تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بيان درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة الوظيفة أو الدرجة المرتب السنوي العلاوة السنوية حد أدنى حد أقصى جـ.ل جـ .ل مساعدة نيابة 300 360 13 جنيها وكيل نيابة ثالثة 360 435 15 جنيها قاض من الدرجة الثانية أو وكيل نيابة من الدرجة الثانية 420 560 15 جنيها قاض من الدرجة الأولى أو وكيل نيابة من الدرجة الأولى 600 700 20 جنيها وكيل محكمة ابتدائية أو نائب نيابة من الدرجة الثانية 700 800 20 جنيها رئيس محكمة ابتدائية أو نائب نيابة من الدرجة الأولى 800 900 25 جنيها مستشار أو رئيس نيابة 950 1100 30 جنيها وكيل محكمة الاستئناف 1100 1200 30 جنيها رئيس محكمة الاستئناف 1200 1500 50 جنيها المفتي أو النائب العام بمرتب ثابت قدره 1600 ج.ل . في السنة
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة, بعد الاطلاع على المادة 38 و64 من الدستور وعلى المراسيم الصادرة في 28 نوفمبر سنة 1953 بإصدار قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية. وعلى قانون نظام القضاء الصادر في 20 سبتمبر 1954. وعلى قانون التوثيق القضائي رقم 37 لسنة 1956. وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يلغى قانون نظام القضاء الصادر في 20 سبتمبر 1954 عدا الباب الخامس منه ويستعاض عنه بقانون نظام القضاء المرافق لهذا القانون. وتسري أحكام القانون الجديد ويلغى كل ما يخالفها. كذلك يلغى قانون التوثيق القضائي رقم 37 لسنة 1956 المشار إليه.
المادة (1) : المحاكم الليبية هي: أ- المحكمة العليا الاتحادية. ب- المحاكم المدنية. ج- المحاكم الشرعية.
المادة (2) : يصدر المجلس التنفيذي في كل ولاية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارات بإعادة تشكيل المحاكم والنيابات على أن تراعى في هذه القرارات درجات وأقدميات رجال القضاء والنيابة الموجودين وقت نفاذ هذا القانون وأن تراعى صلاحية كل منهم لشغل منصبه الجديد. وتبلغ هذه القرارات لوزير العدل.
المادة (2) : يصدر المجلس التنفيذي في كل ولاية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارات بإعادة تشكيل المحاكم والنيابات على أن تراعى في هذه القرارات درجات وأقدميات رجال القضاء والنيابة الموجودين وقت نفاذ هذا القانون وأن تراعي صلاحية كل منهم لشغل منصبه الجديد، وتبلغ هذه القرارات لوزير العدل.
المادة (3) : رجال القضاء والنيابة الموجودون وقت نفاذ هذا القانون يبقون في مناصبهم بتشكيلهم واختصاصاتهم الحالية وذلك إلى أن تصدر القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (3) : تكون المحاكم المدنية من: أ- محاكم الاستئناف. ب- المحاكم الابتدائية. ج- المحاكم الجزئية.
المادة (4) : يعين مقر كل محكمة من محاكم الاستئناف المدنية في الولاية ودائرة اختصاصها بقرار من ناظر العدل المختص بالاتفاق مع وزير العدل، وتؤلف كل منها من رئيس ووكيل وعدد كاف من المستشارين، وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين.
المادة (4) : على المحاكم المدنية أن تحيل من تلقاء نفسها وبدون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الشرعية وذلك بالحالة التي تكون عليها هذه الدعاوى ومع اعتبار ما تم فيها من إجراءات، وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن إليه أمر الإحالة مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة المختصة التي أحيلت إليها الدعوى. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة.
المادة (5) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (5) : تشكل في كل محكمة استئناف مدنية دائرة أو أكثر للجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين. وتنعقد محكمة الجنايات في مقر المحكمة الابتدائية، ولناظر العدل إذا اقتضى الحال أن يقرر انعقاد محكمة الجنايات في أي مكان آخر وذلك بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف المدنية.
المادة (6) : يعين مقر كل محكمة من المحاكم الابتدائية المدنية في الولاية ودائرة اختصاصها بقرار من ناظر العدل المختص بالاتفاق مع وزير العدل. ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها وذلك بقرار من ناظر العدل بناء على طلب رئيس المحكمة. وتؤلف كل محكمة ابتدائية من رئيس ووكيل وعدد كاف من القضاة، وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة عندما تنعقد بهيئة استئنافية ومن قاض واحد في الأحوال الأخرى.
المادة (7) : تكون بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية تؤلف كل منها من قاض ويكون انشاؤها وتعيين مقرها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من ناظر العدل بالاتفاق مع وزير العدل. ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها وذلك بقرار من ناظر العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
المادة (8) : مع مراعاة أحكام المواد 15 و22 و23 تختص المحاكم المدنية بالفصل في جميع المنازعات وفي المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية وفي جميع الجرائم إلا ما استثني بنص خاص.
المادة (9) : قواعد اختصاص المحاكم المدنية تبين في قانون المرافعات المدنية والتجارية وفي قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (10) : يكون تنفيذ الأحكام الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقا لما هو مقرر بقانون الإجراءات الجنائية. ويقوم المحضرون بتنفيذ الأحكام الأخرى والعقود الرسمية وسائر الأوراق الواجبة التنفيذ وفقا لما هو مقرر بقانون المرافعات المدنية والتجارية. ويجوز بقرار من ناظر العدل بموافقة ناظر الداخلية ندب أحد رجال البوليس أو السلطة العامة للقيام بالتنفيذ. ولا يجوز التنفيذ إلا بناء على صورة رسمية من الحكم أو السند تحمل الصيغة التنفيذية وذلك فيما عدا الحالات التي ينص عليها القانون على غير ذلك.
المادة (11) : تكون الصيغة التنفيذية بالنص الآتي: "باسم ملك ليبيا المعظم يجب على المحضرين وغيرهم المطلوب منهم تنفيذ هذه الورقة أن يبادروا إلى تنفيذها وعلى النيابة العامة أن تساعدهم وعلى رؤساء وضباط العساكر ومأموري الضبط والربط أن يعاونوهم على إجراء التنفيذ باستعمال القوة الجبرية متى طلبت منهم المساعدة والمعاونة بصورة قانونية".
المادة (12) : تكون المحاكم الشرعية من: أ- محاكم الاستئناف. ب- المحاكم الابتدائية.
المادة (13) : يعين مقر كل محكمة من محاكم الاستئناف الشرعية في الولاية ودائرة اختصاصها بقرار من ناظر العدل بالاتفاق مع وزير العدل. ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف الشرعية في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها وذلك بقرار من ناظر العدل بناء على طلب رئيس المحكمة. وتؤلف كل محكمة من محاكم الاستئناف الشرعية من رئيس ووكيل وعدد كاف من المستشارين وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين.
المادة (14) : يعين مقر كل محكمة من المحاكم الابتدائية الشرعية في الولاية ومقارها الفرعية ودوائر اختصاصها بقرار من ناظر العدل بالاتفاق مع وزير العدل. ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها وذلك بقرار من ناظر العدل بناء على طلب رئيس المحكمة. وتؤلف المحكمة الابتدائية من رئيس ووكيل وعدد كاف من القضاة وتصدر الأحكام من قاض واحد إلا إذا نص على إصدارها من أكثر من قاض.
المادة (15) : مع مراعاة أحكام المادتين 22 و23 تختص المحاكم الشرعية بالفصل في مسائل الأحوال الشخصية والمسائل المتعلقة بأصل الوقف وذلك بالنسبة للمسلمين الليبيين. كما تختص بالفصل في المسائل المذكورة بالنسبة إلى الأجانب إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية هي الواجبة التطبيق طبقا لقواعد الإسناد المقررة في القانون المدني. ويقصد بأصل الوقف إنشاء الوقف أو صحته أو الاستحقاق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه أو حصوله في مرض الموت، أما المنازعات المتعلقة باستحقاق العين الموقوفة ووضع اليد عليها أو بفرزها إذا كانت شائعة في ملك غير موقوف وكذلك المنازعات المتعلقة بحصول الوقف إضرارا بحقوق دائني الواقف فإنها لا تعتبر متعلقة بأصل الوقف.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بقوانين التوثيق تختص المحاكم الشرعية أيضا بضبط الحجج والإشهادات بأنواعها وتوثيق محرراتها.
المادة (17) : تطبق المحاكم الشرعية أحكام الشريعة الإسلامية طبقا لأرجح الأقوال من مذهب الإمام مالك على أنه إذا نص القانون على أحكام شرعية خاصة وجب إتباعها.
المادة (18) : يبين الاختصاص النوعي للمحاكم الشرعية والإجراءات التي تتبع أمامها وكيفية تنفيذ أحكامها ورسوم التوثيق في قانون خاص.
المادة (19) : ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة، وللمحاكم المدنية دون أن تفسر الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل: أ- في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والهيئات الحكومية بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك. ب- في دعاوى المسئولية المدنية المرفوعة على الهيئات الحكومية بسبب إجراءات إدارية وقعت مخالفة للقوانين واللوائح. ج- في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها.
المادة (20) : تشمل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في هذا القانون المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم أو المتعلقة بنظام الأسرة كالزواج والخطبة وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة والمهر والدوطة ونظام الأموال بين الزوجين والطلاق والتطليق والتفريق والحضانة والبنوة والإقرار بالأبوة وإنكارها والعلاقة بين الأصول والفروع والنفقة للأقارب والأصهار وتصحيح النسب والتبني والولاية والوصاية والقوامة والحجز والإذن بالإدارة والغيبة واعتبار المفقود ميتا وكذلك المنازعات والمسائل المتعلقة بالمواريث والوصايا وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص بين المحاكم المدنية والمحاكم الشرعية يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يوسع دائرة اختصاص محكمة أو أكثر في ولاية معينة لتشمل ولاية أخرى أو جزءا منها وذلك بعد موافقة ناظري العدل في الولايتين.
المادة (22) : استثناء من أحكام هذا القانون وأي قانون آخر يتولى مهمة القضاء والتوثيق في الأماكن التي يصدر بها قرار من ناظر العدل نواب قضاة، وتبين شروط تعيينهم وتبعيتهم واختصاصاتهم والإجراءات التي تتبع أمامهم وطرق الطعن في أحكامهم وكيفية تنفيذها في قانون خاص.
المادة (23) : يجوز وضع نظام قضائي خاص للمناطق الصحراوية النائية. وتحدد هذه المناطق بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الولاية صاحبة الشأن.
المادة (24) : إذا رفع للمحكمة الشرعية ما هو من اختصاص المحكمة المدنية أو العكس قضت من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص في أية حالة أو درجة كانت عليها الدعوى. ويجوز لها في هذه الحالة إحالة الخصومة إلى المحكمة المختصة بدون رسوم.
المادة (25) : إذا دفع في قضية مرفوعة أمام المحاكم بدفع يثير نزاعا يدخل الفصل فيه في ولاية جهة قضائية أخرى وجب على تلك المحاكم إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن تقف الحكم في الموضوع وأن تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا تستصدر فيه حكما نهائيا من القاضي المختص، فإذا لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى. وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى.
المادة (26) : إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم المدنية وأمام إحدى المحاكم الأخرى ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها يرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى المحكمة العليا الاتحادية. وتختص هذه المحكمة كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم المدنية والآخر من إحدى المحاكم الأخرى.
المادة (27) : يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة العليا الاتحادية وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة. وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما.
المادة (28) : يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة 26 بعريضة موقعة من محام تودع سكرتيرية المحكمة العليا الاتحادية وتتضمن عدا البيانات الخاصة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبيانا كافيا عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي. وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة بدفاعه. وعلى سكرتيرية المحكمة العليا إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي تحدد لنظر الدعوى. ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.
المادة (29) : تفصل المحكمة العليا الاتحادية في الطلب على وجه السرعة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
المادة (30) : تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام وينطق بالحكم علنا في نفس الجلسة أو في الميعاد المحدد للنطق به بعد إقفال باب المرافعة.
المادة (31) : قواعد نظام الجلسات وضبطها وسير القضاء تبين في قانون المرافعات المدنية والتجارية وفي قانون الإجراءات الجنائية وذلك بالنسبة للمحاكم المدنية وفي قانون إجراءات المحاكم الشرعية بالنسبة لهذه المحاكم.
المادة (32) : يلبس رجال القضاء والنيابة وموظفو القضاء في الجلسات الشعار الذي يقرره وزير العدل ويلبس المحامون (الروب) عند المرافعة أمام المحكمة.
المادة (33) : لغة المحاكم هي العربية. وللمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو من ينوب عنهم من المحامين أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم محلف.
المادة (34) : فيما عدا ما نص عليه في القوانين واللوائح لا يجوز أن يمثل الخصوم غير المحامين المقررين أمام المحاكم أو من يجوز لهم إنابته عنهم وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية أو قانون إجراءات المحاكم الشرعية على حسب الأحوال.
المادة (35) : تصدر الأحكام باسم الملك.
المادة (36) : تجتمع كل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عمومية للنظر في: 1- ترتيب وتأليف الدوائر اللازمة. 2- توزيع الأعمال على الدوائر المختلفة. 3- ندب مستشاري محكمة الاستئناف المدنية للعمل بمحكمة الجنايات. 4- تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها. 5- ترتيب الأعمال خلال العطلة القضائية وتوزيع الإجازات بين رجال القضاء. 6- المسائل الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (37) : تتألف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع مستشاريها أو من قضاتها العاملين بها وبالمحاكم الجزئية التابعة لها، وتدعي النيابة العامة لحضور الجمعيات العمومية للمحاكم المدنية ويكون لممثل النيابة في هذه الحالة رأي معدود في المسائل التي لها صلة بوظائف النيابة.
المادة (38) : تعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلاثة من مستشاريها أو قضاتها أو بناء على طلب النيابة العامة فيما يتصل بأعمالها ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد أعضائها. فإذا لم يتكامل هذا النصاب أعيدت الدعوة ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره ثلث عدد الأعضاء على الأقل.
المادة (39) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (40) : تبلغ قرارات الجمعيات العمومية لناظر العدل، وله أن يطلب إليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها إعادة النظر فيما لم يوافق عليه، فإذا أصرت على رأيها أصدر قراره بعد ذلك بما يراه إلا إذا كان القرار صادرا من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف فإنه يكون نافذا إذا أصرت عليه. وعلى الناظر إبلاغ وزير العدل بالقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (41) : تثبت محاضر الجمعية العمومية في سجل يعد لذلك ويوقع عليه الرئيس والسكرتير.
المادة (42) : للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهي في آخر أغسطس على أن تستمر المحاكم أثناء هذه العطلة في نظر القضايا الجنائية التي يكون فيها متهمون محبوسون ونظر القضايا المستعجلة والتي يحكم فيها على وجه السرعة والأمور الوقتية وذلك في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
المادة (43) : توزع في العطلة القضائية إجازات مستشاري محاكم الاستئناف وقضاة المحاكم الابتدائية والجزئية طبقا للترتيب والمواعيد التي تتفق ومقتضيات العمل. ولا يجوز أن تزيد مدة الإجازة في العطلة على خمسين يوما للمستشار وأربعين يوما لمن عداه.
المادة (44) : يشترط فيمن يعين في مناصب القضاء ما يلي:- 1- أن يكون ليبياً كامل الأهلية. 2- أن يكون متمتعاً بحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف. 3- أن يكون لديه مؤهل عال في القانون إذا كان التعيين في مناصب القضاء المدني ومؤهل عال في الفقه الإسلامي بالنسبة لمناصب القضاء الشرعي ونواب القضاة. 4- ألا تقل سنه بالنسبة إلى المستشارين عن خمس وثلاثين سنة وبالنسبة إلى القضاة عن سبع وعشرين سنة.
المادة (45) : يعين رؤساء محاكم الاستئناف بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس القضاء المختص في الولاية. ويعين المستشارون والقضاة ويرقون بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء المختص في الولاية. وتحدد أقدمية رجال القضاء من تاريخ مرسوم التعيين أو الترقية فإذا عين أو رقي اثنان في مرسوم واحد كانت الأقدمية لمن ذكر في المرسوم أولا.
المادة (46) : مع مراعاة أحكام المادة 44 من هذا القانون يكون لأول مرة في أدنى الدرجات بوظائف القضاء والنيابة. ويجوز التعيين في وظائف أعلى من بين رجال القضاء والنيابة السابقين وأعضاء إدارات الرأي والتشريع والقضايا والمشتغلين بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون أو الفقه الإسلامي في الكليات والمعاهد الأخرى والمحامين، ومن في حكم هؤلاء جميعاً. وتنظم قواعد هذا التعيين بمرسوم يصدر بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، كما تبين في هذا المرسوم الوظائف النظيرة لسائر وظائف القضاء والنيابة.
المادة (47) : تكون ترقية رجال القضاء بالأقدمية مع مراعاة الكفاية ولا تجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة المرقى منها.
المادة (48) : تعد نظارة العدل الترقيات على أساس ما تضعه إدارة التفتيش القضائي من تقارير عن القضاة وتطلب من مجلس القضاء المختص النظر فيها طبقاً لأحكام القانون.
المادة (49) : يكون تنظيم درجات المستشارين والقضاة ومرتباتهم على النحو المبين في الجدول المرافق. ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية ولا مرتب إضافي من أي نوع كان أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.
المادة (50) : لا يرخص للقضاة في أجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك، ومع ذلك يجوز الترخيص بالأجازات في غير العطلة القضائية لأسباب قهرية.
المادة (51) : تسري على رجال القضاء أحكام قانون التقاعد في الولاية.
المادة (52) : يحلف المستشارون والقضاة قبل مباشرة وظائفهم يميناً بأن يؤدوا واجباتهم بالأمانة والصدق والعدل وأن يحافظوا على القانون. ويكون حلف المستشارون أمام الملك بحضور ناظر العدل وحلف القضاة أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف المدنية أو الشرعية حسب الأحوال.
المادة (53) : لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأية وظيفة أو مهنة بأجر كانت أو بغير أجر. على أنه يجوز انتداب رجال القضاء للقيام بأعمال لا تتعارض وواجباتهم وذلك بقرار من ناظر العدل بعد موافقة مجلس القضاء المختص في الولاية.
المادة (54) : لا يجوز لرجال القضاء أن يشتروا بأنفسهم أو بالواسطة بعض أو كل الحقوق المتنازع عليها التي تدخل في اختصاص المحكمة التي يعملون فيها وإلا كان العقد باطلا.
المادة (55) : لا يجوز للقاضي أن يكون محكما ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء إلا إذا كان أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية.
المادة (56) : لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة مستشارون أو قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية. كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد المستشارين أو القضاة الذين ينظرون الدعوى.
المادة (57) : لا يجوز للقاضي في غير الأحوال المنصوص عليها قانونا أن يمتنع عن القضاء في المنازعات التي تعرض عليه. ولا يجوز له مطلقا أن يتحدث بطريق مباشر أو غير مباشر في شأن المنازعات المعروضة عليه أو أن يبدي رأيه قبل صدور الحكم، كما لا يجوز له أن يفشي سر المداولة.
المادة (58) : على كل من رجال القضاء أن يقيم في مقر عمله إلا إذا رخص له ناظر العدل بعد أخذ رأي رئيس المحكمة التابع لها، في الإقامة في محل آخر قريب بناء على أسباب جدية.
المادة (59) : مستشارو محاكم الاستئناف غير قابلين للعزل أو الإعفاء من الوظيفة، أما القضاة فلا يكسبون هذه الحصانة إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تعيينهم قضاة، ولا يجوز عزلهم خلال هذه السنوات الخمس إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى. على أنه إذا كان المستشار معينا ابتداء من خارج سلك القضاء أو النيابة فلا يتمتع بالحصانة سالفة الذكر إلا بعد مضي سنتين من تاريخ التعيين.
المادة (60) : إذا تعذر على أحد رجال القضاء غير القابلين للعزل أن يؤدي واجبات وظيفته على الوجه اللائق جازت إحالته إلى التقاعد بمرسوم يصدر بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (61) : يكون نقل المستشارين والقضاة من محكمة إلى أخرى أو للنيابة العامة بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء المختص في الولاية.
المادة (62) : إذا تعذر على أحد المستشارين أو القضاة أن يقوم بعمله لسبب طارئ وفني ندب رئيس المحكمة غيره للقيام بعمله. وفي حالة غياب رئيس المحكمة ووكيلها أو قيام مانع لديهما يقوم أقدم المستشارين أو القضاة بمباشرة عمل الرئيس في المحكمة.
المادة (63) : لا يجوز للمستشارين أو القضاة أن يزاولوا ولايتهم القضائية خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يتبعونها إلا بقرار من ناظر العدل بعد موافقة مجلس القضاء المختص في الولاية. ولناظر العدل بعد أخذ رأي رئيس المحكمة المختص أن يأذن للقاضي بإجراء التحقيق خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يتبعها متى اتضح أن ظروفا خاصة بالدعوى تقتضي أن يتولى هذا التحقيق نفس القاضي المرفوعة إليه الدعوى. ولا يجوز للمستشارين أو القضاة في إحدى الولايات أن يزاولوا ولايتهم القضائية خارج الولاية التابعين لها إلا بإذن من وزير العدل بموافقة نظار العدل المختصين وبشرط موافقة مجلس القضاء المختص في الولاية.
المادة (64) : إدارة شؤون القضاة والمحاكم تكون لناظر العدل بإشراف وزير العدل. ولرئيس كل محكمة وللجمعية العمومية لكل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين لها.
المادة (65) : كل من أخل من رجال القضاة بواجبات وظيفته أو فقد الثقة والاعتبار الواجبين للوظيفة يحال إلى مجلس القضاء الأعلى بصفته مجلسا للتأديب وتقام الدعوى التأديبية من ناظر العدل المختص ويباشر الدعوى المذكورة النائب العام أو أحد رؤساء النيابة التابعين له، وتعين الإجراءات التي تتبع في التأديب بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير العدل.
المادة (66) : العقوبات التأديبية هي: الإنذار - اللوم - العزل. ولمجلس القضاء في الولاية ولرئيس المحكمة حق توجيه الإنذار، أما اللوم والعزل فلا يملكهما إلا مجلس التأديب. ويجوز الطعن خلال ستين يوما أمام مجلس القضاء الأعلى في القرار الصادر بتوجيه الإنذار المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة (67) : يعتبر من رجال القضاء مفتي الديار الليبية ويعين بمرسوم ويختار من كبار علماء الشريعة الإسلامية في ليبيا، ويحلف أمام الملك بحضور وزير العدل اليمين المنصوص عليها في المادة 52 كما تسري عليه أحكام المادتين 59 فقرة أولى و60
المادة (68) : يشكل مجلس القضاء الأعلى من: 1 - رئيس المحكمة العليا الاتحادية - رئيسا 2 - مستشار من المحكمة العليا الاتحادية تختاره الجمعية العمومية للمحكمة. 3 - مفتي ليبيا. 4 - النائب العام. 5 - رؤساء محاكم الاستئناف المدنية والشرعية أو من يقوم مقامهم في حالة خلو مناصبهم. 6 - رئيس النيابة العامة في إحدى الولايات على أن تكون عضويته لمدة سنة بطريقة دورية بين الولايات.
المادة (69) : يعقد مجلس القضاء الأعلى بدعوى من الرئيس أو بناء على طلب وزير العدل. ويكون انعقاده صحيحا بحضور ستة أعضاء على الأقل وإذا غاب الرئيس حل محله عضو المحكمة العليا فالمفتي. وجلسات المجلس سرية وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
المادة (70) : يختص مجلس القضاء الأعلى بما يأتي: 1 - المحاكمة التأديبية لرجال القضاء والنيابة والنظر في أمر عزلهم وإحالتهم إلى التقاعد على الوجه المبين في القانون. 2 - الفصل دون غيره في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشؤون رجال القضاء والنيابة وفي طلبات التعويض المترتبة عليها مما يدخل أصلا في اختصاص المحكمة العليا الاتحادية ويرفع طلب الإلغاء خلال ستين يوما، ويكون قرار المجلس نهائيا لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه. 3 - إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بنظام القضاء والنيابة سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل، وله في سبيل ذلك أن يطلب من الجهات الحكومية وغيرها ما يراه لازما من البيانات والأوراق. 4 - جميع المسائل الأخرى المعهود بها إليه طبقا لهذا القانون. ويبلغ رئيس مجلس القضاء الأعلى قرارات هذا المجلس إلى وزير العدل ويبلغها الوزير إلى ناظر العدل المختص.
المادة (71) : يشكل في كل ولاية مجلس للقضاء المدني وآخر للقضاء الشرعي.
المادة (72) : يشكل مجلس القضاء المدني من: 1- رئيس محكمة الاستئناف - رئيسا 2- وكيل محكمة الاستئناف. 3- مستشار من محكمة الاستئناف تختاره الجمعية العمومية. 4- رئيس النيابة في الولاية. 5- أقدم رؤساء المحاكم الابتدائية.
المادة (73) : يشكل مجلس القضاء الشرعي من: 1- رئيس محكمة الاستئناف - رئيسا 2- وكيل محكمة الاستئناف. 3- مستشار من محكمة الاستئناف تختاره الجمعية العمومية. 4- أقدم رؤساء المحاكم الابتدائية. 5- أقدم وكلاء المحاكم الابتدائية.
المادة (74) : ينعقد كل من المجلسين بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب ناظر العدل ويكون انعقاده صحيحا بحضور أربعة من الأعضاء، وإذا غاب الرئيس حل محله وكيل محكمة الاستئناف. وتكون قرارات المجلس سرية وتصدر القرارات بالأغلبية وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (75) : ينظر كل من المجلسين في تعيين المستشارين والقضاة وفي ترقياتهم وندبهم ونقلهم على الوجه المبين في هذا القانون، ويبلغ رئيس المجلس قراراته إلى ناظر العدل ويبلغها الناظر إلى وزير العدل، وللناظر خلال أسبوعين من إبلاغه بها أن يطلب إلى المجلس إعادة النظر فيها ويبلغ ذلك الطلب إلى وزير العدل، وإذا أصر المجلس على رأيه جاز للوزير أو للناظر خلال ستين يوما من إبلاغه بهذا الرأي رفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى للبت فيه ويكون قراره نهائيا.
المادة (76) : النائب العام ورؤساء النيابة وأعضاؤها يعتبرون من رجال القضاء مع مراعاة الأحكام الخاصة بهم في هذا القانون.
المادة (77) : تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الجرائم على الوجه المبين في قانون الإجراءات الجنائية وبرفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على غير ذلك، كما تختص بالتدخل في قضايا الأحوال الشخصية والمسائل الأخرى طبقا للمقرر في القوانين واللوائح.
المادة (78) : مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم تابعين للنيابة العامة.
المادة (79) : يكون للدولة نائب عام مقره في المحكمة العليا الاتحادية ويعاونه عدد كاف من رجال النيابة يكونون تابعين له ثم لوزير العدل. ويختص فضلا عما يقتضيه نظام المحكمة العليا الاتحادية بالإشراف على هيئة النيابة العامة في الولايات في تنفيذها لأحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وغيرها من أحكام القوانين التي تختص بها النيابة العامة. ويحيط النائب العام وزير العدل بملاحظاته.
المادة (80) : يجب أن تتوافر فيمن يعين نائبا عاما الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مستشارا بالمحكمة العليا الاتحادية. ويتم التعيين بمرسوم بموافقة مجلس القضاء الأعلى، وتكون له بمجرد تعيينه الحقوق والضمانات المقررة لمستشاري المحكمة المذكورة.
المادة (81) : يكون لدى المحاكم المدنية في كل ولاية رئيس نيابة له في نطاق الولاية جميع اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها في القوانين ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة.
المادة (82) : يكون إنشاء النيابات الكلية والجزئية بقرار من ناظر العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء المختص.
المادة (83) : تشرف النيابة العامة على السجون وعلى المحلات المعدة للتدابير الوقائية وغيرها من الأماكن التي تستعمل للحبس وتحيط وزير العدل أو ناظر العدل بحسب الأحوال بما يبدو لها من ملاحظات.
المادة (84) : يجب أن تتوافر فيمن يعين رئيسا للنيابة العامة الشروط الواجب توافرها فيمن يعين في منصب مستشار بمحكمة الاستئناف المدنية. ويجب أن تتوافر فيمن يعين في وظائف النيابة الأخرى الشروط الواجب توافرها فيمن يعين في وظائف القضاء المدني المقابلة لها فيما عدا شرط السن.
المادة (85) : يكون تعيين وترقية رجال النيابة بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس القضاء المختص. وتحدد أقدميتهم من تاريخ صدور مرسوم التعيين فإذا عين اثنان أو أكثر في مرسوم واحد كانت الأقدمية لمن ذكر المرسوم أولا.
المادة (86) : يؤدي رجال النيابة قبل مباشرة وظائفهم اليمين المنصوص عليها في المادة 52. ويكون حلف النائب العام ورؤساء النيابة أمام الملك بحضور وزير العدل أو ناظر العدل ويكون حلف رجال النيابة الأخرى أمام المحكمة العليا أو إحدى دوائر محاكم الاستئناف المدنية وذلك كله حسب الأحوال.
المادة (87) : لا يجوز عزل رجال النيابة إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (88) : يكون نقل معاوني النائب العام بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى. ويكون نقل باقي رجال النيابة بقرار من ناظر العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء المختص. وتسري في شأن ندب رجال النيابة أحكام المادتين 62 و63 على أن يصدر أمر الندب في الحالة المنصوص عليها في المادة 62 من رئيس النيابة المختص.
المادة (89) : رجال النيابة في الولاية تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لناظر العدل بإشراف وزير العدل.
المادة (90) : مع مراعاة أحكام المادة 91 تسري في تأديب رجال النيابة الأحكام الخاصة بتأديب رجال القضاء وتقام الدعوى التأديبية بالنسبة للنائب العام ومعاونيه من وزير العدل وبالنسبة لرجال النيابة الآخرين من ناظر العدل المختص.
المادة (91) : لناظر العدل ولرئيس النيابة حق إنذار رجال النيابة، وللنائب العام هذا الحق فيما يتعلق بمعاونيه ويجوز الطعن في الإنذار طبقا لأحكام المادة 66.
المادة (92) : تكون درجات رجال النيابة ومرتباتهم على النحو المبين في الجدول المرافق.
المادة (93) : تسري أحكام المواد 47 و48 و50 و51 و53 و54 و55 و60 على رجال النيابة.
المادة (94) : يكون في كل نظارة من نظارات العدل إدارة للتفتيش القضائي على أعمال رجال القضاء بالمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية ونواب القضاة، ورجال النيابة حتى وظيفة نائب نيابة من الدرجة الأولى، كما يخضع لنظام التفتيش المستشارون المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة 59 وذلك طوال مدة السنتين المنصوص عليها في تلك الفقرة.
المادة (95) : يندب للعمل بإدارات التفتيش القضائي العدد الكافي من رجال القضاء والنيابة ويكون الندب بقرار من ناظر العدل بموافقة مجلس القضاء المختص.
المادة (96) : تخضع إدارات التفتيش القضائي لإشراف وزير العدل، ويندب بوزارة العدل لهذا الغرض أحد مستشاري المحكمة العليا الاتحادية.
المادة (97) : تحدد بقرار من وزير العدل القواعد والإجراءات الخاصة بالتفتيش القضائي.
المادة (98) : يعين لكل محكمة ونيابة عدد كاف من الموظفين.
المادة (99) : فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على موظفي المحاكم والنيابة قوانين الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاها.
المادة (100) : يكون تعيين موظفي المحاكم والنيابة ونقلهم وترقيتهم بقرار من ناظر العدل بعد أخذ رأي رئيس المحكمة أو رئيس النيابة المختص.
المادة (101) : يتولى رئيس كل محكمة توزيع الأعمال على موظفيها وتحديد محل كل منهم وندب أي منهم داخل دائرة المحكمة. ويتولى رئيس النيابة في الولاية هذه الأعمال بالنسبة لكتاب النيابة التابعين له.
المادة (102) : يحلف موظفو المحاكم والنيابة أمام رئيس المحكمة أو رئيس النيابة التابعين له يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالأمانة والصدق.
المادة (103) : يقوم موظفو المحاكم والنيابة بتسليم الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح والتعليمات والأوامر. ولا يجوز لهم أن يتسلموا أوراقا أو مستندات إلا إذا كانت في حافظة مبين بها ما تشمله وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الكاتب بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها إلى من خدمها. وعلى كتاب المحاكم والنيابة الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعوها.
المادة (104) : لا يجوز لموظفي المحاكم والنيابة إفشاء أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أحدا غير ذوي الشأن أو من تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات والأوامر اطلاعهم عليها.
المادة (105) : على كل موظف من موظفي المحاكم والنيابة أن يقيم بالجهة التي يؤدي فيها عمله، ولا يجوز له أن يقيم بعيدا عنها أو يتغيب عن عمله إلا لسبب مقبول وبإذن من رئيسه المختص.
المادة (106) : يكون الترخيص في الإجازات من رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ورئيس النيابة في الولاية كل في دائرة اختصاصه، وذلك بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
المادة (107) : تتخذ الإجراءات التأديبية ضد كل موظف من موظفي المحاكم والنيابة يخل بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار الطبقة المنتمي إليها سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها.
المادة (108) : لا توقع العقوبات التأديبية إلا بحكم من مجلس التأديب. ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة أقصاها خمسة عشر يوما يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم أو من رئيس النيابة في الولاية كل فيما يخصه.
المادة (109) : يشكل في كل محكمة استئناف مجلس تأديب من مستشار تختاره جمعيتها العمومية رئيسا وعضوية رئيس النيابة أو من يقوم مقامه وقاضي تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية الكائنة بمقر محكمة الاستئناف. ويختص مجلس التأديب المدني بمحاكمة موظفي المحاكم المدنية وموظفي النيابة. كما يختص مجلس التأديب الشرعي بمحاكمة موظفي المحاكم الشرعية.
المادة (110) : تقام الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفي المحاكم والنيابة بناء على طلب رئيس المحكمة أو رئيس النيابة في الولاية، كل فيما يخصه.
المادة (111) : تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهم المنسوبة إلى الموظف وبيانا موجزا بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة. ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن يوكل عنه محاميا وتجري المحاكمة في جلسة سرية وينطق بالقرار بعد وضع الأسباب.
المادة (112) : يجوز الطعن في قرارات مجلس التأديب أمام دائرة القضاء الإداري بالمحكمة العليا الاتحادية.
المادة (113) : يكون تعيين وتأديب وفصل الحجاب والسعاة والمباشرين من اختصاص رؤساء المحاكم ورؤساء النيابة، كل فيما يخصه. ولا يتم التعيين أو الفصل إلا بعد موافقة ناظر العدل المختص.
المادة (114) : تمنح المساعدة القضائية للفقراء سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أيا كان نوع الدعوى بما في ذلك الدعاوى المدنية التي ترفع أثناء السير في الدعوى الجنائية. ويجوز منح هذه المساعدة للهيئات الاعتبارية التي يكون غرضها الإحسان أو تعليم الفقراء.
المادة (115) : لا تمنح المساعدة القضائية إلا في حالة الفقر واحتمال كسب الدعوى. ولا يقصد بحالة الفقر أن يكون الطالب في عوز تام بل يكتفي أن يكون في حالة لا يستطيع معها تحمل مصاريف القضية. وتعتبر حالة الفقر ثابتة بالنسبة إلى الليبيين بشهادات تعطيها السلطات الإدارية المحلية، وبالنسبة إلى الأجانب بتقديم شهادات من قنصليات الدول التي يتبعونها.
المادة (116) : يكون منح المساعدة القضائية بقرار من القاضي المختص بنظر الدعوى أو أحد قضاة أو مستشاري المحكمة الاستئنافية المختصة بنظر الدعوى تندبه الجمعية العمومية لهذا الغرض.
المادة (117) : على من يريد الحصول على المساعدة القضائية أن يقدم طلبا بذلك إلى قلم كتاب المحكمة المختصة محررا على ورق غير مدموغ يوضح فيه ظروف قضيته والأسباب التي يبني عليها دعواه أو دفاعه. وعلى قلم الكتاب إعلان الطرفين بالحضور للجلسة المحددة لنظر الطلب، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
المادة (118) : في حالة قبول طلب المساعدة يعين للطالب محام ليتولى الدفاع عنه.
المادة (119) : تترتب على المساعدة القضائية الآثار الآتية: 1- الدفاع المجاني في القضية أو المسألة التي منحت عنها المساعدة مع حفظ حق المحامي في مطالبة الخصم الذي يحكم عليه، بالمصروفات والأتعاب المستحقة له. 2- قيد الرسوم المستحقة خصما على الخزانة. 3- الإعفاء من رسوم الإجراءات القضائية والإدارية جميعها التي يقتضيها موضوع المساعدة مع حفظ الحق في الرجوع بها ضد الخصم الذي يحكم عليه بالمصاريف أو ضد الشخص نفسه الذي منح المساعدة إذا ما زالت عنه حالة الفقر بسبب كسب دعواه أو لأي سبب آخر. 4- قيام الخزانة بصرف بدل السفر والإقامة لرجال القضاء والموظفين ورجال الضبط العموميين وعند الاقتضاء للمحامي المعين للمساعدة القضائية وكذلك صرف ما قد تستدعيه أعمال الخبرة وسماع الشهود مع حفظ الحق في الرجوع بكل ذلك على النحو المبين في الفقرة السابقة. 5- مجانية النشر الذي يستلزمه موضوع المساعدة في الجرائد المقررة للنشر القضائي.
المادة (120) : الحكم الذي يصدر بإلزام الخصم بالمصروفات ينفذ لصالح الخزانة. ولا يدخل في المصروفات التي تختص بها الخزانة أتعاب المحامين، وتكون هذه الأتعاب من حق المحامين أنفسهم.
المادة (121) : يكون تحصيل الرسوم والودائع والغرامات والكفالات وغيرها، وكذلك حفظها وصرفها وفقا لأحكام القوانين واللوائح المقررة. وتنشأ في كل محكمة خزانة تودع فيها هذه المتحصلات يعهد بها إلى كبير الكتاب أو من يندب لهذا الغرض. وتصدر أذون الصرف في كل محكمة من رئيسها أو من يقوم مقامه على حسب الأحوال. ويكون لنظارة العدل والنيابة العامة الرقابة على إدارة حركة هذه النقود والودائع والتفتيش عليها في أي وقت.
المادة (122) : يجوز خلال الخمس سنوات الأولى من نفاذ هذا القانون تعيين مستشارين وقضاة وأعضاء نيابة من غير الليبيين بالشروط المقررة في المادة 44، بعقود خاصة تبين فيها شروط عملهم والمرتبات التي يتقاضونها، ويتمتعون بجميع الحصانات والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا تلتزم نظارات العدل بتطبيق الأحكام الخاصة بالترقيات على المعينين بعقود خاصة. ويجوز مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي نظار العدل.
المادة (123) : يجوز خلال العشر السنوات الأولى من نفاذ هذا القانون الاستعاضة عن الشرط الوارد في الفقرة 3 من المادة 44 بالنجاح في امتحان ينظم بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير العدل وذلك إذا لم يتوافر أصحاب المؤهلات لشغل المناصب الشاغرة. وتكون هيئة الممتحنين من بين مستشاري محاكم الاستئناف برئاسة مستشار من المحكمة العليا. كما يجوز خلال العشر سنوات سالفة الذكر التعيين في مناصب القضاء والنيابة دون التقيد بشرط السن المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 44 والفقرة الأولى من المادة 84.
المادة (124) : إذا فقد القاضي أو رجل النيابة أسباب الصلاحية لوظيفته جاز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر إعفاءه من منصبه بغير إجراءات تأديبية وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمستشارين ورؤساء النيابة وخمس سنوات بالنسبة لمن عداهم. واستثناء من حكم المادة 94 يخضع المستشارون ورؤساء النيابة للتفتيش على أعمالهم خلال فترة السنتين سالفة الذكر.
المادة (125) : الموثقون القضائيون الموجودون وقت العمل بهذا القانون والذين شغلوا منصب القضاء من قبل يجوز تعيينهم قضاة شرعيين مع إعفائهم من شرط المؤهل الدراسي المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 44. ولا يجوز تعيينهم في هذه الحالة إلا بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وبشرط تحققه من صلاحيتهم لتولي منصب القضاء، وتحدد أقدميتهم بين القضاة في المرسوم الصادر بالتعيين.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن