بشأن تعديل القانون رقم (97) لسنة 1976م في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية.
المادة () : - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1397و.ر الموافق 1988م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب 1398و.ر الموافق 2 المريخ 1989م إلى 2 شعبان 1398و.ر الموافق 9 المريخ 1989م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم (97) لسنة 1976م في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية.
صيغ القانون الآتي
المادة (1) : تلغى نيابة مكافحة التهريب المنشأة بموجب القانون رقم (97) لسنة 1976م المشار إليه وتؤول اختصاصاتها إلى النيابة العامة.
وتستبدل بعبارة "نيابة مكافحة التهريب" أينما وردت في القانون المذكور عبارة النيابة العامة.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 13 من القانون (97) لسنة 1976 م المشار إليه النص التالي:-
يكون للنيابة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون جميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية
ولا تتقيد النيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالقيود الواردة في المواد (40 - 42 - 43 - 45 - 66 - 75 - 76 - 81 - 84 - 106) من قانون الإجراءات الجنائية.
كما لا تسري في شأن هذه التحقيقات أحكام المواد (58 - 61 - 68 - 122 - 123 - 131 - 133 - 135 - 136 - 175/1 - 176 - 177 - 179) من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (3) : تلغى المواد (10 - 11 - 12) من القانون رقم (97) لسنة 1976 م المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع :