تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : السيد/ عبد العاطي العبيدي وزير العمل بالجمهورية العربية الليبية, بعد التحية, بالإشارة إلى المباحثات التي تمت بين وفدينا بتاريخ اليوم فإنني اقترح عليكم ما يلي:- "توافق كل من الدولتين المتعاقدتين, إذا أمكن لأي من مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى (بما في ذلك مشاريع الأعمال مهما كان نوعها) أن يستفيد بناء على المواد 6، 12، 13، 15، 19 من الاتفاقية الموقعة بتاريخ اليوم بين حكومتينا لتجنب الازدواج الضريبي على أن لا تمنح أية رخصة لمزاولة أية معاملات تجارية أو عمالية داخل أراضيها ما لم يسبق للشخص المذكور الحصول على ترخيص بمزاولة المعاملات والأعمال المشار إليها من حكومة الدولة المقيم فيها". فإذا لاقى هذا الاقتراح قبولاً لديكم فإن هذه الرسالة ورد سيادتكم عليها سيكونان بمثابة اتفاق بين حكومتينا في هذا الشأن. عن وفد حكومة مالطا جوزيف كسار وزير العمل والشئون الاجتماعية طرابلس في 27 شبعان 1392 هـ الموافق 5 أكتوبر 1972 م السيد/ جوزيف كسار وزير العمل والشئون الاجتماعية/ مالطا، تسلمت رسالتكم بتاريخ اليوم والآتي نصها:- بالإشارة إلى المباحثات التي تمت بين وفدينا بتاريخ اليوم فإنني اقترح عليكم ما يلي:- "توافق كل من الدولتين المتعاقدتين, إذا أمكن لأي من مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى (بما في ذلك مشاريع الأعمال مهما كان نوعها) أن يستفيد بناء على المواد 6 و12 و13 و15 و19 من الاتفاقية الموقعة بتاريخ اليوم بين حكومتينا لتجنب الازدواج الضريبي على أن لا تمنح أية رخصة لمزاولة أية معاملات تجارية أو عمالية داخل أراضيها ما لم يسبق للشخص المذكور الحصول على ترخيص بمزاولة المعاملات والأعمال المشار إليها من حكومة الدولة المقيم فيها. فإذا لاقى هذا الاقتراح قبولاً لديكم فإن هذه الرسالة ورد سيادتكم عليها سيكونان بمثابة اتفاق بين حكومتينا في هذا الشأن". وإني إذ أبلغكم موافقتي على كل ما جاء بهذه الرسالة، أرجو اعتبار رسالتكم وردي هذا اتفاقاً بين حكومتينا. عن وفد الجمهورية العربية الليبية عبد العاطي العبيدي وزير العمل طرابلس في 27 شعبان 1392 هـ الموافق 5 أكتوبر 1972 م
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، قرر
المادة (1) : يصدق على الاتفاقيات المرافقة المعقودة بمدينة طرابلس بتاريخ 27 شعبان 1392هـ الموافق 5 أكتوبر 1972م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية ومالطا. وهذه الاتفاقيات هي:- 1- الاتفاقية الثقافية. 2- الاتفاقية الخاصة بالتأمين الاجتماعي. 3- اتفاقية منع الازدواج الضريبي.
المادة (1) : لأغراض هذا الاتفاق ما لم يدل النص على خلاف ذلك فإن: "المؤسسة الليبية المختصة" تعني المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي أو أي مؤسسة أخرى في الجمهورية العربية الليبية في أي وقت آخر تكون مسئولة عن التأمين الاجتماعي. "المؤسسة المالطية المختصة" تعني مصلحة الخدمات الاجتماعية أو أي مؤسسة أخرى في مالطا في أي وقت آخر تكون مسئولية عن التأمين الاجتماعي. "المؤمن عليه" يعني الشخص المقصود في تطبيق أحكام هذا الاتفاق وفقا للشروط الواردة في المادة 3 من الاتفاق.
المادة (1) : اتفاق الطرفان المتعاقدان على تشجيع كل نشاط يستهدف تعريف كلا البلدين بالآخر في المجالات الثقافية والإعلامية والتعليمية والفنية والعلمية والسياحية والرياضية.
المادة (1) : 1- أن هذه الاتفاقية تنطبق على ضرائب الدخل المفروضة بالنيابة عن أي من الطرفين المتعاقدين أو سلطات محلية تتبع لهما بغض النظر عن الطريقة التي تجبى بها هذه الضرائب. 2- سوف تعتبر كضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموعة الدخل أو على عناصر الدخل. 3- إن الضرائب الموجودة التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية هي:- أ) فيما يختص بالجمهورية العربية الليبية: 1- الضريبة على دخل العقارات. 2- الضريبة على دخل الزراعة. 3- الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والمهنية وتشمل: أ) الضريبة على الدخل والتجارة والصناعة والمهن. ب) الضريبة على الشركات. 4- ضريبة دخل المهن الحرة. 5- ضريبة الأجور والمرتبات وما شابهها. 6- الضريبة على الدخل المحقق في خارج البلاد. 7- الضريبة العامة على الدخل. 8- ضريبة الجهاد (ضريبة الدفاع). ب) فيما يختص بمالطا: ضريبة الدخل: 4- وتطبق هذه الاتفاقية على الضرائب المماثلة أو المتشابهة التي تفرض فيما بعد بالإضافة إلى أو بدلا من الضرائب الموجودة حاليا، وعند نهاية كل سنة لا بد وأن تكون السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدين قد قامت بإعلام بعضهما البعض عن أية تغييرات تكون قد طرأت على قوانين الضرائب في دولة كل منهما.
المادة (2) : تعاريف عامة 1- في هذه الاتفاقية ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: أ) إن عبارات (الدولة المتعاقدة) و(الدولة المتعاقدة الأخرى) تعني الجمهورية العربية الليبية أو مالطا حسبما يدل عليه السياق. ب) إن عبارة شخص تعني فرد طبيعي أو شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص. ج) إن عبارة (شركة) تعني كيان متضامن أو أي كيان يعامل كجماعة متحدة أو مشتركة لأغراض الضريبة. د) إن عبارتي (شركة في الدولة المتعاقدة) و(شركة في الدولة المتعاقدة الأخرى) تعني بالنسبة إلى كل منهما، أية شركة من قبل سكان الدولة المتعاقدة وشركة تدار من قبل أحد سكان الدولة المتعاقدة الأخرى. هـ) إن عبارة (السلطات المختصة) تعني بالنسبة للجمهورية العربية الليبية، وزارة الخزانة (الإدارة العامة للضرائب) وبالنسبة لمالطا تعني مأمور الإيرادات الداخلية. 2- إن عبارة (مقيم في دولة متعاقدة) تعني في هذه الاتفاقية الشخص الذي يخضع للضريبة وفقا لقانون هذه الدولة وذلك بسب سكنه وإقامته ومكان إدارة عمله أو أية صفة أخرى مماثلة. 3- بخصوص تطبيق الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة كل عبارة لم يرد لها تعريف يكون معناها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة الخاصة بالضرائب التي هي موضوع الاتفاقية ما لم يدل السياق على خلاف ذلك.
المادة (2) : يشجع الطرفان المتعاقدان إقامة العلاقات الطيبة بين هيئاتهما الثقافية والإعلامية والعلمية والتعليمية والسياحية والرياضية لتعريف شعب كل منهما بحياة شعب الطرف الآخر، ولتبادل الرأي والخبرة، ويشجعان لهذا الغرض بتبادل أساتذة الجامعات والمعاهد العليا والمحاضرين والباحثين والمدرسين على مختلف المستويات، وكذلك العلماء والفنيين والطلبة، والمتدربين والفنانين، كما سيشجع الطرفان تبادل خبراء التعليم للقيام بالتدريب والدراسات اللازمة حول القضايا العلمية التي تهم الطرفين.
المادة (2) : تسري أحكام هذا الاتفاق على قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1957م بالجمهورية العربية الليبية الذي سيشار إليه بعبارة التشريع الليبي.
المادة (2) : على وزراء العمل والخارجية والخزانة والتعليم والتربية والإعلام والثقافة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : تسري أحكام هذا الاتفاق على أي مواطن مالطي مستوف للشروط الآتية: أ) محل إقامته المعتادة في مالطا. ب) يعمل في عمل خاضع للتأمين الاجتماعي الإجباري في الجمهورية العربية الليبية. ج) يحمل شهادة صادرة من المؤسسة المالطية المختصة بناء على موافقته تفيد بأن أحكام هذا الاتفاق تسري في شأنه.
المادة (3) : يتبادل الطرفان حسب إمكانيات كل منهما: أ) المعدات والأجهزة العلمية المخصصة لأغراض البحث العلمي. ب) الكتب ذات الطابع الثقافي والعلمي والفني، وكذلك المطبوعات ونسخ الوثائق ذات الطابع العلمي والنماذج (الكتالوجات) وكذلك تبادل وإعارة الوثائق الرسمية. ج) المواد السمعية والبصرية ذات الطابع العلمي والثقافي والفني. د) البحوث والدراسات العلمية.
المادة (3) : يعتبر الموطن الضريبي في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية الدولة التي يتحقق فيها الدخل الخاضع للضريبة.
المادة (4) : 1- إن عبارة (مؤسسة دائمة) تعني في هذه الاتفاقية مكان العمل الثابت الذي تدير المؤسسة عملياتها به كلها أو بعضها. 2- وتشمل عبارة (مؤسسة دائمة) بالخصوص:- أ) مكان إدارة العمل. ب) الفرع. ج) المكتب. د) المصنع. هـ) الورشة. و) المنجم، المحجر أو أي مكان تستخرج منه مواد الثروة الطبيعية. ز) عمارة، أو موقع لعمارة. 3- إن عبارة (مؤسسة دائمة) لا تشمل: أ) استعمال التسهيلات فقط لأغراض التخزين، عرض البضائع والسلع التابعة للمؤسسة. ب) إبقاء كمية من البضائع أو السلع التابعة للمؤسسة فقط لأغراض التخزين والعرض. ج) إبقاء كمية من البضائع أو السلع التابعة للمؤسسة فقط بغية تصنيعها من قبل مؤسسة أخرى. د) إبقاء مكان تجاري ثابت فقط لغرض شراء بضائع أو سلع أو لغرض جمع المعلومات للمؤسسة. هـ) إبقاء مكان تجاري ثابت للمؤسسة فقط لأغراض الإعلان وتقديم المعلومات لأغراض البحث العلمي أو لأعمال ونشاطات مماثلة ذات صفات تحضيرية أو صفات إضافية. 4- الشخص الذي يعمل في دولة متعاقدة بالنيابة عن مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى وليس وكيلا لمركز مستقل الذي تنطبق عليه الفقرة (5) تحسب على أنها مؤسسة دائمة في الدولة المذكورة أولا إذا كانت له نشاطات مألوفة في تلك الدولة، وكانت له صلاحيات البت في أمور العقود باسم الشركة أو المؤسسة ما لم تكن نشاطاته محدودة بشراء البضائع والسلع التموينية للشركة أو المؤسسة. 5- سوف لا تعتبر مؤسسة تجارية لدولة متعاقدة ومؤسسة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأنها فقط تقوم بأعمالها بواسطة سمسار أو بواسطة وكيل شركة عام أو أي وكيل آخر له كيان مستقل إذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون مستقلين أعمالهم العادية. 6- الشركة المقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدير أو تدار من قبل شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو التي تقوم بأعمال في تلك الدولة الأخرى (أو بواسطة مؤسسة دائمة أو بغيرها فإنها لا تعتبر بالنسبة لأي من الدولتين مؤسسة دائمة).
المادة (4) : يقدم كل من الطرفين المتعاقدين في حدود إمكانياته، إلى الطرف الآخر منحا دراسية للدراسات - النظرية والعملية والتدريب والبحث العلمي.
المادة (4) : يسدد اشتراك أسبوعي طبقا للتشريع الليبي لصالح المؤمن عليه عن كل أسبوع أو جزء من أسبوع أثناء اشتغاله في عمل خاضع للتأمين في الجمهورية العربية الليبية.
المادة (5) : 1- للمؤمن عليه الحق طبقا للتشريع الليبي في الاستفادة من:- أ) جميع المساعدات النقدية التي لا تتصل بفرع تأمين المعاش. ب) العناية الطبية. 2- عند وفاة المؤمن عليه يستحق بالإضافة إلى ما سبق إعانة الدفن وفقا للتشريع الليبي.
المادة (5) : يقدم الطرفان المتعاقدان التسهيلات اللازمة والممكنة لقبول الموظفين والفنيين والطلبة للتدريب في المعاهد والهيئات الإدارية والفنية والصناعية.
المادة (5) : دخل العقارات 1- الإيراد الناتج عن ملكية ثابتة تدفع ضريبة في الدولة المتعاقدة الموجود بها ذلك العقار. 2- إن عبارة (عقار) تعرف حسب قانون الدولة الموجود فيها ذلك العقار.
المادة (6) : 1- تخضع للضريبة أرباح المشروع الذي تقوم به الدولة المتعاقدة في الدولة محل المشروع وكذلك في الدولة التي توجد لها فيها مؤسسة دائمة وفي هذه الحالة تقتصر الضريبة على الأرباح العائدة على المؤسسة الدائمة. 2- إذا كانت شركة من دولة متعاقدة تقوم بأعمال في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة دائمة موجودة في هذه الدولة فسوف تعود إلى هذه المؤسسة الدائمة في أي من الدولتين المتعاقدتين الأرباح المتوقع تحقيقها فيما لو كانت شركة منفصلة تقوم بنفس الأعمال أو ما يشابهها وتحت نفس الظروف وما شابهها وتقوم بالعمل باستقلال كامل مع المؤسسة الدائمة التي تتبعها. 3- عند تحديد أو تقدير أرباح مؤسسة دائمة يسمح بخصم المصاريف التي صرفت لأغراض الشركة الدائمة سواء أكانت في الدولة الموجودة بها المؤسسة الدائمة أو أي مكان آخر وذلك وفقا للقواعد المعمول بها في الدولة الخاضع فيها الدخل للضريبة. 4- سوف لا تعود أية أرباح إلى مؤسسة دائمة بسبب أو لمجرد شرائها لسلع وبضائع للشركة. 5- لأجل أغراض الفقرات السابقة تجدد الأرباح التي تعود إلى المؤسسة الدائمة بنفس الطريقة سنة بعد سنة ما لم يكن هناك سبب أو مبرر كاف لعكس ذلك. 6- إذا كانت الأرباح تشتمل على بنود من الدخل عوملت منفصلة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن نصوص تلك المواد سوف لا تتأثر بنصوص هذه المادة.
المادة (6) : يقوم الطرفان المتعاقدان بدراسة الشروط والمعايير اللازمة للاعتراف بمعادلة الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها مدارس ومعاهد وجامعات الطرف الآخر كما يقوم كل من الطرفين بتقديم التسهيلات الممكنة لقبول طلاب الطرف الآخر في معاهده وكلياته الجامعية.
المادة (6) : تعتمد المؤسسة الليبية المختصة طلبات المساعدات وفقا لأحكام التشريع الليبي.
المادة (7) : تسري أحكام التشريع الليبي المتعلقة بالعناية الطبية على أفراد عائلة المؤمن عليه المقيمين في الجمهورية العربية الليبية.
المادة (7) : يحرص الطرفان المتعاقدان على أن تعطى الكتب المدرسية المقررة في بلديهما معلومات وبيانات صحيحة وموضوعية عن ثقافة وتاريخ وجغرافيا البلد الآخر.
المادة (7) : النقل البحري والجوي إن الأرباح الناتجة عن عمليات السفن أو الطائرات في النقل الدولي سوف تستحق عليها ضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز إدارتها الفعلي.
المادة (8) : المؤسسات المشتركة أ) إذا اشتركت مؤسسة في بلد متعاقد بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأسمال مؤسسة موجودة في الدولة المتعاقدة، أو. ب) إذا اشترك نفس الأشخاص مباشرة أو بطريق غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأسمال مؤسسة لدولة متعاقدة ومؤسسة في دولة متعاقدة أخرى وفي كلتا الحالتين توضع أو تفرض شروط بين المؤسستين في علاقاتهما التجارية أو المالية، تختلف عما يعمل به بين مؤسسات مستقلة، فإن الأرباح التي لم تعد إلا بسبب هذه الشروط لأي من المؤسستين يجب أن تدخل في أرباح تلك المؤسسة ويؤخذ عنها ضريبة تبعا لذلك وتتبع نفس الإجراءات المنصوص عليها في قانون الضرائب المعمول به في الدولة التي يتحقق فيها الدخل.
المادة (8) : يعمل الطرفان المتعاقدان على زيادة المعرفة بآداب الطرف الآخر وفنونه وتاريخه وجغرافيته وثقافته ويضع كل طرف كافة المعلومات والبيانات الخاصة بذلك تحت تصرف الطرف الآخر.
المادة (8) : 1- في نهاية كل مدة محددة لا تزيد عن اثني عشر شهرا تقوم المؤسسة الليبية المختصة بتحويل مبلغ يعادل جزء من كل اشتراك مدفوع مساو لنصيب فرع تأمين المعاش في الاشتراك طبقا للتشريع الليبي إلى المؤسسة المالطية المختصة، وهذا الجزء المدفوع مقابل تأمين المعاش يتضمن الجزء الذي تساهم به حكومة الجمهورية العربية الليبية في تأمين المعاش. 2- ليس للمؤمن عليه الحق في المطالبة بأي مساعدة بمقتضى نظام تأمين المعاش وفقا للتشريع الليبي، وليس له الحق في أن يطالب عن طريق المؤسسة الليبية بأي مساعدة له الحق فيها طبقا لقانون التأمين الاجتماعي المالطي.
المادة (9) : المدة المحددة المشار إليها في المادة 8 هي المدة التي يتم الاتفاق عليها بين المؤسستين الليبية والمالطية المختصتين.
المادة (9) : يتبادل الطرفان المتعاقدان الأخصائيين في شئون الحفريات والتنقيب عن الآثار ويقدمان كافة التسهيلات الممكنة في هذا الميدان في حدود القوانين والنظم المتبعة في كلا البلدين.
المادة (9) : 1- لا تخضع للضريبة أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة المسجلة في إحدى الدول المتعاقدة إلا في الدولة محل التسجيل. 2- يكون تعريف عبارة (أرباح الأسهم) بموجب قوانين الدولة المتعاقدة محل تسجيل الشركة.
المادة (10) : 1- الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في دولة متعاقدة أخرى لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى. 2- سوف لا تنطبق نصوص الفقرة (1) إذا كان مستلم الفوائد يقيم في الدولة المتعاقدة وله في الدولة المتعاقدة الأخرى الذي نشأت فيه الفائدة مؤسسة دائمة تكون لها صلة فعالة بمطالبة المديونية التي نتجت عنها الفائدة، وفي هذه الحالة تطبق نصوص المادة (6). 3- تعتبر الفائدة ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها الدولة نفسها أو فرع سياسي أو سلطة محلية أو مقيم في تلك المنطقة.
المادة (10) : يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل وترجمة ونشر الكتب والمجلات الثقافية والعلمية والتعليمية والإعلامية التي يصدرها الطرف الآخر.
المادة (10) : من المعلوم أن المساعدات النقدية التي قد تستحق طبقا للتشريع الليبي للمؤمن عليه لا تدفع خارج الجمهورية العربية الليبية وأن ذلك لا يؤثر على حقوق المؤمن عليه التي يكتسبها طبقا لأحكام المادة 42 أو أي مادة أخرى تتعلق بها من قانون العمل بالجمهورية العربية الليبية (قانون رقم 58 لسنة 1970م المعدل).
المادة (11) : تقوم المؤسستان المختصتان الليبية والمالطية: أ) بوضع الإجراءات الإدارية المطلوبة لتنفيذ هذا الاتفاق. ب) بتبادل المعلومات الخاصة بالإجراءات المتخذة منهما لتنفيذ هذا الاتفاق. ج) تقديم المساعدة من أي جانب إلى الجانب الآخر فيما يتعلق بأي أمر يتصل بتنفيذ هذا الاتفاق.
المادة (11) : يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعارض الفنية والفرق المسرحية والموسيقية وفرق الفنون الشعبية كما يشجعان تنظيم المهرجانات والحفلات الثقافية.
المادة (11) : 1- الإتاوات التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في الدولة المذكورة فقط. 2- يقصد بلفظ (الإتاوات) الواردة في هذه المادة المبالغ المدفوعة مهما كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب معادلة أو طريق سرية أو مقابل استعمال أية معدات أخرى صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية التجارية أو العلمية. 3- لا يشمل لفظ إتاوات في هذه المادة الإيجارات والدخل العائد من أشرطة دور الخيالة وتعتبر الإيجارات المذكورة والدخل أرباحا ناشئة عن عمل.
المادة (12) : 1- إذ حصل مقيم في دولة متعاقدة على دخل من خدمة مهنية أو من أعمال أخرى شبيهة مستقلة فإنها تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط إلا إذا كان له مكان ثابت في الدولة المتعاقدة الأخرى يستخدمه في إنجاز أعماله فإذا كان له مكان ثابت كهذا، فالدخل يمكن أن تؤخذ منه ضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن بحدود الأرباح الناجمة من ذلك المكان الثابت. 2- أن عبارة "خدمات مهنية" تعني المهن الحرة وذلك طبقا لقوانين كلا البلدين.
المادة (12) : يتعاون الطرفان المتعاقدان في إخراج وتبادل الأفلام السينمائية والتلفزيونية وتبادل المواد الإعلامية والبرامج، كما يشجعان تدعيم الاتصالات المباشرة بين الإذاعتين المسموعة والمرئية وبين الهيئات الإعلامية في كلا البلدين.
المادة (12) : في حالة إنهاء العمل بهذا الاتفاق يسدد إلى المؤمن عليه أي حق يكون قد نشأ له وفقا لأحكامه وتجري مفاوضات لتصفية أي حقوق تكون قد نشأت بموجب هذه الأحكام.
المادة (13) : يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه، ويسري لمدة ثلاث سنوات يتجدد تلقائيا من مدة إلى أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابيا في إنهائه أو تعديله وذلك قبل ثلاثة أشهر من انتهاء أجله.
المادة (13) : يعمل الطرفان المتعاقدان على إنشاء وتدعيم الاتصالات المباشرة بين اللجنتين الوطنيتين لليونسكو في كلا البلدين.
المادة (13) : الخدمات الشخصية الغير مستقلة لا تخضع للضريبة المرتبات والأجور والعوائد المماثلة التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين إلا في الدولة التي تم فيها أداء الخدمات وتحقق الدخل فإذا نشأت هذه المرتبات والأجور والعوائد المماثلة عن أعمال أنجزت على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الجوي وجب إخضاعها للضريبة في الدولة محل الإدارة الفعلية للمشروع.
المادة (14) : إن أتعاب المدراء وما يشابهها من الدفعات التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى جائزة الإخضاع للضريبة في الدولة الأخرى.
المادة (14) : تنشأ لجنة مشتركة للعمل، عن طريق عقد مشاورات دورية بينهما، على تطبيق الأغراض العامة لهذا الاتفاق ووضع برامج خاصة بالعمل وكذلك بالإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق.
المادة (15) : تجتمع اللجنة المذكورة مرة في السنة على الأقل كما يجوز أن تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها في ليبيا ومالطة بصفة دورية، ويتم الاجتماع الأول خلال شهرين من بدء العمل بهذا الاتفاق.
المادة (15) : الفنانين والرياضيين يجوز إخضاع الدخل الذي يحصل عليه القائمون بالحفلات العامة كفناني وموسيقي المسارح أو الصور المتحركة والإذاعة المسموعة وكذا الدخل الذي يحصل عليه الرياضيون من عملهم الرياضي للضريبة في الدولة المتعاقدة التي أجريت فيه هذه الأعمال وذلك بالرغم مما نصت عليه المادتان 12 و13.
المادة (16) : المعاشات التقاعدية والدخول الأخرى المشابهة التي تدفع إلى شخص مقيم في دولة متعاقدة عن خدمة سابقة تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة.
المادة (16) : تتكون اللجنة من عدد متساو من الأعضاء الذين تعينهم كل من الحكومة الليبية وحكومة مالطة، وللجنة أن تستعين باستشارات الخبراء، ويرأس اجتماعات اللجنة عضو تعينه الحكومة المضيفة.
المادة (17) : تضع اللجنة الإجراءات وطرق العمل الخاصة بها.
المادة (17) : الوظائف الحكومية 1- إن الأتعاب التي تدفعها حكومة دولة متعاقدة لأي شخص يقدم خدمات لتلك الحكومة وذلك بأدائه أعمالا فيها سوف تكون معفاة من الضريبة في الدولة الأخرى إذا كان الشخص غير مقيم في تلك الدولة الأخرى أو أنه مقيم في الدولة الأخرى فقط لأداء تلك الخدمات بشرط أن يكون هذا الشخص حاملا لجنسية تلك الدولة. 2- أن نصوص هذه المادة سوف لا تسري على الدفعات المتعلقة بالخدمات التي توفرها أي تجارة أو أعمال قامت بها أي الحكومتين لغرض الربح. 3- تشمل لفظة "حكومة" في هذه المادة، المؤسسات العامة وما شابهها من الهيئات الشبه الحكومية.
المادة (18) : الطلاب 1- الدفعات التي يستلمها التلميذ أو التلميذة المتدرب على شئون الأعمال المقيم في دولة متعاقدة أو الذي كان مقيما فيها سابقا وموجود حاليا في دولة متعاقدة أخرى فقط بغية تلقي العلم أو التدريب فقط ويتسلم دفعات مالية لمعيشته وتعليمه أو تدريبه فإن الدفعات التي يستلمها سوف لا تكون خاضعة للضريبة في تلك الدولة الأخرى بشرط أن تكون المبالغ المستلمة من مصادر خارج تلك الدولة. 2- تسري أحكام هذه المادة على الدخل الذي يمكن أن يحصل عليه التلميذ أو التلميذة المتدرب على شئون الأعمال من وظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى بشرط أن تكون الوظيفة التي يشغلها لها علاقة بدراسته أو تدريبه أو أن الدخل الذي يتقاضاه من الوظيفة يتطلبه التلميذ المتدرب لتغطية مصاريف معيشته.
المادة (18) : يتعهد الطرفان المتعاقدان بالقيام بجميع الأنشطة المنصوص عليها في الاتفاق الحالي عن طريق التبادل كلما أمكن ذلك مع الأخذ في الاعتبار في جميع الحالات سيادة كل طرف من الأطراف المتعاقدة والقوانين والأنظمة المتبعة في كل من الطرفين المعنيين، ويعمل الطرفان المتعاقدان على إتباع جميع الوسائل اللازمة لوضع أحكام هذا الاتفاق موضع التنفيذ.
المادة (19) : يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه، على أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن.
المادة (19) : الأساتذة والمعلمون والباحثون إذا تقاضى الأستاذ أو المعلم أو القائم ببحث علمي التابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين أي أجر على قيامه بالتعليم أو البحث العلمي في جامعة أو كلية أو معهد للتعليم العالي أو البحث العلمي في الدولة المتعاقدة الأخرى خلال إقامة مؤقتة لا تتجاوز الثلاثة أشهر وجب إعفاء أجرة المذكور من الضريبة وذلك على أن تعتبر الفترة المشار إليها جائزة التمديد بفترات مماثلة أخرى.
المادة (20) : 1- إذا عاد على الشخص المقيم في دولة متعاقدة أي دخل دفعت عليه الضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة الأخرى، وجب على الدولة الأولى أن تخصم من الضريبة التي تتقاضاها على دخل الشخص المذكور مقدارا يساوي الضريبة المدفوعة منه في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بشرط أن لا يتجاوز المخصوم مقدار الضريبة باعتبار حسابها قبل الخصم السارية على الدخل المستوفي الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. 2- ليس في هذه المادة ما يمنع منح ما تجيزه قوانين الدولتين المتعاقدتين من معونة إضافية مناسبة تعالج مقدار زيادة الضريبة في إحدى الدولتين على ما يخصم منها لمصلحة ذي شأن في الدولة الأخرى وفقا لأحكام هذه المادة.
المادة (20) : يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة غير محددة ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر برغبته في إنهائه وفي هذه الحالة ينتهي مفعوله بعد ستة أشهر من تقديم إخطار الإنهاء.
المادة (21) : عدم التمييز 1- سوف لا يخضع مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أية متطلبات متعلقة بذلك تزيد عما يدفعه أو قد يدفعه مواطنو هذه الدولة في الحالات المتشابهة. 2- أن كلمة (موطني) تعني:- أ) جميع الأفراد الحائزين على جنسية الدولة المتعاقدة. ب) جميع الأشخاص الاعتباريين والمشاركة والجمعيات الذين يكتسبون وضعهم من القانون الساري في البلد المتعاقد. 3- أن الضرائب على المؤسسة الدائمة التي تملكها شركة في الدولة المتعاقدة الأخرى - سوف لا يجبى منها ضرائب في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أكثر من الضرائب التي تجبى من شركة أخرى في الدولة المتعاقدة الأخرى تقوم بنفس الأعمال. وسوف لا يفسر هذا النص بأنه يلزم الدولة المتعاقدة بأن تمنح سكان الدولة الأخرى أي علاوات شخصية أو إعانات أو تخفيضات لأغراض الضريبة بسبب مركز مدني أو مسئولية عائلية التي تمنحها للمقيمين بها. 4- إذا كان رأسمال مؤسسة في دولة متعاقدة يملك كله أو بعضه أو يراقبه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شخص أو أكثر مقيم في الدولة الأخرى المتعاقدة سوف لا يكون خاضعا في الدولة المتعاقدة الأولى لأية ضريبة أو أي متطلبات متعلقة بذلك تزيد عن الضريبة والمتطلبات الواقعة على عاتق مؤسسة مشابهة في الدولة الأولى المذكورة.
المادة (22) : إجراء الاتفاقية المتبادلة 1- إذا اعتبر مقيم بدولة متعاقدة بأن إجراءات ضريبة إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلاهما يؤدي إلى أو سيؤدي إلى أن الضريبة ليست بموجب هذه الاتفاقية يمكنه استثناء مما هو منصوص عليه في قوانين كلا الدولتين أن يرفع دعوى إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها. 2- وتقوم السلطة المختصة إذا ما اقتنعت بالاعتراضات المقدمة لديها وإذا لم تستطع الوصول إلى حل مناسب بالسعي لحل الإشكال باتفاق متبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بغية تفادي الضريبة غير المتمشية مع هذه الاتفاقية. 3- تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المتبادل إلى حل كل الصعوبات أو الغموض الناتج عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، كما يمكن لها التشاور فيما بينها بغية إزالة ازدواجية الضريبة في الحالات التي لم ينص عليها في هذه الاتفاقية. 4- ويمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال ببعضهما مباشرة بغية التوصل إلى اتفاق بالمعنى الوارد في الفقرات السابقة. وعندما يبدو مفيدا التوصل إلى اتفاق إجراء تبادل الآراء شفويا فإن ذلك يمكن أن يتم بواسطة لجنة تتكون من ممثلين من السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.
المادة (23) : تبادل المعلومات 1- تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات التي قد تلزم لتنفيذ هذه الاتفاقية والقوانين المحلية للدولتين الخاصة بالضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية وتتمشى مع نصوصها وأي معلومات تتبادل في هذا الشأن سوف تعتبر سرية ولا يجوز الإفشاء بها لأي شخص أو سلطة غير المعنيين في تقييم أو جمع الضرائب التي هي موضع الاتفاقية. 2- ولا يجوز بأية حال تفسير نص الفقرة (1) على أنها تفرض على أي من الدولتين المتعاقدتين التزام:- أ) بالقيام بإجراءات إدارية تخالف القوانين والأساليب الإدارية لأي من الدولتين المتعاقدتين. ب) بتقديم بيانات لا يمكن الحصول عليها وفقا لقوانين أو أساليب الإدارة العادية لأي من الدولتين المتعاقدتين. ج) بتقديم بيانات يمكن أن تفشي أسرارا تجارية أو صناعية أو مهنية أو أسرار تتعلق بسير التجارة أو معلومات يعتبر الإفشاء بها ضد السياسة العامة.
المادة (24) : الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون لا يوجد بهذه الاتفاقية ما يؤثر على المزايا المالية للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الممنوحة وفقا للقواعد العامة في القانون الدولي أو المنصوص عنها في اتفاقية خاصة.
المادة (25) : سريان الاتفاقية يبدأ سريان هذه الاتفاقية منذ تبادل وثائق المصادقة وسوف تنفذ نصوصها اعتبارا من أول يناير 1973م.
المادة (26) : إنهاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إلا إذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين إلغاءها ويجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية على أن تبلغ رغبته بذلك قبل نهاية أي سنة ميلادية تالية لسنة 1975م بستة أشهر على الأقل، وفي هذه الحالة سوف ينتهي مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لجميع فئات الدخل المتحصلة عليها بعد نهاية السنة الميلادية التي تم خلالها تبليغ رغبة أحد الفريقين للآخر بإنهاء الاتفاقية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن