تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وعلى القانون رقم 5 لسنة 1965م بشأن التنظيم الصناعي والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970م بإنشاء مركز البحوث الصناعية, وعلى القانون رقم 26 لسنة 1970م بإنشاء المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع, وعلى القانون رقم 79 لسنة 1970م بإعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية, وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية, وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971م بشأن المناجم والمحاجر, وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والمعادن وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لمشروعات الحديد والصلب" يكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق برئاسة مجلس الوزراء.
المادة (2) : تختص الهيئة العامة لمشروعات الحديد والصلب بتنفيذ كل ما يتعلق بالمشروعات المختلفة للحديد والصلب في الجمهورية العربية الليبية وكذلك المشروعات الأخرى المترتبة على ذلك سواء كانت مشروعات تكميلية أو مشروعات للمرافق الخاصة بهذا الغرض وسواء قامت بذلك بنفسها أو عن طريق الغير, وعلى وجه الخصوص ما يلي: أ) إجراء جميع الدراسات والأبحاث اللازمة لهذه المشروعات. ب) وضع البرامج الخاصة بتنفيذ المشروعات. جـ) القيام بالأعمال التنفيذية للمشروعات أو التعاقد مع الغير على القيام بها.
المادة (3) : يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي:- - رئيس مجلس الوزراء رئيسا - وزير الصناعة والمعادن عضوا ونائبا للرئيس - وزير المواصلات عضوا - وزير الإسكان عضوا - وزير الاقتصاد عضوا - وزير الخزانة عضوا - مدير عام الهيئة عضوا ويجوز إضافة أعضاء آخرين بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (4) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق أغراض الهيئة وعلى الأخص ما يلي:- أ) وضع الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة وذلك بمراعاة تطور العمل فيها وحجم المشروعات التي تنفذها. ب) إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد المعمول بها في الحكومة. جـ) إصدار اللوائح المتعلقة بالعاملين في الهيئة وكذلك اعتماد اللوائح الخاصة بالعاملين في المشروعات التي يتقرر لها استقلال إداري عن الهيئة وذلك كله دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة. د) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة واعتماد ميزانية وحسابات المشروعات المتفرعة عنها. هـ) النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو نائبه عرضه على المجلس من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة.
المادة (5) : يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم لجانا دائمة أو مؤقتة تختص بمهمة أو مهام معينة وتقدم هذه اللجان قراراتها للمجلس للنظر فيها.
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه ويكون لنائب رئيس مجلس الإدارة رئاسة جلسات المجلس في حالة غياب الرئيس عن الاجتماعات. ويعين رئيس مجلس الإدارة أمينا للمجلس من بين العاملين في قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
المادة (7) : لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه, وتعقد جلسات مجلس الإدارة في مقر الهيئة أو أي مكان آخر تستدعي حاجة العمل عقده فيه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتوقع محاضر جلسات مجلس الإدارة من الرئيس أو نائبه ومن أمين المجلس.
المادة (8) : يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته أي خبير وطني أو عالمي للاشتراك في مناقشة موضوع يدخل في اختصاص هذا الخبير وذلك دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
المادة (9) : يعين مدير عام الهيئة ويحدد مرتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والمعادن. ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات المدير العام والمسائل التي يتصرف فيها نهائيا وتلك التي يكون عليه الرجوع في شأنها لمجلس الإدارة.
المادة (10) : يمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء ويجوز تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة في مهام معينة وذلك بقرار من المجلس.
المادة (11) : يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتبع المدير العام، ويتولى هذا الجهاز إدارة الهيئة وتصريف شئونها، على أن تراعى النواحي الفنية واعتبارات التخصص عند اختيار أفراد هذا الجهاز وأن يتم تكوينه في أضيق الحدود وبقدر الحاجة إلى تنفيذ المشروعات التي تتولاها الهيئة.
المادة (12) : يقدم مدير عام الهيئة تقريرا شهريا لمجلس الإدارة عن تقدم سير العمل في المشروعات التي تدخل في اختصاص الهيئة وتقوم بتنفيذها سواء ما تقوم الهيئة بتنفيذه بنفسها أو ما ينفذ بواسطة جهة أخرى.
المادة (13) : تتكون أموال الهيئة من الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية الدولة سواء كان ذلك للدراسات أو لتنفيذ المشروعات أو لإدارة الهيئة.
المادة (14) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد على نمط الميزانيات التجارية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية. ويقوم الجهاز التنفيذي بإعداد الميزانية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وتعتمد بقرار من مجلس الوزراء. وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وإذا تأخر اعتماد مجلس الوزراء للميزانية يعمل بالميزانية السابقة بنسبة 1/ 12 لكل شهر حتى يتم الاعتماد.
المادة (15) : تخصص الحكومة الأراضي والمباني الحكومية اللازمة للهيئة ويكون هذا التخصيص بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (16) : تسري على موظفي وعمال الهيئة القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة وذلك إلى أن تعد اللوائح المالية والإدارية التي تصدر في شأنهم. ويندب إلى الهيئة بقرار من وزير الصناعة والمعادن الموظفون العاملون في قطاع الصناعة والثروة المعدنية الذين تقتضي طبيعة عملهم الندب إلى الهيئة وذلك إلى أن يتم وضع ملاك الهيئة وتعيين أو نقل الموظفين اللازمين لها.
المادة (17) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء نقل بعض الاعتمادات والمخصصات المالية الواردة في ميزانيتي مركز البحوث الصناعية والمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع للسنة المالية الحالية إلى ميزانية الهيئة. وتؤول إلى الهيئة العقود الموقعة حاليا بالنسبة لمشروعات الحديد والصلب بما فيها من حقوق والتزامات وتقوم الهيئة باستكمال تنفيذ هذه العقود. ويحدد وزير الصناعة والمعادن بقرار منه هذه العقود وتاريخ أيلوليتها للهيئة.
المادة (18) : تستثنى عمليات البحث والاستثمار التي تقوم بها الهيئة من الشروط المتعلقة بالكشف أو البحث أو الاستثمار الواردة في قانون المناجم والمحاجر رقم 2 لسنة 1971م المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن