بشأن تخصيص باقي اعتمادات وزارة الدولة للتغذية والثروة البحرية في الميزانية الإدارية للسنة المالية 1395هـ/1975م لمجلس شئون التغذية والثروة البحرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري,
وعلى قانون النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1974م في شأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/1975م,
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975م في شأن إنشاء مجلس شئون التغذية والثروة البحرية,
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة ووزير الدولة للتغذية والثروة البحرية,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : ينقل المبلغ الباقي من الاعتمادات المالية المخصصة في القسم 20 فرع (1) وزارة الدولة للتغذية والثروة البحرية إلى القسم 25 فرع (1), دعم الهيئات والمؤسسات العامة وذلك بالميزانية الإدارية للدولة الصادرة بالقانون رقم 116 لسنة 1974م.
ويخصص المبلغ المذكور لمجلس شئون التغذية والثروة البحرية ويكون دعما ماليا له من السنة المالية 1395هـ/ 1975م.
المادة (2) : على وزيري الخزانة والدولة للتغذية والثروة البحرية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون رقم 26 لسنة 1974م المشار إليه, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة - الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء