تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول كادر رجال القضاء والنيابة عضو نيابة من الدرجة الثالثة- 375- 425ج علاوة سنوية 15 ج عضو نيابة من الدرجة الثانية- 450- 550ج علاوة سنوية 20 ج قاضي جزئي - 450- 550ج علاوة سنوية 20 ج قاضي كلي - 770- 875ج علاوة سنوية 20 ج وكيل محكمة كلية عضو نيابة درجة أولى - 950-1100ج علاوة سنوية 30 ج رئيس محكمة كلية - 1100- 1200ج علاوة سنوية 25 ج مستشار استئناف- رئيس نيابة- 1200- 1300ج علاوة سنوية 25 ج وكيل استئناف 1300ج رئيس استئناف 1400ج نائب عام للمحكمة الاتحادية 1600ج مستشار المحكمة العليا الاتحادية 1600ج
المادة () : نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة. بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور. وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يعمل بقانون نظام القضاء المرافق لهذا المرسوم, بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
المادة (1) : يعمل بقانون نظام القضاء المرافق لهذا المرسوم. بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.
المادة (3) : محاكم الاستئناف يعين مقر محاكم الاستئناف بقرار من وزير العدل وتؤلف كل منها من رئيس ووكيل وعدد كاف من المستشارين. وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين على الأقل.
المادة (4) : محكمة الجنايات تشكل في كل محكمة استئناف محكمة للجنايات وتؤلف من ثلاثة من المستشارين وعضوين من الأعيان الوطنيين تختارهما المحكمة وفقا للائحة يضعها ناظر العدل المختص. وتنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية. ولرئيس محكمة الاستئناف، إذا اقتضى الحال، أن يقرر انعقاد محكمة الجنايات في أي مكان آخر.
المادة (5) : المحاكم الابتدائية يعين مقر المحاكم الابتدائية بقرار من وزير العدل وتؤلف كل منها من رئيس ووكيل وعدد كاف من القضاة وتصدر الأحكام من قاض واحد.
المادة (6) : تعيين دائرة اختصاص كل من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية يكون بقرار من وزير العدل.
المادة (7) : المحاكم الجزئية ترتب بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية، مؤلفة من قاض واحد، يكون إنشاؤها وتعيين مقرها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل.
المادة (8) : اختصاص المحاكم تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمسائل المدنية والمسائل التجارية ومسائل الأحوال الشخصية والجرائم، إلا ما استثنى بنص خاص، وذلك بالنسبة إلى الليبيين وغير الليبيين.
المادة (9) : تنازع جهات القضاء إذا دفع في قضية مرفوعة أمام المحاكم بدفع يثير نزاعا يدخل الفصل فيه في ولاية جهة قضائية أخرى وجب على تلك المحاكم إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن تقف الحكم في الموضوع وأن تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من القاضي المختص فإن لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى. وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى.
المادة (10) : أعمال السيادة والأوامر الإدارية ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة، ولها دون أن تفسر الأمر الإداري أو توقف تنفيذه، أن تفصل: 1 ـ في المنازعات المدنية التي تقع بين الأفراد والهيئات الحكومية بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك. 2 ـ في دعاوى المسئولية المدنية المرفوعة على الهيئات الحكومية بسبب إجراءات إدارية وقعت مخالفة للقوانين واللوائح. 3 ـ في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها.
المادة (11) : قواعد الاختصاص قواعد اختصاص المحاكم تبين في قانون المرافعات المدنية والتجارية وفي قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (12) : علنية الجلسات تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام. ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية ما لم ينص القانون على غير ذلك. قواعد نظام الجلسات وضبطها وسير القضايا تبين في قانون المرافعات المدنية والتجارية وفي قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (13) : تواريخ الجلسات ترتب اللائحة السنوية تواريخ الجلسات وأيام وساعات انعقادها في محاكم الاستئناف وفي المحاكم الابتدائية وتخصيصها لمختلف أنواع الدعاوى.
المادة (14) : زى القضاة والمحامين يلبس القضاة وموظفو القضاء في الجلسات الزى المعين لهم بلائحة من وزير العدل ويلبس المحامون (الروب) عند المرافعة أمام المحكمة.
المادة (15) : لغة المحاكم لغة المحاكم هي العربية. وللمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم محلف.
المادة (16) : تمثيل الخصوم أمام المحاكم فيما عدا ما نص عليه في القوانين واللوائح لا يجوز أن يمثل الخصوم غير المحامين المقررين أمام المحاكم أو من يجوز لهم إنابته عنهم وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (17) : المداولة والنطق بالأحكام يبين قانون المرافعات المدنية والتجارية القواعد العامة بالنسبة إلى المداولة في الأحكام والنطق بها وتحريرها ونسخها في المواد المدنية. ويبين قانون الاجراءات الجنائية القواعد العامة بالنسبة إلى المداولة في الأحكام والنطق بها وتحريرها ونسخها في المواد الجنائية.
المادة (18) : صدور الأحكام تصدر الأحكام باسم الملك.
المادة (19) : تنفيذ الأحكام يكون تنفيذ الأحكام الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقا لما هو مقرر بقانون الإجراءات الجنائية. ويقوم المحضرون بتنفيذ الأحكام الأخرى والعقود الرسمية وسائر الأوراق الواجبة التنفيذ. ولا يجوز التنفيذ إلا بناء على صورة من الحكم أو السند تحمل الصيغة التنفيذية وذلك فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك.
المادة (20) : الصيغة التنفيذية تكون الصيغة التنفيذية بالنص الآتي: "يجب على المحضرين المطلوب منهم تنفيذ هذه الورقة أن يبادروا إلى تنفيذها وعلى النيابة العامة أن تساعدهم وعلى رؤساء وضباط العساكر ومأموري الضبط والربط أن يعاونوهم على إجراء التنفيذ باستعمال القوة الجبرية متى طلبت منهم المساعدة والمعاونة بصورة قانونية".
المادة (21) : اختصاصات النيابة تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على غير ذلك وتختص كذلك بالتحقيق في الجرائم على الوجه المبين بقانون الإجراءات الجنائية.
المادة (22) : مأمور الضبط القضائي مأمور الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم تابعين للنيابة العامة.
المادة (23) : النائب العام يكون لدى المحاكم نائب عام يعاونه عدد كاف من رؤساء وأعضاء النيابة ويكون مقره في المحكمة العليا الاتحادية.
المادة (24) : رئيس النيابة يكون لدى كل محكمة استئناف رئيس نيابة، له تحت إشراف النائب العام. جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين. ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة في محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
المادة (25) : مسؤولية رجال النيابة رجال النيابة تابعون لرؤسائهم دون غيرهم بترتيب درجاتهم، ولوزير العدل الإشراف على النيابة العامة.
المادة (26) : السجون يشرف النائب العام على السجون وغيرها من الأماكن التي تستعمل للحبس ويحيط وزير العدل بما يبدو له من ملاحظات.
المادة (27) : اختصاصات إضافية للنيابة تتدخل النيابة في جميع الأحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها.
المادة (28) : الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف تجتمع كل محكمة استئناف بهيئة جمعية عمومية في مستهل كل سنة قضائية للنظر في: 1 ـ ترتيب وتأليف الدوائر اللازمة. 2 ـ توزيع القضايا على الدوائر المختلفة. 3ـ ندب مستشاري المحكمة للعمل بمحكمة الجنايات. 4ـ تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها. 5ـ ترتيب أعمال المحاكم الابتدائية التي في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف. 6ـ ترتيب الأعمال خلال العطلة القضائية في محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتوزيع الإجازات بين رجال القضاء. 7ـ المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون.
المادة (29) : تشكيل الجمعية العمومية تتألف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع مستشاريها العاملين بها. وتدعى إليها النيابة العامة ويكون لممثل النيابة رأي معدود في المسائل التي لها صلة بوظائف النيابة على العموم.
المادة (30) : انعقاد الجمعية العمومية تعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلاثة من مستشاريها أو بناء على طلب النيابة العامة.
المادة (31) : قرارات الجمعية العمومية تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (32) : حق الوزير في طلب إعادة النظر تبلغ قرارات الجمعية العمومية لوزير العدل. ولوزير العدل أن يطلب في خلال خمسة عشر يوما من يوم التبليغ إلى الجمعية العمومية إعادة النظر فيما قررته فإذا بقيت على قرارها كان هذا القرار نافذا.
المادة (33) : محاضر الجمعية العمومية تثبت محاضر الجمعية العمومية في دفتر يعد لذلك ويوقع عليها الرئيس والسكرتير.
المادة (34) : مدة العطلة القضائية لمحاكم الاستئناف وللمحاكم الابتدائية والجزئية عطلة قضائية كل عام من أول يوليه إلى أول سبتمبر لمحاكم الاستئناف ومن أول أغسطس لنهايته للمحاكم الابتدائية والجزئية. على أنها تستمر أثناء العطلة القضائية في نظر القضايا الجنائية والأمور المستعجلة في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
المادة (35) : توزيع الإجازات توزع إجازات مستشاري محاكم الاستئناف وقضاة المحاكم الابتدائية والجزئية طبقا للترتيب والمواعيد التي تتفق ومقتضيات العمل. ولا يجوز أن تزيد مدة هذه الإجازات على ستين يوما من كل سنة قضائية لمستشاري محاكم الاستئناف وعن ثلاثين يوما لقضاة المحاكم الابتدائية والجزئية.
المادة (36) : إجازات الموظفين الإجازات التي يجوز منحها للموظفين الإداريين والكتابيين تنظمها المادة 62.
المادة (37) : تعريف رجال القضاء مستشارو محاكم الاستئناف والقضاة والنائب العام ووكلاؤه يعتبرون من رجال القضاء. ولا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأي وظيفة أو حرفة أخرى بأجر كانت أو بغير أجر. ويجوز انتداب رجل القضاء للقيام بأعمال لا تتعارض وواجباته وذلك بموافقة مجلس القضاء الأعلى. ولا يجوز لرجال القضاء أن يشتروا بأنفسهم أو بالواسطة بعض أو كل الحقوق المتنازع عليها التي تدخل في اختصاص المحكمة التي يعملون فيها وإلا كان العقد باطلا.
المادة (38) : واجبات القاضي على القاضي أن يحكم طبقا للقانون ولا يجوز له أن يمتنع عن القضاء في المنازعات التي تعرض عليه. ولا يجوز له مطلقا أن يتحدث بطريق مباشر أو غير مباشر مع الخصوم أو محاميهم أو وكلائهم بشأن المنازعات المعروضة عليه أو أن يبدي رأيه فيها قبل صدور الحكم.
المادة (39) : الرد يجب على القاضي الذي يعرض له سبب من أسباب الرد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أن يخبر به في غرفة المشورة محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية التي يتبعها بحسب الأحوال، وهي التي تفصل في امتناعه عن سماع الدعوى أو عدمه. ويجوز للقاضي أن يطلب أيضا هذا الإعفاء لأسباب أخرى جدية. وفي هذه الحالة تفصل محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية التي يتبعها فيما قدمه من أعذار وذلك في غرفة المشورة.
المادة (40) : حصانات رجال القضاء مستشارو محاكم الاستئناف غير قابلين للعزل أو الإعفاء من الوظيفة. أما القضاة فلا يكسبون هذه الحصانة إلا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ تعيينهم بموجب هذا القانون لممارسة مهنة القضاء، ولا يجوز عزلهم خلال هذه السنوات الخمس إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى. وأعضاء النيابة لا يجوز عزلهم إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (41) : الإحالة على التقاعد إذا تعذر على أحد رجال القضاء غير القابلين للعزل أن يؤدي واجبات وظيفته على الوجه اللائق جازت إحالته على التقاعد بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
المادة (42) : تشكيل مجلس القضاء الأعلى يشكل مجلس القضاء الأعلى من: 1 ـ رئيس المحكمة العليا الاتحادية ـ رئيسا. 2 ـ اثنين من مستشاري المحكمة العليا الاتحادية تختارهما الجمعية العمومية ـ أعضاء. 3 ـ النائب العام. 4 ـ رؤساء محاكم الاستئناف. 5 ـ نظار العدل. ويدعى للانعقاد بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب وزير العدل. ويكون انعقاده صحيحا بحضور ستة أعضاء. وإذا غاب الرئيس حل محله أقدم عضوي المحكمة العليا فالذي يليه، فإذا غاب العضوان اختار المجلس رئيسا له.
المادة (43) : اختصاصات المجلس ينظر مجلس القضاء الأعلى في تعيين المستشارين والقضاة ورجال النيابة وفي ترقياتهم ونقلهم وندبهم وفصلهم وتأديبهم وذلك على الوجه المبين في هذا القانون.
المادة (44) : اختصاصات وزير العدل وزير العدل هو الذي يتقدم بمقترحاته إلى مجلس القضاء الأعلى في المسائل التي تدخل في اختصاص هذا المجلس، وذلك بعد أخذ رأي ناظر العدل المختص.
المادة (45) : حق الوزير في طلب إعادة النظر يبلغ رئيس مجلس القضاء الأعلى قرارات هذا المجلس إلى وزير العدل وللوزير في خلال أسبوعين من تبليغه بهذه القرارات أن يطلب إلى المجلس إعادة النظر فيها. فإذا بقى المجلس على قراراته صارت نافذة.
المادة (46) : تعيين رجال القضاة وأقدميتهم 1 ـ يعين المستشارين والقضاة ورجال النيابة ويرقون بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. 2 ـ وتحدد أقدميتهم من تاريخ هذا المرسوم. فإذا عين اثنان أو أكثر في مرسوم واحد كانت الأقدمية لمن ذكر في المرسوم أولا.
المادة (47) : اليمين يحلف المستشارون والقضاة ورجال النيابة قبل مباشرة وظائفهم يمينا بأن يؤدوا واجباتهم بالأمانة والصدق والعدل وبأن يحافظوا على القانون. ويكون حلف المستشارين والنائب العام ورؤساء النيابة أمام الملك بحضور وزير العدل وحلف القضاة وأعضاء النيابة أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف.
المادة (48) : شروط تعيين رجال القضاء يشترط فيمن يعين في القضاء أو في النيابة: 1 ـ أن يكون ليبيا كامل الأهلية ومتمتعا بحسن السمعة. 2 ـ أن يكون لديه مؤهل عال في القانون أو في الفقه الإسلامي، ويجوز في الخمس السنوات الأولى من نفاذ هذا القانون الاستعاضة عن المؤهل العالي بالنجاح في امتحان ينظم بمرسوم على أن تكون هيئة الممتحنين من مستشاري محاكم الاستئناف برئاسة مستشار من المحكمة العليا. 3 ـ ألا تقل سنه بالنسبة إلى المستشارين عن ثلاثين سنة، وبالنسبة إلى القضاة عن خمس وعشرين سنة، وبالنسبة إلى أعضاء النيابة عن عشرين سنة.
المادة (49) : درجات رجال القضاء يكون تنظيم درجات المستشارين والقضاة ورجال النيابة على النحو المبين في الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (50) : رجال قضاء من غير الليبيين يجوز في العشر السنوات الأولى من نفاذ هذا القانون تعيين مستشارين وقضاة ورجال نيابة من غير الليبيين بعقود خاصة تبين شروط استخدامهم والمدة التي يبقون فيها بالعمل والمرتبات التي يتقاضونها.
المادة (51) : أحكام انتقالية 1 ـ رجال القضاء والنيابة الموجودون وقت نفاذ هذا القانون يبقون في مناصبهم إلى أن يتم إجراء تصفية يقوم بها مجلس القضاء الأعلى في خلال ستة أشهر من نفاذ هذا القانون. 2 ـ وبالنسبة إلى من يبقى منهم في منصبه بعد التصفية دون أن يكون لديه المؤهل العالي المنصوص عليه في المادة 48، لا يجوز ترقية القاضي الجزئي إلى وظيفة قاض في المحاكم الكلية ولا ترقية القاضي في المحاكم الكلية إلى وظيفة المستشار في محاكم الاستئناف، إلا بعد النجاح في الامتحان المنصوص عليه في المادة المذكورة.
المادة (52) : النقل نقل المستشارين والقضاة ورجال النيابة من محكمة إلى أخرى يكون بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (53) : الندب إذا تعذر على أحد من المستشارين أو القضاة أو رجال النيابة أن يقوم بعمله بسبب طارئ وقتي، ندب رئيس المحكمة أو رئيس النيابة غيره للقيام بعمله.
المادة (54) : مزاولة الاختصاص لا يجوز للمستشارين أو القضاة أو رجال النيابة أن يزاولوا ولا يتهم القضائية خارج اختصاص المحكمة التي يتبعونها إلا بتفويض خاص من وزير العدل. ولناظر العدل أن يأذن للقاضي بإجراء التحقيق خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يتبعها متى أتضح أن ظروفا خاصة بالدعوى تقتضي أن يتولى هذا التحقيق نفس القاضي المرفوعة إليه الدعوى. ومن حق المذكورين متى انتقلوا على هذا النحو للعمل خارج مقر وظائفهم أن يحصلوا فضلا عن مصاريف السفر، على بدل بالقدر الذي تحدده اللائحة المالية.
المادة (55) : الإشراف 1 ـ للرئيس وللجمعية العمومية في محكمة الاستئناف الإشراف على المستشارين الذين تتألف منهم المحكمة وللرئيس في المحكمة الكلية الإشراف على قضاة هذه المحكمة وعلى قضاة المحاكم الجزئية التي تتبع المحكمة الكلية. 2 ـ ويخضع رجال النيابة لإشراف النائب العام.
المادة (56) : مجلس التأديب كل من أخل من رجال القضاء والنيابة بواجبات وظيفته أو فقد الثقة والاعتبار الواجبين للوظيفة يحال إلى مجلس القضاء الأعلى بصفته مجلسا للتأديب، وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب ناظر العدل المختص. ويباشر الدعوى المذكورة رئيس النيابة المختصة.
المادة (57) : العقوبات التأديبية العقوبات التأديبية هي: الإنذار. التوبيخ. الفصل في الوظيفة. ويملك الإنذار من له حق الإشراف بمقتضى المادة 55 أما العقوبتان الأخريان فلا يملكها إلا مجلس التأديب.
المادة (58) : الطعن في العقوبات التأديبية يجوز الطعن في العقوبات التأديبية أمام دائرة القضاء الإداري بالمحكمة العليا الاتحادية على الوجه المقرر في القانون.
المادة (59) : المستشارون القضائيون 1 ـ يعتبر من رجال القضاء المستشارون القانونيون للحكومة ومديرو إدارتي التشريع والقضايا وأعوانهم من الموظفين القضائيين وتسري بالنسبة إليهم أحكام المواد 40 و41 و43 ومن 46 ـ 50 ومن 56 ـ 58 على أن تسري بالنسبة إلى المستشارين الأحكام الخاصة بمستشاري محاكم الاستئناف وبالنسبة إلى الموظفين القضائيين الأحكام الخاصة برجال النيابة. 2 ـ ويلغى من قانون الخدمة المدنية ما يتعارض مع أحكام هذه المادة.
المادة (60) : موظفو المحاكم يعين لكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب والمترجمين. ويعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين. ويلحق بكل محكمة استئناف ومحكمة ابتدائية عدد كاف من المستخدمين والنساخين وغيرهم من العمال الخارجين عن الهيئة من حجاب وسعاة وفراشين. ويعين لكل محكمة جزئية كاتب أول ومحضر أول وعدد كاف من المحضرين والمستخدمين وغيرهم من العمال الخارجين عن الهيئة.
المادة (61) : الأحكام الخاصة بالموظفين فيما عدا ما نص عليه في نظام القضاء هذا تسري على موظفي المحاكم على العمال الخارجين عن الهيئة الأحكام العامة للتوظيف بالحكومة.
المادة (62) : الإجازات يكون الترخيص في الإجازات من رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والنائب العام كل في دائرة اختصاصه.
المادة (63) : أحكام انتقالية لا تسري على الكتاب والمحضرين والمترجمين الموجودين في الخدمة عند نفاذ نظام القضاء هذا لشروط الاستخدام المنصوص عليها في المواد 64 و67 و68 و72.
المادة (64) : شروط التعيين يشترط فيمن يعين كاتبا في المحاكم أو في النيابة الشروط الواجب توافرها وفقا للأحكام العامة للتوظيف في الحكومة على أن ينجح في مسابقة يختبر فيها تحريريا وشفويا أمام لجنة خاصة في كل محكمة استئناف تتكون من رئيس المحكمة ورئيس النيابة وكبير الكتاب ويكون تعيين الكتبة على سبيل الاختبار لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين. ويجوز بقرار من ناظر العدل التجاوز عن الشرط الأخير في التشكيل الأول للمحاكم بمقتضى هذا القانون.
المادة (65) : قرار التعيين والنقل والترقية يكون تعيين الكتبة ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من ناظر العدل بعد الاطلاع على اقتراحات اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (66) : توزيع الأعمال يتولى رئيس كل محكمة توزيع الأعمال على كتابها وتحديد محل كل منهم وتعيين رؤساء الأقلام والكاتب الأول بالمحاكم الجزئية وكذلك ندب الكتاب داخل دائرة المحكمة. ويتولى رئيس النيابة هذه الأعمال بالنسبة لكتاب النيابة التابعين له.
المادة (67) : شروط تعيين المحضرين يشترط فيمن يعين محضرا ما يشترط فيمن يعين كاتبا، ويعين المحضر تحت الاختبار لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
المادة (68) : شروط تعيين المحضرين للتنفيذ يشترط فيمن يعين محضرا للتنفيذ أن يكون قد شغل وظيفة محضر مدة سنتين على الأقل وحسنت الشهادة في حقه وأن يكون قد نجح في مسابقة يختبر فيها تحريريا وشفويا أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون.
المادة (69) : قرار التعيين والنقل والترقية يكون تعيين المحضرين ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من ناظر العدل بناء على ما تقترحه اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (70) : توزيع الأعمال يتولى رئيس كل محكمة تحديد محل عمل المحضرين وندبهم داخل دائرة المحكمة وكذلك تعيين المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية.
المادة (71) : المترجمون يعين بكل محكمة العدد اللازم من المترجمين.
المادة (72) : شروط التعيين يشترط فيمن يعين مترجما ما يشترط فيمن يعين كاتبا وأن ينجح في مسابقة يختبر فيها تحريريا وشفويا في اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية أمام لجنة تتكون من رئيس المحكمة وأحد مستشاريها ومن مترجم يختاره ناظر العدل.
المادة (73) : قرار التعيين والنقل والترقية يكون تعيين المترجمين ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من ناظر العدل بناء على ما تقترحه اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (74) : اليمين يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون أمام هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية يمينا بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالأمانة والصدق.
المادة (75) : واجبات موظفي المحاكم موظفو المحاكم يتسلمون الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح والتعليمات والأوامر. ولا يجوز لهم أن يتسلموا أوراقا أو مستندات إلا إذا كانت في حافظة بها بيان تشمله وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الكاتب بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها إلى من قدمها.
المادة (76) : حظر إذاعة الأسرار موظفو المحاكم والنيابة ممنوعون من إذاعة أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أحدا غير ذوي الشأن أو من تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات والأوامر إطلاعهم عليها.
المادة (77) : الإقامة على كل موظف من موظفي المحاكم والنيابة أن يقيم بالجهة التي يؤدي فيها عمله، ولا يجوز له أن يتغيب عنها إلا بإذن من رؤسائه.
المادة (78) : الرقابة على موظفي المحاكم والنيابة يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها ومستخدموها ونساخوها تحت رقابة كبير كتابها ويعمل محضروها تحت رقابة كبير المحضرين بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة. وكذلك يعمل كتاب النيابة تحت رقابة رئيس الكتاب بها وهم جميعا خاضعون لرئيس النيابة. وتكون هذه الرقابة في المحاكم الجزئية للكتاب الأول والمحضرين الأول ورؤساء الأقلام الجنائية ثم للقضاة وأعضاء النيابة.
المادة (79) : الإجراءات التأديبية من يخل من موظفي المحاكم والنيابة بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار الطبقة المنتمي إليها سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها، تتخذ ضده الإجراءات التأديبية.
المادة (80) : العقوبات لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب ومع ذلك فالإنذار أو قطع الراتب لمدة أقصاها خمسة عشر يوما يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة إلى كتاب النيابات.
المادة (81) : مجلس التأديب يشكل مجلس التأديب من رئيس محكمة الاستئناف أو مستشار تختاره الجمعية العمومية ومن رئيس النيابة وكبير كتاب المحكمة أو كبير كتاب النيابة أو كبير المحضرين حسب الأحوال. فإذا حوكم أحد هؤلاء انتدب ناظر العدل من يحل محله ممن يكونون في درجته على الأقل.
المادة (82) : الجهة التي تقيم الدعوى تقام الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفي المحاكم والنيابات بناء على طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم وبناء على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات.
المادة (83) : إجراءات التأديب تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهم المنسوبة إلى الموظف وبيانا موجزا بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة. ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن يوكل عنه محاميا. وتجري المحاكمة في جلسة سرية، وينطق بالقرار مع الأسباب.
المادة (84) : التظلم من قرارات مجلس التأديب يجوز التظلم من قرارات مجالس التأديب أمام دائرة القضاء الإداري بالمحكمة العليا.
المادة (85) : تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وندبهم يكون تعيين العمال الخارجين عن الهيئة وترقيتهم وتأديبهم من اختصاص رؤساء المحاكم والنائب العام ورؤساء النيابات كل فيما يخصه، وكذلك نقلهم وندبهم كل في دائرة اختصاصه.
المادة (86) : شروط التعيين يشترط فيمن يعين عاملا خارجا عن الهيئة الشروط العامة لتعيين مثله في الحكومة عدا الحجاب والسعاة فيشترط فيهم فضلا عن ذلك القراءة والكتابة.
المادة (87) : التأديب لقضاة المحاكم الجزئية ولوكلاء النيابة بها حق توجيه الإنذار وقطع المرتب لغاية خمسة أيام بالنسبة للعمال الخارجين عن الهيئة الموجودين بمحاكمهم كل فيما يخصه.
المادة (88) : منح المساعدة يمنح الفقراء المساعدة القضائية في القضايا التي يكونون فيها مدعي عليهم أو مدعين، على السواء ليدافعوا عن دعاواهم فيها أمام المحاكم. ويجوز منح هذه المساعدة للهيئات الاعتبارية التي غرضها الإحسان أو تعليم الفقراء.
المادة (89) : شروط المنح تمنح المساعدة القضائية في الدعاوى المدنية ولو رفعت أثناء السير في الدعوى الجنائية. وشروط منحها هي حالة الفقر واحتمال كسب القضية. ولا يقصد بحاله الفقر أن يكون الطالب في عوز تام بل أن يكون في حالة لا يستطيع معها تحمل مصاريف القضية. وتعتبر حالة الفقر ثابتة بالنسبة لليبيين بشهادات تعطيها السلطات الإدارية المحلية، وبالنسبة للأجانب، بتقديم شهادات من قنصليات الدول التي يتبعونها.
المادة (90) : لجنة منح المساعدة منح المساعدة القضائية تقرره لجنة مؤلفة بكل من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية من مستشار أو قاض، رئيسا، ومن عضو من أعضاء النيابة ومندوب عن نقابة المحامين، أعضاء.
المادة (91) : إجراءات طلب المساعدة على من يريد الحصول على المساعدة القضائية أن يقدم طلبا بذلك إلى اللجنة محررا على ورق غير مدموغ يوضح فيه ظروف قضيته والأسباب التي يبنى عليها دعواه أو دفاعه.
المادة (92) : اجتماعات اللجنة تنعقد اللجنة في الأيام التي يحددها رئيسها وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وفي حالة الاستعجال يمنح الرئيس المساعدة القضائية بصفة مؤقتة على أن يعرض الأمر على اللجنة في أول اجتماع لها. وفي حالة قبول طلب المساعدة يعين للطالب محام لتولي الدفاع عنه.
المادة (93) : آثار منح المساعدة تترتب على المساعدة القضائية الآثار الآتية:- 1 ـ الدفاع المجاني في القضية أو المسألة التي منحت عنها المساعدة مع حفظ حق المحامي في مطالبة الخصم الذي يحكم عليه بالمصاريف والأتعاب المستحقة له. 2 ـ قيد الرسوم المستحقة خصما على الخزانة. 3 ـ الإعفاء من رسوم كافة الإجراءات القضائية والإدارية التي يقتضيها موضوع المساعدة مع حفظ الحق في الرجوع بها ضد الخصم الذي يحكم عليه بالمصاريف أو ضد الشخص نفسه الذي منح المساعدة إذا ما زالت عنه حالة الفقر بسبب كسب دعواه أو لأي سبب آخر. 4 ـ قيام الخزانة بصرف بدل السفر والإقامة لرجال القضاء والموظفين ورجال الضبط العموميين وعند الاقتضاء لمحامي من منح المساعدة بناء على تصريح من لجنة المساعدة القضائية، وكذا صرف ما قد تستدعيه أعمال الخبرة وسماع الشهود مع حفظ الحق في الرجوع بكل ذلك على من يلزم كالمبين في الفقرة السابقة. 5 ـ مجانية النشر الذي يستلزمه موضوع المساعدة في الجرائد المقررة للنشر القضائي.
المادة (94) : الحكم بالمصاريف الحكم الذي يصدر بالزام الخصم بالمصاريف ينفذ لصالح الخزانة. ولا تدخل في المصاريف التي تختص بها الخزانة أتعاب المحامين، فهي من حق هؤلاء خاصة.
المادة (95) : الحرمان من المساعدة إذا ظهر أثناء سير القضية أن دعوى الشخص الذي منح المساعدة القضائية لا تستند إلى أساس من الصحة أو إذا أتضح أن هذا الشخص يستعين في قضيته بمحام آخر غير الذي عينته له اللجنة أو أن حالة الفقر قد زالت عنه، جاز للخصم أو للمحامي المعين من قبل اللجنة أو النيابة العامة التقدم إلى اللجنة بطلب حرمانه من المساعدة.
المادة (96) : آثار الحرمان يترتب على الحرمان من المساعدة القضائية جعل جميع المصاريف بكافة أنواعها السابق إعفاء الطالب منها مستحقة الأداء فورا.
المادة (97) : المحامون المحامون هم مساعدو العدالة ومكملوها الذين لا يستغنى عنهم، ومهمتهم الدفاع عن صالح المتقاضين باللسان والقلم، بالمرافعة عنهم ومدهم بالمشورة. ومزاولة هذه المهنة ينظمها قانون المحامين.
المادة (98) : مجلس النقابة يكون للمحامين في المملكة الليبية المتحدة نقابة تتكون من جميع المحامين المقيدين في جداول المحامين بالولايات الثلاث، وتكون لها شخصية اعتبارية. ويمثلها مجلس يتكون من ثلاثة يختارون عن كل ولاية ويجب أن يكونوا ممن قيدوا في جدول المرافعة أمام المحكمة العليا. ويختارون من بينهم نقيبا ووكيلا وأمينا.
المادة (99) : النقابات الفرعية يكون في كل ولاية نقابة فرعية تتكون من جميع المحامين المقيدين في جدول المحامين بالولايات ويكون لها لجنة تنفيذية تتكون من خمسة أعضاء تختارهم الجمعية العمومية للمحامين في الولاية وتختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا وأمينا.
المادة (100) : اختصاص مجلس النقابة يختص مجلس النقابة العامة بما يأتي: 1ـ وضع اللائحة الداخلية لنقابة المحامين ومجلس النقابة وتنظيم الصلة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية بما يحقق التعاون بينهما. 2ـ وضع ميزانية الإيرادات والمصروفات وفحص الحسابات وإقرارها. 3ـ رعاية حقوق المحامين ومصالحهم والعمل على المحافظة على كرامة المهنة. 4 ـ تمثيل نقابة المحامين في الداخل والخارج ودعوتها للاجتماع كلما لزم الأمر وتعيين من ينوب عنها في اللجان التي نصت عليها القوانين.
المادة (101) : اختصاص اللجنة التنفيذية تختص اللجنة التنفيذية للنقابة الفرعية بما يأتي: 1 ـ وضع اللائحة الداخلية للنقابة الفرعية وللجنة التنفيذية وعرضها على مجلس النقابة العامة لإقرارها. 2 ـ الوساطة في كل نزاع بين المحامين وموكليهم متى طلب منها ذلك وتقدير الأتعاب عند الاختلاف على قيمتها. 3 ـ الوساطة بين المحامين في كل نزاع يتصل بالمهنة. 4 ـ الاضطلاع بالأعمال والواجبات التي يحيلها عليها مجلس النقابة العامة خاصة بشئون المحامين في الولاية. 5 ـ النيابة في مجلس النقابة العامة في الدفاع عن حقوق المحامين ومصالحهم. 6 ـ دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية للاجتماع سنويا وكلما دعا الأمر.
المادة (102) : مالية النقابة تحدد الاشتراكات السنوية وطريقة جمعها وتوزيعها بين النقابة العامة والنقابات الفرعية وأوجه الصرف بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي نظار العدل ومجلس النقابة العامة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن