تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط, وعلى القانون رقم 79 لسنة 1970م بإعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية, وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 7 صفر 1390هـ الموافق 14 أبريل 1970م بتشكيل لجنة أسعار النفط, وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 فبراير 1964م بإنشاء إدارات عامة بوزارة شئون البترول, وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 رمضان 1389هـ الموافق 7 ديسمبر 1969م ببعض التظلمات بوزارة النفط, وعلى قرار مجلس قيادة الوزراء الصادر في 14 جمادى الثانية 1390هـ الموافق 26 أغسطس 1970م بإنشاء معهد لشئون النفط, وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يعدل اسم وزارة النفط والمعادن إلى وزارة النفط.
المادة (2) : تتولى وزارة النفط شئون التنظيم والإشراف والمتابعة والرقابة فيما يتعلق باستثمار الثروة النفطية في حدد السياسة العامة النفطية وخطة التنمية والقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة وللوزارة على الأخص: أ) اقتراح السياسة العامة النفطية بمراعاة السياسة العامة للدولة وتقديمها إلى الجهات المختصة لاعتمادها، وتقوم الوزارة بتنفيذها. ب) إعداد مشروع خطة الدولة في قطاع النفط بالتعاون مع الجهات المختصة والعمل على إصداره ومتابعة تنفيذ الخطة المعتمدة وتحقيق أهدافها. جـ) وضع أفضل الطرق للمحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها وتطويرها والإشراف على تنفيذها. د) إعداد أفضل السبل لتحقيق دخل عادل للشعب الليبي من ثروته النفطية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع ذلك موضع التنفيذ وإقرار هيكل عام لأسعار خام النفط والغاز واتخاذ كافة السبل لتنفيذه بما في ذلك إجراء المفاوضات مع شركات النفط. هـ) الإشراف على تنفيذ برامج لتأهيل المواطنين وتدريبهم لتولي المناصب الفينة والإدارية في صناعة النفط والأعمال المرتبطة بها وتنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة. و) الإشراف على تنفيذ التزامات شركات النفط والشركات المرتبطة بها في شأن تدريب المواطنين وتأهيلهم الفني لكافة العمليات النفطية. ز) اقتراح سياسية وطنية في شأن التدريب وتلبيب الوظائف، بشركات النفط والشركات المرتبطة بها وتقديمها للجهات المختصة لاعتمادها والإشراف على تنفيذها. ح) الإشراف على تنفيذ المشروعات الثقافية والاجتماعية والصحية التي تنشئها شركات النفط طبقا لنصوص العقود المبرمة معها بالتعاون مع الجهات المختصة. ط) الرقابة المالية والفنية على شركات النفط والشركات المرتبطة بها خاصة ما يتعلق بحسن سير الأعمال في الحقول والموانئ وإتباع الأساليب السليمة في استثمار الثورة النفطية. ي) القيام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالشئون النفطية. ك) اقتراح القوانين واللوائح والقرارات في مجال الثروة النفطية. ل) تنفيذ ما تنص عليه القوانين واللوائح والقرارات على اختصاص الوزارة به.
المادة (3) : يتكون البناء التنظيمي لوزارة النفط على النحو التالي: أ) الوزير: ويشرف إشرافا عاما على جميع أجهزة الوزارة وعلى المؤسسة الليبية الوطنية للنفط ومعهد شئون النفط وفقا للتشريعات المنظمة لها وعلى أي مؤسسة أو هيئة عامة أخرى يتقرر إنشاؤها وتكون ذات صلة بشئون النفط وتتبع للوزير. ب) وكيل الوزارة: ويكون مسئولا عن سير جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية وشئون الموظفين وصلة الوزارة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمصالح الأخرى وعلاقتها بالمنظمات والهيئات الدولية والأجنبية وتلحق به المكاتب الفرعية والمستشارون والخبراء المكلفون بالعمل على مستوى الوزارة. ويباشر الوكيل هذه الاختصاصات تحت إشراف الوزير وتوجيهاته. جـ) الإدارات العامة التالية وهي: 1- الإدارة العامة للشئون الفنية. 2- الإدارة العامة للشئون الاقتصادية. 3- الإدارة العامة لمحاسبة الشركات. 4- الإدارة العامة للاستخدام والتدريب. 5- الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية. د) المكاتب النوعية الآتية: 1- المكتب القانوني. 2- مكتب التخطيط. 3- مكتب العلاقات العامة. ويجوز إنشاء مكاتب أخرى بقرار من الوزير يحدد فيه اختصاصاتها. هـ) فروع الوزارة:
المادة (4) : يكون تحديد الاختصاصات في الإدارات العامة المشار إليها على النحو التالي: 1- الإدارة العامة للشئون الفنية: وتختص بدراسة وإعداد والإشراف على تنفيذ أفضل الطرق للمحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها والرقابة على نشاط شركات النفط والشركات المرتبطة بها سواء في الحقول أو المواني والتحقق من التزامها للأصول الصحيحة السائدة في صناعة النفط ولأحكام القوانين واللوائح النافذة. 2- الإدارة العامة للشئون الاقتصادية: وتختص بالقيام بالدراسات والإحصاءات والأبحاث المتعلقة بالجوانب الاقتصادية لشئون النفط ومستويات الأسعار للنفط والغاز وتنظيم المشاركة الفعالة للبلاد في المنظمات والمؤتمرات النفطية في حدود تحقيق المصلحة الوطنية. 3- الإدارة العامة لمحاسبة الشركات. وتختص بمراجعة وتدقيق حسابات شركات النفط والشركات المرتبطة بها بما يكفل حفظ حق الدولة في عوائدها المالية وإجراء الرقابة والتفتيش على أعمال الشركات المذكورة للتحقق من إتباعها للنظم الحسابية السليمة ووفائها بالتزاماتها في مواعيدها المقررة. 4- الإدارة العامة للاستخدام والتدريب: وتختص بإعداد البرامج اللازمة لتدريب المواطنين وتأهيلهم للعمل في صناعة النفط والأعمال المرتبطة بها والإشراف على تنفيذها بالاشتراك مع الجهات المختصة ومراقبة نظم التدريب والتثقيف والمشروعات الاجتماعية الملتزمة بها الشركات بالتعاون مع الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبيب الوظائف في شركات النفط والشركات المرتبطة بها وفقا للأحكام المقررة في القوانين واللوائح السارية وما تضعه جهات الاختصاص من سياسة عامة في هذا الشأن. 5- الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية. وتختص بالقيام بجميع الأعمال المالية والإدارية الخاصة بالوزارة وبمسائل شئون الموظفين والعمال والحسابات والميزانية وأعمال السكرتيرية والترجمة والحفظ والمواصلات.
المادة (5) : تحدد الاختصاصات في المكاتب النوعية على الوجه الآتي: 1- المكتب القانوني: ويختص بإبداء الرأي القانون في المسائل التي يتطلبها سير العمل والمساهمة في إعداد التشريعات الخاصة بالوزارة وإعداد القرارات والمسائل الأخرى التي يرى تكليف المكتب بها وتكون ذات طابع قانوني أو استشاري. 2- مكتب التخطيط: ويقوم بالتعاون مع أجهزة الوزارة في اقتراح الخطة الإنمائية لقطاع النفط وما يتعلق بها من مشروعات للتنمية ويكون حلقة الاتصال بين الوزارة والهيئة الفنية للتخطيط. 3- مكتب العلاقات العامة: ويختص بالتعريف على النشاط الذي تؤديه الوزارة عن طريق وسائل الإعلام المختلفة وإيجاد الثقة وتحقيق التعاون بين الوزارة والمواطنين ومختلف الوزارات والهيئات والشركات في سبيل خدمة المصلحة العامة.
المادة (6) : تتولى فروع الوزارة كل في دائرة اختصاصه ممارسة الاختصاصات المقررة لوزارة النفط بمقتضى القوانين واللوائح وفي حدود التنظيم الداخلي للوزارة. ويصدر بإنشاء الفروع وتحديد دائرة اختصاص كل منها وتنظيم العمل فيها قرار من وزير النفط.
المادة (7) : يصدر قرار من وزير النفط بالتنظيم الداخلي للوزارة وتوزيع العمل فيها.
المادة (8) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (9) : على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن