بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى قانون النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له,
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 3, 5 من قانون النظام المالي للدولة المشار إليه النصان الآتيان:
مادة (3):
السنة المالية اثنا عشر شهراً تبدأ من أول يناير وتنتهي في الحادية والثلاثين من ديسمبر من كل سنة.
مادة (5):
يصدر وزير الخزانة منشوراً سنوياً بالقواعد والتوجهات اللازمة لتحضير مشروع الميزانية وإعداده.
وعلي الوزارات والمصالح في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من أغسطس من كل سنة تقديم تقديراتها بشأن المصروفات والإيرادات إلي وزارة الخزانة بعد اعتمادها من الوزير المختص، ويجب أن تكون هذه التقديرات مفصلة وموضحاً بها الأسس التي بنيت عليها مع بيان الخفض أو الزيادة فيها بالمقارنة مع اعتمادات السنة الجارية وإيضاح أسبابه ، وتتولي اللجنة إعداد مشروع الميزانية بعد مناقشة تقديرات كل وزارة أو مصلحة بعضوية المراقب المالي المختص وحضور ممثل الجهة التي يجري مناقشة ميزانيتها وسماع إيضاحات كل منهما وتعرض اللجنة مشروع الميزانية علي وزير الخزانة في موعد لا يجاوز 30 سبتمبر من كل سنة.
ويقدم المشروع الميزانية إلي مجلس قيادة الثورة قبل بداية السنة المالية بشهرين علي الأقل لفحصها واعتمادها.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ القانون. وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء