تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970م بشأن التربية, وعلى القانون رقم 78 لسنة 1970م بإعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية, وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 19 صفر 1393هـ الموافق 24 مارس 1973م بإعادة تنظيم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي, وعلى قرار مجلس التخطيط الأعلى الصادر في 2 ربيع أول 1392هـ الموافق 15 أبريل 1972م بنقل التعليم الفني الزراعي إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعي إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية, وعلى الميزانية العامة وميزانية التنمية لعام 1973م, وعلى ما عرضه وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والمعادن والتعليم والتربية وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يهدف التعليم الفني الزراعي والصناعي إلى تحقيق الأغراض التالية: 1- إعداد جيل من الفنيين لخدمة أهداف التنمية وتحقيقها. 2- خلق العناصر الفنية لارتياد مجالات العمل في ميادين الإنتاج الزراعي والصناعي. 3- فتح المجال أمام الشباب لاكتساب المهارات الفنية الزراعية أو الصناعية ليعملوا بكفاءة طيبة وعملية لرفع مستوى الكفاية الإنتاجية. 4- تأكيد أهمية العمل اليدوي في تدعيم مرافق الحياة. 5- تحقيق الترابط بين التعليم الفني الزراعي والصناعي وبين المزارع والمصانع ومراكز العمل والإنتاج المختلفة.
المادة (2) : يجري ربط التعليم الفني الزراعي والصناعي من حيث المران العملي بالمزارع والمصانع ومراكز العمل والإنتاج المختلفة على النحو ووفقا للقواعد التي تضعها وزارتا الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والمعادن، كل حسب اختصاصها.
المادة (3) : يؤول التعليم الزراعي إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، كما يؤول التعليم الصناعي إلى وزارة الصناعة والمعادن، وتمارس الوزارتان اختصاصاتهما بالتعاون مع وزارة التعليم والتربية وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : تقوم وزارات التعليم والتربية والصناعة والمعادن والزراعة والإصلاح الزراعي بالتعاون فيما بينها للعمل على تحقيق أهداف التعليم الزراعي والصناعي وعلى وجه الخصوص: 1- رسم السياسة العامة للتعليم الزراعي والصناعي وربطها بخطط التنمية في هذا المجال. 2- سياسة إنشاء المعاهد الزراعية والصناعية واقتراح أماكنها والتوسع فيها. 3- تحديد مواد الدراسة ووضع النهايات العظمى والصغرى لها. 4- وضع خطط ومناهج الدراسة وتحديد مدة الدراسة الفعلية في السنة الدراسية. 5- رسم خطط المران العملي واقتراح مجالاته وأسلوبه. 6- دراسة وإعداد مشروعات ميزانيات التعليم الزراعي والتعليم الصناعي. 7- أية موضوعات أخرى تحال عليها من الوزراء المختصين. ويجوز الاتفاق على تشكيل لجان متخصصة في الوزارات المعنية لتحقيق هذه الأغراض.
المادة (5) : تنشأ في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إدارة عامة للتعليم والتدريب الزراعي، كما تنشأ في وزارة الصناعة والمعادن إدارة عامة للتعليم والتدريب الصناعي، يناط بهما كل في حدود اختصاصها، الإشراف على المعاهد التابعة للوزارة وتحدد اختصاصات كل من الإدارتين العامتين بقرار من الوزير المختص.
المادة (6) : يكون لكل معهد مدير مسئول يعاونه مجلس إدارة في الموضوعات التالية: 1- تطوير أساليب التعليم في المعهد. 2- العمل على رفع كفاءة التدريس في المعهد وتطوير الجانب العملي أو التطبيقي. 3- إيجاد الحلول الذاتية لما قد يعترض سير العمل في المعهد. 4- إدارة المزارع أو الورش بالمعهد والإشراف على تصريف منتجاتها أو مصنوعاتها وما تؤديه من خدمات. 5- دراسة التقارير التي يعرضها المدير واتخاذ التوصيات بشأنها. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من الوزير المختص.
المادة (7) : يعتبر كل معهد وحدة مستقلة من الناحيتين المالية والإدارية، ويكون لكل معهد مخصصات مالية يتم التصرف فيها دون التقيد بالإجراءات المالية الحكومية. وتنظم بقرار من الوزير المختص القواعد المالية والإدارية الخاصة بالمعهد.
المادة (8) : يكون التعليم الفني الزراعي والصناعي على مستوى المرحلة الثانوية، ويتعين أن يبلغ الخريج مستوى علميا ومهنيا يؤهله للمهام التي يعده لها هذا النوع من التعليم، وتكون مدة الدراسة أربع سنوات. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تنظيم تعليم فني على مستوى مراحل أعلى.
المادة (9) : تختص وزارة التعليم والتربية بإعداد واختيار الكتب المدرسية التي تحقق المناهج المقررة في المعاهد الزراعية والصناعية وتختص وزارتا الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والمعادن كل بحسب اختصاصها بتوفير هذه الكتب والوسائل المهنية الأخرى وتجهيز المزارع والورش والمعامل بما تحتاجه من آلات وخامات وما إليها.
المادة (10) : تختص وزارة التعليم والتربية بشئون التوجيه التربوي والفني فيما يخص المواد الدراسية الثقافية، وتختص كل من وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والمعادن بشئون التوجيه الفني فيما يخص المواد الدراسية الأخرى.
المادة (11) : تجرى الامتحانات وفقا للقواعد والنظم المتبعة في وزارة التعليم والتربية وتتولى إدارة المعهد إجراء امتحانات النقل وتعتمد نتيجته من وكيل الوزارة المختصة. وتتولى الإدارة العامة للامتحانات إجراء امتحانات السنة النهائية وتعتمد النتيجة من وزير التعليم والتربية.
المادة (12) : يمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة الثانوية الزراعية أو الصناعية يذكر بها شعبة التخصص.
المادة (13) : تنظم بقرار يصدره الوزير المختص النواحي الإدارية في المعاهد وعلى وجه الخصوص الأمور الآتية:- 1- شروط القبول وقيد الطلاب. 2- السجلات المدرسية والإحصائية. 3- قواعد منح المكافآت للطلبة والمزايا التشجيعية الأخرى. 4- قواعد تأديب الطلاب. 5- تحديد العطلات المدرسية وتنظيم التدريب العملي خلالها.
المادة (14) : ينقل بموجب هذا القانون جميع الموظفين والمستخدمين التابعين لوزارة التعليم والتربية ممن يعملون في مجال التعليم الزراعي والصناعي كل إلى الوزارة المختصة بنوع التعليم الآيل إليها بمقتضى أحكام هذا القانون. كما ينقل إليها موظفو المعاهد الزراعية والصناعية وأعضاء هيئة التدريس بها ومدرسو الورش والعاملون فيها وغيرهم من الإداريين والكتبة والعمال والمباشرين، كما تنقل أيضا إلى الوزارتين المذكورتين تبعية مباني المعاهد ومرافقها والآلات والمعدات الموجودة الخاصة بها. ويصدر بتحديد الأسماء وتاريخ تنفيذ النقل قرار من وزير التعليم والتربية والوزير المختص.
المادة (15) : يستثنى من حكم المادة السابقة مدرسو المواد الثقافية فتبقى تبعيتهم لوزارة التعليم والتربية ويجري ندبهم للتدريس بالمعاهد الزراعية أو الصناعية بحسب الحاجة بقرار من وزير التعليم والتربية بناء على طلب الوزارة المختصة.
المادة (16) : تنقل إلى ميزانيتي وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والمعادن الاعتمادات والمخصصات المالية الواردة في الميزانية العامة وميزانية التنمية والخاصة بالتعليم الفني الزراعي والصناعي مع مراعاة نقل ما يتعلق بالتعليم الزراعي إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وما يتعلق بالتعليم الصناعي إلى وزارة الصناعة والمعادن. وذلك مع مراعاة الاعتمادات التي أدرجت فعلا في ميزانيتي 1973م بالنسبة لقطاع الصناعة والثروة المعدنية في هذا الشأن. ويجري تنفيذ هذا الحكم بالتنسيق بين الوزارات المعنية ووزارتي الخزانة والتخطيط.
المادة (17) : على وزراء التعليم والتربية والزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والمعادن كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لهذا الغرض، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن