بشأن تعديل قانون اللقطات رقم 55/ 1957 الصادر في 20 من رجب 1376هـ الموافق 20/ 2/ 1957م.
المادة () : بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون العقوبات.
- قانون اللقطات رقم 55/ 1957 الصادر في 20 من فبراير 1957م.
- قانون رقم 12/ 1962م بتعديل قانون اللقطات رقم 55/ 1957م.
- قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25/ 2015 بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
- ما عرضته لجنة مراجعة القوانين وتعديلها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي المعلق رقم (235) المنعقد يوم الأحد 14 ربيع الآخر/1437 هجرية الموافق 24 يناير/2016م.
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى والمادة الخامسة من قانون اللقطات رقم 55/1957 بحيث يكون نصها على النحو الآتي:
أولاً: الفقرة الأولى من المادة الأولى: ((على كل من يعثر على شيء أو حيوان ضائع أن يرده إلى صاحبه في الحال فإذا لم يتيسر ذلك وجب أن يسلمه أو أن يبلغ عنه أقرب نقطة بوليس في عواصم المتصرفيات أو إلى شيخ القبيلة في الدواخل مع بيان الظروف التي عثر فيها على الشيء فإذا لم يتم التسليم أو التبليغ في ظرف ثلاثة أيام في عواصم المتصرفيات وثلاثين يوماً في الدواخل عوقب المخالف بغرامة لا تجاوز خمسة دنانير)).
ثانياً: المادة الخامسة: ((يبقى ثمن الشيء أو الحيوان المبيع محفوظا على ذمة المالك حتى تضمن سنتان من تاريخ تمام الإعلان وفي حالة الطلب يسلم إليه بعد خصم مصاريف الحفظ والبيع.
فإذا مضت السنتان دون أن يتقدم المالك يودع باقي الثمن على سبيل الأمانة في حساب الخزانة العامة.
المادة (2) : تلغى المادة الرابعة من قانون اللقطات رقم 55/57م.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى أي حكم مخالف لهذا القانون.
التوقيع :