تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع قانون تنظيم السجون امتدت يد الثورة بالإصلاح إلى كل جوانب الحياة في البلاد فقد قامت بالتشريع على إعادة بناء المجتمع وتنظيمه على أسس من العدل الاجتماعي الذي يستلهم المبادئ الأساسية للشريعة الغراء وينعكس أثره على المجتمع صلاحا وصحة إذ يتيح لكل عضو فيه أسباب الإسهام الفعال والمشاركة البناءة في بناء مجتمعه, وقد رؤى أن كمال صلاح المجتمع وصلابة بنائه يقتضي إعادة النظر في أحكام قانون السجون الحالي على نحو يجعل من مدة تقييد حرية المحكوم عليهم فترة تأهيل وإعداد لهم للعودة إلى المجتمع أعضاء نافعين فيه صالحين لشرف الانتماء إليه, وتزويدهم خلالها بزاد روحي إسلامي يطهر نفوسهم وبعلاج اجتماعي يصلح ما أعوج من أحوالهم وبمقادير مناسبة من التعليم أو التدريب المهني يؤهلهم لحياة شريفة كريمة, ويوافق هذا النظر الفكر الحديث في فلسفة العقاب الجنائي, الذي لا تنحصر فيه غاية العقاب في زجر المحكوم عليه وردع غيره, وإنما يستهدف بذات الدرجة تطهيره من أسباب انحرافه وتقويم سلوكه بما ينتهي به إلى العودة إلى المجتمع- بانتهاء المدة المحكوم بها عليه- ككيان له اعتبار وطاقة إنسانية نافعة, ويوفر له أسباب عدم العودة إلى الانحراف ويقي المجتمع من ذلك البلاء. وعلى أساس هذا الفكر أعد مشروع القانون المرافق بتنظيم السجون مراعيا تحقيق الأغراض المتقدمة جميعا بما استحدثه من أحكام سواء فيما يتصل بطبيعة هذه المؤسسات ودورها, أو بمعاملة النزلاء وحقوقهم أثناء مدة العقوبة أو بما يوفر لهم وأسرهم من رعاية اجتماعية خلال تلك المدة وبعد الإفراج عن النزيل, وأخذ في الاعتبار في كل ذلك سائر التجارب الناجحة في مجال الإصلاح العقابي, وتبدو معالم الاتجاه المستحدث المشار إليه في نواحي متعددة من هذا المشروع:- 1- إذا كان المشروع قد استبقى التسمية الحالية لدور العقاب وهي(السجون) إلا أن كل أحكامه تنطق بالطبيعة المزدوجة لدور هذه السجون وهو ما عني المشروع أيضا بالنص عليه صراحة في المادة(1). 2- أضاف المشروع(مادة2) إلى أشكال السجون التقليدية نوعا جديدا منها (هي السجون الخاصة) المفتوحة أو شبه المفتوحة حسب التفصيل الذي ستتضمنه اللائحة التنفيذية التي ستخصص لإيداع المحكوم عليهم الذين لا تنم الجرائم المحكوم عليهم من أجلها عن خطورة إجرامية, وكذلك من بلغ منهم سن الستين رعاية لشيخوختهم بالإضافة إلى من أثبتوا خلال مدة بقائهم في السجون الأخرى حسن سلوكهم وجدارتهم بمعاملة خاصة ويمتاز هذا النوع المستحدث من السجون بقيامها على أساس إعطاء مقدار كبير من الثقة للمحكوم عليه يعوده على قدر من الاحترام والحرية ويشجعه على القيام من عثرته في أقرب وقت, فهي لا تأخذ طابع السجون الأخرى من حيث المظهر وطريقة الإدارة والحراسة وإنما تأخذ سمة مؤسسات العمل والإيواء العادية من حيث رفع الحراسة كلية أو بحراسة مخففة مع تكثيف الوسائل النفسية والعلاجية والثقافية. 3- أن التدرج في معاملة النزلاء لم يعد- في هذا المشروع- قاصر على التمييز فقط بين فئات النزلاء ودرجاتهم في هذه الفئات يتدرج بينها النزيل بحسب سلوكه وما يبديه من تقبل للإصلاح داخل السجن عينه, وإنما عني المشروع عناية كبيرة بتقرير نقل النزيل بين السجون الرئيسية والمحلية والخاصة بما ينتهي به إلى السجون المفتوحة, بحسب ما يثبت من جدارته لذلك والثقة فيه, وبحسب ما بقي له من مدة عقوبة(مادة8) وكل ذلك مما ستفصل اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة به- وواضح أن المقصود من ذلك الحكم هو الاقتراب بالنزلاء من الحياة العادية في المجتمع بخطوات متتالية تنتهي إلى خروجهم لها, واندماجهم فيها بغير عقبات في التكيف مع الحياة التي عزلوا عنها مددا متفاوتة ودون هزات نفسية نتيجة امتلاكهم حرياتهم كاملة فجأة ودفعة واحدة بعد أن منعوا منها مدة سلب حرياتهم فيسيئون استخدام هذه الحرية على وجه مناف لحقوق المجتمع وتقاليده. 4- واستطراداً لذات المنطق, وأخذا بفكرة التدرج, أوجب المشروع(مادة23) أن يمر النزيل بفترة انتقال إذا زادت مدة بقائه في السجون عن أربع سنوات تخفف فيها القيود عليه وتزاد المزايا تدريجيا حتى يتهيأ للنزيل الانتقال من الحياة المحكومة بنظم خاصة في السجون إلى الحياة الحرة الطليقة, حتى في الحالات التي لا يتمتع فيها النزيل بمزايا النقل بين الفئات أو الدرجات أو السجون بسبب يرجع إليه. 5- أفرد المشروع الفصل الرابع منه لإيواء النزيلات ومعاملتهن بأحكام متميزة في هذا الصدد مراعيا في ذلك ما للطبيعة الأنثوية من خصائص تجعل المرأة بصفة عامة أكثر استجابة للتقويم وأولى بالصيانة فأجاز على سبيل الاستثناء إيواء المحكوم عليهن- أيا كانت الجرائم المحكوم عليهن من أجلها والمحبوسات احتياطيا في دور للرعاية الاجتماعية تحددها وزارة الشئون الاجتماعية لذلك بالاتفاق مع وزارة الداخلية بدلا من إيوائهن في السجون العادية(مادة 26) على أن تخضع معاملتهن في تلك المؤسسات للإشراف القضائي المنصوص عليه في المشروع, وأسند المشروع أعمال الاستثناء المتقدم إلى المحامي العام المختص حتى تكون هذه الرخصة في يد خبير تقدر الظروف المناسبة لتطبيقها وقد زاد المشروع في إحاطة النزيلة الحامل أو المرضع ووليدها بعناية خاصة في مجالي المعاملة والحضانة(مادة29). 6- أنشأ المشروع(مادة 15) حسابا خاصا في كل سجن من السجون للصرف منه في أوجه رعاية النزلاء يئول إليه ثمن الأشياء المصادرة التي يحاول النزلاء أو غيرهم إخفاءها أو تسليمها بالمخالفة للنظم المقررة والأمانات والأجور المستحقة التي لا يطالب بها أصحابها أو ورثتهم خلال ثلاث سنوات من الإفراج عن النزيل أو هربه أو وفاته. 7- أن تشغيل النزلاء في السجون متطلب لأسباب متعددة فهو من وسائل العلاج المقررة وأسلوب ناجع للإفادة من الطاقات الإنسانية للنزلاء, وهو إلى هذا وذاك توظيف أمثل لوقتهم لما فيه صلاحهم وفيما يعود عليهم بالنفع في مستقبل حياتهم في المجتمع, لذلك قرر المشروع أن يكون تشغيل النزلاء وجوبياً بالنسبة إلى جميع المحكوم عليهم الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك عدا المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط فالعمل اختياري بالنسبة إليهم وهو كذلك بالنسبة إلى من بلغ الستين من عمره إلا إذا رغب فيه وكان قادرة عليه صحيا والمشروع في تنظيمه لتشغيل النزلاء على وجه يحفظ لهم حقوقهم استحدث حكمين أساسيين: أولهما أن يؤجر النزيل عن عمله منذ اليوم الأول لأدائه(مادة 34) إثابة لهم وتشجيعا وغرسا لقيمة العمل وتأكيدها في نفوسهم. والآخر تأمين النزلاء من أخطار العمل بأن قرر لهم(مادة 37) حقا في تعويضات وإعانات مالية في حالات الإصابات الناشئة عن تشغيلهم أو بسببه بالأوضاع المقررة في هذا الخصوص, في قانون الضمان الاجتماعي وقد احتفظ المشروع لأجور النزلاء بما لها من حصانة مقررة من الحجز والخصم(مادة45 عقوبات)غير أنه أجاز الخصم منها في حدود النصف مقابل ما يتسبب فيه النزيل من خسائر للمؤسسة وتنفيذا لأحكام النفقة مع تقديم ديون النفقة لذي التزاحم. 8- وعني المشروع أشد العناية بتثقيف النزلاء وتعليمهم فأفرد الفصل السادس منه للأحكام المقررة لأوجه هذه العناية, عناصرها تعليم إلزامي, وتدريب مهني ودراسة منهجية للمتقدمين في مراحل الدراسة وتيسير لوسائل الاستذكار وتأدية الامتحانات وحوافز تشجيعية مالية لمن يوفق من هؤلاء في دراسته وتحصيله( 38-39) كما لقيت الثقافة العامة رعاية المشروع إذ أوجب إنشاء مكتبة في كل سجن وأجاز لكل نزيل أن يحضر على نفقته الكتب والصحف والمجلات المصرح بتداولها قانوناً فعمم هذه الميزة على النزلاء كافة ولم تعد قاصرة على بعضهم أو طائفة منهم(مادة 39) وأوجب على الإدارة العامة للسجون أن توفر لهم وسائل الإعلام المختلفة وتيسير الثقافة عن طريق الندوات والمحاضرات التثقيفية والترفيهية(مادة 40) هذا وقد حظيت الثقافة الدينية بمزيد من الاهتمام إذ أوجب المشروع أن يكون لكل سجن واعظ ديني يرشد ويعظ ويسهم في العلاج لغرس قيم الدين الإسلامي الحنيف(مادة42) كما فرض مكافآت مالية تشجيعية لمن يزود نفسه أثناء وجوده بالسجن بحفظ القرآن أو نصفه(مادة41) وتتقرر هذه المكافآت أيضا لمن يحصلون على شهادات عامة أو عالية أثناء وجودهم بالسجن. 9- خصص المشروع لكل من الرعاية الطبية للنزلاء ورعايتهم اجتماعيا فصلا مستقلا فقد تناول في الفصل السابع تنظيم الرعاية الطبية على نحو يوفر للنزيل ما يلزمه منها ويقربها إليه فأوجب تخصيص طبيب لكل سجن(مادة 43) كما نظم الإفراج الصحي وأسلوب متابعة المفرج عنه لهذا السبب( 47) وما بعدها. 10- وتمثل أحكام الرعاية الاجتماعية الواردة في الفصل الثامن استحداثا في هذا المجال وهي لا تقف عند علاج ومتابعة النزيل اجتماعيا منذ حلوله بالسجن والإسهام في علاجه وتقويم انحرافه بالأساليب العلمية النفسية المقررة, وإعداده وتأهيله نفسيا واجتماعيا ومهنيا للعودة إلى المجتمع ولكنها تعدو هذا إلى ما بعد الإفراج عنه بتدبير عمل مناسب له من خلال الأجهزة الرسمية المختصة والمعنية وتتناول أسرته بالرعاية في الحالين, أثناء مدة العقوبة وبعد الإفراج عنه (مادة 50) وتقوم على تلك الرعاية إدارة متخصصة مزودة بالخبراء والأخصائيين في الإدارة العامة للسجون تمارس عملها ومسئولياتها بواسطة أقسام لها في كل سجن على حده(مادة 49). 11- وتمهيدا لعودة النزيل للحياة الاجتماعية العادية, متى أوفى أغلب مدة العقوبة المحكوم بها عليه وحسن سلوكه أثناء ذلك, وتمكينا له من الاتصال بأسرته وأهله, وبدء اتصاله بالعلاقات الاجتماعية المألوفة, جاء المشروع بمبدأ جديد هو الحق في أجازة سنوية للنزيل ثمانية أيام تمنح على فترات لا تزيد كل منها على أربعة أيام وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وإلى جانب ذلك النوع من الأجازات, فقد قرر المشروع نوعا آخر يجوز منحه للنزيل في الحالات الطارئة مثل وفاة أحد أقاربه المحددين في المادة(16 من قانون العقوبات) وهذه الأجازة الطارئة مدتها(72) ساعة وتمنح بقرار من مدير عام السجون في حالة وفاة أحد الأقارب المشار إليهم وبقرار من وزير الداخلية فيما عدا ذلك من الحالات وتضمن المشروع نصا بزيادة مدة الأجازة إذا اقتضت ذلك دواعي بعد المسافة بحد أقصى ذهابا وإيابا لا يتجاوز(4) أيام. 12- في تنظيم المشروع لتأديب النزلاء ألغى ما هو مقرر من عقوبة الحرمان من الطعام أو الحد منه لعدم ملائمتها لقواعد المعاملة الإنسانية واستبدل بها أنواعا من العقوبات تصيب المزايا المقررة للنزلاء لمدد محددة(مادة63). 13- وقد راعي المشروع الحاجة إلى إعادة النظر في أحوال السجون ورفع مستواها والنهوض بها بما يكفل تحقيق الأغراض المستهدفة منها والتخطيط لهذه السجون في كل المجالات الإنشائية والتنظيمية وتلك المتصلة بمعاملة النزلاء لذلك تضمن إنشاء مجلس تخطيط للسجون برئاسة وزير الداخلية أو من ينيبه وعضوية النائب العام أو من ينيبه وممثلين عن سائر الوزارات والجهات المعنية بأمر تلك السجون أو نزلائها لتولي الاختصاصات المشار إليها في اجتماعاته الدورية التي تعقد كل ستة شهور وكلما دعت حاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس هذا المجلس(مادة 97). تلك هي أبرز معالم المشروع المعروض تكون- وسائر أحكامه- سبيلا يتواكب فيه أغراض الإصلاح والتقويم مع أهداف الزجر والردع وتتحقق به كل غايات فلسفة العقاب الجنائي حسبما انتهى إليها الفكر الحديث. والأمر معروض للنظر في إصدار المشروع المرافق لدى الموافقة عليه.
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 89هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى قانون العقوبات، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون الصادر في 18 صفر 75هـ الموافق 15 أكتوبر 55م بشأن الأحداث والمشردين، وعلى القانون رقم 19 لسنة 1962م في شأن السجون، وعلى القانون رقم 20 لسنة 62م بوضع بعض المحكوم عليهن في إصلاحيات خاصة، وعلى القانون رقم 6 لسنة 91هـ الموافق 72م بشأن الشرطة، وبناء على ما عرضه وزيرا الداخلية والعدل وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : السجون هي أماكن إصلاح وتربية هدفها تقويم سلوك المحكوم عليهم بعقوبات جنائية سالبة للحرية وتأهيلهم لأن يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع.
المادة (2) : السجون ثلاثة أنواع : أ) سجون رئيسية ب) سجون محلية جـ) سجون خاصة مفتوحة وشبه مفتوحة
المادة (3) : يكون إنشاء السجون بمختلف أنواعها وتحديد مقارها وتنظيم إدارتها بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الإدارة العامة للسجون.
المادة (4) : لا يجوز تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في غير السجون ويودع المحبوسون احتياطيا في السجون المحلية ويجوز عند الضرورة أن يتم إيداعهم في أحد السجون الرئيسية، ويحظر إيداع المحبوسين احتياطيا إلا في هذه السجون ما لم تر النيابة العامة أما لمصلحة التحقيق، أو في المناطق النائية حجز هؤلاء المحبوسين في أماكن أخرى تعد لذلك وتلحق بمراكز الشرطة المختصة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحجز في هذه الأماكن عن خمسة عشر يوما.
المادة (5) : تنفذ العقوبة في السجون الرئيسية على الأشخاص الآتي ذكرهم ويخضعون لأنظمتها:- أ) المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام. ب) المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد. جـ) المحكوم عليهم بعقوبة السجن. ويودع المحكوم عليهم بعقوبة الحد في هذه السجون إلى حين تنفيذ الحد فيهم إذا اقتضى القانون ذلك.
المادة (6) : تنفذ العقوبة في السجون المحلية على الأشخاص الآتي ذكرهم ويخضعون لأنظمتها:- أ) المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل. ب) المحكوم عليهم بالحبس إذا كان المحكوم عليه عائدا.
المادة (7) : تنفذ العقوبة في السجون الخاصة على الأشخاص الآتي ذكرهم ويخضعون لأنظمتها: أ) المحكوم عليهم بالحبس البسيط. ب) المحكوم عليهم في جرائم المرور والجرائم الخطئية. جـ) المحكوم عليهم بعقوبة الحبس من كبار السن الذين تجاوزا الستين. د) المحكوم عليهم الذين يكونون محلا للإكراه البدني تنفيذا لأحكام مالية. ويجوز وضع هؤلاء جميعا في السجون المحلية إذا لم تتوفر السجون الخاصة أو إذا ساء سلوكهم أو خيف هربهم لأسباب جدية.
المادة (8) : ينقل النزيل من السجن رئيسي إلى سجن محلي ومن المحلي إلى سجن خاص لقضاء ما تبقى له من عقوبة وذلك بقرار من المدير العام للإدارة العامة للسجون بشرط ألا تزيد المدة الباقية عن سنتين في الحالة الأولى وعن سنة واحدة في الحالة الثانية وأن يكون النزيل قد أثبت حسن سيرته وسلوكه طوال مدة بقائه بالسجن المنقول منه. ويتبع في شأن النقل المشار إليه وتحديد نوع السجن الخاص الذي يجرى النقل إليه الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية.
المادة (9) : لا يجوز إيداع أي إنسان في السجن إلا بأمر كتابي موقع ومختوم من النيابة العامة ولا يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
المادة (10) : يجب على مدير السجن أو من يقوم مقامه قبل قبول أي إنسان في السجن أن يستلم أمر الإيداع وأن يوقع على النسخة الثانية بالاستلام ويردها لمن أحضر النزيل على أن يوقع الأخير على أصل الأمر.
المادة (11) : عند إدخال النزيل إلى السجن يسجل أمر إيداعه بالسجل العام في حضور الشخص الذي أحضره ويجب على هذا الشخص أن يوقع في ذلك السجل.
المادة (12) : يتلى على كل نزيل عند دخوله السجن بحضور مدير السجن أو من يندبه ملخص لواجبات النزلاء وحقوقهم ويعلن هذا الملخص في أماكن بارزة بالسجن.
المادة (13) : عند إدخال النزيل السجن يجب تفتيشه وحجز ما قد يوجد معه من نقود أو أشياء ذات قيمة أو ممنوعات وقيدها بالسجلات الخاصة. فإذا كان على النزيل التزامات مالية للدولة مقررة بالحكم الصادر عليه بالعقوبة استوفت ما قد يوجد معه من نقود فإذا لم تكف للوفاء بتلك الالتزامات ولم يف النزيل بها بعد تكليفه بذلك تولت النيابة العامة بيع ما يمتلكه من أشياء بالمزاد العلني للوفاء من ناتج البيع بالالتزامات المذكورة ويوقف البيع متى نتج عنه مبلغ كاف للوفاء بالمطلوب وإذا تبقى للنزيل شيء بعد الوفاء بالالتزامات المشار إليها بالمادة السابقة أودع الباقي في حسابه بسجل الأمانات للإنفاق منه عليه عند الحاجة ما لم يطلب أداءه كله أو بعضه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه. وفي جميع الأحوال يحتفظ للنزيل بمبلغ خمسة دينارات من مستحقاته ولو لم تف حصيلة البيع بالتزاماته.
المادة (14) : يجوز لإدارة السجن تحويل أمانات النزلاء المذكورة من الأشياء ذات القيمة إلى النيابة العامة كلما مر عليها سنة لبيعها بالمزاد العلني والاحتفاظ بثمنها في حساب الأمانات على ذمة أصحابها.
المادة (15) : تقوم إدارة السجن بمصادرة ما يخفيه النزيل أو يمتنع عن تسليمه أو يحاول غيره توصيله إليه خفية على أن تباع الأشياء المصادرة بالمزاد العلني ويودع الثمن في حساب خاص بخزانة السجن للصرف منه على وجه الرعاية للنزلاء.
المادة (16) : تعدم ثياب النزيل التي يتبين أنها مضرة بالصحة العامة أما غيرها من الملابس فيحتفظ بها هذه لا تزيد على السنة فإذا زادت مدة إيداعه عن ذلك سلمت لمن يعينه أو إلى القيم عليه أما إذا لم يعين أحد أو امتنع القيم عن استلامها جاز بيعها بالمزاد العلني وإيداع ثمنها بالأمانات لحساب النزيل.
المادة (17) : إذا نقل النزيل من سجن إلى آخر وجب إرسال ملفه بجميع محتوياته معه وكذلك الأمانات الخاصة به إلى السجن المنقول إليه.
المادة (18) : إذا لم يتقدم النزيل بطلب رد النقود أو الأشياء الأخرى ذات القيمة المحتفظة بها والتي لم تبع استيفاء لما عليه من التزامات للدولة طبقا للمادة (13) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثة سنوات من الإفراج عنه أو هربه وعدم القبض عليه أو وفاته دون أن يتقدم ورثته خلال تلك المدة بطلبها بعد إخطارهم تؤول هذه النقود أو حصيلة بيع الأشياء الأخرى إلى الحساب الخاص المشار إليه في المادة (15) من هذا القانون دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء بذلك.
المادة (19) : يقسم النزلاء بكل سجن رئيسي أو محلي من حيث المعاملة أو المعيشة إلى فئتين تعزل كل منها عن الأخرى وتشمل الفئة الأولى: أ) المحبوسون احتياطيا. ب) المحكوم عليهم في جرائم سياسية ولا تعد من الجرائم السياسية في تنفيذ أحكام هذا القانون جرائم القتل والجنايات والجنح المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني ومن قانون العقوبات. جـ) المحكوم عليهم في جرائم المرور والجرائم الخطيئة. د)المحكوم عليهم بالحبس البسيط لأول مرة. هـ) المحكوم عليهم من كبار السن الذين تجاوز الستين من عمرهم. و) المحكوم عليهم الذين جاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم ولم يتموا الحادية والعشرين من عمرهم. ز) المحكوم عليهم الذين يكونون محلا للإكراه البدني تنفيذا لأحكام مالية. وتشمل الفئة الثانية سائر المحكوم عليهم الآخرين. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية المعاملة لكل من الفئتين وكيفية النقل من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى.
المادة (20) : يقيم المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن غيرهم من النزلاء بالسجن ويجوز التصريح لهم بالإقامة في غرف مؤثثة بمقابل، وذلك في حدود ما تسمح به الإمكانيات ووفق ماتنظمه اللائحة التنفيذية.
المادة (21) : يجوز للمحبوسين احتياطيا إحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه منه ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات الصحة أو الأمن وإلا صرف لهم الغذاء المقرر للنزلاء. ويجوز لمدير السجن أن يمنح هذا الحق للمحكوم عليهم من الفئة الأولى المنصوص عليها بالمادة 19 من هذا القانون.
المادة (22) : إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن على أربع سنوات وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال تحددها اللائحة التنفيذية كما تحدد كيفية معاملة النزيل خلالها على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود ومنح المزايا.
المادة (23) : يراعى في إسكان النزلاء تصنيفهم حسب سوابقهم ونوع التهمة ومدى قابليتهم للإصلاح وأحوالهم الاجتماعية والنفسية وتتبع في ذلك ما تنص عليه اللائحة التنفيذية من أحكام.
المادة (24) : تعزل النزيلات عزلا كاملا عن غيرهن من النزلاء كما يعزل النزلاء الذين لم يتجاوز سن الحادية والعشرين عن الذين تجاوزوها
المادة (25) : استثناء من المادة (4) من هذا القانون يجوز من النيابة العامة إيواء المحبوسات احتياطيا وكذلك المحكوم عليهن بعقوبات مقيدة للحرية والمفروض عليهن مراقبة الحرية في مؤسسات للرعاية الاجتماعية تحددها وزارة الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي بالاتفاق مع وزارة الداخلية لهذا الغرض. ويصدر أمر إيواء المحكوم عليهن في هذه المؤسسات من المحامي العام المختص بناء على طلب مدير الإدارة العامة للسجون وتقرير من إدارة الرعاية الاجتماعية يتضمن رأي الإدارة المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي. ويجوز بأمر منه إعادة النزيلة إلى السجن إذا ساء سلوكها أو خيف هربها. وتستنزل المدة التي تقضيها النزيلة بمؤسسة الرعاية الاجتماعية من مدة العقوبة المحكوم بها عليها.
المادة (26) : يصدر بتنظيم العمل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية قرار من وزير الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي على نحو يكفل تقويم نزيلات هذه المؤسسات وتربيتهن تربية دينية صالحة وتدريبهن على الأعمال والحرف النافعة التي تهيئ لهن أسباب الحياة الكريمة بعد إخلاء سبيلهن وتخضع مؤسسات الرعاية الاجتماعية للإشراف القضائي المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة (27) : تعامل النزيلة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل المعاملة التي يقررها الطبيب المختص من حيث الغذاء والتشغيل والنوم وذلك حتى تضع حملها وينقضي أربعون يوما على الوضع ويجوز أن تمنح الحامل في أي مرحلة من مراحل الحمل وكذلك المرضع هذه المعاملة إذا قرر الطبيب ذلك.
المادة (28) : يبقى الطفل مع أمه النزيلة حتى يبلغ السنتين من عمره فإذا بلغها أو لم ترغب أمه في بقائه معها تلك المدة يسلم لأبيه أو لمن له حق حضانته. وأن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه وجب على مدير السجن إخطار الجهة المختصة لتتولى تحويله إلى إحدى دور الحضانة مع إخطار الأم بذلك وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (29) : لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم بالحبس البسيط في غير الأعمال المتعلقة بتنظيف حجرهم ويكون العمل إلزاميا بالنسبة لسائر النزلاء المحكوم عليهم الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأعمال التي يقومون بها وطبيعتها ولا يجوز أن تزيد مدة عمل النزيل عن ثماني ساعات يوميا.
المادة (30) : يعفى النزيل من العمل إذا بلغ الستين من العمر وذلك ما لم يرغب فيه وتثبت قدرته الصحية عليه بتقرير من الطبيب المختص.
المادة (31) : في غير حالات الضرورة لا يجوز تشغيل النزلاء في أيام الجمعة والعطلات الرسمية كما لا يجوز تشغيل غير المسلمين في أعيادهم الدينية.
المادة (32) : يجوز بأمر من مدير الإدارة العامة للسجون بعد موافقة وزير الداخلية إيواء النزلاء في معسكرات عمل مؤقتة تراعى فيها القواعد المقررة داخل السجون من حيث النظام والغذاء والصحة والتأديب واحتياطات الأمن اللازمة وذلك عند تشغيلهم في جهات بعيدة عن موقع السجن بعدا يتعذر معه إعادتهم يوميا إليه. وفي جميع الأحوال يتعين إعادة النزلاء إلى السجن فور الانتهاء من الأعمال التي كلفوا بها بعيدا عنه.
المادة (33) : يمنح النزيل مقابل عمله في السجن أجرا تحدد اللائحة التنفيذية مقداره وشروط استحقاقه وأوجه التصرف فيه.
المادة (34) : لا يجوز الحجز على أجر النزيل أو الخصم منه إلا في حدود النصف وذلك وفاء لدين نفقة أو لسداد المبالغ التي تستحق على النزيل كمقابل لما يتسبب فيه بخطئه من خسائر للسجن وإذا تعددت الديون المذكورة كانت الأولوية لدين النفقة وتتولى تقدير مقابل الخسائر المنصوص عليها في الفقرة السابقة لجنة تشكل بقرار من مدير الإدارة العامة للسجون.
المادة (35) : إذا توفى النزيل صرف لورثته ما يكون مستحقا له من أجر وإذا لم يكن للمتوفى ورثة آل ذلك الأجر إلى الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون.
المادة (36) : تسري أحكام قانون الضمان الاجتماعي بشأن إصابات العمل على نزلاء السجون الذين يجري تشغيلهم طبقا لأحكام هذا الفصل، وفي تطبيق الأحكام المشار إليها يكون النزلاء بمثابة العمال وتعتبر وزارة الداخلية صاحب العمل بالنسبة إليهم.
المادة (37) : يكون التعليم إلزاميا للأميين من النزلاء وتعمل إدارة السجن على تعليم النزلاء الآخرين وتدريبهم مهنيا مع مراعاة سنهم ومدى استعدادهم ومدة العقوبة وذلك وفقا للمناهج المقررة في مختلف المراحل الدراسية بالدولة، وتوفر وزارة الداخلية مع وزارة التعليم والتربية ووزارة العمل والخدمة المدنية مقومات الدراسة والتدريب في كل سجن.
المادة (38) : على الإدارة العامة للسجون أن تيسر وسائل الاستذكار وتأدية الامتحانات للنزلاء الذين هم على درجة من التعليم تسمح لهم بذلك ولديهم الرغبة في مواصلة الدراسة. ولا يجوز خروج النزلاء لتأدية الامتحانات إلا بإذن من رئيس النيابة المختص ولا يؤذن بذلك فيما يخص الجرائم المتعلقة بأمن الدولة إلا بعد موافقة وزير الداخلية ويجوز الاستعاضة عن خروج هؤلاء بتخصيص لجان امتحانات لهم داخل السجن وفقا للقواعد التي تضعها لهذا الغرض وزارة التعليم والتربية بالاتفاق مع وزارة الداخلية.
المادة (39) : تنشأ في كل سجن مكتبة تضم الكتب الجائز تداولها وأية مطبوعات أخرى تهدف إلى تثقيف وتهذيب النزلاء، ولجميع النزلاء الانتفاع بها في أوقات فراغهم. وللنزيل أن يحضر على نفقته الكتب والصحف والمجلات المصرح بتداولها قانونا.
المادة (40) : على الإدارة العامة للسجون أن توفر وسائل الإعلام المختلفة للنزلاء وأن تعمل على عقد الندوات والمحاضرات التثقيفية والترفيهية لهم.
المادة (41) : يمنح النزيل مكافأة مالية تشجيعية إذا استطاع أثناء وجوده في السجن حفظ القرآن نصفه أو كله. أو حصل على إحدى الشهادات العامة أو الجامعية أو العالية. وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة المكافأة المقررة لكل حالة.
المادة (42) : يكون لكل سجن واعظ ديني أو أكثر وظيفته الإرشاد والمعاونة دينيا في تقويم انحراف النزلاء.
المادة (43) : يكون في كل سجن طبيب مقيم يعاونه عدد كاف من المساعدين وتناط به الأعمال الصحية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتوفر له الإمكانيات والمعدات الطبية اللازمة.
المادة (44) : إذا تبين لطبيب السجن أن هناك ضررا قد يؤثر عل صحة النزيل بسبب المدة التي يقضيها في الحجز الانفرادي أو العمل أو لغير ذلك من الأسباب وجب عليه عرض الأمر وما يراه من إجراءات لدرء الضرر على مدير السجن كتابة. وعلى المدير عرض ما يشير به الطبيب فورا على وزير الداخلية ليأمر باتخاذ ما يلزم لدرء الضرر.
المادة (45) : إذا تبين لطبيب السجن أن النزيل مصاب بمرض في قواه العقلية، يعرض على مدير السجن ليتولى تحويله إلى اللجنة الطبية المختصة بمستشفى الأمراض العقلية للكشف عليه وتقرير حالته، فإذا ثبت مرضه يأمر المحامي العام المختص بإيداعه بالمستشفى، وعند شفائه يبلغ بإعادته إلى السجن. على أنه إذا ثبت للجنة الطبية المذكورة في أي وقت سابق أو لاحق أنه كان متمارضا فإنه لا تستنزل تلك المدة من العقوبة، وتزاد مدة العقوبة المحكوم بها بما يساوي المدة التي قضاها متمارضا خارج السجن.
المادة (46) : إذا تبين للطبيب أن المحكوم عليه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعرضه للعجز كليا مما يقتضي الإفراج عنه وجب على مدير الإدارة العامة للسجن عرض أمره على لجنة طبية برئاسة أحد الأطباء الشرعيين تشكل بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزيري العدل والصحة، وذلك للنظر في أمر الإفراج عن المحكوم عليه المصاب. وإذا رأت اللجنة الطبية ضرورة الإفراج عن المحكوم عليه المصاب، أحال مدير الإدارة العامة للسجون هذا القرار بعد اعتماده من وزير الداخلية، إلى المحامي العام ليصدر قرار الإفراج - وينفذ هذا القرار فور صدوره، ويخطر به رئيس النيابة المختص، وجهة الشرطة التي يتبعها موطن إقامة المفرج عنه.
المادة (47) : يجب على الشرطة مراقبة المفرج عنه صحيا وفقا لأحكام المادة السابقة وعرضه كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت حالته على طبيب السجن بالمنطقة لإجراء الكشف الطبي عليه وتقديم تقرير عن حالته الصحية إلى الإدارة العامة للسجون فإذا تبين بعد إعادة عرضه على اللجنة الطبية أن الأسباب الصحية التي دعت إلى الإفراج عنه قد زالت أصدر المحامي العام بناء على طلب مدير الإدارة العامة للسجون قرارا بإلغاء أمر الإفراج. ويسري بشأن هذه المدة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 45 من هذا القانون.
المادة (48) : إذا بلغت حالة النزيل المريض درجة الخطر تبلغ إدارة السجن جهة الشرطة التي يقيم أهله في دائرتها لإفادتهم بذلك فورا، ويؤذن لهم بزيارته، فإذا توفى النزيل وجب إخطار أهله وتسلم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا تسليمها، وتتخذ الإجراءات الصحية اللازمة إذا كانت الوفاة بمرض وبائي. وفي جميع الأحوال، يجب إخطار رئيس النيابة المختص ومدير الإدارة العامة للسجون بحالة النزيل ووفاته، ولا يسمح بدفن الجثة إلا بإذن من النيابة العامة. وإذا مضى على وفاة النزيل ثلاثة أيام دون أن يحضر أهله لتسليم جثته جاز دفنها على نفقة الدولة، ويجوز الدفن خلال 24 ساعة إذا اقتضت ذلك الضروريات الصحية.
المادة (49) : ينشأ بالإدارة العامة للسجون إدارة للرعاية الاجتماعية يعمل بها عدد كاف من الخبراء والأخصائيين، يكون لها قسم بكل سجن. وتختص هذه الإدارة وأقسامها بما يأتي: أ) المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج استقبال النزلاء فيما يخص فحص شخصيتهم وتصنيفهم. ب) الاشتراك في وضع برنامج معاملة النزلاء وتثقيفهم وتدريبهم وتأهيلهم والمساهمة في الإشراف على تنفيذ هذه البرامج وتعديلها وفقا لما يكشف عنه تطبيقها. جـ) إعداد البحوث الاجتماعية والدارسات النفسية التي تساعد على تأهيل النزلاء لكي يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع. د) متابعة النشاط الاجتماعي للنزلاء وبحث مشاكلهم الفردية وتقديم المساعدات اللازمة لحلها. هـ) إعداد النزلاء وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا ومهنيا وتدبير عمل مناسب لهم قبل الإفراج عنهم ورعاية النزلاء وأسرهم، اجتماعيا وماديا، أثناء تنفيذ مدة العقوبة وبعد الإفراج، وذلك بالاشتراك مع الهيئات الحكومية والعامة المختصة والمؤسسات الخاصة المعينة.
المادة (50) : تقوم إدارة الرعاية الاجتماعية بالسجون بإخطار مراقبة الشئون الاجتماعية المختصة بأسماء النزلاء قبل الإفراج عنهم بمدة شهرين على الأقل. وعلى هذه الأخيرة أن تتولى مع مراقبة العمل والهيئة العامة للضمان الاجتماعي توفير العمل المناسب للمفرج عنهم وتقديم المساعدة المادية إليهم، وذلك بحسب الأحوال.
المادة (51) : يجوز لمدير الإدارة العامة للسجون، صرف منحة مالية مقطوعة لا تزيد عن عشرة دينارات من الحساب المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون للمفرج عنه المحتاج وذلك لمواجهة احتياجاته العاجلة بعد الإفراج.
المادة (52) : للنزيل الحق في التراسل واستقبال الزوار وذلك طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية ودون إخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية في شأن المحبوسين احتياطيا.
المادة (53) : يصرح لمحامي النزيل بمقابلته على انفراد بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق حسب الأحوال سواء أكانت المقابلة بدعوة من النزيل أو بناء على طلب محاميه.
المادة (54) : لكل من رئيس النيابة المختص أو مدير الإدارة العامة للسجون أو مدير السجن أن يأذن لذوي النزيل أو وكيله أو القيم عليه بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت الضرورة لذلك.
المادة (55) : لمدير السجن أو من ينتدبه لهذا الغرض أن يطلع على كل مكاتبة ترد إلى النزيل أو تصدر عنه، وعليه أن يمنع تسليمها أو إرسالها إذا رأى في مضمونها ما يثير الشبهة أو يخل بالأمن.
المادة (56) : يجوز لأسباب تتعلق بالأمن أو الصحة العامة تفتيش أي زائر فإذا عارض في ذلك جاز منعه من الزيارة مع بيان الأسباب في سجل الزيارات. ولمدير الإدارة العامة للسجون أن يقرر منع الزيارة مؤقتا في أي سجن للأسباب المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (57) : يستحق النزيل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أجازة سنوية مدتها ثمانية أيام تمنح على فترات لا تزيد كل منها على أربعة أيام وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (58) : يكون تقرير استحقاق النزيل للأجازات إذا توافرت شروطها بقرار من مدير الإدارة العامة للسجون الذي عليه أن يخطر المحامي العام المختص بالقرار فور صدوره، ولا يجوز منح أجازات للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وجرائم جلب المخدرات والاتجار فيها إلا بعد موافقة وزير الداخلية.
المادة (59) : يكون تحديد الفترات الدورية للأجازة بقرار من مدير السجن بناء على طلب النزيل.
المادة (60) : يجوز لظروف طارئة منح أجازة اضطرارية للمحكوم عليه لا تزيد مدتها عن 72 ساعة ويكون منح هذه الأجازة بقرار من مدير الإدارة العامة للسجن في حالة وفاة أحد أقارب النزيل المحددين في المادة 16 من قانون العقوبات وبقرار من وزير الداخلية فيما عدا ذلك من الحالات.
المادة (61) : وفي جميع الأحوال لا تحتسب فترة الأجازة من مدة العقوبة المحكوم بها ويبدأ احتساب الأجازة من ساعة مغادرة النزيل السجن على أن تزاد مدة الأجازة في حالة بعد المسافة بين مقر السجن والجهة التي يقصدها النزيل بما يتناسب مع ذلك ذهابا وإيابا بحيث لا تتجاوز هذه الزيادة بحال من الأحوال أربعة أيام. وإذا لم يعد النزيل عند انتهاء الأجازة اعتبر هاربا وفقا لنص المادة (277) من قانون العقوبات.
المادة (62) : توقع أحد الجزاءات التأديبية الآتية على النزيل إذا أساء السلوك أو خالف النظام: أ) الإنذار. ب) الحرمان من استقبال الزوار مدة لا تجاوز شهرا واحدا. جـ) الحرمان من الأجر بما لا يجاوز أجر أسبوع في المرة الواحدة، ولا يزيد عن ثلاثين يوما في السنة. د) الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة النزيل في فئته مدة لا تجاوز ثلاثين يوما. هـ) إرجاء نقل النزيل إلى درجة أعلى من درجته لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر. و) خفض درجة النزيل إلى الدرجة الأدنى من درجته لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر. ز) الحجز الانفرادي لمدة لا تجاوز شهرا.
المادة (63) : لمدير السجن توقيع الجزاءات التالية:- أ) الإنذار. ب) الحرمان من استقبال الزوار مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما. جـ) الحرمان من الأجر بما لا يجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة. د) الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة النزيل في فئته مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما. هـ) إرجاء نقل النزيل إلى درجة أعلى من درجته مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. و) خفض درجة النزيل إلى الدرجة الأدنى من درجته مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ز) الحجز الانفرادي لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما. ولمدير الإدارة العامة للسجن سلطة توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابقة. ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا ونهائيا.
المادة (64) : لا يجوز توقيع الجزاء على النزيل في جميع الأحوال قبل إعلانه بالتهمة المنسوبة إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه في محضر يحرر بذلك.
المادة (65) : تقيد جميع الجزاءات التي توقع على النزيل في نموذج خاص يحتفظ به في ملفه كما تقيد في السجل الخاص بالجزاءات.
المادة (66) : لا يحول أي جزاء تأديبي يوقع تطبيقا لأحكام هذا القانون دون الإفراج عن النزيل فور انتهاء العقوبة المقررة بمقتضى الحكم القضائي الصادر عليه.
المادة (67) : يعامل المحبوس احتياطيا فيما يتعلق بالنظام التأديبي معاملة النزيل المحكوم عليه.
المادة (68) : تنشأ بوزارة الداخلية إدارة عامة للسجون يكون لها مدير عام يتولى إدارتها والإشراف على السجون التابعة لها وسير العمل فيها وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويتولى إدارة كل سجن مدير يكون مسئولا عن تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له داخل السجن الذي يتولى إدارته.
المادة (69) : يكون لضباط السجون وضباط الصف من رتبة نائب عريف على الأقل صفة مأمور الضبط القضائي.
المادة (70) : مدير السجن مسئول عن تنفيذ كل أمر يتلقاه من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق أو محكمة بطلب إحضار أي نزيل وعليه أن يلاحظ إرسال النزيل في الموعد المحدد.
المادة (71) : على مدير السجن إبلاغ النيابة العامة والجهات المختصة فورا بوفاة أي نزيل تحدث فجأة أو نتيجة حادث وكذلك بإصابة أي نزيل إصابة بالغة أو بفراره وبكل جناية أو جنحة تقع من النزلاء أو عليهم.
المادة (72) : على مدير السجن إخطار رئيس النيابة العامة ومراقب الأمن ومدير الإدارة العامة للسجون فورا بما يقع في السجن من هياج أو أعمال شغب أو عصيان جماعي.
المادة (73) : على مدير السجن قبول أي شكوى من النزيل شفوية كانت أو كتابية واتخاذ اللازم بشأنها واثبات ذلك جميعه في السجل المعد للشكاوى والطلبات المقدمة من النزلاء فإذا رغب النزيل في إبلاغ شكواه إلى جهة أخرى كان على مدير السجن رفعها إلى النيابة العامة أو إلى الجهة المقدمة إليها الشكوى.
المادة (74) : لا يسمح لأي من رجال السلطات العامة بالاتصال بالمحبوسين احتياطيا إلا بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة، وعلى مدير السجن أن يدون في سجل الزيارات اسم الشخص الذي سمح له بذلك وقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.
المادة (75) : يتم إعلان النزلاء بالأوراق القضائية وبغيرها من الأوراق بتسليم صورة الإعلان لمدير السجن أو من يقوم مقامه، ويجب عليه اتخاذ جميع الوسائل الكفيلة باطلاع النزيل فورا على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه وإفهامه مضمونها، فإذا أبدى النزيل رغبته في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب مسجل. وفي جميع الأحوال يتعين إثبات إجراءات الإعلان والإرسال في سجل الطعون والإعانات القضائية.
المادة (76) : تحرر التقارير بالاستئناف أو بغيره من الطعون التي يرغب النزيل في رفعها على النموذج المعد لذلك والمعتمد من وزير العدل ويتم تحريرها بمعرفة مدير السجن أو من ينيبه عنه في ذلك. وعلى مدير السجن أن يتحقق من قيد هذه التقارير في السجل المخصص لها وتسليمها فورا إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجوز إرسالها بالبريد بكتاب مسجل إذا كان مقر المحكمة في مدينة بعيدة عن موقع السجن.
المادة (77) : يكون في كل سجن السجلات الآتية: 1- سجل عام لجميع النزلاء. 2- سجل المحبوسين احتياطيا. 3- سجل الأمانات. 4- سجل الأمتعة. 5- سجل التنقلات اليومية. 6- سجل التشغيل. 7- سجل الأجور. 8- سجل الحوادث. 9- سجل الرعاية الصحية. 10- سجل الزيارات. 11- سجل الأجازات. 12- سجل الشكاوى والتظلمات المقدمة من النزلاء. 13- سجل الهاربين من السجن. 14- سجل المضبوطات. 15- سجل الجزاءات. 16- سجل الطعون والإعلانات القضائية. 17- سجل الإفراج تحت شرط. ويكون في كل سجن سجل خاص بالزيارات الرسمية يدون فيه الزائر ما يراه من ملاحظات. ويجوز إنشاء أية سجلات أخرى يرى النائب العام أو مدير الإدارة العامة للسجون ضرورة استعمالها، ويكون مدير كل سجن مسئولا عن سلامة السجلات المشار إليها وانتظام القيد فيها.
المادة (78) : يكون للسجون جهاز للتفتيش الإداري يعمل به مفتشون ومفتشات يتولون التفتيش على تلك السجون والتأكد من التزام النظم الموضوعة لها وتنفيذ كافة ما جاء بالقوانين واللوائح متعلقا بها وفحص ما يقدم إليهم من شكاوى ودراسة ما يسند إليهم من موضوعات ويقدمون تقارير بنتائج المفتشين والفحص إلى مدير الإدارة العامة للسجون.
المادة (79) : لوزير الداخلية حق التفتيش على السجون وزيارتها ولا يسمح لرجال الإدارة بدخول السجون إلا بإذن من رئيس النيابة المختص.
المادة (80) : مع مراعاة أحكام المادتين 32، 33 من قانون الإجراءات الجنائية، يكون للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة حق الدخول في أي وقت إلى جميع أماكن السجون وذلك للتحقق من:- أ) تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم وأوامر قاضي التحقيق والنيابة العامة وذلك على الوجه المبين فيها. ب) عدم وجود شخص محجوز بغير وجه قانوني. جـ) تصنيف النزلاء ومعاملتهم المعاملة المقررة. د) فحص السجلات والأوراق القضائية للتأكد من مطابقتها للنماذج المقررة وسلامة استعمالها وانتظام القيد فيها. ولهم حق مقابلة النزلاء وقبول شكاواهم وبصفة عامة التأكد من مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازما بشأن ما يقع من مخالفات وعلى مدير السجن أن يقدم لهم جميع ما يطلبونه من بيانات.
المادة (81) : يفرج عن النزيل ظهر اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة، وتتحمل الدولة نفقات سفره إلى بلده بالجمهورية أو إلى أية دولة أخرى يختارها بها لا تكون على مسافة أبعد من بلده، فإذا كان مقررا وضعه تحت مراقبة الشرطة أو مطلوبا تسليمه إليها لأي سبب قانوني أو لم تكن للمفرج عنه إقامة دائمة في الجمهورية العربية الليبية كان على إدارة السجن إخطار الشرطة قبل موعد الإفراج عنه بأسبوع على الأقل وتسليمه إليها فور الإفراج عنه.
المادة (82) : إذا لم تكن للنزيل عند الإفراج عنه ملابس أو لم يكن في قدرته الحصول عليها تصرف له ملابس مناسبة طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
المادة (83) : لا يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إلا إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده بها يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام وأن لا تقل المدة التي قضاها عن تسعة أشهر. فإذا كانت العقوبة السجن المؤبد لا يجوز طلب الإفراج إلا إذا كان المحكوم عليه قد أمضى في السجن مدة عشرين سنة على الأقل. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يثبت عجزه عن ذلك.
المادة (84) : إذا تعددت العقوبات المحكوم بها في جرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون طلب الإفراج على أساس مجموع هذه العقوبات. أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة ما يكون طلب الإفراج على أساس المدة الباقية وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا إليها مدة العقوبة المحكوم عليه من أجلها.
المادة (85) : يكون الإفراج تحت شرط بطلب من مدير الإدارة العامة للسجون وينفذ أمر الإفراج بمعرفته فور صدوره. ويصدر الأمر وينفذ وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (86) : تحدد اللائحة التنفيذية الواجبات التي يلزم المفرج عنه تحت شرط بمراعاتها وذلك من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيره. ويجب أن يتضمن الأمر الصادر بالإفراج بيانا بتلك الوجبات.
المادة (87) : يسلم المفرج عنه تحت شرط عند الإفراج تذكرة تحمل صورته الشمسية تحرر وفقا لنص المادة 453 من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (88) : يتعين على المفرج عنه تقديم نفسه فور إخلاء سبيله إلى جهة الشرطة المحددة لمراقبته.
المادة (89) : إذا خالف المفرج الشروط التي وضعت للإفراج عنه وجب على جهة الشرطة المختصة إبلاغ رئيس النيابة بذلك ليتولى استصدار أمر بإلغاء الإفراج. فإذا ألغى وأعيد المفرج عنه تحت شرط إلى السجن ليستوفى المدة الباقية من عقوبته وجب على إدارة السجن احتساب المدة التي كانت باقية من العقوبة المحكوم بها يوم الإفراج عنه تحت شرط مدة واجبة التنفيذ مع زيادتها بمقدار المدة قضاها مفرجا عنه تحت شرط.
المادة (90) : إذا لم يكن للمفرج عنه تحت شرط إقامة دائمة في الجمهوري العربية الليبية جاز إبعاده بعد الإفراج عنه فإذا عاد قبل انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها اعتبر في حكم من أخل بشروط الإفراج.
المادة (91) : يتولى النائب العام النظر في الشكاوى التي تقدم بشأن الإفراج تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلا برفع أسبابها.
المادة (92) : مع مراعاة أحكام المادتين 433 و435 من قانون الإجراءات الجنائية يتولى مدير الإدارة العامة للسجون تحديد مكان وتاريخ وساعة تنفيذ الإعدام ويخطر النائب العام ووزارة الداخلية بذلك كتابة، ويجوز تنفيذ عقوبة الإعدام من وقت غروب الشمس حتى شروقها.
المادة (93) : إذا ثبت طبيا أن المحكوم عليها بالإعدام حامل وجب على مدير الإدارة العامة للسجون إخطار النائب العام بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لنص المادة (436) من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (94) : يجب عل مدير السجون إخطار أقارب المحكوم عليه بالإعدام بالتاريخ المحدد للتنفيذ ومع مراعاة حكم المادة 432 من قانون الإجراءات الجنائية يجوز لهم أن يزوروه في اليوم السابق على ذلك التاريخ.
المادة (95) : يتلو مدير السجن على المحكوم عليه بالإعدام في مكان التنفيذ منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم عليه من أجلها وذلك على مسمع الحاضرين وفقا لنص المادة 434 من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (96) : على مدير السجن اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسليم جثة المحكوم عليه بالإعدام بعد تنفيذ الحكم لأقاربه، فإن لم يطلبوا ذلك وجب اتخاذ ما يلزم بشأن دفن الجثة وفي جميع الأحوال يتم الدفن بغير مراسم.
المادة (97) : يشكل مجلس تخطيط للسجون يتألف من:- 1- وزير الداخلية أو من ينيبه. رئيسا 2- النائب العام أو من ينيبه. عضوا 3- وكيل وزارة العدل. عضوا 4- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي عضوا 5- وكيل وزارة التعليم والتربية عضوا 6- وكيل وزارة العمل والخدمة المدنية عضوا 7- وكيل وزارة الإسكان عضوا 8- وكيل وزارة الصحة عضوا 9- وكيل وزارة الزراعة عضوا 10- مدير المركز الوطني للبحوث التشريعية والجنائية عضوا 11- مدير الإدارة العامة للسجون عضوا ويختص هذا المجلس بدراسة نظم الإصلاح العقابي في السجون القائمة وكيفية تطبيقها، وتقرير وسائل تطويرها والنهوض بها بما يكفل تحقيقها للأهداف المقررة لها كما يتولى وضع خطط إنشاء وتحسين السجون ونظم معاملة النزلاء والنظر في كل ما يتصل بالسجون ويقدم اقتراحاته وتوصياته إلى مجلس الوزراء والوزراء المختصين. ويجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه.
المادة (98) : يجوز لرجال الشرطة العاملين بالسجون وكذلك المكلفين بحراسة المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا داخل السجون وخارجه أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد هؤلاء في الأحوال الآتية:- أ) صد أي هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى. ب) منع فرار أي نزيل إذا تعذر منعه بوسائل أخرى. وفي جميع الأحوال يتعين البدء بإطلاق عيار ناري واحد في الفضاء للإنذار فإن واصل النزيل محاولته الهجوم أو المقاومة أو الفرار بعد هذا الإنذار جاز إطلاق النار في اتجاه الساقين.
المادة (99) : يجب تنبيه النزيل إلى ما نصت عليه المادة السابقة عند دخوله السجن وعند مغادرته لها لأي سبب خلال فترة إيداعه.
المادة (100) : لمدير السجن أن يأمر كإجراء تحفظي بقيد النزيل بحديد الأيدي لمدة لا تجاوز 72 ساعة إذا وقع منه هياج أو تعد شديد مستمر أو خيف إلحاقه ضررا بنفسه أو لغيره. ولمدير السجن أن يأمر بقيد النزيل بحديد الأرجل إذا خيف هربه أثناء نقله وكان لهذا الخوف أسباب معقولة. وعلى مدير السجن إبلاغ أمر القيد فورا في جميع الأحوال إلى مدير الإدارة العامة للسجون والنيابة العامة أو قاض التحقيق بحسب الأحوال، وعليه إنهاء القيد فور زوال أسبابه، ويثبت أمر القيد وأسبابه وإجراءاته في سجل الحوادث. ويجوز لأي من هؤلاء الأمر برفع القيد الحديدي إذا تبين عدم ضرورته.
المادة (101) : لمدير السجن أو من يفوضه من مأموري الضبط بالسجن حق تفتيش كل شخص داخله يشتبه في حيازته لأشياء ممنوعة سواء كان من النزلاء أو من العاملين أو غيرهم.
المادة (102) : يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 434 من قانون العقوبات كل مدير سجن أو أي من العاملين قبل فيها شخصا دون أمر من السلطات المختصة وفقا لنص المادة (10) من هذا القانون، وكذلك إذا رفض إطاعة أمرها بالإفراج عنه أو أطال بدون وجه حق مدة بقائه بالسجن.
المادة (103) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز الألف دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين. أ) كل شخص أدخل في السجن شيئا على خلاف القانون واللوائح المنفذة له أو شرع في ذلك. ب) كل شخص أدخل فيها أو خرج منها مكاتبات أو مطبوعات على خلاف النظام المقرر. جـ) كل شخص أعطى شيئا لنزيل محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة إلى أخرى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز الألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من أحد العاملين بالسجن أو من أحد المكلفين بحراسة النزلاء. ويجري إعلان حكم الفقرة السابقة في أماكن ظاهرة وعلى الباب الخارجي بكل سجن.
المادة (104) : يودع الأجانب الذين يصدر أمر بحجزهم وإبعادهم من وزير الداخلية في السجون وذلك بصفة مؤقتة إلى أن يتم إجراءات الإبعاد.
المادة (105) : يلغى القانون رقم 19 لسنة 62م المشار إليه كما يلغى أي نص يخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل بها غيرها طبقا لأحكامه.
المادة (106) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية.
المادة (107) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن