تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الوظيفة الراتب أو الماهية مساعد نيابة 275 - 335 بعلاوة سنوية 12 جنيها عضو نيابة من الدرجة الثالثة 375 - 420 بعلاوة سنوية 15 جنيها عضو نيابة من الدرجة الثانية 400 - 445 بعلاوة سنوية 15 جنيها قاضي جزئي (ب) 400 - 445 بعلاوة سنوية 20 جنيها قاضي جزئي (أ) 450 - 550 بعلاوة سنوية 20 جنيها وكيل نيابة أولى 600 - 700 بعلاوة سنوية 20 جنيها قاضي كلي 600 - 700 بعلاوة سنوية 20 جنيها وكيل محكمة كلية 650 - 730 بعلاوة سنوية 20 جنيها رئيس محكمة كلية 800 - 900 بعلاوة سنوية 25 جنيها مستشار استئناف أو رئيس نيابة الولاية 950 - 1100 بعلاوة سنوية 30 جنيها وكيل استئناف 1150 رئيس استئناف 1300 المفتي أو النائب العام 1600
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور. وعلى المراسيم الصادر في 28 نوفمبر سنة 1953، بإصدار قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية ونظام القضاء. وعلى القانون رقم 16 لسنة 1954 بمد ميعاد سريان القوانين الجديدة المذكورة. وعلى المرسوم الصادر في 30 مايو سنة 1954 بعد ميعاد سريان تلك القوانين. وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : أنواع المحاكم المحاكم الليبية هي: أ- المحكمة العليا الاتحادية. ب- محاكم الاستئناف. ج- المحاكم الابتدائية. د- المحاكم الجزئية
المادة (1) : يلغى قانون نظام القضاء الصادر في 28 نوفمبر سنة 1953 ويستعاض عنه بقانون نظام القضاء المرافق نصه لهذا المرسوم وتسري أحكام القانون الجديد ويلغى كل ما يخالفها.
المادة (2) : تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية الصادرين في 28 نوفمبر سنة 1953 ويبطل العمل بكل نص يخالفها.
المادة (2) : المحكمة العليا تنظم المحكمة العليا الاتحادية بقانون خاص.
المادة (3) : محاكم الاستئناف يعين مقر كل محكمة من محاكم الاستئناف في الولاية ودائرة اختصاص كل منها بقرار من ناظر العدل المختص بالاتفاق مع وزير العدل. وتؤلف كل منها من رئيس ووكيل وعدد كاف من المستشارين، وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين.
المادة (3) : أحكام انتقالية على المحاكم الملغاة بمقتضى قانون نظام القضاء الجديد أن تحيل من تلقاء نفسها وبدون رسوم ما يوجد لديها من دعاوي إلى المحاكم المختصة بها وفقا لأحكام قانوني المرافعات المدنية والإجراءات الجنائية الجديدين على أن تكون إحالتها بالحالة التي هي عليها ومع اعتبار ما تم فيها من إجراءات. وأما الدعاوي المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم فتبقى خاضعة للنصوص القديمة.
المادة (4) : تستمر محاكم الاستئناف المدنية في نظر القضايا المستأنفة إليها وتستمر كذلك محاكم الاستئناف الجنائية الحالية في نظر القضايا المستأنفة المقضي فيها بعقوبة جنحة أو مخالفة فتحيلها المحكمة بالحالة التي هي عليها من تلقاء نفسها وبدون رسم إلى المحكمة المختصة بها حسب القوانين الجديدة.
المادة (4) : محكمة الجنايات تشكل في كل محكمة استئناف محكمة للجنايات وتؤلف من ثلاثة من المستشارين وعضوين من الأعيان الوطنيين تختارهما المحكمة وفقا للائحة يضعها ناظر العدل المختص. وتنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية. ولرئيس محكمة الاستئناف، إذا اقتضى الحال، أن يقرر انعقاد محكمة الجنايات في أي مكان آخر.
المادة (5) : المحاكم الابتدائية يعين مقر كل محكمة من المحاكم الابتدائية في الولاية ودائرة اختصاص كل منها بقرار من ناظر العدل المختص بالاتفاق مع وزير العدل. وتؤلف كل منها من رئيس ووكيل وعدد كاف من القضاة، وتصدر الأحكام من قاض واحد.
المادة (5) : على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (6) : المحاكم الجزئية تكون بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية، تؤلف كل منها من قاض واحد، ويكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من ناظر العدل المختص بالاتفاق مع وزير العدل.
المادة (7) : توسيع دوائر الاختصاص لوزير العدل إذا قضت الضرورة أن يوسع دائرة اختصاص محكمة أو أكثر في ولاية معينة لتشمل ولاية أخرى أو جزءا منها، وذلك بعد موافقة ناظري العدل في الولايتين.
المادة (8) : اختصاص المحاكم تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمسائل المدنية والمسائل التجارية ومسائل الأحوال الشخصية والجرائم، إلا ما استثني بنص خاص، وذلك بالنسبة إلى الليبيين وغير الليبيين.
المادة (9) : تنازع جهات القضاء إذا دفع في قضية مرفوعة أمام المحاكم بدفع يثير نزاعا يدخل الفصل فيه في ولاية جهة قضائية أخرى وجب على تلك المحاكم إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن تقف الحكم في الموضوع وأن تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من القاضي المختص، فإن لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى. وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى.
المادة (10) : أعمال السيادة والأوامر الإدارية ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة. ولها ، دون أن تفسر الأمر الإداري أو توقف تنفيذه، أن تفصل: 1- في المنازعات المدنية التي تقع بين الأفراد والهيئات الحكومية بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك. 2- في دعاوي المسئولية المدنية المرفوعة على الهيئات الحكومية بسبب إجراءات إدارية وقعت مخالفة للقوانين واللوائح. 3- في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها.
المادة (11) : قواعد الاختصاص قواعد اختصاص المحاكم تبين في قانون المرافعات المدنية والتجارية وفي قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (12) : علنية الجلسات تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام. ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية ما لم ينص القانون على غير ذلك. قواعد نظام الجلسات وضبطها وسير القضايا تبين في قانون المرافعات المدنية والتجارية وفي قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (13) : تواريخ الجلسات ترتب اللائحة السنوية تواريخ وأيام الجلسات وأيام وساعات انعقادها في محاكم الاستئناف وفي المحاكم الابتدائية وتخصيصها لمختلف أنواع الدعاوي.
المادة (14) : زي القضاة والمحامين يلبس القضاة وموظفو القضاء في الجلسات الزي المعين لهم بلائحة من وزير العدل، ويلبس المحامون "الروب" عند المرافعة أمام المحكمة.
المادة (15) : لغة المحاكم لغة المحاكم هي العربية. وللمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو من ينوب عنهم من المحامين أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم محلف.
المادة (16) : تمثيل الخصوم أمام المحاكم فيما عدا ما نص عليه في القوانين واللوائح لا يجوز أن يمثل الخصوم غير المحامين المقررين أمام المحاكم أو من يجوز لهم إنابته عنهم وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (17) : المداولة والنطق بالأحكام يبين قانون المرافعات المدنية والتجارية القواعد العامة بالنسبة إلى المداولة في الأحكام والنطق بها وتحريرها ونسخها في المواد المدنية. ويبين قانون الإجراءات الجنائية القواعد العامة بالنسبة إلى المداولة في الأحكام والنطق بها وتحريرها ونسخها في المواد الجنائية.
المادة (18) : صدور الأحكام تصدر الأحكام باسم الملك.
المادة (19) : تنفيذ الأحكام يكون تنفيذ الأحكام الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقا لما هو مقرر بقانون الإجراءات الجنائية. ويقوم المحضرون بتنفيذ الأحكام الأخرى والعقود الرسمية وسائر الأوراق الواجبة التنفيذ وفقا لما هو مقرر بقانون المرافعات المدنية والتجارية. ولا يجوز التنفيذ إلا بناء على صورة من الحكم أو السند تحمل الصيغة التنفيذية وذلك فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك.
المادة (20) : الصيغة التنفيذية تكون الصيغة التنفيذية بالنص الآتي: "يجب على المحضرين المطلوب منهم تنفيذ هذه الورقة أن يبادروا إلى تنفيذها وعلى النيابة العامة أن تساعدهم وعلى رؤساء وضباط العساكر ومأموري الضبط والربط أن يعاونوهم على إجراء التنفيذ باستعمال القوة الجبرية متى طلبت منهم المساعدة والمعاونة بصورة قانونية".
المادة (21) : اختصاصات النيابة تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على غير ذلك وتختص كذلك بالتحقيق في الجرائم على الوجه المبين بقانون الإجراءات الجنائية.
المادة (22) : مأمور الضبط القضائي مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم تابعين للنيابة العامة.
المادة (23) : النائب العام يكون للدولة نائب عام مقره بالمحكمة العليا الاتحادية ويعاونه عدد كاف من رجال النيابة يكونون تابعين له ثم لوزير العدل. ويعين النائب العام بمرسوم بموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويختص فضلا عما يقتضيه نظام المحكمة العليا الاتحادية بالإشراف على هيئة النيابة العامة في الولايات في تنفيذها لأحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وغيرها من أحكام القوانين التي تختص بها النيابة العامة ويحيط النائب العام وزير العدل بملاحظاته.
المادة (24) : رئيس النيابة يكون لدى المحاكم في كل ولاية رئيس نيابة له في نطاق الولاية جميع اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها في القوانين ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة.
المادة (25) : رجال النيابة رجال النيابة في الولاية تابعون لرؤسائهم دون غيرهم بترتيب درجاتهم ثم لناظر العدل في الولاية بإشراف وزير العدل.
المادة (26) : السجون تشرف النيابة العامة، على السجون وغيرها من الأماكن التي تستعمل للحبس وتحيط وزير العدل أو ناظر العدل بحسب الأحوال بما يبدو لها من ملاحظات.
المادة (27) : اختصاصات إضافية للنيابة تدخل النيابة في جميع الأحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها.
المادة (28) : اختصاص الجمعية العمومية تجتمع كل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عمومية في مستهل كل سنة قضائية للنظر في: 1- ترتيب وتأليف الدوائر اللازمة. 2- توزيع القضايا على الدوائر المختلفة. 3- ندب مستشاري محكمة الاستئناف للعمل بمحكمة الجنايات. 4- تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها. 5- ترتيب الأعمال خلال العطلة القضائية وتوزيع الأجازات بين رجال القضاء. 6- المسائل الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (29) : تشكيل الجمعية العمومية تتألف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع مستشاريها أو قضاتها العاملين بها، وتدعي إليها النيابة العامة ويكون لممثل النيابة رأي معدود في المسائل التي لها صلة بوظائف النيابة على العموم.
المادة (30) : انعقاد الجمعية العمومية تعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلاثة من مستشاريها أو قضاتها أو بناء على طلب النيابة العامة.
المادة (31) : قرارات الجمعية العمومية تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (32) : حق الناظر في طلب إعادة النظر تبلغ قرارات الجمعية العمومية لناظر العدل وله أن يطلب في خلال خمسة عشر يوما من يوم التبليغ إلى الجمعية العمومية إعادة النظر فيما قررته فإذا بقيت على قرارها كان هذا القرار نافذا. ويبلغ الناظر وزير العدل القرارات أو طلبات إعادة النظر عند وقوعها.
المادة (33) : محاضر الجمعية العمومية تثبت محاضر الجمعية العمومية في دفتر يعد لذلك ويوقع عليها الرئيس والسكرتير.
المادة (34) : مدة العطلة القضائية للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهي في أول سبتمبر على أن تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية في نظر القضايا الجنائية والأمور المستعجلة في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
المادة (35) : توزيع الأجازات توزع أجازات مستشاري محاكم الاستئناف وقضاة المحاكم الابتدائية والجزئية طبقا للترتيب والمواعيد التي تتفق ومقتضيات العمل.
المادة (36) : أجازات الموظفين الأجازات التي يجوز منحها للموظفين الإداريين والكتابيين تنظمها المادة 62.
المادة (37) : تعريف رجال القضاء وواجباتهم مستشارو محاكم الاستئناف والقضاة والنائب العام ورؤساء النيابة وأعضاؤها يعتبرون من رجال القضاء. ولا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأي وظيفة أو حرفة أخرى بأجر كانت أو بغير أجر. على أنه يجوز انتداب رجال القضاء للقيام بأعمال لا تتعارض وواجباتهم وذلك بموافقة مجلس القضاء في الولاية، ويكون نقل النائب العام ومعاونيه بموافقة مجلس القضاء الأعلى. ولا يجوز لرجال القضاء أن يشتروا بأنفسهم، أو بالواسطة بعض أو كل الحقوق المتنازع عليها التي تدخل في اختصاص المحكمة التي يعملون فيها وإلا كان العقد باطلا.
المادة (38) : واجبات القاضي على القاضي أن يحكم طبقا للقانون ولا يجوز له أن يمتنع عن القضاء في المنازعات التي تعرض عليه. ولا يجوز له مطلقا أن يتحدث بطريق مباشر أو غير مباشر مع الخصوم أو محاميهم أو وكلائهم بشأن المنازعات المعروضة عليه أو أن يبدي رأيه فيها قبل صدور الحكم.
المادة (39) : الرد يجب على القاضي الذي يعرض عليه سبب من أسباب الرد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أن يخبر به في غرفة المشورة محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية التي يتبعها بحسب الأحوال، وهي التي تفصل في امتناعه عن سماع الدعوى أو عدمه. ويجوز للقاضي أن يطلب أيضا هذا الإعفاء لأسباب أخرى جدية، وفي هذه الحالة يطلب من رئيس الدائرة إذنا بالتنحي. وإذا كان الطالب هو رئيس الدائرة فعليه أن يتوجه بطلبه إلى رئيس المحكمة.
المادة (40) : حصانات رجال القضاء النائب العام ومستشارو محاكم الاستئناف غير قابلين للعزل أو الإعفاء من الوظيفة، أما القضاة فلا يكسبون هذه الحصانة إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تعيينهم لممارسة مهنة القضاء. ولا يجوز عزلهم خلال هذه السنوات الخمس إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء النيابة لا يجوز عزلهم إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (41) : الإحالة إلى التقاعد إذا تعذر على أحد رجال القضاء غير القابلين للعزل أن يؤدي واجبات وظيفته على الوجه اللائق جازت إحالته إلى التقاعد بمرسوم يصدر بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (42) : تشكيل مجلس القضاء الأعلى يشكل مجلس القضاء الأعلى من: 1- رئيس المحكمة العليا الاتحادية :رئيسا. 2- مستشار من المحكمة العليا الاتحادية تختاره الجمعية العمومية للمحكمة. أعضاء 3- مفتي ليبيا. 4- النائب العام. 5- رؤساء محاكم الاستئناف. 6- رئيس النيابة العامة في إحدى الولايات. على أن تكون العضوية لمدة سنة بطريقة دورية بين الولايات. ويدعى للانعقاد بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب وزير العدل ويكون انعقاده صحيحا بحضور خمسة أعضاء وإذا غاب الرئيس حل محله عضو المحكمة العليا فالمفتي، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (43) : اختصاصات المجلس 1- المحاكمة التأديبية لرجال القضاء والنظر في أمر فصلهم أو إحالتهم إلى التقاعد على الوجه المبين في هذا القانون. 2- النظر فيما يرفع إليه من طعن في قرارات مجلس القضاء بالولايات من وزير العدل ومن كل ذي شأن بسبب مخالفتها لأحكام هذا القانون وذلك استثناء من أحكام قانون المحكمة العليا الاتحادية. وللمجلس وقف تنفيذها خلال شهرين من تبليغها إليه إذا رأى فيها مخالفة لأحكام هذا القانون أو غيره من القوانين. 3- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بنظام القضاء والنيابة سواء كان من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل، وله في سبيل ذلك أن يطلب من الجهات الحكومية وغيرها ما يراه لازما من البيانات والأوراق. ويبلغ رئيس مجلس القضاء الأعلى قرارات هذا المجلس إلى وزير العدل ويبلغها الوزير إلى نظارات العدل المختصة.
المادة (44) : مجلس القضاء بالولاية يشكل في كل ولاية مجلس للقضاء من: 1- رئيس محكمة الاستئناف: رئيسا. 2- وكيل محكمة الاستئناف. أعضاء 3- مستشار من محكمة الاستئناف تختاره الجمعية العمومية. 4- رئيس النيابة بالولاية. 5- أقدم رؤساء المحاكم الابتدائية. وينعقد المجلس بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب ناظر العدل ويكون انعقاده صحيحا بحضور أربعة من الأعضاء، وإذا غاب الرئيس حل محله وكيل الاستئناف. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (45) : اختصاصات المجلس ينظر المجلس في تعيين المستشارين والقضاة ورجال النيابة وفي ترقياتهم وندبهم ونقلهم على الوجه المبين في هذا القانون ويبلغ رئيس المجلس قرارات المجلس إلى ناظر العدل ويبلغها الناظر إلى وزير العدل وللناظر خلال أسبوعين من تبليغه بها أن يطلب إلى المجلس إعادة النظر فيها ويبلغ ذلك الطلب إلى وزير العدل، فإذا بقى المجلس على قراراته صارت نافذة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 43 من هذا القانون.
المادة (46) : رجال القضاء وأقدميتهم 1- يعين المستشارون والقضاة ورجال النيابة ويرقون بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء في الولاية. 2- وتحدد أقدميتهم من تاريخ هذا المرسوم فإذا عين اثنان أو أكثر في مرسوم واحد كانت الأقدمية لمن ذكر في المرسوم أولا.
المادة (47) : اليمين يحلف المستشارون والقضاة ورجال النيابة قبل مباشرة وظائفهم يمينا بأن يؤدوا واجباتهم بالأمانة والصدق والعدل وبأن يحافظوا على القانون. ويكون حلف المستشارين والنائب العام ورؤساء النيابة أمام الملك بحضور وزير العدل أو ناظر العدل حسب الاختصاص وحلف القضاة وأعضاء النيابة أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف.
المادة (48) : شروط تعيين رجال القضاء يشترط في من يعين في القضاء أو في النيابة: 1- أن يكون ليبيا كامل الأهلية ومتمتعا بحسن السمعة. 2- أن يكون لديه مؤهل عال في القانون أو في الفقة الإسلامي، وأن تتوفر فيه الخبرة التي يعينها مرسوم يصدر بناء على عرض وزير العدل على أنه يشترط بالنسبة إلى من يجلسون في دائرة للأحوال الشخصية أن يكون مؤهلهم في الفقه الإسلامي. ويجوز في العشر السنوات الأولى من نفاذ هذا القانون الاستعاضة عن هذا الشرط بالنجاح في امتحان ينظم بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير العدل، على أن تكون هيئة الممتحنين من مستشاري محاكم الاستئناف برئاسة مستشار من المحكمة العليا. 3- ألا تقل سنه بالنسبة إلى المستشارين ورؤساء النيابة عن ثلاثين سنة وبالنسبة إلى أعضاء النيابة عن عشرين سنة.
المادة (49) : درجات رجال القضاء يكون تنظيم درجات المستشارين والقضاء ورجال النيابة ومرتباتهم على النحو المبين في الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (50) : رجال قضاء من غير الليبيين يجوز في العشر السنوات الأولى من نفاذ هذا القانون تعيين مستشارين وقضاة ورجال نيابة من غير الليبيين بعقود خاصة تبين شروط استخدامهم والمدة التي يبقون فيها بالعمل والمرتبات التي يتقاضونها، على أن تكون لهم مدة هذه العقود جميع الحصانات والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (51) : حكم انتقالي رجال القضاء والنيابة الموجودون وقت نفاذ هذا القانون يبقون في مناصبهم وتسري عليهم أحكامه، وذلك فيما عدا من يقرر مجلس القضاء الأعلى إعفاءهم في تصفية تجرى خلال ستة أشهر من نفاذ هذا القانون.
المادة (52) : النقل نقل المستشارين والقضاة ورجال النيابة من محكمة إلى أخرى يكون بموافقة مجلس القضاء في الولاية. ويكون نقل المستشارين والقضاة بمرسوم ونقل رجال النيابة في الولاية بقرار من ناظر العدل.
المادة (53) : الندب المؤقت إذا تعذر على أحد من المستشارين أو القضاة أو رجال النيابة أن يقوم بعمله بسبب طارئ وقتي، ندب رئيس المحكمة أو رئيس النيابة غيره للقيام بعمله.
المادة (54) : الندب 1- لا يجوز للمستشارين أو القضاة أو رجال النيابة أن يزاولوا ولايتهم القضائية خارج اختصاص المحكمة التي يتبعونها إلا بقرار من ناظر العدل بعد موافقة مجلس القضاء في الولاية، ولناظر العدل أن يأذن للقاضي بإجراء التحقيق خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يتبعها متى اتضح أن ظروفا خاصة بالدعوى تقتضي أن يتولى هذا التحقيق نفس القاضي المرفوعة إليه الدعوى. ولا يجوز للمستشارين أو القضاة أو رجال النيابة في إحدى الولايات أن يزاولوا ولايتهم القضائية في ولاية أخرى إلا بتفويض من وزير العدل بموافقة نظار العدل المختصين وبشرط موافقة مجلس القضاء في الولاية. 2- ومن حق المذكورين متى انتقلوا على هذا النحو للعمل خارج مقر وظائفهم أن يحصلوا فضلا عن مصاريف السفر على بدل بالقدر الذي تحدده اللائحة المالية.
المادة (55) : الإشراف 1- للرئيس وللجمعية العمومية في محكمة الاستئناف الإشراف على المستشارين الذين تتألف منهم المحكمة، وللرئيس في المحكمة الكلية الإشراف على قضاة هذه المحكمة وعلى قضاة المحاكم الجزئية التي تتبع المحكمة الكلية. 2- ويخضع رجال النيابة لإشراف النائب العام أو رئيس النيابة في الولاية كل فيما يخصه.
المادة (56) : مجلس التأديب كل من أخل من رجال القضاء والنيابة بواجبات وظيفته أو فقد الثقة والاعتبار الواجبين للوظيفة يحال إلى مجلس القضاء الأعلى بصفته مجلسا للتأديب وتقام الدعوى التأديبية بالنسبة إلى النائب العام ورجاله من وزير العدل وبالنسبة إلى سائر رجال القضاء والنيابة من ناظر العدل المختص ويباشر الدعوى المذكورة النائب العام أو أحد رؤساء النيابة التابعين له، وتعين الإجراءات التي تتبع في التأديب بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير العدل.
المادة (57) : العقوبات التأديبية العقوبات التأديبية هي: الإنذار، التوبيخ، الفصل من الوظيفة. ويملك الإنذار من له حق الإشراف بمقتضى المادة (55) أما العقوبتان الآخريان فلا يملكهما إلا مجلس التأديب.
المادة (58) : الطعن في القرارات التأديبية يجوز الطعن في القرارات التأديبية الصادرة ممن يملك الإشراف وفقا للمادة (55) أمام دائرة القضاء الإداري بالمحكمة العليا الاتحادية على الوجه المقرر في القانون.
المادة (59) : مفتي ليبيا يعتبر من رجال القضاء مفتي الديار الليبية ويعين بمرسوم ويختار من كبار علماء الشريعة الإسلامية في ليبيا ويسري عليه ما يسري على النائب العام من أحكام المواد 40 و 41و 47.
المادة (60) : موظفو المحاكم يعين لكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب والمترجمين. ويعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين. ويلحق بكل محكمة استئناف ومحكمة ابتدائية عدد كاف من المستخدمين والنساخين وغيرهم من العمال الخارجين عن الهيئة من حجاب وسعاة وفراشين. ويعين لكل محكمة جزئية كاتب أول ومحضر أول وعدد كاف من المحضرين والمستخدمين وغيرهم من العمال الخارجين عن الهيئة.
المادة (61) : الأحكام الخاصة بالموظفين فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على موظفي المحاكم وعلى العمال الخارجين عن الهيئة الأحكام العامة للتوظيف بالحكومة.
المادة (62) : الأجازات يكون الترخيص في الأجازات من رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والنائب العام ورئيس النيابة بالولاية كل في دائرة اختصاصه.
المادة (63) : أحكام انتقالية لا تسري على الكتاب والمحضرين والمترجمين الموجودين في الخدمة عند نفاذ هذا القانون شروط الاستخدام المنصوص عليها في المواد 64 و 67 و 68 و 72.
المادة (64) : شروط التعيين يشترط فيمن يعين كاتبا في المحاكم أو في النيابة الشروط الواجب توافرها وفقا للأحكام العامة للتوظيف في الحكومة على أن ينجح في مسابقة يختبر فيها تحريريا وشفويا أمام لجنة خاصة في كل محكمة استئناف تتكون من رئيس المحكمة ورئيس النيابة وكبير الكتاب ويكون تعيين الكتبة على سبيل الاختبار لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، ويجوز بقرار من ناظر العدل التجاوز عن الشرط الأخير في التشكيل الأول للمحاكم بمقتضى هذا القانون.
المادة (65) : قرار التعيين والنقل والترقية يكون تعيين الكتبة ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من ناظر العدل بعد الاطلاع على اقتراحات اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (66) : يتولى رئيس كل محكمة توزيع الأعمال على كتابها وتحديد محل كل منهم وتعيين رؤساء الأقلام والكاتب الأول بالمحاكم الجزئية وكذلك ندب الكتاب داخل دائرة المحكمة، ويتولى النائب العام أو رئيس النيابة بالولاية كل فيما يخصه هذه الأعمال بالنسبة لكتاب النيابة التابعين له.
المادة (67) : شروط تعيين المحضرين يشترط فيمن يعين محضرا ما يشترط فيمن يعين كاتبا، ويعين المحضر تحت الاختبار لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
المادة (68) : شروط تعيين المحضرين للتنفيذ يشترط فيمن يعين محضرا للتنفيذ أن يكون قد شغل وظيفة محضر مدة سنتين على الأقل وحسنت الشهادة في حقه وأن يكون قد نجح في مسابقة يختبر فيها تحريريا وشفويا أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون.
المادة (69) : قرار التعيين والنقل والترقية يكون تعيين المحضرين ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من ناظر العدل بناء على ما تقترحه اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (70) : توزيع الأعمال يتولى رئيس كل محكمة تحديد محل عمل المحضرين وندبهم داخل دائرة المحكمة وكذلك تعيين المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية.
المادة (71) : المترجمون يعين بكل محكمة العدد اللازم من المترجمين.
المادة (72) : شروط التعيين يشترط فيمن يعين مترجما ما يشترط فيمن يعين كاتبا وأن ينجح في مسابقة يختبر فيها تحريريا وشفويا في اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية أمام لجنة تتكون من رئيس المحكمة وأحد مستشاريها ومن مترجم يختاره ناظر العدل.
المادة (73) : قرار التعيين والنقل والترقية يكون تعيين المترجمين ونقلهم ومنحهم العلاوات بقرار من ناظر العدل بناء على ما تقترحه اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (74) : اليمين يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون أمام هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية يمينا بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالأمانة والصدق.
المادة (75) : واجبات موظفي المحاكم موظفو المحاكم يتسلمون الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح والتعليمات والأوامر. ولا يجوز لهم أن يتسلموا أوراقا أو مستندات إلا إذا كانت في حافظة بها بيان تشمله وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الكاتب بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها إلى من قدمها. وعلى كتاب المحاكم والنيابة الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعوها.
المادة (76) : حظر إذاعة الأسرار موظفو المحاكم والنيابة ممنوعون من إذاعة أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أحدا غير ذوي الشأن أو من تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات والأوامر إطلاعهم عليها.
المادة (77) : الإقامة على كل موظف من موظفي المحاكم والنيابة أن يقيم بالجهة التي يؤدي فيها عمله، ولا يجوز له أن يتغيب عنها إلا بإذن من رؤسائه.
المادة (78) : الرقابة على موظفي المحاكم والنيابة يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها ومستخدموها ونساخوها تحت رقابة كبير كتابها ويعمل محضروها تحت رقابة كبير المحضرين بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة وكذلك يعمل كتاب النيابة تحت رقابة رئيس الكتاب بها وهم جميعا خاضعون لرئيس النيابة. وتكون هذه الرقابة في المحاكم الجزئية للكتاب الأول والمحضرين الأول ورؤساء الأقلام الجنائية ثم القضاة وأعضاء النيابة.
المادة (79) : الإجراءات التأديبية من يخل من موظفي المحاكم والنيابة بواجبات أو يأتي ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار الطبقة المنتمي إليها سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها، تتخذ ضده الإجراءات التأديبية.
المادة (80) : العقوبات لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب، ومع ذلك فالإنذار أو قطع الراتب لمدة أقصاها خمسة عشر يوما يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام أو من رئيس النيابة في الولاية كل فيما يخصه بالنسبة إلى كتاب النيابات.
المادة (81) : مجلس التأديب يشكل مجلس التأديب من رئيس محكمة الاستئناف أو مستشار تختاره الجمعية العمومية ومن رئيس النيابة وكبير كتاب المحكمة أو كبير كتاب النيابة أو كبير المحضرين حسب الأحوال. فإذا حوكم أحد هؤلاء انتدب ناظر العدل من يحل محله ممن يكونون في درجته على الأقل.
المادة (82) : الجهة التي تقيم الدعوى تقام الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفي المحاكم والنيابات بناء على طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم وبناء على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالولاية كل فيما يخصه بالنسبة لموظفي النيابات.
المادة (83) : إجراءات التأديب تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهم المنسوبة إلى الموظف وبيانا موجزا بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة. ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن يوكل عنه محاميا وتجرى المحاكمة في جلسة سرية، وينطق بالقرار مع الأسباب.
المادة (84) : التظلم من قرارات مجلس التأديب يجوز التظلم من قرارات مجلس التأديب أمام دائرة القضاء الإداري بالمحكمة العليا.
المادة (85) : تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وندبهم يكون تعيين العمال الخارجين عن الهيئة وترقيتهم وتأديبهم من اختصاص رؤساء المحاكم والنائب العام أو رئيس النيابة كل فيما يخصه، وكذلك نقلهم وندبهم كل في دائرة اختصاصه.
المادة (86) : شروط التعيين يشترط فيمن يعين عاملا خارجا عن الهيئة الشروط العامة بتعيين مثله في الحكومة عدا الحجاب والسعاة فيشترط فيهم فضلا عن ذلك القراءة والكتابة.
المادة (87) : التأديب لقضاة المحاكم الجزئية ولوكلاء النيابة بها حق توجيه الإنذار وقطع المرتب لغاية خمسة أيام بالنسبة للعمال الخارجين عن الهيئة الموجودين بمحاكمهم كل فيما يخصه.
المادة (88) : منح المساعدة يمنح الفقراء المساعدة القضائية في القضايا التي يكونون فيها مدعى عليهم أو مدعين، على السواء ليدافعوا عن دعاواهم فيها أمام المحاكم. ويجوز منح هذه المساعدة للهيئات الاعتبارية التي غرضها الإحسان أو تعليم الفقراء.
المادة (89) : شروط المنح تمنح المساعدة القضائية في الدعاوي المدنية ولو رفعت أثناء السير في الدعوى الجنائية وشروط منحها هي حالة الفقر واحتمال كسب القضية. ولا يقصد بحالة الفقر أن يكون الطالب في عوز تام بل أن يكون في حالة لا يستطيع معها تحمل مصاريف القضية، وتعتبر حالة الفقر ثابتة بالنسبة لليبيين بشهادات تعطيها السلطات الإدارية المحلية، وبالنسبة للأجانب، بتقديم شهادات من قنصليات الدول التي يتبعونها.
المادة (90) : لجنة منح المساعدة منح المساعدة القضائية تقرره لجنة مؤلفة بكل من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية من مستشار أو قاض، رئيسا، ومن عضو من أعضاء النيابة ومندوب عن نقابة المحامين، أعضاء.
المادة (91) : إجراءات طلب المساعدة على من يريد الحصول على المساعدة القضائية أن يقدم طلبا بذلك إلى اللجنة محررا على ورق غير مدموغ يوضح فيه ظروف قضيته والأسباب التي يبنى عليها دعواه أو دفاعه.
المادة (92) : اجتماعات اللجنة تنعقد اللجنة في الأيام التي يحددها رئيسها وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وفي حالة الاستعجال يمنح الرئيس المساعدة القضائية بصفة مؤقتة على أن يعرض الأمر على اللجنة في أول اجتماع لها. وفي حالة قبول طلب المساعدة يعين للطالب محام لتولي الدفاع عنه.
المادة (93) : آثار منح المساعدة القضائية تترتب على المساعدة القضائية الآثار الآتية: 1- الدفاع المجاني في القضية أو المسألة التي منحت عنها المساعدة مع حفظ حق المحامي في مطالبة الخصم الذي يحكم عليه بالمصاريف والأتعاب المستحقة له. 2- قيد الرسوم المستحقة خصما على الخزانة. 3- الإعفاء من رسوم كافة الإجراءات القضائية والإدارية التي يقتضيها موضوع المساعدة مع حفظ الحق في الرجوع بها ضد الخصم الذي يحكم عليه بالمصاريف أو ضد الشخص نفسه الذي منح المساعدة إذا ما زالت عنه في حالة الفقر بسبب كسب دعواه أو لأي سبب آخر. 4- قيام الخزانة بصرف بدل السفر والإقامة لرجال القضاء والموظفين ورجال الضبط العموميين وعند اقتضاء لمحامي من منح المساعدة بناء على تصريح من لجنة المساعدة القضائية، وكذا صرف ما قد تستدعيه أعمال الخبرة وسماع الشهود مع حفظ الحق في الرجوع بكل ذلك على من يلزم كالمبين في الفقرة السابقة. 5- مجانية النشر الذي يستلزمه موضوع المساعدة في الجرائد المقررة للنشر القضائي.
المادة (94) : الحكم بالمصاريف الحكم الذي يصدر بإلزام الخصم بالمصاريف ينفذ لصالح الخزانة. ولا تدخل في المصاريف التي تختص بها الخزانة أتعاب المحامين فهي من حق هؤلاء خاصة.
المادة (95) : الحرمان من المساعدة إذا ظهر أثناء سير القضية أن دعوى الشخص الذي منح المساعدة القضائية لا تستند إلى أساس من الصحة أو إذا اتضح أن هذا الشخص يستعين في قضيته بمحام آخر غير الذي عينته له اللجنة أو أن حالة الفقر قد زالت عنه، جاز للخصم أو للمحامي المعين من قبل اللجنة أو للنيابة العامة التقدم إلى اللجنة بطلب حرمانه من المساعدة.
المادة (96) : آثار الحرمان يترتب على الحرمان من المساعدة القضائية جعل جميع المصاريف بكافة أنواعها السابق إعفاء الطالب منها مستحقة الأداء فورا.
المادة (97) : المحامون المحامون هم مساعدو العدالة ومكملوها الذين لا يستغنى عنهم، ومهمتهم الدفاع عن صالح المتقاضين باللسان والقلم، بالمرافعة عنهم ومدهم بالمشورة. ومزاولة هذه المهنة ينظمها قانون المحامين.
المادة (98) : مجلس النقابة يكون للمحامين في المملكة الليبية المتحدة نقابة تتكون من جميع المحامين المقيدين في جداول المحامين بالولايات الثلاث، وتكون لها شخصية اعتبارية. ويمثلها مجلس يتكون من ثلاثة محامين يختارون عن كل ولاية من قبل مجالس النقابات الفرعية ويختارون من بينهم نقيبا ووكيلا وأمينا.
المادة (99) : النقابات الفرعية يكون في كل ولاية نقابة فرعية تتكون من جميع المحامين المقيدين في جدول المحامين بالولايات ويكون لها لجنة تنفيذية تتكون من خمسة أعضاء تختارهم الجمعية العمومية في الولايات وتختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا وأمينا.
المادة (100) : اختصاصات مجلس النقابة يختص مجلس النقابة العامة بما يأتي: 1- وضع اللائحة الداخلية لنقابة المحامين ومجلس النقابة وتنظيم الصلة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية بما يحقق التعاون بينهما. 2- وضع ميزانية الإيرادات والمصروفات وفحص الحسابات وإقرارها. 3- رعاية حقوق المحامين ومصالحهم والعمل على المحافظة على كرامة المهنة. 4- تمثيل نقابة المحامين في الداخل والخارج ودعوتها للاجتماع كلما لزم الأمر وتعيين من ينوب عنها في اللجان التي نصت عليها القوانين.
المادة (101) : اختصاص اللجنة التنفيذية تختص اللجنة التنفيذية للنقابة الفرعية بما يأتي: 1- وضع اللائحة الداخلية للنقابة الفرعية وللجنة التنفيذية وعرضها على مجلس النقابة العامة لإقرارها. 2- الوساطة في كل نزاع بين المحامين وموكليهم متى طلب منها ذلك، وتقدير الأتعاب عند الاختلاف على قيمتها. 3- الوساطة بين المحامين في كل نزاع يتصل بالمهنة. 4- الاضطلاع بالأعمال والواجبات التي يحيلها عليها مجلس النقابة العامة خاصة بشؤون المحامين.
المادة (102) : مالية النقابة تحدد الاشتراكات السنوية وطريقة جمعها وتوزيعها بين النقابة العامة والنقابات الفرعية وأوجه الصرف بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي نظار العدل ومجلس النقابة العامة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن