بشأن تعديل القانون رقم 47 لسنة 1975 بشأن السجون.
المادة () : - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403و.ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 9 إلى 16 شعبان 1403 من وفاة الرسول الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1994م.
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى قانون العقوبات وتعديلاته.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 75م بشأن السجون.
صاغ القانون الآتي
المادة (1) : تعدل المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 47 لسنة 75م بشأن السجون وذلك على النحو التالي:-
المادة التاسعة والعشرون:
يكون العمل إلزاميا بالنسبة لسائر النزلاء المحكوم عليهم الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك.
ويجوز تشغيل النزلاء خارج السجن ومعسكرات العمل بالشروط والكيفية المحددة لتشغيلهم داخل السجن وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وطبيعة الأعمال التي يقومون بها وذلك وفقا لأحكام قانون العمل.
ولا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا في غير الأعمال المتعلقة بشئونهم الخاصة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام