تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : "طلب تسجيل ومعاينة قوارب وسفن الصيد" مكتب التسجيل والتراخيص باللجنة الشعبية للثروة البحرية ببلدية ...
المادة () : تقرير معاينة لقوارب وسفن الصيد اسم المركب / ................... ميناء ورقم التسجيل ............... ...
المادة () : الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية اللجنة ...
المادة () : الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية اللجنة ...
المادة () : الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أمانة اللجنة الشعبية للثروة البحرية بلدية ــ ...
المادة () : الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية اللجنة ...
المادة () : الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية للثروة البحرية ببلدية ..... ...
المادة () : الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أمانة اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية ط ...
المادة () : الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية ترخيص ...
المادة () : الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أمانة اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم "14" لسنة ...
المادة (1) : على كل شخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية العربية يرغب في استكشاف أو استغلال أو حفظ أو إدارة الموارد ...
المادة (2) : يكون للجهات التالية في أي وقت الحق في تفقد وتفتيش أي قارب أو سفينة صيد أجنبية تتواجد في المناطق الب ...
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ص ...
المادة (3) : إذا تبين من خلال إجراءات التفقد أو التفتيش أن قارب أو سفينة الصيد الأجنبية كان وجودها لغرض استغلال ...
المادة (4) : تتولى الجهة التي قامت بضبط القارب أو سفينة الصيد إعداد محضر بالواقعة يبين فيه تاريخ ومكان الواقعة و ...
المادة (5) : على الجهة التي قامت بضبط قارب أو سفينة الصيد الأجنبية إبلاغ اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية ...
المادة (6) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية تشكيل لجنة لجرد ما يحتويه القارب أو السفينة المحجوزة من ...
المادة (7) : تعتبر مناطق محمية لأغراض علمية المناطق التي لا يجوز الصيد فيها بأي وسيلة كانت من وسائل الصيد وذلك ب ...
المادة (8) : تعتبر المناطق التي يقل عمقها عن خمسين مترا أو مسافة ثلاثة أميال من الساحل أيهم ...
المادة (9) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بناء على ما عرض من اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدي ...
المادة (10) : يتم تسجيل قوارب الصيد في موانئ الصيد ولا يجوز للقارب أو السفينة الانتقال من ميناء إلى آخر إلا بعد ا ...
المادة (11) : لا يجوز لأصحاب قوارب وسفن الصيد إنزال إنتاجهم أو الإبحار والرسو خارج الموانئ والمرافئ المحددة أو نق ...
المادة (12) : ينشأ بكل لجنة شعبية للثروة البحرية بالبلدية يسمى مكتب التسجيل والتراخيص يتولى استلام طلبات الحصول ع ...
المادة (13) : تقدم طلبات التسجيل والمعاينة على النموذج رقم "1" المرفق بهذه الل ...
المادة (14) : يتولى مكتب التسجيل والترخيص قيد طلبات التسجيل والمعاينة في دفتر خاص بأرقام متتابعة حسب تاريخ ورودها ...
المادة (15) : يقوم مكتب التسجيل والتراخيص بمعاينة وفحص القارب أو السفينة المطلوب الترخيص لها وإثبات صلاحيته من قب ...
المادة (16) : يعد مكتب التسجيل والتراخيص وإدارة ميناء الصيد البحري سجلا خاصا يخصص لقيد قرارب وسفن الصيد التي تم ت ...
المادة (17) : يجب تسجيل قوارب وسفن الصيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البناء أو امتلاك القارب أو السفينة وإذا حصل ...
المادة (18) : إذا وقع الامتلاك بليبيا* لمالك جديد فعليه أن يتقدم بطلب إلى اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية ...
المادة (19) : تفتح للقارب أو السفينة صحيفة بسجل ميناء التسجيل الجديد وتحمل هذه الصحيفة رقما مطابقا لمكانها في ...
المادة (20) : في حالة احتراق أو هلاك قارب أو سفينة الصيد أو بيعها لأجنبي فعلى مالك القارب أو السفينة أن يعيد سند ...
المادة (21) : كل قارب أو سفينة صيد غير مسجلة تبحر ولا تكون متنقلة من ميناء بنائها أو بيعها إلى ميناء تسجيلها توقف ...
المادة (22) : تقدم طلبات الحصول على تراخيص مزاولة مهنة استغلال الثروة البحرية على النموذج رقم "4" المرفق باللائ ...
المادة (23) : يشترط لإصدار التراخيص لمزاولة مهنة استغلال الثروة البحرية توافر الشروط التالية: 1- أن يكون طالب ا ...
المادة (24) : تمنح رخصة مؤقتة لمزاولة مهنة استغلال الثروة البحرية للمتدربين على نموذج رقم "5" المرفق بهذه اللائحة ...
المادة (25) : ينظر مكتب التسجيل والتراخيص في الطلبات المحالة إليه على ضوء حاجة البلدية للنشاط محل طلب الترخيص ويص ...
المادة (26) : يجوز لمكتب التسجيل والتراخيص قبل أبدا رأيه في الطلب استدعاء صاحب الشأن وتكليفه بتقديم البيانات والإ ...
المادة (27) : يعد بمكتب التسجيل والتراخيص سجل خاص لقيد الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة استغلال الثروة البحرية ويخ ...
المادة (28) : للشخص المرخص له إذا أراد إدخال أية إضافة أو تعديل على بعض بيانات الترخيص الصادر إليه أن يقدم طلبا ...
المادة (29) : تكون مدة سريان الترخيص بمزاولة مهنة استغلال الثروة البحرية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار بمن ...
المادة (30) : يعتبر الترخيص بمزاولة مهنة استغلال الثروة البحرية شخصيا لا يجوز لصاحب الشأن أن يتنازل عنه لغيره, وي ...
المادة (31) : تقدم طلبات الترخيص للقارب أو السفينة لمكتب التسجيل والتراخيص على النموذج رقم "7" المرفق باللائحة وت ...
المادة (32) : يتولى مكتب التسجيل والتراخيص إحالة طلبات الترخيص لقوارب وسفن الصيد إلى اللجنة الشعبية للثروة البحري ...
المادة (33) : يعد بمكتب التسجيل والتراخيص سجل خاص لقيد القوارب والسفن التي منحت تراخيصا ويخصص لقيد كل ترخيص صفحة ...
المادة (34) : تميز قوارب وسفن الصيد بوضع حرفي "صح" للدلالة على أنها معدة للصيد البحري على مقدمتها وبالأبعاد التي ...
المادة (35) : يجب على قوارب وسفن الصيد استعمال الأنوار ليلا وإتباع نظام الإشارات الذي تقرره إدا ...
المادة (36) : يتولى مركز بحوث الأحياء البحرية القيام بإعداد الدراسات والمسوحات اللازمة على الأحياء البحرية المتوا ...
المادة (37) : يتولى رجال الضبط القضائي المخولون من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية متابعة تنفيذ هذه القرارات ...
المادة (38) : لا يتم منح تراخيص الصيد في المياه الليبية للسفن الأجنبية إلا بعد توقيع عقد ...
المادة (39) : تقدم طلبات التراخيص للصيد في المياه الليبية عن طريق المشاركة من مجهزي السفن الأجنبية على النموذج رق ...
المادة (40) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية دراسة الطلبات المحالة إليها وفقا للبرامج والخطط الموضوعة ...
المادة (41) : تصدر اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية القرارات اللازمة بالترخيص للقوارب والسفن الأجنبية للصيد ف ...
المادة (42) : يصدر تصريح للقارب أو سفينة الصيد الأجنبية من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية أو من تفوضه بذلك ...
المادة (43) : يتعين على طالب الترخيص تقديم أوراق القارب أو السفينة الأصلية إلى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحر ...
المادة (44) : يكون الترخيص الصادر للقوارب وسفن الصيد الأجن ...
المادة (45) : تصرف بطاقة صيد مؤقتة لأفراد طاقم قوارب وسفن الصيد الأجنبية المصرح لها بالعمل في المياه الليبية وتكو ...
المادة (46) : يلتزم الرئيس المسئول "الربان" بتسليم جواز سفره وجواز سفر طاقم العاملين معه باللجنة الشعبية للثروة ا ...
المادة (47) : يلتزم الرئيس المسئول "الربان" لقارب أو سفينة الصيد الأجنبية بتقديم تقرير عن كل رحلة صيد يتضمن منطقة ...
المادة (48) : يجب على الرئيس المسئول "الربان" عن قارب أو سفينة الصيد الأجنبية قبل الخوض في كل رحلة صيد أن يخطر من ...
المادة (49) : ينشأ باللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية مكتب يسمى مكتب حماية الثروة البحرية يتبعه عدد من الوحدات ...
المادة (50) : يحظر الصيد بواسطة استعمال المفرقعات أو المواد السامة أو المخدرة الضارة بالصحة العامة أو لنمو وتكاثر ...
المادة (51) : يتولى رجال الضبط القضائي الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية في جميع ا ...
المادة (52) : إذا تبين لرجل الضبط القضائي مخالفة الصياد لما ورد في المادة "50" يجوز له حجز المعدات ووسائل الصيد ا ...
المادة (53) : إذا تبين لرجل الضبط القضائي أن الصيد تم بواسطة المفرقعات أو المواد السامة أو المخدرة يجب حجز الأسما ...
المادة (54) : إذا تبين من خلال الكشوفات والتحاليل أن الصيد تم بواسطة الطرق المذكورة في المادة (53) تتم إحالة المح ...
المادة (55) : تتولى اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية حل كافة النزاعات المتعلقة بالعمل بين الصيادين وتتم تسو ...
المادة (56) : يقع الصلح إما بطلب من الأطراف المعنية أو بمجرد طلب يقدمه أحد الأطراف إلى مندوب اللجنة الشعبية للثرو ...
المادة (57) : تتولى اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية إحالة المحضر الذي لم يصل فيه أي اتفاق إلى المحكمة المخ ...
المادة (58) : الرئيس المسئول هو كل شخص عهد إليه مسئولية قارب أو سفينة صيد وما على متنها من صيادين والآت ومعد ...
المادة (59) : واجبات رئيس القارب أو السفينة (الربان):- 1- تقديم تقرير عن الحوادث التي على ظهر القارب أو السفينة ...
المادة (60) : الشروط الواجب توفرها في رئيس القارب أو السفينة "الربان":- 1- أن يكون متمتعا بالجنسية العربية. 2 ...
المادة (61) : تقدم طلبات الحصول على درجة رئيس القارب أو السفينة إلى مكتب التسجيل والتراخيص ويتولى المكتب تشكيل لج ...
المادة (62) : يمنح الطالب رخصة رئيس قارب أو سفينة صيد بعد اجتيازه الامتحان على ...
المادة (63) : الشروط الواجب توافرها في الميكانيكي البحري:- 1- أن يكون متمتعا بالجنسية العربية. 2- أن لا يقل ع ...
المادة (64) : تقدم طلبات الحصول على درجة ميكانيكي بحري إلى مكتب التسجيل والتراخيص ويتولى المكتب لجنة لإجراء امتحا ...
المادة (65) : يجوز للجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية بناء على عرض من مكتب التسجيل والتراخيص سحب التراخيص المم ...
المادة (66) : أ) يلغى ترخيص مزاولة مهنة استغلال الثروة البحرية الصادرة بموجب هذه اللائحة في الأحوال الآتية:- 1- ...
المادة (67) : يتعين على الرئيس المسئول إبلاغ مندوب اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية بالميناء أو المرفأ كذلك ...
المادة (68) : في حالة وفاة أي شخص على ظهر القارب أو السفينة على الرئيس المسئول إيقاف عمليات الصيد ونقل جثمان المت ...
المادة (69) : يعمل بأحكام هذه اللائحة من تاري ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن