تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970م بشأن التربية, وعلى القانون رقم 33 لسنة 1972م بشأن التعليم الفني الزراعي والصناعي, وبناء على ما عرضه وزير التعليم والتربية وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يهدف التعليم الفني المتوسط إلى تحقيق الأغراض التالية:- 1- إعداد جيل من الفنيين لخدمة أهداف التنمية. 2- خلق العناصر الفنية لارتياد مجالات العمل في ميادين الإنتاج المختلفة. 3- فتح المجال أمام الشباب لاكتساب المهارات الفنية للعمل بكفاءة عالية لرفع الكفاية الإنتاجية. 4- تأكيد أهمية العمل اليدوي في تدعيم مرافق الحياة. 5- تحقيق الروابط بين التعليم الفني وبين المصانع والورش والحقول وسائر مراكز العمل والإنتاج.
المادة (2) : يكون التعليم الفني المتوسط على مستوى المرحلة الثانوية، ويتعين أن يبلغ الخريج مستوى علميا ومهنيا يؤهله للمهام التي يعده لها هذا النوع من التعليم.
المادة (3) : يتم التعليم الفني المتوسط في معاهد تتبع الوزارات المختصة إداريا وماليا وفنيا وتشرف عليها تربويا وزارة التعليم والتربية. ويكون إنشاء هذه المعاهد بقرار من وزير التعليم والتربية، بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
المادة (4) : لا تقل مدة الدراسة في المعاهد الفنية المتوسطة عن ثلاث سنوات، ويصدر بتحديد مدة الدراسة في المعهد وبدء السنة الدراسية وانتهائها ومواعيد العطلات والامتحانات قرار من وزير التعليم والتربية بعد التشاور مع الوزير المختص.
المادة (5) : يكون كل معهد وحدة مستقلة من الناحيتين المالية والإدارية، وله مخصصات مالية ضمن ميزانية الوزارة التابع لها، يتم التصرف فيها دون التقيد بالإجراءات الحكومية. وتنظم بقرار من الوزير المختص القواعد المالية والإدارية الخاصة بالمعهد وتخضع حسابات المعهد لمراجعة ديوان المحاسبة.
المادة (6) : يكون لكل معهد مدير مسئول يعاونه مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع وزير التعليم والتربية، يناط به النظر في الموضوعات التالية: 1- تطوير أساليب التعليم والتدريب العلمي في المعهد. 2- العمل على رفع كفاءة التدريس في المعهد وتطوير الجانب التطبيقي. 3- إيجاد الحلول الذاتية لما قد يعترض سير العمل في المعهد. 4- إدارة مرافق المعهد والإشراف على ما تؤديه من خدمات. 5- دراسة التقارير التي يعرضها مدير المعهد واتخاذ التوصيات بشأنها. وتعتمد قرارات المجلس من الوزير المختص.
المادة (7) : تقوم وزارة التعليم والتربية والوزارة التي يتبعها المعهد، بالتعاون فيما بينهما، بالعمل على تحقيق أهداف التعليم الفني الذي يضطلع به المعهد، وعلى وجه الخصوص: 1- رسم السياسة العامة للتعليم الفني وربطها بخطط التنمية في هذا المجال. 2- رسم سياسة إنشاء معاهد فنية أخرى، واقتراح أماكنها والتوسع في القائم منها. 3- تحديد مواد الدراسة ودرجات النهايات العظمى والصغرى لها. 4- وضع خطط ومناهج الدراسة وتحديد مدة الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية. 5- رسم خطط المران العلمي واقتراح مجالاته وأسلوبه. وتشكل لجان متخصصة من المختصين في الوزارة التي يتبعها المعهد ووزارة التعليم والتربية لدراسة تحقيق هذه الأهداف. وتعتمد خطط ومناهج الدراسة بقرار من وزير التعليم والتربية بعد إقرارها من المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
المادة (8) : تنشأ في الوزارات التي تتبعها معاهد التعليم الفني المتوسط إدارة عامة للتدريب والتعليم الفني يناط بها الإشراف على المعاهد التابعة لها وتحدد اختصاصات هذه الإدارة بقرار من الوزير المختص.
المادة (9) : تتولى الوزارة المختصة بموافقة وزارة التعليم والتربية اختيار الكتب المدرسية التي تحقق المناهج المقررة، كما تتولى توفير هذه الكتب والوسائل المعينة الأخرى، وتجهيز المرافق والورش والمعامل بما تحتاجه من آلات وخامات وما إليها من متطلبات الدراسة العملية أو الحقلية.
المادة (10) : تختص وزارة التعليم والتربية بشئون التوجيه التربوي والفني بالنسبة للمواد الدراسية المقررة.
المادة (11) : تجرى الامتحانات وفقا للقواعد والنظم المتبعة في وزارة التعليم والتربية وتتولى إدارة المعهد إجراء امتحانات النقل وتعتمد نتيجته من وكيل الوزارة المختصة، وتتولى إدارة الامتحانات في وزارة التعليم والتربية إجراء امتحانات السنة النهائية وتعتمد نتيجتها من وكيل وزارة التعليم والتربية.
المادة (12) : يمنح الخريج شهادة الدراسة الثانوية الفنية، يذكر فيها نوع التخصص.
المادة (13) : يضع المجلس الأعلى للتربية والتعليم قواعد وضوابط ربط التعليم الفني المتوسط بالتعليم الفني العالي والجامعي، وقواعد قبول خريجي المعاهد الفنية المتوسطة بالكليات والمعاهد الفنية العليا المناظرة.
المادة (14) : تنظم بقرارات يصدرها وزير التعليم والتربية الأمور التالية:- 1- شروط القبول وقيد الطلاب. 2- السجلات المدرسية والإحصائية. 3- قواعد منح وتحديد المكافآت للطلبة والمزايا التشجيعية الأخرى. 4- قواعد تأديب الطلاب.
المادة (15) : يصدر قرار من وزير التعليم والتربية بناء على اقتراح الوزراء المختصين وبعد موافقة المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتحديد الوزارات المختصة التي تؤول إليها بموجب هذا القانون، المعاهد الفنية المتوسطة القائمة وتشمل الأيلولة المعاهد وملحقاتها ومرافقها والآلات والمعدات الخاصة بها وسائر أموالها الأخرى.
المادة (16) : ينقل إلى الوزارات المختصة موظفو المعاهد الآيلة إليها، وأعضاء هيئة التدريس بها، وسائر العاملين فيها، ويصدر بتحديد اسمائهم وتاريخ تنفيذ النقل قرار من الوزير المختص. ويستثنى من حكم الفقرة السابقة مدرسو المواد الثقافية فتظل تبعيتهم لوزارة التعليم والتربية ويجري ندبهم للتدريس في تلك المعاهد. كما ينقل إلى وزارة التعليم والتربية موجهو المواد الزراعية والمواد الصناعية التابعين لوزارتي الزراعة والصناعة.
المادة (17) : يلغى العمل بالقانون رقم 33 لسنة 1973م المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (18) : يصدر الوزراء المختصون اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون، ولهم إصدار ما قد يلزم من قرارات لإعادة تنظيم المعاهد المنشأة قبل العمل به وفقا لأحكامه.
المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول العام الدراسي 97-98هـ -77-1978م.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن