بشأن تعديل المادة الثامنة من القانون رقم (33) لسنة 1973م بشأن التعليم الفني الزراعي والصناعي.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1973م بشأن التعليم الفني الزراعي والصناعي،
وعلى توصية المجلس الأعلى للتعليم والتربية في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في يومي 28 و29 من ربيع الأول 1396هـ الموافق 29 و30 مارس 1976م بالموافقة على اختصار مدة الدارسة بالمدارس الثانوية الزراعية والصناعية وتركيزها في ثلاث سنوات بدل من أربع،
وبناء على ما عرضه وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والثروة المعدنية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم 33 لسنة 1973م المشار إليه النص الآتي:
((يكون التعليم الفني الزراعي والصناعي على مستوى المرحلة الثانوية ويتعين أن يبلغ الخريج مستوى علميا ومهنيا يؤهله للمهام التي يعده لها هذا النوع من التعليم وتكون مدة الدراسة بالتعليم ثلاث سنوات".
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تنظيم تعليم فني على مستوى مراحل أعلى)).
المادة (2) : على وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والثروة المعدنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول العام الدراسي 76/ 1977م وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء