادة (77) : لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه، عدة طرود مقفلة أو مجمعة بأي طريقة كانت على أنها طرد واحد. وتراعى بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها الإدارة.
المادة (78) : تطبق أحكام هذا القانون على النقل برًا و جوًا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى، ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل أو ممثلوهم مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري أو الجوي في معرض تطبيق هذا القانون.
المادة (79) : لا يجوز لأي شخص أن يصعد على وسيلة نقل قادمة من الخارج موجودة في ميناء أو مطار أو مركز جمركي إلا بترخيص من الإدارة، ويستثنى من ذلك موظفو الجمارك وموظفو الميناء وشرطة الجوازات والصحة المأذون لهم بمباشرة تلك المهام كل في دائرة اختصاصه.
المادة (80) : على ربابنة السفن والطائرات أو وكلائهم أو ممثليهم أن يقدموا بأسرع ما يمكن إلى أقرب مركز جمركي بيانا عن المكان الذي فقدت أو تحطمت أو طرحت فيه البضائع في حالة فقد وسيلة النقل أو تحطمها أو إرغامها على الرسو أو الهبوط في غير الدائرة الجمركية.
المادة (81) : ينبغي التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى مركز جمارك مختص للتصريح عنها مفصلا.
المادة (82) : يحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا المراكز أو النقاط الجمركية دون ترخيص أو أن يسلكوا طرقًا أخرى بقصد تجنب هذه المراكز أو النقاط، وفق الأحكام التي تقررها الإدارة.
المادة (83) : يجب أن يقدم لمركز الجمارك إقرار تفصيلي عن أي بضاعة مستوردة أو مصدرة عند الدخول إلى الدولة أو الخروج منها و قبل البدء في إتمام الإ جراءات الجمركية ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب و الرسوم الجمركية على أن يتضمن هذا الإقرار جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية النافذة واستيفاء الضرائب والرسوم الواجبة عند الاقتضاء. ويجب أن يقدم الإقرار كتابة، ويجوز تقديمه بالوسائل الإلكترونية وفق الضوابط التي يحددها المدير العام. ويحدد بقرار من الأمين نموذج الإقرار الجمركي والمستندات التي ترفق به والمدة التي يقدم خلالها. ويسجل الإقرار ويذكر تاريخ تسجيله ورقم تسلسله السنوي بعد التحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون.
المادة (84) : يجوز إلغاء الإقرار الجمركي بعد تسجيله بطلب من صاحب البضاعة أو وكيله في الحالات التالية:- 1. البضائع المقدمة للتصدير والتي لم يتم تصديرها فعلا. 2. البضائع المستوردة والتي ثبت عدم مطابقتها للتشريعات النافذة والمتعلقة على وجه الخصوص بالمراقبة الفنية أو الصحية أو البيئية أو بحماية المستهلك. 3. البضائع المصرح بها عند الاستيراد والتي لم تقبل من قبل صاحب الشأن. 4. أي حالات آخري تحدد بقرار من الأمين. ويحق للجمارك إلغاء الإقرار خلال خمسة عشر يومًا من تسجيله إذا لم تؤد الضرائب والرسوم المستحقة عن البضائع موضوع الإقرار.
المادة (85) : يجوز لمالكي البضائع أو وكلائهم أن يطلبوا الإطلاع على بضائعهم وفحصها وأخذ عينات منها عند الاقتضاء، وذلك تحت إشراف الإدارة مقابل رسم يحدده الأمين بحيث لا يتجاوز (50) خمسين دينارًا.
المادة (86) : تجرى المعاينة بحضور مقدم الإقرار أو من يمثله قانونًا، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي:- 1. إذا كانت الطرود قد أدخلت المخازن الجمركية أو المستودعات بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن تنتفي المسؤولية عن الناقل. 2. إذا كانت الطرود الداخلة إلى المخازن الجمركية أو المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الهيئة المديرة لهذه المخازن الجمركية أو المستودعات أن تقوم مع دائرة الجمارك والشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعلى الهيئة المديرة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها. ويكون الناقل مسؤولا ما لم يبرز مستندات ثابتة الدلالة على أنه تسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند إدخالها المخازن أو المستودعات. 3. إذا أدخلت الطرود بحالة سليمة في ظاهرها ثم أصبحت موضع شبهة بعد إدخالها المخازن أو المستودعات فتكون الهيئة المديرة في حال التحقق من وجود نقص أو تبديل مسؤولة عن ذلك.
المادة (87) : يجب تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (83) من قبل مالكي البضائع المستوردة أو المصدرة أو وكلائهم المقبولين لدي الإدارة أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم. ويعتبر الموقع علي الإقرار مسئولا عن صحة ما يرد فيه، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة. ويعد بمثابة المالك في مفهوم هذه المادة الناقلون والحائزون والمسافرون، وذلك فيما يتعلق بالبضائع والأشياء والمواد التي ينقلونها أو يحوزونها.
المادة (88) : لا يجوز تعديل ما ورد في الإقرارات الجمركية بعد تسجيلها غير أنه لمقدم الإقرار أن يتقدم بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد أو القياس أو الوزن أو القيمة بشرط أن يقدم الطلب قبل إحالة الإقرار إلى قسم المعاينة وخلال (24) ساعة من تقديم الإقرار.
المادة (89) : لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم قانونًا الإطلاع على الإقرارات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرقابية.
المادة (90) : في الحالة التي يتعذر فيها تقديم إقرار جمركي مفصل يجوز تقديم إقرار موجز في الحالات وبالشروط التي يحددها المدير العام.
المادة (91) : يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإعداد الإقرار الجمركي وتوقيعه وتقديمه لمركز الجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة للبضائع لحساب الغير، ولا يجوز له مزاولة أعمال التخليص الجمركي إلا بعد الحصول علي ترخيص من الإدارة وفي الحدود المأذون له بالعمل في دائراتها ويجب على الأشخاص الذين يستعين بهم المخلص الجمركي في إتمام إجراءات التخليص الحصول علي ترخيص.
المادة (92) : تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة* بناءً على عرض من الأمين شروط الترخيص والرسوم التي تحصل مقابل ذلك الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التي تختص بالنظر في ما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التي توقع عليهم وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (93) : يتولي مركز الجمارك بعد تسجيل الإقرار معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومواصفاتها و من مطابقتها للإقرار والمستندات المتعلقة به ولها معاينة جميع الطرود أو بعضها أو عدم معاينتها وفقا للقواعد التي يصدرها المدير العام.
المادة (94) : تتم معاينة البضائع وفقا للمادة السابقة بأسرع وقت ممكن على أن تعطي الأولوية في المعاينة للحيوانات الحية والبضائع القابلة للتلف أو التي ترى الإدارة ضرورة لذلك على وجه السرعة.
المادة (95) : لا يجوز المعاينة إلا بحضور ذوي الشأن أو من ينوب عنهم ومع ذلك يجوز للجمارك بإذن كتابي من الرئيس المختص فتح الطرود عند الاشتباه في وجود مواد ممنوعة دون حضور ذوى الشأن بعد مضى أسبوع من وقت إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض. ومع ذلك يجوز بقرار من المدير العام في حالة الضرورة فتح الطرود دون حضور أصحاب الشأن بواسطة اللجنة التي يشكلها لهذا الغرض.
المادة (96) : تتم معاينة البضائع في الدائرة الجمركية، ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة بناء على طلب ذوي الشأن وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام وللإدارة في جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة مادامت تحت رقابتها. ينبغي أن يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة ممن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام ولا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعاينة، دون موافقة الإدارة.
المادة (97) : للجمارك أخذ عينات من بعض المواد وتحليلها للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة المعمول بها، ويجوز أن يتم التحليل بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم، ولذوي الشأن أن يعترضوا على نتيجة التحليل الذي تم وأن يطالبوا بإعادته على نفقتهم، وتحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات بقرار من الأمين.
المادة (98) : 1. إذا كانت النصوص القانونية الأخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة واستلزم ذلك إجراء التحليل أو المعاينة وجب أن يتم هذا قبل الإفراج عن البضائع. 2. يحق للإدارة إتلاف البضائع التي يثبت من التحليل أو المعاينة أنها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم قانونًا ولهم إذا شاؤوا أن يعيدوا تصديرها خلال مهلة تحددها الإدارة شريطة أن يتم ذلك من المكان الذي دخلت منه وليس من مكان آخر مرورًا بالأراضي الليبية. وفي حال تخلفهم عن الحضور أو إعادة التصدير بعد تبليغهم خطيًا، تتم عملية الإتلاف على نفقتهم وينظم بذلك محضر مع تغريمهم بضعف نفقات الإتلاف. وتتم ملاحقتهم لتأدية النفقات المذكورة وفقًا لأحكام التشريعات النافذة. وإذا تعذر إتلاف البضائع وتبين أنها تشكل خطرًا على الأمن أو الصحة أو السلامة العامة فإنها تعتبر بضاعة ممنوعة ويلزم أصحابها بإعادة تصديرها.
المادة (99) : لا يجوز سحب البضاعة من الدائرة الجمركية قبل أداء الضرائب الجمركية والرسوم الآخرى المستحقة عليها. على انه يجوز في بعض الحالات سحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الأمين.
المادة (100) : يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقًا لمحتويات الإقرار، غير أنه إذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقًا بينها وبين ما جاء في الإقرار، فتستوفى الرسوم والضرائب على أساس هذه النتيجة مع عدم الإخلال بحق الإدارة في ملاحقة استيفاء الغرامات الواجبة وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة (101) : يسمح للمسافر باصطحاب أمتعته الشخصية وفقًا للشروط والضوابط التي تحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، على المسافر التقدم إلى المركز الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبه أو يعود إليه.
المادة (102) : المؤن والمواد الاستهلاكية هي سلع معدة للاستهلاك من قبل الركاب والطاقم على متن السفن أو الطائرات أو القطارات أو سلع معدة لبيعها إلى الركاب.
المادة (103) : لا تخضع للضرائب والرسوم الجمركية الأغذية ومؤن السفن التي تأتي بها السفن أو الطائرات أو القطارات القادمة من الخارج شريطة أن تبقى على متنها.
المادة (104) : يقدم للجمارك كشف بالأغذية والمؤن الموجودة على متن السفن أو الطائرات أو القطارات، ولا يجوز نقل هذه المؤن من وسيلة نقل إلى وسيلة آخري إلا بموافقة الإدارة.
المادة (105) : تعفى من أداء الضرائب والرسوم الجمركية منتجات النفط و قطع الغيار المعدة لتزويد السفن والطائرات أو القطارات.
المادة (106) : يجوز إدخال البضائع أو نقلها من مكان إلى آخر في الإقليم الجمركي مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها، ويشترط في ذلك تقديم الضمانات اللازمة لتأمين أداء الضرائب والرسوم نقدًا أو بكفالة مصرفية أو تعهد كتابي، وفقًا للشروط والأوضاع والضمانات والمدد التي يحددها الأمين.
المادة (107) : تخضع البضائع المنصوص عليها في المادة السابقة للضريبة النافذة في تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة، أو في تاريخ تسجيل التعهدات، وذلك في حال عدم مراعاة المدد المشار إليها في تلك المادة.
المادة (108) : يجوز نقل البضائع الوطنية والأجنبية التي أديت عنها الضرائب من ميناء إلى آخر في الدولة دون أن تمر على موانئ أجنبية وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
المادة (109) : يجوز إعادة البضائع الأجنبية التي لم تؤد عنها الضرائب الجمركية والتي لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة الواردة في هذا القانون للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر في الدولة بشرط تقديم الضمانات وإتباع الإجراءات التي يحددها المدير العام.
المادة (110) : يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام العبور داخل الدولة بجميع وسائل النقل البرية والبحرية والجوية ويجوز إدخالها وإخراجها من الدولة من جميع المنافذ المعتمدة على أن تعبر من خلال خطوط السير المحددة وفقًا للتشريعات النافذة.
المادة (111) : لا تتخذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة إلا في مراكز الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلي وجهتها في المدة المحددة مع مراعاة أحكام الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة أو انضمت إليها.
المادة (112) : تحدد الإدارة نماذج المستندات الدولية الموحدة أو دفاتر النقل وفق وضع العبور كما تحدد مواصفات الترصيص ومواصفات وسائل النقل المسموح لها بنقل البضائع العابرة.
المادة (113) : لا تخضع البضائع العابرة لأي ضرائب جمركية وغيرها من الضرائب و الرسوم عدا رسوم خدمات العبور المقررة وفق التشريعات النافذة.
المادة (114) : لا يجوز تخزين البضائع العابرة أو تجميعها أو اتخاذ الإجراءات المتعلقة بها إلا في المناطق الحرة.
المادة (115) : يتم نقل البضائع العابرة تحت مسؤولية متعهد العبور وتسري على هذه البضائع الأحكام الخاصة بالإقرار الجمركي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (116) : يثبت خروج البضائع إلى وجهتها من خلال تقديم شهادة من مركز الجمارك في منفذ خروج البضاعة تفيد سلامة الأختام ومطابقة عدد الطرود، وإذا كانت البضائع منقولة في حاويات يكتفي بما يفيد سلامة الأختام التي على الحاوية.
المادة (117) : يتولى مركز الجمارك معاينة البضاعة العابرة عند وصولها إلى منفذ الدخول ومطابقتها بالمستندات المتعلقة بها ومعاينة جميع الطرود أو بعضها وفقًا للقواعد التي تصدرها مصلحة الجمارك، وفي جميع الأحوال يجب أن تتم المعاينة في منافذ الدخول ومنافذ الخروج خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تاريخ تقديم المستندات.
المادة (118) : لا تخضع البضائع المارة وفق نظام العبور للتقييد أو المنع إلا إذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك.
المادة (119) : تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التي تحددها الجمارك، ويكون متعهد العبور مسئولا عن أي عبث بتلك الأختام وفي حالة ثبوت مثل هذا العبث يتم معاينة البضاعة ومطابقتها بالوثائق ويلتزم صاحب البضاعة بدفع كافة الرسوم الجمركية المقررة عن أي نقص في البضائع مع دفع الغرامة المقررة وفق هذا القانون، كما تفرض غرامة مماثلة على متعهد العبور.
المادة (120) : يقصد بالمستودعات المخازن التي تقبل فيها البضائع الواردة تحت الرقابة الجمركية المستمرة أثناء تعليق الضرائب عنها لمدد يحددها هذا القانون، وتنقسم هذه المستودعات إلى نوعين:- المستودع العام: وهو الذي تخزن فيه البضائع لحساب الغير. المستودع الخاص: وهو الذي يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص بتخزينها فيه ولا يمنح الترخيص بإقامة المستودعات الخاصة إلا للأشخاص المقيمين في الدولة.
المادة (121) : تخضع جميع المستودعات للرقابة الجمركية ويتحمل صاحب الشأن الإلتزامات الناشئة عن الرقابة الجمركية وإنجاز الأعمال الجمركية الأخرى بالمستودعات، وتكون الجهة المديرة للمستودع مسئولة وحدها عن البضائع المودعة فيه وفقًا لأحكام هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم سير العمل بهذه المستودعات على أن يتضمن ما يلي: 1. الشروط والأوضاع الخاصة لمواصفات المستودعات. 2. أسلوب إدارة المستودعات. 3. المدة القصوى التي يمكن فيها بقاء البضائع بالمستودع. 4. المستندات والبيانات المطلوب تقديمها للبضائع المراد إيداعها. 5. تحديد شكل الاستمارات والسجلات والنماذج اللازمة للبضائع المودعة. 6. آلية معاينة البضائع بالمستودعات. 7. الضمانات التي يجب دفعها للجمارك. 8. المقابل السنوي الذي يؤدى للجمارك. 9. نسب النقص والتلف المسموح به. 10 . أنواع البضائع التي يمكن قبولها بالمستودعات. 11 . نظام إيداع الجرد والمحاسبة. 12 . آلية الترخيص لأصحاب البضائع المودعة في إجراء عمليات بسيطة عليها بهدف حفظ وتحسين طريق عرض أو الرفع من جودتها. 13 . البضائع المسموح بإيداعها بالمستودعات. 14 . أجور التخزين.
المادة (122) : يحق لمالك البضاعة أو وكيله المعتمد لدى الإدارة ما يلي:- 1. معاينة البضاعة المودعة لدى الإدارة. 2. أخد عينات مقابل سداد رسوم وكذلك دفع ضريبة الاستيراد إذا كانت العينات المسحوبة تمثل قيمة تجارية. 3. القيام بعمليات المناولة العادية اللازمة لتحسين تغليفها وتحسين طريق عرضها أو للرفع من جودتها.
المادة (123) : يجوز لأغراض تجارية نقل ملكية البضائع الموجودة بالمستودعات من شخص إلى آخر ويبقى المودعون مسئولين تجاه الإدارة في حالة انتقال البضائع المودعة ولا يعفون من المسئولية إلا بعد ما يقدموا ما يفيد التزام المالك الجديد تجاه الإدارة قبول الالتزامات المترتبة على ذلك وقبول الإدارة ذلك.
المادة (124) : يكون الشخص أو الجهة التي تدير مستودعًا مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقًا لأحكام القوانين النافذة.
المادة (125) : يحل الشخص أو الجهة المديرة للمستودع أمام الإدارة محل أصحاب البضائع.
المادة (126) : يعتبر المستودع العام مستودعًا متخصصًا: - عندما يكون مجهزا لقبول البضائع التي يشكل عن وجودها أخطار معينة أو التي يمكن أن تلحق أضرارًا بجودة المنتجات الأخرى. - عندما يستخدم المستودع لحفظ الأشياء والمواد التي تتطلب بطبيعتها منشآت خاصة.
المادة (127) : يجوز نقل البضائع من المستودع إلى مستودع آخر أو بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة وتطبق على هذا الوضع الأحكام المطبقة على نظام العبور.
المادة (128) : في حالة قفل المستودع يمنح أصحاب البضائع فترة مدتها شهر لنقل بضائعهم إلى مستودع آخر أو وضعها تحت نظام جمركي آخر شريطة الالتزام بالنظم الجمركية الصادرة في الخصوص.
المادة (129) : يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من الأمين بناء على اقتراح المدير العام ويحدد القرار الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع العام وإدارته ورسوم التخزين وغيرها.
المادة (130) : تحدد مدة بقاء البضائع في المستودع العام بما لا يتجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة أخرى عند الاقتضاء بناء على طلب خاص يوافق عليه المدير العام أما بالنسبة للمواد القابلة للتلف والفساد أو الهلاك فيجب ألا تزيد المدة على (24) ساعة ويجوز في أحوال الضرورة خفض المدة أو إطالتها بقرار من المدير العام.
المادة (131) : يمنع دخول البضائع إلى المستودعات الجمركية لاعتبارات متعلقة بالآتي:- 1. حماية الأخلاق والنظام العام والأمن العام. 2. صحة وحياة الأشخاص والحيوانات. 3. حماية البيئة والنباتات. 4. حماية التراث الوطني. 5. حقوق الملكية الفكرية. 6. البضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض وجودها البضائع الأخرى للفساد. 7. لإعتبارات متعلقة بعدم توفير تجهيزات خاصة بها في المستودعات الجمركية أو التي تتطلب طبيعتها أو حالتها مستودعات متخصصة.
المادة (132) : لا تقبل البضائع في المستودع العام إذا لم تكن مصحوبة بسند إيداع، وتتم معاينة البضائع وفق الشروط التي تحددها الإدارة، وعلى الإدارة أن تمسك من أجل مراقبة البضائع في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بالبضائع وتكون مرجعًا لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها.
المادة (133) : إذا كانت المستودعات العامة تدار من قبل هيئة أو مؤسسة عامة فإن هذه الهيئة أو المؤسسة تكون مسئولة عن البضائع المودعة فيها وفقًا للأحكام النافذة.
المادة (134) : تباع البضائع المودعة في المستودع العام وفقًا للأحكام المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون إذا لم يقم صاحب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو بدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها عند انتهاء مهلة الإيداع ويتم هذا البيع في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إنذار الهيئة المعنية وصاحب البضاعة.
المادة (135) : للجمارك أن ترخص للمستودع العام في إجراء عمليات بسيطة بهدف تأمين حفظ البضائع المودعة أو تحسين طريقة عرضها أو الرفع من جودتها التجارية، بما في ذلك نزع الأغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وتجميع الطرود أو تجزئتها وإجراء الصيانة للمنتجات أو تحسين مظهرها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات تلك العمليات التي تسمح بها، و القيام بعمليات المناولة العادية اللازمة لتحسين تغليفها وتحسين طريقة عرضها أو الرفع من جودتها.
المادة (136) : تقدر الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التي سبق تخزينها في المستودع على أساس وزنها وعددها عند التخزين، ويكون الشخص الذي يدير المستودع مسئولا عن تلك الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في هذه البضائع. ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير ناتجًا عن أسباب طبيعية أو قوة قاهرة أو عن أسباب راجعة إلى طبيعة هذه البضاعة وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (137) : يجوز الترخيص لكل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطًا اقتصاديا وتجاريًا في إقامة مستودع خاص لتخزين البضائع التي ينوي إعادة بيعها أو تصنيعها أو استهلاكها عند الخروج من المستودع ويقتصر العمل في المستودعات الخاصة على تخزين البضائع فقط.
المادة (138) : يصدر الترخيص في إقامة المستودع الخاص بقرار من الأمين بناءً على اقتراح المدير العام ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنويًا والضمانات الواجب تقديمها وغيرها من الأحكام.
المادة (139) : يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الإدارة وتحسب الضرائب والرسوم الجمركية على كامل كميات البضائع المودعة دون التجاوز عن أي نقص يحدث لأي سبب إلا ما كان ناشئًا عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب أو نحو ذلك فضلا عن الغرامات التي تفرضها الإدارة.
المادة (140) : تنشأ مخازن تسمى مخازن الإيداع تدار من قبل مصلحة الجمارك تودع بها البضائع التالية:- - البضائع ووسائط النقل والمواد التي أصبحت ملكًا للإدارة نتيجة للمصادرة أو التصالح أو التنازل. - البضائع والمواد التي لم تسحب من المستودعات ضمن الآجال أو المهل القانونية المحددة بهذا القانون. - البضائع والمواد المتروكة والتي لم يتم التعرف على أصحابها.
المادة (141) : تجرى عمليات البيوع الجمركي للبضائع المحددة في المادة السابقة وفقًا لأحكام الباب الثامن من هذا القانون.
المادة (142) : يسمح بإدخال بضائع معينة تحت وضع الإدخال المؤقت مع تعليق أداء الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، ويجب أن تستورد تلك البضائع لغرض معين بقصد إعادة تصديرها خلال مدة محددة دون أن تخضع لأي تغيير عدا الاستهلاك العادي في القيمة بسبب استعمالها، ويشترط لإعمال هذا الحكم أن يودع المستورد لدى الإدارة ضمانًا ماليًا أو كفالة مصرفية أو تعهد كتابي.
المادة (143) : مع عدم الإخلال بنظم الاستيراد يجوز الإدخال المؤقت للبضائع في الحالات الآتية:- المعدات اللازمة لإجراء التجارب والاختبارات العملية والعلمية والصناعية والزراعية. ما يستورد مؤقتًا للملاعب والمسارح والمعارض والمهرجانات وما يماثلها. الأوعية والغلافات والعبوات الفارغة الواردة لملئها بالسلع لغرض إعادة تصديرها فارغة أو مملوءة. العينات التجارية ذات القيمة والتي تستورد بقصد العرض التجاري. المعدات المهنية. البضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية. الأجهزة الخاصة للتركيب أو الاختبار أو التشغيل التجريبي أو التحكم أو الصيانة أو التصليح للمعدات. أجهزة الصحافة وإذاعة الصوت والصورة وأجهزة التصوير السينمائي. البضائع المستوردة لأغراض سياحية أو رياضية أو للإغاثة أو لأغراض إنسانية آخرى. الآلات والأجهزة وغيرها من الأصناف التي ترد بقصد إصلاحها. الآلات والمعدات والآليات والسيارات ذات الاستعمال الخاص والشاحنات ومنصات الحفر العائمة والقاطرات لتنفيذ مشاريع بالدولة. وسائل النقل التجاري أو الشخصي. الأصناف الأخرى التي يصدر بها قرار من الأمين. ويعاد تصدير الأصناف المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة أو الدوائر الجمركية أو المستودعات خلال فترة الإدخال المؤقت ويجب أن تكون البضائع ملكًا لشخص غير مقيم بالدولة.
المادة (144) : لا يسمح بالإدخال المؤقت للبضائع وغيرها من المواد القابلة للاستهلاك في المشاريع.
المادة (145) : تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت لوسائل النقل التجاري والشخصي.
المادة (146) : يسمح بالإدخال المؤقت للآليات والمعدات والمواد والتجهيزات للشركات المتعاقدة على تنفيذ مشاريع داخل الدولة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة وبحد أقصى ثلاث سنوات إلا إذا كانت المدة اللازمة للتنفيذ تتطلب أكثر من هذه المدة.
المادة (147) : يجوز نقل حق الإدخال المؤقت إلى أي شخص آخر بشرط الوفاء بالشروط والالتزامات للمستفيد الأول وذلك بعد موافقة الإدارة.
المادة (148) : لا يجوز استعمال المواد والأصناف التي تم إدخالها مؤقتًا أو تخصيصها أو التصرف فيها في غير الأغراض التي استوردت من أجلها.
المادة (149) : للإدارة رفض منح نظام الإدخال المؤقت عندما يتعذر التعرف على البضائع الموردة بقصد تأمين متابعتها.
المادة (150) : يجوز الإدخال المؤقت والتصدير لكافة البضائع المرسلة كهدايا أو المستوردة لإغاثة المتضررين من الكوارث الطبيعية بما فيها السيارات وغيرها من وسائل النقل و المواد الغذائية و الأغذية والملابس والخيام وما في حكمها، وأي بضائع أخرى من لوازم الاحتياجات الأساسية، وكذلك جميع المعدات وغيرها من وسائل النقل والحيوانات المدربة والمؤن واللوازم والأمتعة الشخصية لموظفي الإغاثة في الكوارث الطبيعية وتكون معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الإفراج الجمركي عن هذه البضائع.
المادة (151) : يحدد المدير العام الضوابط التي تتضمن المدد وحالات وشروط انتفاع المورد بنظام الإدخال المؤقت.
المادة (152) : يعفي بصفة مؤقتة من أداء الضرائب والرسوم الجمركية عن المواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها في الدولة، وكذلك الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها. ويشترط لإعمال هذا الحكم أن يودع المستورد لدى الإدارة تأمينًا أو ضمانًا مصرفيًا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، وأن يتم نقل المصنوعات والأصناف بمعرفته أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة، أو أن يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ الاستيراد فإذا انقضت المدة دون اتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء. ويجوز للأمين إطالة تلك المدة أو الإعفاء من تقديم التأمين أو الضمان المنصوص عليه طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه. ويعتبر التصرف في المواد والأصناف المذكورة في غير الأغراض التي استوردت من أجلها تهريبًا يعاقب عليه بالعقوبات المقررة في القانون، وذلك فيما عدا الحالات التي يتم فيها التصرف طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الأمين.
المادة (153) : تعين بقرار من الأمين المواد والأصناف التي يسرى عليها نظام السماح المؤقت والعمليات الصناعية التي تتم عليها، ونسبة السماح من عوادم الصناعة والشروط اللازمة لذلك بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
المادة (154) : إذا كانت العمليات الصناعية التي تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على هيئتها فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها، وذلك وفقًا لقرار يصدره الأمين بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
المادة (155) : المناطق الحرة هي مناطق يجوز فيها إدخال البضائع والقيام بالنشاطات الاقتصادية والصناعية المختلفة دون أي قيود، وتكون معفاة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية، ويجوز تخصيص جزء من أي ميناء يطلق عليه اسم منطقة بحرية حرة و تمارس فيه جميع الأعمال التجارية والاقتصادية، ويصدر بإنشاء المناطق الحرة والمناطق البحرية الحرة وتحديد نطاقها قرار من اللجنة الشعبية العامة*. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (156) : تعفى جميع البضائع الداخلة في البنية التحتية للمنطقة الحرة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية.
المادة (157) : لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية داخل المنطقة الحرة للاستعمال الشخصي قبل أداء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
المادة (158) : على الجهة المستثمرة للمنطقة الحرة أن تقدم للإدارة قائمة بجميع ما يدخل إلى المنطقة أو يخرج منها خلال (36) ستة وثلاثين ساعة.
المادة (159) : للإدارة الحق في إجراء التفتيش على البضائع المخزنة في المناطق الحرة في أي وقت كان كما يجوز لها مراجعة المستندات والكشف عن البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.
المادة (160) : يجوز إدخال بضائع من السوق المحلي إلى المناطق الحرة تكون ملكيتها للطرف المتعاقد.
المادة (161) : يجوز دخول جميع أنواع البضائع إلى المنطقة الحرة عدا الممنوعة أو المقيدة بسبب من الأسباب:- 1. الآداب العامة أو النظام العام والأمن العام، أو النظافة أو الصحة العامة أو لاعتبارات صحة الحيوان أو النبات. 2. البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والصناعية والأدبية. 3. بضائع منشؤها تقرر مقاطعته اقتصاديًا. 4. الأسلحة والمتفجرات والذخائر أيًا كان نوعها. 5. المخدرات والمؤثرات العقلية أيًا كان نوعها.
المادة (162) : يجوز نقل ملكية البضائع المدخلة إلى المناطق الحرة.
المادة (163) : يجوز إخراج البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو المنتجة فيها إلى منطقة حرة أخرى جزئيًا أو كليًا أو بوضعها تحت نظام جمركي آخر، مع مراعاة التقيد بالشروط والإجراءات المطبقة في كل حالة وتقديم تعهدات مكفولة للإدارة.
المادة (164) : يحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة* نوع النشاط للمتعاقد بالمناطق الحرة والعمليات التي يجوز أن تخضع لها البضائع بشكل عام أو مفصل. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (165) : عند تصدير البضائع للخارج أو إدخالها إلى السوق المحلي من المنطقة الحرة تعامل معاملة البضائع الأجنبية الموردة الدولة من حيث أداء الضرائب أو تقديم المستندات.
المادة (166) : تسري أحكام التعريفة الجمركية السارية وقت سداد الضريبة المستحقة وتحدد قيمتها في هذا التاريخ.
المادة (167) : في حالة إغلاق المنطقة الحرة يمنح المتعاقد مدة ستة أشهر لنقل بضائعه إلى منطقة حرة أخرى أو وضعها تحت نظام جمركي آخر بشرط الالتزام بالشروط والإجراءات المطبقة في كل حالة.
المادة (168) : تعتبر الجهات المديرة للمناطق الحرة مسئولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع بصورة غير مشروعة وتطبق في شأنهم العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (169) : يجوز التصدير المؤقت لما يلي:- التجهيزات والمعدات والحيوانات لغرض استعمالها مؤقتًا خارج الدولة. الأمتعة الشخصية بما فيها وسيلة النقل الشخصي أو التجاري. السفن والطائرات والآليات والمعدات والسيارات وقطع غيارها لغرض الصيانة والإصلاح. المواد الأولية ونصف المصنعة لغرض التصنيع بالخارج. الآليات والمعدات والشاحنات لغرض تنفيذ مشاريع خارج الدولة.
المادة (170) : تحدد الجمارك المدة الممنوحة لكل حالة بشرط ألا تتجاوز ثلاث سنوات.
المادة (171) : تعفى البضائع المصدرة مؤقتًا من الضرائب والرسوم الجمركية عند إعادة استيرادها على نفس الحالة التي صدرت بها مؤقتًا، ماعدا الاستهلاك العادي.
المادة (172) : في حالة التصنيع بالخارج تؤخذ الرسوم والضرائب الجمركية وفق الضوابط والشروط التي يحددها الأمين بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالنسبة للبضائع الناتجة.
المادة (173) : يحدد الأمين بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة الشروط الواجبة لتحديد البضائع المصدرة للخارج لتصنيعها مع بيان طبيعتها والعمليات المطلوب إجراؤها.
المادة (174) : يستحق دفع الرسوم والضرائب الجمركية على قيمة ما تم تصليحه أو تصنيعه وفق المستندات الأصلية المقدمة بالخصوص.
المادة (175) : تحدد العلامات والأرقام للبضائع المصدرة مؤقتًا، وللإدارة الحق في وضع العلامات إذا لم تكن الوسائل التجارية لتحديد البضائع كافية.
المادة (176) : الضمانات الواجب اتخاذھا عند التصدير يصدر الأمين الضوابط بخصوص تصدير واستيراد البضائع التي تستورد أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في العقد بحيث لا تجاوز فترة سنة واحدة بشرط أن يتم استيرادها دون دفع قيمتها للجهة الموردة.
المادة (177) : يجوز أن تسترد كليا أو جزئيا الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها عن بعض المواد الأجنبية المستوردة التي استخدمت في صناعة المنتجات الوطنية المصدرة إلى الخارج بشرط نقل المصنوعات بمعرفة المستورد أو بمعرفة الغير إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ أداء تلك الضرائب عنها، وبعد تقديم المستندات الكافية الدالة على استخدام الأصناف المستوردة في إنتاج المصنوعات المطلوب تصديرها، ويجوز إطالة المدة بقرار من الأمين.
المادة (178) : تعين بقرار من الأمين بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة المصنوعات التي ترد عنها الضرائب الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى، والعمليات الصناعية التي تتم عليها والمواد التي تدخل فيها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك.
المادة (179) : يجوز رد الضرائب الجمركية طبقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الأمين، وذلك في الحالات التالية:- 1. إذا ثبت أن البضاعة قد تلفت أثناء الرحلة أو أثناء خضوعها للرقابة الجمركية. 2. إذا ثبت أن البضائع كانت قد أرسلت خطأ للمستورد وأعيد تصديرها خلال ستة أشهر من استيرادها. 3. إذا تحقق أن الضريبة غير مستحقة قانونًا. 4. إذا تم تحصيل الضريبة الجمركية على بضائع تم التصريح بها ولم تصل فعلا.
المادة (180) : يجوز أن ترد - كليا أو جزئيا - الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التي لا يكون لها مثيل من المنتجات الوطنية وبشرط التثبت من عينتها وان يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الأمين بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. كما يجوز أن ترد - كليا أو جزئيا - الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها عند تصدير معدات أو مهمات أو بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائيا لأي سبب من الأسباب، وذلك بشرط أن يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها.
المادة (181) : يجوز أن ترد - كليا أو جزئيا - الضرائب والرسوم السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع والمواد الوطنية إذا أعيد استيرادها من الخارج أو سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التي كانت عليها عند التصدير أو عند التصدير أو عند دخولها المنطقة الحرة وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الأمين.
المادة (182) : يعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، ومن المعاينة، وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة وبعد التنسيق في قطاع الا تصال الخارجي والتعاون الدولي، ما يلي:- 1. ما يرد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلك السياسي والقنصلي من العاملين الأجانب (غير الفخريين) وأعضاء هيئة الأمم المتحدة المقيدين في الجداول التي تصدرها الجهة المختصة وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القصر. 2. ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات (غير الفخرية) وبعثة هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها وذلك للاستعمال الرسمي. 3. ما يرد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية، وكذلك سيارة واحدة لكل موظف من الموظفين غير السياسيين من غير المعينين محليًا والموفدين للعمل بالبعثات السياسية والقنصلية غير الفخرية والذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند (1) بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز للمدير العام بموافقة القطاع المختص مد هذا الأجل، وتمنح الإعفاءات المشار إليها في البنود السابقة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة السياسية أو القنصلية حسب الأحوال. 4. الأمتعة الشخصية المستعملة المستوردة من قبل أعضاء السلك السياسي والقنصلي وغيرهم من موظفي الدولة الملتحقين للعمل بالبعثات الليبية في الخارج عندما يتقرر نقلهم من مقر عملهم إلى الدولة، وتحدد بقرار من الأمين الشروط والأوضاع اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المادة (183) : يجوز بقرار من الأمين إعفاء الأشياء المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة من الضرائب والرسوم المشار إليها، وذلك بالنسبة لبعض ذوي المكانة من غير الوطنيين بقصد المجاملة الدولية.
المادة (184) : مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بموجب قوانين أو تنفيذًا لاتفاقيات تكون الدولة طرفًا فيها تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب بشرط المعاينة الأشياء الآتية:- 1. الأمتعة الشخصية المستعملة الخاصة بالأجانب القادمين إلى الدولة بقصد الإقامة فيها للمرة الأولى ولمدة لا تقل عن سنة. والأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الأمين. 2. النياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية وغيرها من الأشياء المماثلة. 3. الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها من الدولة بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في الدولة. 4. الأشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الأمين. 5. الأمتعة الشخصية المستعملة المستوردة من قبل الطلبة الوطنيين والأشخاص العائدين من المهجر لغرض التوطن، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الأمين. 6. الهدايا والهبات والعينات الواردة للأمانات ومصالحها. 7. ما يرد من الأشياء المذكورة في البند السابق إلى المصالح العامة والهيئات والمؤسسات العامة ويصدر بإعفائها قرار من الأمين. 8. المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن مهمات سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها في حينها بشرط أن تتحقق الإدارة من ذلك. 9. الأشياء التي تقتضي العمليات التجارية مع الخارج استيرادها، وذلك بشرط تصدير بضاعة من نفس القيمة والنوع من الإنتاج المحلي ويصدر بتحديد هذه الأشياء في كل حالة قرار من الأمين بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. 10 . البضائع التي تستورد بقصد الإسهام في التنمية الزراعية أو الصناعية أو الاقتصادية والتي تحدد بقرار من الأمين بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. 11 . السمك الطازج والحيوانات القشرية والإسفنج الخام الذي تلتقطه وتفرغه مراكب مسجلة محليًا. 12 . المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات في رحلاتها الخارجية، وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها باستثناء قطع الغير.
المادة (185) : مع مراعاة المادة السابقة يجوز الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بقرارات خاصة تصدر من الأمين.
المادة (186) : إذا أعفيت بضاعة من دفع الضرائب الجمركية من أجل غرض معين فإنه يجوز للمدير العام وفقًا لما يراه أن يطلب من المستورد أن يودع مبلغًا يعادل قيمة الضرائب الجمركية أو يقدم ضمانًا بتلك القيمة، وتعاد الوديعة أو يرد الضمان حسب الأحوال عندما تتحقق الإدارة بأن البضاعة قد استعملت في الغرض الذي استوردت من أجله.
المادة (187) : تعفى واردات الجهات الممولة من الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى ويحدد بقرار من الأمين الضوابط التي تحدد حالات وشروط الإعفاء.
المادة (188) : لا يجوز التصرف فيما تم إعفاؤه طبقًا للمواد السابقة إلى شخص لا يتمتع بالإعفاء قبل إخطار الإدارة وسداد الضرائب الجمركية، وغير ها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقًا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداد هذه الضرائب والرسوم وطبقًا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.
المادة (189) : لا يجوز لأي شخص القيام بتزويد السفن أو الطائرات بالمؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة في رحلاتها الخارجية، وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة. ويحدد الأمين القواعد والإجراءات الخاصة بتنظيم أعمال مموني السفن والطائرات والشروط التي يجوز بمقتضاها الترخيص بمزاولة هذه الأعمال وفقًا لأحكام هذا القانون كما يحدد الرسوم التي تدفع مقابل ذلك الترخيص.
المادة (190) : تخضع البضائع التي تودع في الساحات والمخازن والمستودعات الخاضعة للرقابة الجمركية لرسوم التخزين والرسوم الإضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات تخزين البضائع و معاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز هذه الرسوم نصف قيمة البضاعة عند خروجها من الجمارك، أما البضائع التي تودع في المناطق الحرة فلا تخضع إلا لرسوم خدمات المناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التي تقدم إليها.
المادة (191) : تحدد بقرار من الأمين أثمان المطبوعات التي تقدمها الإدارة لذوي الشأن على أن يكون الثمن موازيًا للتكلفة الحقيقية لتلك المطبوعات.
المادة (192) : يجوز إخضاع البضائع الموردة والمصدرة والعابرة حسب مقتضى الحال لرسوم خدمات مقابل الترصيص والختم والتحليل، كما يجوز أن تؤخذ رسوم خدمات جمركية مقابل ما يقوم به موظفو الجمارك أثناء عمليات الاستيراد والتصدير والعبور وإعادة التصدير ومعاينة أمتعة المسافرين.
المادة (193) : لا تدخل رسوم الخدمات المنصوص عليها في المواد السابقة في نطاق الإعفاء أو رد الرسوم.
المادة (194) : يُحدد بقرار من الأمين المقابل المادي المستحق لمصلحة الجمارك نظير الأعمال والخدمات التي يقوم بها موظفو الجمارك وعمالها في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدوائر الجمركية أو في المستودعات والمخازن.
المادة (195) : لا يجوز إعفاء أي جهة من أداء المقابل المنصوص عليه في المادة السابقة.
المادة (196) : تفرض على ربابنة السفن والطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن (1000 د .ل) ألف دينار ولا تزيد على (5000 د.ل) خمسة آلاف دينار وذلك في الأحوال الآتية: 1. عدم تقديم قائمة الشحن أو عدم وجودها أو تعددها أو التأخير في تقديمها أو الامتناع عن تقديم أي مستندات أخرى عند طلب الإدارة. 2. إغفال ما يجب إدراجه بقائمة الشحن. 3. رسو السفن والطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن التي تحددها الإدارة. 4. شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة نقل إلى أخرى دون ترخيص من الإدارة أو دون حضور صاحب الشأن. 5. تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك. 6. مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون ترخيص.
المادة (197) : تفرض غرامة لا تقل عن (1000 د .ل) ألف دينار، ولا تزيد على (10000 د .ل) عشرة آلف دينار، في الأحوال الآتية: - 1. عدم اتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم. 2. عدم تمكين الموظفين الجمركيين من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش والمراجعة وطلب المستندات. 3. عدم اتباع مموني السفن والطائرات القواعد والإجراءات التي تنظم أعمالهم. 4. عدم المحافظة على الأختام الجمركية على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك إلى نقص أو تغيير في البضائع.
المادة (198) : تفرض غرامة قدرها (1000 د .ل) ألف دينار أو قيمة البضاعة أيهما أعلى إذا لم تتجاوز الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف دينار وذلك في الأحوال الآتية:- 1. حيازة بضائع أو نقلها داخل الدائرة الجمركية خلافًا لأنظمة الإدارة. 2. إدخال البضائع إلى الدولة أو إخراجها منها أو الشروع في ذلك دون بيان جمركي أو عن غير طريق المسالك أو المراكز الجمركية. 3. الاستيراد عن طريق البريد للفافات مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافًا لأحكام الاتفاقيات البريدية. 4. مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الإفراج المؤقت أو الإعفاءات. 5. تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها. 6. عدم الا حتفاظ بالأوراق والمستندات والسجلات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (199) : تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن قيمة الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثليها فضلا عن الضرائب المستحقة، وذلك في حالة النقص غير المبرر، عما أدرج في قائمة الشحن بالنسبة لعدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة.
المادة (200) : تفرض غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة مضاف إليها قيمة الرسوم الجمركية مع مصادرة البضاعة وذلك في حالة ضبط أي بضاعة لم يعلن عنها، ويجوز أن ترد البضاعة إلى صاحبها مقابل دفع قيمتها مضاف إليه الرسوم الجمركية والغرامة ما لم تكن من البضائع الممنوع استيرادها.
المادة (201) : تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من المدير المختص ويجب أداؤها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان المخالفين بهذا القرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة إعلان تقنية آخري، وذلك ما لم يتظلم ذوو الشأن بكتاب عادى أو بطريقة تقنية للمدير العام خلال الخمسة عشر يومًا التالية، وللمدير العام في هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها. وتحصل الغرامات بطريق التضامن من الفاعلين والشركاء وتكون البضائع ضامنة لاستفتاء تلك الغرامات.
المادة (202) : يجوز الطعن في قرارات المدير العام خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان أمام القضاء في القرار الصادر بفرض الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون حكم المحكمة نهائيًا وغير قابل للطعن.
المادة (203) : يعتبر تهريبًا ارتكاب أي فعل من الأفعال التالية:- 1. إدخال البضائع من أي نوع إلى الدولة أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها. 2. إدخال البضائع إلى الدولة أو إخراجها بطرق غير مشروعة بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة. 3. إدخال العملة أو إخراجها من الدولة بما يجاوز المبلغ المطلوب الإفصاح عنه عند الدخول أو الخروج دون تقديم الإقرار الخاص بذلك. مع مراعاة أحكام المادة (197) يعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل من الأفعال التالية:- 1. عدم تقديم البيانات أو الإقرارات أو أي مستندات أخرى تتعلق ببيان الشحنة. 2. عدم تقديم المسئولين إقرارات عن وسائل النقل. 3. تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو خاطئة أو مصطنعة. 4. الامتناع عن تقديم أي بيان أو قرار أو مستند. 5. تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها. 6. إعطاء معلومات كاذبة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء العلامات. 7. وجود بضائع على متن وسيلة النقل لم تدرج بالكيفية المطلوبة في البيان، وذلك بعد تفريغ الحمولة منها وأثناء وجودها داخل الحدود الجمركية. 8. عدم وجود بضائع على متن وسيلة النقل كانت تحملها وكانت مدرجة في بيان الشحنة أثناء وجودها داخل الحدود الجمركية، وذلك باستثناء البضائع التي أفرغت بطريقة مشروعة. 9. عدم إبراز أي بضاعة لموظف الجمارك المختص تكون خاضعة للضرائب الجمركية ومدرجة في البيان أو الإقرار أو التقرير إلا أذا قدم المسئول عن وسيلة النقل إيضاحا كافيًا مقنعا لموظف الجمارك عن تلك البضائع. 10 . إغفال ما يجب إدراجه في قائمة الشحن. 11 . شحن بضاعة خاضعة للرقابة الجمركية أو تفريغها أو نقلها من وسيلة نقل أيًا كان نوعها أو من رصيف أو من مخزن أو من دائرة جمركية أو من مكان آخر إلى وسيلة نقل آخري أو إلي خارج الدائرة الجمركية، وذلك دون الحصول على ترخيص من الإدارة وفقًا لأحكام هذا القانون. 12 . نقل أو المساعدة في نقل بضاعة خاضعة للرقابة الجمركية من إحدى وسائل النقل التي لم يقدم عنها بيان أو أي مستند آخر، أو من إحدى وسائل النقل التي لم تذكر تلك البضاعة في بيانها أو في أي مستند آخر، وذلك دون الحصول على ترخيص من الإدارة، وفقًا لأحكام هذا القانون. 13 . حيازة بضائع أو نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية خلافًا لأنظمة الإدارة. 14 . إخفاء بضاعة مهربة أو قبول إيداعها أو حفظها أو المساعدة في حصول ذلك بأي وجه إذا كان من قام بذلك يعلم أن البضاعة مهربة. 15 . مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الإفراج المؤقت أو الإعفاءات. 16 . عدم الاحتفاظ بالأوراق والمستندات والسجلات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولا يمنع إثبات التهريب عدم ضبط البضاعة.
المادة (204) : يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بغرامة يكون حدها الإقصاء (ثلاثة أمثال) الضرائب الجمركية مضافًا إليها (ثلاثة أمثال) قيمة البضائع أو مبلغ (1000 د.ل) ( ألف دينار) أيهما أكبر. وبالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع مصادرة البضائع موضوع التهريب، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبات المشار إليها أن تحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض. وتنظر قضايا التهريب عندما تقيمها النيابة العامة وتحال إلى المحاكم على وجه الاستعجال.
المادة (205) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز (3000 د.ل) ثلاثة الآف دينار، كل موظف جمارك أساء استعمال وظيفته بأن قام بنفسه أو بالتواطؤ مع غيره على ضبط بضاعة أو وسيلة نقل على غير مقتضى القانون أو سلم بغير وجه قانوني بضاعة أو وسيلة نقل مضبوطة، أو يمتنع عن ضبط بضاعة أو وسيلة نقل تجب مصادرتها قانونًا، أو يتواطأ مع أي شخص على تهريب البضاعة أو يتغاضى عن ذلك أو يشترك في أي فعل من الأفعال المذكورة.
المادة (206) : تؤول إلى الخزانة العامة كافة المبالغ التي تقضى بها المحكمة سواء باعتبارها ضرائب مستحقة أو غرامات على جرائم ومخالفات جمركية، وذلك بعد استنزال مصاريف الدعوى والإجراءات.
المادة (207) : يعتبر ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى مسئولين مدنيا عن كل مخالفة تتعلق بطاقم السفينة أو الطائرة أوسيلة النقل، وعليهم تقديم ضمانات مالية كافية لاستيفاء الضرائب والغرامات المستحقة قانونا، وفى حالة عدم تقديم الضمان المالي تكون السفن والطائرات ووسائل النقل الأخرى ضمانا لاستيفاء الضرائب والغرامات، ويعتبر أصحاب البضائع مسئولين مدنيا عن جميع أعمال مستخدميهم وعن أعمال مخلصيهم الجمركيين المتعلقة بإعداد البيانات والإجراءات الجمركية، كما يسأل المخلصون الجمركيون عن أعمالهم ويسألون مدنيا عن أعمال مستخدميهم في هذا الصدد.
المادة (208) : يجوز أن يكون الإخطار في المسائل المتعلقة بهذا القانون بالطرق الإلكترونية الحديثة فضلا عن الوسائل القانونية الأخرى.
المادة (209) : تعتبر وسيلة النقل أو البضاعة في حكم المصادرة إذا لم يعترض مالكها أو الشخص الذي ضبطت لديه أمام المحكمة المختصة خلال شهرين من إخطاره بالضبط، وللمحكمة أن تأمر بمصادرة البضاعة أو وسيلة النقل أو كليهما.
المادة (210) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات في جرائم التهريب والمخالفات التي ترتكب أو يشتبه في ارتكابها ضد أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه إلا بطلب كتابي من المدير العام أومن يفوضه الأمين في ذلك.
المادة (211) : للمدير العام أومن يفوضه الأمين بدلا من اتخاذ الإجراءات المشار إليها في المادة السابقة إن يجري التصالح قبل صدور الحكم الابتدائي من المحكمة الابتدائية، وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة (204) ويكون له كامل السلطة في أن يقبل من الجاني مبلغ لا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المفروضة، وذلك علاوة على المصادرة إذا كانت واجبة.
المادة (212) : يترتب على التصالح انقضاء الآثار المترتبة على جريمة التهريب أو المخالفة على أن تقيد الواقعة سابقة جمركية ضد المتهم وتحرر له استمارة تشبيه.
المادة (213) : تشكل بمصلحة الجمارك لجنة لفض المنازعات الجمركية حول القيمة - المنشأ - التعريفة - برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس محكمة ابتدائية وعضوية مندوب عن مصلحة الجمارك، وصاحب الشأن أو ممثل عنه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل اللجنة ويصدر بتشكيلها قرار من الأمين.
المادة (214) : للإدارة أن تبيع البضائع في الأحوال وبالشروط التالية:- 1. البضائع التي انتهت المهل القانونية المحددة لها بالمستودعات والمخازن الجمركية. 2. الأشياء التي يتركها المسافرون في المراكز الجمركية. 3. البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو التسرب أو الحيوانات أو البضائع التي تكون في حالة تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت الموجودة بها خلال (24) أربع وعشرين ساعة، ويجب أن يحرر محضر بإثبات الحالة ويجوز بيع الأشياء السابقة بغير المزاد العلني. 4. البضائع ووسائل النقل المختلفة والأشياء التي آلت إلي الإدارة نتيجة تصالح أو تنازل خطي أو نتيجة المصادرة. 5. البضائع المودعة في المستودعات الجمركية والموجودة في الساحات وعلى الأرصفة التي لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج، أو لم يقوموا بدفع الضريبة الجمركية المقررة خلال مدة الإيداع. 6. بقايا البضائع والأشياء ضئيلة القيمة التي لم يعرف أصحابها أو لم يطالب بها خلال شهرين من تاريخ استيرادها، و تجرى البيوع المنصوص عليها في الفقرات السابقة بالمزاد العلني وفق الشروط والقواعد التي يضعها الأمين.
المادة (215) : يجوز بترخيص من المدير العام بيع البضائع ووسائل النقل المحجوزة بعد ثلاثة أشهر أيًا كان سبب حجزها ويمكن بيعها قبل مضي هذه المدة إذا كانت قيمتها تتعرض للنقصان، ويتم البيع استنادًا إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها دون الحاجة إلى إخطار أصحابها أو انتظار حكم المحكمة 'فإذا صدر حكم يقضي بإعادتها إلى أصحابها دفع لهم ما تبقى من حاصل البيع بعد استقطاع أي ضرائب ورسوم جمركية وغيرها من نفقات.
المادة (216) : تجري عمليات البيع المنصوص عليها في المواد السابقة بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الأمين وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.
المادة (217) : يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الآتي:- 1. نفقات البيع والمصروفات التي أنفقتها الإدارة من أي نوع كانت. 2. الضرائب الجمركية. 3. الضرائب والرسوم الأخرى. 4. المصروفات التي أنفقها صاحب المستودع. 5. رسوم التخزين. 6. أجرة النقل (الناولون). ويودع باقي ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة في خزينة الإدارة، وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقًا للخزانة العامة.
المادة (218) : إذا تعذر بيع البضائع بعد طرحين متتاليين يمكن إتلافها بترخيص من المدير العام ويحرر محضر بواقعة الإتلاف ويمكن الاستعاضة عن الإتلاف بتسليمها إلى المؤسسات الخيرية إذا كانت تناسب احتياجاتها على أن يتم التأكد من سلامتها وإمكانية استعمالها واستهلاكها وفقًا للقواعد التي يحددها المدير العام.
المادة (219) : تحدد بقرار من الأمين المكافآت التي تصرف للمرشدين أو من قاموا بضبط الجريمة أو عاونوا في اكتشافها أو ضبطها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها.
المادة (220) : يكون لديون الإدارة الناشئة عن الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى التي تكلف بتحصيلها الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستيرادات امتياز عام على أموال المدينين فيما عدا دين النفقة والمصروفات القضائية.
المادة (221) : تحول المبالغ المؤداة على سبيل الضمان والتأمين على مختلف أنواعها إلى الضرائب الجمركية والضرائب الأخرى ضمن المهل والشروط التي تحددها الإدارة وذلك إذا لم يقم أصحاب البضاعة خلال المهل المحددة بتقديم المستندات وإنجاز الشروط التي تمكن من تسوية وضع هذه الضمانات والتأمينات. وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإمهال على ستة أشهر وذلك باستثناء الضمانات التي تدفع لقاء سحب البضائع طبقًا لنظام الإدخال المؤقت. وفي جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بالرصيد المتبقي بعد مضى ثلاث سنوات على تاريخ دفع مبالغ الضمان والتأمين إلا إذا كان التأخير ناجمًا عن الإدارة.
المادة (222) : ينشأ بمصلحة الجمارك صندوق يسمى صندوق الرعاية الاجتماعية، يصدر بتسميته وتنظيمه وتحديد أوجه نشاطه وموارده وطرق استثمار أمواله قرار من الأمين، وبما لا يتعارض وأحكام القوانين النافذة.
المادة (223) : في غير أحوال التلبس لا يجوز التحقيق مع ضباط حرس الجمارك إلا بعد صدور إذن كتابي من الأمين.
المادة (224) : للأمين أن يعقد أي اتفاقات مع السلطات الجمركية في الدول المجاورة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون والقوانين الجمركية النافذة في تلك الدولة.
المادة (225) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة* بناءً على عرض من الأمين. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (226) : يلغى قانون الجمارك رقم (67) لسنة 1972 مسيحي وتعديلاته، كما يلغى القانون رقم (32) لسنة 1974 مسيحي، في شأن مكافحة إخفاء وتهريب السلع التموينية، والمادة الخامسة من القانون رقم (2) لسنة 1979 مسيحي، بشأن الجرائم الاقتصادية، ويلغى القانون رقم (97) لسنة 1976 مسيحي، في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية وتعديلاته. ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بمقتضى قانون الجمارك والقوانين المكملة له بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون وذلك إلى حين تعديلها أو إلغائها.
المادة (227) : ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن