تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول (أ) موضوع المحرر رسم نسبي في المائة رسم مقرر بالقروش 1- إيجار العقار 2/1 - 2- تخارج من الميراث من بعض الورثة للبعض الآخر 2 - 3- الهبة 2 - 4- الرجوع عن الهبة 2/1 - 5- وصية بمال 2/1 - 6- توكيل - 20 7- عزل وكيل - 30 8- قبول التوكيل أو رده من الوكيل - 20 9- مشارطات الصلح 2/1 - 10- الإقرار 2/1 -
المادة () : جدول (ب) موضوع الانتقال رسم الانتقال 1- انتقال خارج المكتب لتوثيق محرر 60 قرشا 2- انتقال خارج المكتب لتوثيق محرر 30 قرشا 3- انتقال خارج المكتب للتصديق على أمضاء 30 قرشا أو ختم وتحصل علاوة على رسوم الانتقال المبينة في الجدول (ب) أجور الوسائل المختلفة التي تستعمل في الانتقال كما يتعدد الرسم بتعدد الانتقال لاستيفاء ما قصر الطالب في ايفائه.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تنشأ في كل ولاية إدارة للتوثيق القضائي تتبع نظارة العدل وتنشأ مكاتب للتوثيق القضائي بحسب الحاجة في الجهات التي تعين بقرار من ناظر العدل وتتبع إدارة التوثيق القضائي بالولاية.
المادة (1) : يقوم بالتوثيق في كل ولاية موثقون يعينون بقرار من ناظر العدل على الوجه المبين في القانون رقم 37 لسنة 1956 المشار إليه.
المادة (2) : يكون في كل مكتب من مكاتب التوثيق موثق وإمام على الأقل.
المادة (2) : يتولى شؤون التوثيق في كل مكتب موثق قضائي يحلف قبل مباشرة عمله يمينا أمام ناظر العدل في الولاية بأن يؤدي أعماله بالذمة والصدق.
المادة (3) : يجب أن تتوفر فيمن يعين لوظيفة موثق قضائي الشروط الآتية: أ ـ أن يكون ليبي الجنسية. ب ـ ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. جـ ـ أن يكون حاصلا على شهادة من إحدى المعاهد الدينية الإسلامية أو شهادة في القانون أو يكون قد مارس القضاء في ليبيا لمدة سنة على الأقل. ويجوز تعيين من لا يتوفر فيه الشرط (جـ) على أن يؤدي الامتحان المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القانون. ويعفى من أداء ذلك الامتحان كل من ينجح أو سبق نجاحه في أي امتحان عقد لرجال القضاء. د ـ أن يكون حسن السير والسلوك. ويثبت ذلك بشهادة صادرة من اثنين من الأعيان ومن المختار أو شيخ القبيلة ومصدق عليها من الجهات الإدارية. وبالنسبة إلى المرشحين من الموظفين يكتفى بشهادة من الجهات التابعين لها. كما يجوز الاكتفاء بشهادة من شيخ المعهد بالنسبة لمن لم يمض على تخرجهم أكثر من سنة.
المادة (3) : يؤدي الموثقون والأئمة قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام ناظر العدل بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق.
المادة (4) : لا يقوم الموثق بتوثيق محرر إلا إذا أدى الرسم المستحق عنه.
المادة (4) : تشكل بقرار من ناظر العدل المختص في كل محكمة من المحاكم الابتدائية لجنة لامتحان المرشحين الذين لا يتوفر فيهم الشرط المنصوص عليه في البند (جـ) من المادة 3 برئاسة رئيس المحكمة أو وكيلها وعضوية قاضيين من قضاتها.
المادة (5) : يجرى الامتحان تحريريا وشفويا في المواد الآتية: أ ـ أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بها شرعا وقانونا. ب ـ أحكام القانون المدني الخاصة بالوكالة والعقود المدنية والصلح والتحكيم. جـ ـ إجراءات تحرير العقود وتوثيقها. ويراعى في الامتحان مدى إجادة الطالب للغة العربية وحسن استعداده للقيام بمهمة التوثيق القضائي. وترفع اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة نتيجة الامتحان إلى ناظر العدل الذي يصدر قراره بالتعيين بحسب نتيجة الامتحان وفي حدود حاجة إدارة التوثيق.
المادة (5) : لا يجوز للموثق أن يباشر توثيق محرر يخصه شخصيا أو تربطه بأصحاب الشأن فيه صلة مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة.
المادة (6) : للموثق أن يطلب ـ إثباتا لأهلية المتعاقدين ـ تقديم ما يؤيد تلك الأهلية من المستندات كشهادة ميلاد أو شهادة طبية أو أي مستند آخر.
المادة (6) : تسري على الموثقين القضائيين في تعيينهم وترقيتهم وواجباتهم وتأديبهم وعزلهم أحكام قانون الخدمة المدنية المعمول بها في الولاية بالإضافة إلى ما ورد في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له. على أن يكون إجراء الأحكام المذكورة عليهم بمعرفة ناظر العدل بعد موافقة مجلس للتوثيق يشكل في كل ولاية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف بها وعضوية رئيس المحكمة الابتدائية بحاضرة الولاية ورئيس إدارة التوثيق القضائي بها.
المادة (7) : يتولى الموثق توثيق جميع عقود الأحوال الشخصية للمسلمين سواء كانوا ليبيين أو أجانب في الجهات التي تدخل في دائرة عمله، كما يتولى توثيق العقود المذكورة لغير المسلمين سواء كانوا ليبيين أو أجانب، على ألا يباشر توثيق عقود الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين إلا بعد أن يرسل الأوراق لاستفتاء الجهة المختصة في نظارة العدل قبل إبرام العقد.
المادة (7) : إذا تم التعاقد بوكيل فعلي الموثق أن يتأكد من أن مضمون المحرر المطلوب توثيقه لا يتجاوز حدود الوكالة.
المادة (8) : يجب على الموثق أن يتأكد من شخصية المتعاقدين بشهادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين له أو تكون شخصيتهما ثابتة بمستند رسمي.
المادة (8) : إذا اختلف محل إقامة الزوجين كان الموثق المختص بالزواج هو موثق الجهة المقيمة بها الزوجة والمختص بالطلاق هو موثق محل إقامة الزوج. وإذا لم يكن للزوجين محل إقامة جاز التوثيق بمعرفة موثق الجهة التي يكونان بها.
المادة (9) : يعاون الموثق القضائي في توثيقه لعقود الزواج وإقرارات الطلاق أحد الأئمة. ويكون تعيين الإمام بموافقة القاضي الكلي المختص ويراعي في تعيينه أن يتوافر فيه حسن السير والسلوك والأهلية لأعمال التوثيق المذكورة. ويجوز للموثق أن ينيب عنه الإمام في توثيق الزواج أو الطلاق على أن يكون خاضعا في عمله لإشراف الموثق القضائي ورقابته وأن يتبع جميع الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له.
المادة (9) : لا يجوز توثيق محرر إلا بحضور شاهدين كاملي الأهلية مقيمين في الولاية ولا صالح لهما في المحرر المطلوب توثيقه ولا تربطهما بالمتعاقدين ولا بالموثق صلة مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة. ويجوز للموثق أن يكتفي بالشاهدين المنصوص عليهما في المادة السابقة متى توافرت فيهما هذه الشروط، ويوقع الشاهدان المحرر مع أصحاب الشأن والموثق.
المادة (10) : تسري أحكام هذا الباب على الأئمة بالنسبة إلى ما ينيبهم الموثق في توثيقه من عقود الزواج ولشهادات الطلاق.
المادة (10) : كلما فرض العرف أو اقتضت الظروف أن تحرر عقود النكاح أو الطلاق أو ما يتبعها خارج مكتب التوثيق القضائي يتولى التوثيق في هذه الحالات الإمام المختص وعليه أن يراعي حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة.
المادة (11) : يتولى الموثق القضائي توثيق العقود المدنية التي لا تزيد قيمتها على 200 جنيه ليبي، على أنه يجوز بقرار من ناظر العدل تخويل مكتب التوثيق الكائن بجهة بها مقر لمحكمة ابتدائية، ولاية توثيق العقود المدنية أيا كانت قيمتها.
المادة (11) : تسري في شأن توثيق عقود الزواج واشهادات الطلاق بين المسلمين أحكام هذا الباب مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 19 إلى 23 من هذه اللائحة.
المادة (12) : يجوز أن يتم توثيق عقود زواج المسلمين في غير مكاتب التوثيق وفقا للعرف السائد بينهم وفي هذه الحالة ينتقل الإمام لتوثيق العقد.
المادة (12) : يتولى الموثق القضائي توثيق كافة التوكيلات والشهادات والتصديق على التوقيعات والأختام وإثبات التاريخ للمحررات العرفية.
المادة (13) : يجوز للموثق القضائي أن يتولى السعي للصلح بين الزوجين. وله أن يستعين في التمهيد لذلك بالإمام المختص. ويحرر بالصلح محضرا ثم يقوم بتوثيقه.
المادة (13) : على الموثق أو الإمام أن يوثق العقد في نفس المجلس وأن يسلم فيه لكل من طرفيه النسخة الخاصة به بعد أخذ الإيصال بذلك. ويجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود بإمضائهم فإن كانوا كلهم أو أحدهم لا يعرف القراءة والكتابة وجب أن يوقع بختمه. وعلى الموثق أو الإمام أن يحرر القسائم بخط واضح بلا كشط أو شطب أو تحشير. وإذا وقع خطأ بالزيادة في الكتابة يؤشر تأشيرا بسيطا على الكلمات الزائدة وينبه عنها في الهامش ويبين عدد الكلمات الملغاة والسطر الموجودة فيه. وإذا كان الخطأ بالنقص يزاد ما يلزم زيادته في الهامش. ويوقع الموثق أو الإمام على جميع ما ذكر هو ومن وقعوا معه على الأصل.
المادة (14) : تسري في شأن توثيق عقود الزواج لغير المسلمين أحكام هذا الباب مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 19 إلى 23 من هذه اللائحة.
المادة (14) : يجوز للموثق إجراء الصلح في المعاملات المدنية التي لا تزيد قيمتها على مائتي جنيه إذا اختار ذلك المتعاقدون ويحرر الموثق عقد الصلح ثم يقوم بتوثيقه.
المادة (15) : مع عدم الإخلال باختصاصات المحكمة الجزئية يكون للموثق القضائي حق نظر المنازعات التي ترفع إليه والحكم فيها في حدود أحكام المواد الآتية وذلك في كل جهة من الجهات التي يعينها ناظر العدل بموافقة وزير العدل، وبشرط ألا يكون في تلك الجهة مقر لمحكمة جزئية.
المادة (15) : يجب عند توثيق عقد زواج غير المسلم تقديم المستندات الآتية: 1 ـ شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي يقوم مقامها بشرط ألا يكون قد مضى على استخراجه أكثر من ثلاثة أشهر. 2 ـ شهادة من القنصلية التابع لها طالب الزواج أو أي مستند رسمي يثبت جنسية كل من طالبي الزواج. 3 ـ شهادة من السلطة القنصلية في بلد طالب الزواج إذا كان أجنبيا أو في البلد التي ينتمي إليها أو القنصلية التابع لها كل من الزوجين أو أحدهما تفيد خلوهما من الموانع الشرعية وعدم ارتباطهما بزواج سابق، وفي حالة عدم وجود قنصليات أو هيئات أخرى لإعطاء هذه الشهادة تقدم شهادة بذلك من كنيسة مصرح لمقدمها بالزواج فيها، وبالنسبة إلى الوطنيين غير المسلمين تقدم هذه الشهادة من الهيئة الدينية التي يتبعها الزوجان أو أحدهما. 4 ـ شهادة وفاة الزوج أو الزوجة إذا كان أحد طالبي الزواج أو كلاهما أرملا أو أرملة. 5 ـ حكم الطلاق أو البطلان أو الفسخ الصادر من الجهة المختصة إذا كان أحد طالبي الزواج سبق ارتباطه بزواج انتهى بالطلاق أو البطلان أو الفسخ. 6 ـ شهادة طبية تفيد أن كلا من طالبي الزواج خال من الأمراض. 7 ـ إذا كان طالبا الزواج من أفراد القوات الحربية البريطانية أو الأمريكية فيجب تقديم موافقة ضابط مختص من القيادة البريطانية أو الأمريكية في ليبيا. 8 ـ إذا رفعت معارضة في طلب الزواج أمام المحكمة المختصة وأعلن بها مكتب التوثيق الذي تقدم له الزواج فتطلب شهادة تفيد رفض المعارضة وأن حكم الرفض أصبح نهائيا أو حكم الرفض نفسه وما يفيد أنه أصبح نهائيا.
المادة (16) : إذا كان غير المسلم أجنبيا وجب أن يقدم المستند الرسمي الذي يفيد موافقة الأبوين أو أحدهما أو الوصي أو مجلس العائلة أو الأقارب أو التماس الموافقة حسب ما يتطلبه قانون بلد الزوج أو الزوجة. وإذا كان قانون بلد الزوج أو الزوجة يستلزم الإعلان في موطنه الأصلي وجب تقديم شهادة من الجهة المختصة بما يفيد تمام هذا الإعلان.
المادة (16) : يتولى الموثق القضائي الحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية المنقولة التي ترفع إليه بشرط ألا تتجاوز قيمتها عشرين جنيها، ويكون حكمه انتهائيا إذا لم تجاوز قيمة الدعوى عشرة جنيهات.
المادة (17) : بالنسبة لمواد الأحوال الشخصية للمسلمين يتولى الموثق القضائي الحكم ابتدائيا في الدعاوى التي ترفع إليه بشأن المواد الآتية: 1 ـ النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى إذا لم يزد مجموع ما يطلب على عشرين جنيها أو إذا كان الطلب غير معين ولم يحكم بأكثر من ذلك. 2 ـ المهر والجهاز إذا كان ما يستحقه الطالب لا يزيد على عشرين جنيها وكانت قيمة المهر أو الجهاز لا تزيد على 100 جنيه. وذلك كله إذا لم يكن هناك نزاع في سبب الحق المدعى به. ويكون الحكم انتهائيا في المواد المذكورة إذا كانت القيمة المستحقة لا تزيد على عشرة جنيهات.
المادة (17) : يجب أن تقدم إلى الموثق عند توثيق عقد زواج أجنبي غير مسلم صورة رسمية من النظام المالي الذي اتفق عليه الزوجان قبل الزواج أو شهادة من مكتب التوثيق الذي تم أمامه هذا الاتفاق تفيد حصوله ومضمونه ونوع النظام الذي وقع عليه الاختيار.
المادة (18) : يجب لتوثيق عقد زواج أجنبي غير مسلم أن يرسل الموثق الأوراق لاستفتاء الجهة المختصة في نظارة العدل وتسترشد نظارة العدل بتحريات جهات الإدارة في هذا الشأن.
المادة (18) : يتولى الموثق القضائي الحكم ابتدائيا في الدعاوى التي ترفع إليه بشأن المواد الآتية: 1 ـ حق الحضانة والحفظ. 2 ـ انتقال الحاضنة أو الولي بالصغير إلى بلد آخر. 3 ـ النفقات بجميع أنواعها وأسبابها سواء كانت للزوجة أو الصغير أو الأقارب ويجوز للمحكوم له بالنفقة الطعن في الحكم ولو كان طلبه غير محدد. 4 ـ النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى إذا زاد مجموع ما طلب أو حكم به على عشرين جنيها. 5 ـ المهر أو الجهاز إذا زاد المستحق للطالب على عشرين جنيها أو كانت قيمة المهر أو الجهاز زائدة على مائة جنيه. 6 ـ دعوى الإرث بجميع أسبابه في التركات التي لا تزيد قيمتها على مائة جنيه. 7 ـ دعوى النسب في غير الوقف. 8 ـ الزواج والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق. 9 ـ الطلاق والخلع والمبارأة. 10ـ الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
المادة (19) : يحظر على الموثق القضائي النظر في الدعاوى المتعلقة بالعقارات والحقوق العينية العقارية مهما بلغت قيمتها.
المادة (19) : يجب أن يكون المحرر المقدم للتوثيق مكتوبا بخط واضح غير مشتمل على إضافة أو تحشير أو كشط وأن يشتمل عدا البيانات الخاصة بموضوع المحرر ما يأتي: 1 ـ ذكر السنة والشهر واليوم والساعة التي تم فيها التوثيق بالأحرف. 2 ـ اسم الموثق ولقبه ووظيفته. 3 ـ بيان مكان إتمام التوثيق. 4 ـ أسماء الشهود. 5 ـ أسماء أصحاب الشأن وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم وصناعاتهم ومحال ميلادهم وإقامتهم وأسماء وكلائهم ومن تقضي الحال بوجودهم للمعاونة.
المادة (20) : يجب على الموثق قبل توقيع ذوي الشأن على المحرر المراد توثيقه أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته وأن يبين لهم الأثر القانوني المترتب عليه دون أن يؤثر في إرادتهم ويوقع هو وأصحاب الشأن المحرر والمرفقات، وإذا كان المحرر مكونا من عدة صفحات وجب على الموثق أن يرقم صفحاته وأن يوقعها جميعها مع أصحاب الشأن.
المادة (20) : على الموثق أن يسعى لإجراء الصلح بين المتقاضين بكل الوسائل الممكنة فإذا لم يوفق في ذلك وجب عليه الفصل في النزاع. ويلتزم الموثق القضائي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مواد الأحوال الشخصية بين المسلمين ـ ولا يلزم الموثق في قضائه بمراعاة الإجراءات التي نص عليها قانون المرافعات وإنما يتبع الإجراءات التي تمليها قواعد العدل والإنصاف وفقا للشرع والعرف السائد واللائحة التي تصدر بمقتضى المادة 23.
المادة (21) : يجوز استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة من الموثق وفقا للمادة 16 أو المادة 17 أمام المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها مكتب الموثق. ويجوز استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة منه وفقا للمادة 18 أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مكتبه. ويتبع في الاستئناف الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن استئناف أحكام المحاكم الجزئية. وتكون الأحكام الابتدائية الصادرة من الموثق في مواد النفقات أيا كانت نافذة مؤقتا ولو حصل الطعن فيها بالاستئناف.
المادة (21) : توثق المحررات باللغة العربية فإذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أو لا يجيدها استعان الموثق بمترجم يقدمه المتعاقدان ويكون محل ثقتهما. ويجب أن يوقع المترجم المحرر مع المتعاقدين والموثق والشهود.
المادة (22) : إذا كان أحد المتعاقدين ضريرا أو ضعيف البصر أو أبكم أو أصم وجب على الموثق أن يتأكد من استعانته بمعين يوقع المحرر معه.
المادة (22) : يجرى تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من الموثق بمعرفة رجال الحفظ.
المادة (23) : يصدر وزير العدل إذا اقتضى الحال بعد أخذ رأي ناظر العدل المختص لائحة بشأن إجراءات التقاضي أمام الموثق القضائي وتنفيذ أحكامه.
المادة (23) : يكون توثيق المحررات في المكتب في مواعيد العمل الرسمية إلا إذا كان أحد المتعاقدين في حالة لا تسمح له بالحضور إلى المكتب فيجوز عندئذ للموثق أن ينتقل إلى محل إقامته لإجراء التوثيق وذلك بعد دفع الرسم المقرر للانتقال. وعليه إثبات هذا الانتقال في الدفاتر المعدة لذلك.
المادة (24) : يعد بكل مكتب من مكاتب التوثيق دفتر تبين فيه من واقع المحررات الموثقة بعد ترقيمها بأرقام متتابعة أسماء المتعاقدين وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم ومحال إقامتهم ونوع المحرر وموضعه واسم الموثق. ويبين على أصل المحرر رقم إدراجه بهذا الدفتر.
المادة (24) : أ ـ يجب على الموثق القضائي قبل مباشرة عقد الزواج للمسلمين أن يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية: ب ـ ليس للموثق القضائي أن يباشر زواج من لا ولي له من الأيتام. جـ ـ ليس للموثق القضائي أن يباشر عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد الإطلاع على وثيقة الطلاق أو الحكم النهائي به. د ـ يطلب الموثق شهادة بسن كل من الزوجين تكون صادرة من الجهة الإدارية المختصة. هـ ـ لا يجوز للموثق القضائي أن يباشر عقد زواج من توفي زوجها إلا إذا قدمت شهادة رسمية أو إعلان بالوفاة من شيخ القبيلة أو مختار المحلة. وإذا لم يقدم شيء من الأوراق المذكورة في الفقرات (جـ) و(د) و(هـ) وجب عليه رفع الأمر إلى إدارة التوثيق بالولاية التابع لها والعمل بما تأمره به.
المادة (25) : أ ـ على الموثق القضائي أن يقيد الطلاق بنفس الألفاظ التي صدرت من المطلق بدون تغيير فيها. ب ـ على الموثق القضائي أن يذكر في وثيقة الطلاق تاريخ عقد الزواج الذي حصلت فيه الفرقة والجهة التي حرر فيها والموثق الذي أجراه وإلا وجب قيد تعاقد على الزوجية أولا ثم إثبات الطلاق بعد ذلك. جـ ـ إذا كان الزواج الذي وقعت فيه الفرقة من عمل الموثق القضائي نفسه وكان دفتر الزواج عنده يؤثر بالطلاق في هامش وثيقة الزواج. وإذا لم يكن من عمله أو كان الدفتر غير موجود عنده يحظر إدارة التوثيق بالولاية لتؤشر بالدفتر أو تخابر الجهة التي يكون فيها لترى التأشير. ولا يسري هذا النص إلا إذا كان الزواج الذي وقعت فيه الفرقة في غير المملكة الليبية المتحدة.
المادة (25) : يعد بكل مكتب دفتر هجائي للفهارس تدرج فيه أسماء جميع أصحاب الشأن في المحررات ورقم المحرر الخاص بهم وتاريخه.
المادة (26) : يعد بكل مكتب دفتر ثالث يخصص للصور تدرج فيه أرقام المحررات وتواريخها وأسماء ذوي الشأن فيها وتاريخ تسليم المحرر إلى صاحبه بعد توقيعه منه.
المادة (26) : يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضاهم وإذا أتضح له عدم توافر الأهلية والرضا لدى المتعاقدين أو إذا كان المحرر المطلوب توثيق ظاهر البطلان كان للموثق أن يرفض التوثيق، وجاز لذوي الشأن أن يتظلم من قرار الموثق إلى إدارة التوثيق بنظارة العدل. ويجوز الطعن في قرار إدارة التوثيق أمام رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مركز الإدارة المذكور وقراره في ذلك لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة إلى موضوع المحرر.
المادة (27) : أ ـ يكون لدى كل موثق دفاتر أولها لقيد الزواج وما يلحق به وثانيها لقيد الطلاق وثالثها لقيد كافة التصرفات المدنية التي تدخل في اختصاصه وتصرف مع الدفاتر من إدارة التوثيق في الولاية التابع لها بعد ترقيمها وختمها بمعرفة ناظر العدل في الولاية. وبعد انتهاء أي دفتر يسلمه الموثق إلى إدارة التوثيق بإيصال ممن استلمه. ولا يجوز استعمال الدفتر لأكثر من خمس سنين. ب ـ على الموثق القضائي أن يجري القيد في نفس المجلس وأن يسلم فيه لكل من الطرفين القسيمة الخاصة به، بعد أخذ الإيصال بذلك على هامش الدفتر ويورد متحصلاته لخزينة دائرة الضرائب التابعة لها الجهة التي يعمل بها. جـ ـ يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود بتوقيعاتهم. فإذا لم يكن أحدهم يعرف القراءة والكتابة وجب حتما أن يوقع بختمه أو بصمة يده. د ـ يحتفظ الموثق القضائي فيما يتعلق بكل عقد يقوم بتوثيقه بصورة لديه ويسلم ذوي الشأن الصورة اللازمة ويرسل صورة إلى إدارة التوثيق بنظارة العدل لحفظها. كما يقوم بتبليغ إدارة النفوس في الجهة التي يعمل بها بملخص عقود الزواج والطلاق.
المادة (27) : تكون الدفاتر المنوه عنها في المواد السابقة مرقمة الصفحات موقعا على كل صفحة من رئيس إدارة التوثيق القضائي أو من يندبه لذلك ويحرر في هذه الدفاتر محضر يثبت بدء العمل فيها وانتهاءه منها سنويا.
المادة (28) : تحفظ بالمكتب أصول المحررات التي توثق على حسب أرقامها في ملفات خاصة بكل سنة.
المادة (28) : تصدر بقرار من وزير العدل ـ بعد أخذ رأي ناظر العدل ـ لائحة تنفيذية تبين فيها كيفية تشكيل مكاتب التوثيق القضائي وإجراءات التوثيق الخاصة بعقود الزواج وشهادات الطلاق بين المسلمين وإجراءات توثيق عقود زواج غير المسلمين وتوثيق المحررات المدنية ومشارطات الصلح وطرق حفظ المحررات وتسليم الصور والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ للمحررات العرفية ورسوم التوثيق وقواعد تقديرها وأحوال الإعفاء منها.
المادة (29) : يلغى من القوانين القائمة كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (29) : تنسخ صور من المحررات لتسليمها إلى أصحاب الشأن بعد دفع الرسم ويوضح على هذه الصور رقم التوثيق وتاريخه وصبغة التسليم وتاريخها ويوقعها الموثق ويوضع عليها خاتم المكتب. ويؤشر الموثق بالتسليم على أصل المحرر ويوقع هذا التأشير.
المادة (30) : يرسل المكتب صورة من كل محرر تم توثيقه إلى إدارة التوثيق القضائي في الولاية لحفظها فيه.
المادة (30) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (31) : يقوم الموثق بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بحضور الشهود المنصوص عليهم في المادة الثامنة من هذه اللائحة.
المادة (32) : يجب على الموثق قبل التوقيع من ذوي الشأن أن يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه.
المادة (33) : إذا كان المحرر المقدم للتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيه بلغة أجنبية وجب اشتماله على ملخص باللغة العربية موقع منهم.
المادة (34) : بعد توقيع ذوي الشأن أمام الموثق يعمل محضر في ذيل المحرر يذكر فيه الموثق أسماءهم ومحال إقامتهم وحصول التوقيع منهم أمامه وأسماء الشهود ومهنهم ومحال إقامتهم. ويوقع هذا المحضر الشهود والموثق ثم يوضع عليه خاتم المكتب ورقم إدراجه في الدفتر المعد لذلك.
المادة (35) : يعد بكل مكتب من مكاتب التوثيق دفتر تدرج فيه محاضر التصديق على التوقيعات بأرقام ويذكر فيه ملخص المحرر مع بيان أسماء الشأن ومحال إقامتهم وأسماء الشهود واسم الموثق ويوقع منهم.
المادة (36) : لا يقوم الموثق بالتصديق على توقيع في محرر عرفي إلا بعد أداء الرسم المقرر مع بيان هذا الأداء في الدفتر المشار إليه في المادة السابقة.
المادة (37) : عند إتمام التصديق يسلم المحرر إلى صاحب الشأن بعد أن يوقع منه بذلك في دفتر التصديقات.
المادة (38) : يعد بكل مكتب دفتر هجائي للفهارس تدرج فيه أسماء ذوي الشأن الذين صدق على توقيعاتهم ورقم محضر التصديق الخاص بهم وتاريخه.
المادة (39) : يقوم مكتب التوثيق بإعطاء الشهادات التي يطلبها ذوو الشأن بحصول التصديق على التوقيعات بعد أداء الرسم.
المادة (40) : يراعى عند التصديق على التوقيعات أحكام المادة الخامسة من هذه اللائحة.
المادة (41) : تقوم مكاتب التوثيق بعد أداء الرسم المقرر بإثبات تاريخ المحررات العرفية بكتابة محضر يثبت فيه تاريخ تقديم المحرر ورقم إدراجه في الدفتر المعد لذلك ويختم بخاتم المكتب ويوقعه الموثق.
المادة (42) : يعد بكل مكتب دفتر تدرج فيه المحررات التي أثبتت تاريخها بأرقام متتابعة ويبين فيه أسماء ذوي الشأن ومحال إقامتهم وموضوع المحرر وأداء الرسم ويوقعه الموثق وصاحب الشأن عند تسليم المحرر.
المادة (43) : يعد بكل مكتب دفتر هجائي للفهارس تدرج فيه أسماء ذوي الشأن في المحررات العرفية التي تم إثبات تاريخها ورقم إدراجها في الدفتر المشار إليه في المادة السابقة وتاريخها.
المادة (44) : تسلم مكاتب التوثيق شهادات لمن يطلبها بمضمون إثبات تاريخ المحررات العرفية بعد أداء الرسم المقرر.
المادة (45) : يحصل على عقود زواج المسلمين رسم نسبي قدره 1% كما يحصل على اشهادات الطلاق بالنسبة لهم رسم مقرر قدره "100 قرش".
المادة (46) : يحصل على عقود زواج غير المسلمين رسم نسبي قدره 1%.
المادة (47) : تكون رسوم توثيق المحررات المدنية ومشارطات الصلح على الوجه المبين في الجدول (أ) المرافق.
المادة (48) : يحصل رسم قدره عشرون قرشا عن التصديق على كل إمضاء أو ختم.
المادة (49) : يحصل رسم قدره خمسون قرشا عن إثبات تاريخ كل محرر عرفي.
المادة (50) : يحصل رسم قدره عشرة قروش عن كل صفحة من صفحات الصور التي يطلبها أصحاب الشأن من المحررات التي تم توثيقها. وتكون الصفحة المقصودة 25 سطرا وكل سطر 12 كلمة. كما يحصل عن الصور فضلا عن الرسم المقرر في المادة السابقة رسم بحث قدره خمسة قروش عن كل سنة أو جزء منها.
المادة (51) : يؤخذ عن الشهادات رسم قدره عشرة قروش عن كل شهادة عن التوثيق أو التصديق على التوقيعات فضلا عن رسم بحث قدره خمسة قروش عن كل سنة أو جزء منها.
المادة (52) : يتعدد الرسم بتعدد الطالبين للصور أو الشهادة ولو كانوا في طلب واحد. تراعى في حالات التقدير التي لم ترد في هذا الباب الأحكام المنصوص عليها في المواد 27 إلى 41 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (53) : يكون رسم الانتقال لتوثيق المحررات وللتصديق على التوقيعات على الوجه المبين الجدول (ب) المرافق.
المادة (54) : يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الأتي: (أ) في عقود الزواج بين المسلمين بحسب قيمة الصداق إن كان مسمى فإن كان غير مسمى حصل رسم مقرر قدره جنيهان. (ب) في عقود زواج غير المسلمين بحسب قيمة الدوطة فإن لم تكن مسماة حصل رسم قدره جنيهان. (ج) في مشارطات الصلح بحسب المبلغ الذي تم عليه الصلح أو بحسب قيمة الشيء المتصالح عليه عقارا كان أو منقولات وقت الصلح. (د) في العقود المدنية بحسب قيمه الشيء محل العقد ـ فإن كان العقد إيجارا فباعتبار مبلغ الأجرة في مدة الإيجار كلها فإن كان مشاهرة فباعتبار الأجرة مدة سنة واحدة وإذا كان مشافهة فباعتبارها عشر سنين. وفي أحوال الرجوع عن التصرفات العقدية بحسب قيمة الشئ وقت العقد الأول. (هـ) في التخارج عن الميراث من بعض الورثة للبعض الآخر باعتبار أموال التخارج نقدا كان أو منقولا بحسب قيمة العقار إذا كان التخارج نظير عقار. وفي الوصية بمال باعتبار قيمة الموصي به إن كان معينا فإن كان بجزء شائع كان الرسم على قيمة الموصي به باعتبار ما يملكه الموصي وقت صدور الوصية. (و) في عقود الشركات باعتبار الأموال المملوكة للشركة وقت العقد.
المادة (55) : كل محرر أو تصرف لم ينص عليه في هذه اللائحة أو في الجدول (أ) الملحق بها يحصل عنه رسم نسبي 1/2% إذا كان التصرف مما يمكن تقديره وإلا فيكتفى برسم مقرر قدره جنيه واحد.
المادة (56) : لا يحصل أي رسم على شهادات إشهار الإسلام.
المادة (57) : تعفى الحكومة الاتحادية والولايات من رسوم التوثيق عن المحررات الخاصة بها ومن رسم الصور والشهادات التي تطلبها. كما تعفى من رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة لموظفيها بمناسبة أعمالهم الرسمية ورسوم إثبات تاريخ محرراتها العرفية. ويسري هذا الإعفاء على المجالس البلدية التابعة للولايات والهيئات التابعة للحكومة أو الولايات فيما يتعلق بمحرراتها.
المادة (58) : على نظار العدل بالولايات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن