بشأن تعديل المادة الثالثة من قانون اللقطات رقم 55 لسنة 1957.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 3 من القانون رقم 55 لسنة 1957 المشار إليه النص الآتي:
الإعلان عن الشيء أو الحيوان الضائع
على جهة الإدارة أن تعلن عن الشيء أو الحيوان الضائع لمدة أسبوعين وذلك في لوحة الإعلانات بنقطة البوليس أو في مقر شيخ القبيلة أو من يقوم مقامه.
وبالنسبة للإبل الضالة يكون الإعلان عنها أيضا في لوحة الإعلانات في مقر جميع المتصرفيات والمديريات والولايات الثلاث وبأية وسيلة أخرى يراها مدير المنطقة مناسبة طبقا للعرف السائد في المنطقة على أن يتضمن الإعلان عن الإبل المذكورة تحديد سماتها المتعارف عليها بين القبائل.
فإذا لم يطلب المالك الشيء أو الإبل في ظرف ثلاثة أشهر من تمام الإعلان وشهر واحد من تمامه بالنسبة لباقي الحيوانات فإنه يجوز بيع الشيء أو الحيوان أو الإبل بمعرفة الإدارة بالمزاد العلني فإذا كان الشيء قابلا للتلف قبل الميعاد المحدد له جاز بيعه في ميعاد قصر، وفى أية حالة يجب أن يتم البيع خلال سنة من تاريخ الإعلان.
ولجهة الإدارة في حالة استلامها حيوان أو حيوانات ضائعة ومنها الإبل أن تعهد بها لشخص أمين يحفظها على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : إدريس الأول - ملك المملكة الليبية المتحدة