بشأن إنشاء المعهد لشئون النفط.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون ...
المادة (1) : ينشأ معهد يسمى "المعهد لشئون النفط" ي ...
المادة (2) : يلحق المعهد بوزير النفط ويكون له ...
المادة (3) : يحدد المقر الرئيسي للمعهد بمدينة طرابلس ويجوز بقرار م ...
المادة (4) : يقوم المعهد بتوفير الدراسة العملية والنظرية المتعلقة بشئون النفط وإعداد جيل من الشباب الليبي المثقف ...
المادة (5) : يتولى إدارة المعهد مدير يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقت ...
المادة (6) : يختص مدير المعهد بما يلي:-
1- إدارة شئون المعهد والإشراف على سير العمل فيه.
2- إعداد البرامج والل ...
المادة (7) : تبلغ قرارات مدير المعهد إلى وزير النفط خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها وتعتبر هذه القرارات نافذة فور ...
المادة (8) : يكون للمعهد ...
المادة (9) : تتكون موارد المعهد من:-
1- ما يخصص للمعهد بميزانية الدولة.
2- مساهمة شركات النفط العاملة في الجمه ...
المادة (10) : يقوم المعهد بفتح حساب مصرفي في مصرف من المصارف العاملة في البلاد يؤدي إليه موارده ويصرف من هذا الحس ...
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن السنة ...
المادة (12) : تطبق على إدارة أموال المعهد القوا ...
المادة (13) : يعد مدير المعهد تقريرا على نشاط المعهد ومت ...
المادة (14) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر ...
التوقيع : العقيد/ معمر القذافي - رئيس مجلس الوزراء