تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أمام المحاكم الليبية أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين على الوجه المبين في هذا القانون.
المادة (2) : يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين ما يأتي:- أ - أن يكون ليبيا كامل الأهلية. ب - أن يكون متمتعا بحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف. جـ - أن يكون لديه مؤهل عال في القانون (إذ كان القيد في جدول المحامين المدنيين) أو مؤهل عال في الفقه الإسلامي (إذا كان القيد في جدول المحامين الشرعيين).
المادة (3) : يخصص للمحامين المدنيين في كل ولاية جدول عام تلحق به الجداول الآتية:- أ- جدول للمحامين المدنيين المقررين أمام المحكمة العليا الاتحادية ويخول لهم المرافعة أمام دوائر هذه المحكمة عدا دائرة الأحوال الشخصية. ب- جدول للمحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف المدنية في الولاية. ج- جدول للمحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية المدنية في الولاية. د- جدول للمحامين المدنيين غير المشتغلين. ويقيد بالجدول العام وبالجداول الملحقة به - وفق أحكام المادة 64 - جميع المرخص لهم حتى وقت العمل بهذا القانون في مزاولة المحاماة أمام جهة القضاء المدني، ويضاف للجدول تباعا من يتقرر قيدهم بعد ذلك وفقا لأحكام هذا القانون. وتودع أصول جميع الجداول بنظارة العدل في الولاية المختصة وذلك فيما عدا الجدول المشار إليه في البند "أ" فيودع أصله في المحكمة العليا الاتحادية وترسل صورة منه إلى نظارات العدل في الولايات. ويجب أن تودع صور من جميع الجداول المشار إليها مصدق عليها من النظارة وذلك في كل من وزارة العدل والنقابة العامة للمحامين المدنيين والنقابة الفرعية لهم في كل ولاية.
المادة (4) : يخصص للمحامين الشرعيين في كل ولاية جدول عام تلحق به الجداول الآتية:- أ- جدول للمحامين الشرعيين المقررين أمام المحكمة العليا الاتحادية, ويخول لهم المرافعة أمام دائرة الأحوال الشخصية بهذه المحكمة. ب- جدول للمحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف الشرعية في الولاية. جـ- جدول للمحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية الشرعية في الولاية. د- جدول للمحامين الشرعيين غير المشتغلين ويقيد بالجدول العام وبالجداول الملحقة به - وفق أحكام المادة64 - جميع المرخص لهم حتى وقت العمل بهذا القانون في مزاولة المحاماة أمام جهة القضاء الشرعي. ويضاف للجدول تباعا من يتقرر قيدهم بعد ذلك وفقا لأحكام هذا القانون. وتودع أصول جميع الجداول بنظارة العدل في الولاية المختصة وذلك فيما عدا الجدول المشار إليه في البند "أ" فيودع أصله في المحكمة العليا الاتحادية وترسل صورة منه إلى نظارات العدل في الولايات. ويجب أن تودع صورة من جميع الجداول المشار إليها مصدق عليها من النظارة وذلك في كل من وزارة العدل والنقابة العامة للمحامين الشرعيين, والنقابة الفرعية لهم في كل ولاية. كما تودع بكل محكمة صورة من جدول المحامين المقررين للمرافعة أمامها.
المادة (5) : تشكل لجنة قبول المحامين المدنيين من: أ - رئيس محكمة الاستئناف المدنية في الولاية (رئيسا). ب - رئيس إدارة التشريع والقضايا بنظارة العدل في الولاية أو من يقوم مقامه. جـ - رئيس النيابة في الولاية. د - اثنين من المحامين المدنيين تعينهما اللجنة التنفيذية للنقابة الفرعية للمحامين المدنيين في الولاية. (أعضاء)
المادة (6) : تشكل لجنة قبول المحامين الشرعيين من: أ- رئيس محكمة الاستئناف الشرعية في الولاية - رئيسا. ب- رئيس إدارة التشريع والقضايا بنظارة العدل في الولاية أو من يقوم مقامه. ج- رئيس النيابة في الولاية د- اثنين من المحامين الشرعيين تعينهما اللجنة التنفيذية الفرعية للمحامين الشرعيين في الولاية. (أعضاء)
المادة (7) : يكون مقر لجنة قبول المحامين بنظارة العدل في كل ولاية ويكون للجنة سكرتير يختاره رئيسها من بين موظفي نظارة العدل بالاتفاق مع ناظرها. ويتولى سكرتير اللجنة بإشراف رئيسها جميع أعمالها الإدارية بما في ذلك حفظ أصول الجداول وتحرير محاضر الجلسات وتنفيذ القرارات.
المادة (8) : يجوز للمحامي أن يجمع بين القيد في جدول المحامين المدنيين وجدول المحامين الشرعيين متى توافرت فيه شروط القيد في كل من الجدولين.
المادة (9) : للمحامي الليبي المقيد بجدول المحامين في ولاية ما أن يترافع في ولاية أخرى أمام أي محكمة من نفس درجة المحاكم المقيد أمامها.
المادة (10) : تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط القانونية في الطالب إلى لجنة قبول المحامين وتقرر اللجنة - بعد التحقق من توافر الشروط في الطالب - قيد اسمه بالجدول وعلى سكرتير اللجنة بمجرد صدور القرار إخطار الجهات المودعة لديها صور الجدول لكي تتولى إدراج الاسم في هذه الصور.
المادة (11) : إذا رفض الطلب - بعد سماع أقوال الطالب - فله أن يطعن في القرار أمام المحكمة العليا الاتحادية خلال الستين يوما التالية لإعلانه به، وإذا رفض الطلب دون سماع أقواله فله أن يعارض فيه أمام اللجنة خلال الثلاثين يوما التالية لإعلانه، فإذا أيدت اللجنة القرار كان له أن يطعن فيه أمام المحكمة العليا الاتحادية خلال الستين يوما التالية لإعلانه، أما إذا كان الطالب لم يعارض في القرار فيجوز له الطعن فيه أمام المحكمة المذكورة خلال ستين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة. ويكون الإعلان في جميع الأحوال بكتاب مسجل. وإذا بنى قرار الرفض على ما جاء بالفقرة (ب) من المادة الثانية فلا يجوز تجديد الطلب إلا بعد مضي خمس سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نهائيا. ويحصل الطعن أمام المحكمة العليا الاتحادية وفقا للإجراءات المقررة للطعن أمامها في المسائل الإدارية، أما المعارضة في قرار اللجنة فتكون بتقرير يسلم لسكرتير اللجنة التي أصدرت القرار.
المادة (12) : للمحامي الذي كف عن مزاولة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين, فإذا طلب من اللجنة بعد ذلك إعادة قيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين طبقت في شأنه أحكام المواد 2 و10 و11 باستثناء ما يكون قد أعفي منه عند قيده ابتداء.
المادة (13) : لمجلس النقابة العامة أو اللجنة التنفيذية للنقابة الفرعية أن يطلب من اللجنة نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا التحق بعمل لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة ويعلن هذا الطلب للمحامي بكتاب مسجل وله أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة. ولكل من المحامي والجهة طالبة النقل الطعن في القرار وفقا للقواعد المبينة في المادة (11).
المادة (14) : يؤدي المحامي الذي قيد اسمه لأول مرة في الجدول يميناً أمام محكمة الاستئناف المدنية أو الشرعية. حسب الأحوال، وذلك بالصيغة الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن احترم قوانينها وتقاليدها". ولا يجوز للمحامي مزاولة عمله قبل حلف هذه اليمين.
المادة (15) : يقيد كل من يقبل لأول مرة من المحامين في جدول المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (18) والأحكام الوقتية الواردة في هذا القانون. والقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية المدنية يخول المرافعة أيضاً أمام المحكم الجزئية كما أن القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية الشرعية يخول المرافعة أيضاً أمام نواب القضاة.
المادة (16) : يشترط لقيد اسم المحامي بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أن يكون قد اشتغل بالمحاماة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ قبوله بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية وإذا رفض الطلب جاز للمحامي الطعن في القرار على الوجه المبين في المادة (11).
المادة (17) : يشترط لقيد اسم المحامي بجدول المحامين أمام المحكمة العليا الاتحادية أن يكون قد اشتغل بالمحاماة خمس سنوات على الأقل من تاريخ قبوله بجدول المحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف. ويقدم طلب القيد في هذا الجدول إلى الجمعية العمومية للمحكمة العليا الاتحادية وتختار الجمعية من بين الطالبين الذين استوفوا الشروط من يقيدون بالجدول المذكور. ولا يقبل الطعن في قراراتها بأي وجه. وعلى سكرتير الجمعية العمومية بمجرد صدور القرار بالقيد أن يقوم بإدراج الاسم في الجدول وبإخطار الجهات الأخرى المودعة لديها صور من هذا الجدول لكي تتولى إدراج الاسم فيه.
المادة (18) : يحسب من مدة الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف كل مدة قضاها الطالب في القضاء أو النيابة أو في عضوية إدارة الرأي والتشريع والقضايا أو التدريس في كلية الحقوق أو تدريس مادة القانون أو الفقه الإسلامي في الكليات والمعاهد الأخرى أو في عمل فني قانوني أو شرعي يصدر بتعيينه قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي نظارة العدل.
المادة (19) : على كل محام أن يؤدي للنقابة الفرعية التابع لها قبل قيد اسمه بالجدول رسم القبول المقرر للجدول الذي يريد قيد اسمه فيه مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن أداها وعليه أيضا أن يؤدي إليها قيمة الاشتراك السنوي للنقابة في مدة نهايتها 15 مارس من كل سنة. وعلى اللجنة التنفيذية للنقابة الفرعية إخطار لجنة قبول المحامين والجمعية العمومية للمحكمة العليا الاتحادية ـ حسب الأحوال ـ في ميعاد لا يجاوز آخر شهر مارس عن كل سنة بأسماء المحامين الذين لم يؤدوا قيمة الاشتراك وتقرر اللجنة أو الجمعية العمومية ـ حسب الأحوال ـ في مدة لا تجاوز 15 أبريل من كل سنة استبعاد أسمائهم، على أنه متى أدى المحامي قيمة الاشتراك أعيد قيد اسمه في الجدول. وكل محام اشتغل بالمحاماة رغم استبعاد اسمه من الجدول لعدم أداء الاشتراك يحال إلى مجلس التأديب وتكون العقوبة الوقف مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
المادة (20) : تكون رسوم القبول كما يأتي:- (10 جنيهات) للقيد بالجدول العام وجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية. (20 جنيها) للقيد بجدول المحامين أمام محكمة الاستئناف. (30 جنيها) للقيد بجدول المحامين أمام المحكمة العليا الاتحادية وتكون قيمة الاشتراك السنوي للنقابة كما يلي: 4 جنيهات يؤديها المحامي المقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية. 7 جنيهات يؤديها المحامي المقيد بجدول المحامين أمام محكمة الاستئناف 10 جنيهات يؤديها المحامي المقيد بجدول المحامين أمام المحكمة العليا الاتحادية.
المادة (21) : تحدد حصة النقابة العامة من إيرادات كل نقابة فرعية بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة واللجنة التنفيذية لكل نقابة فرعية.
المادة (22) : للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم على أنه يجوز للمتقاضين في غير القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا الاتحادية وغير مواد الجنايات والجنح أن ينيبوا عنهم في المرافعة أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم لغاية الدرجة الثالثة وذلك على الوجه المبين في قانون المرافعات.
المادة (23) : يكون حضور المحامين أمام المحكمة بالرداء الخاص الذي يحدد بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي نظار العدل.
المادة (24) : ينوب أعضاء إدارات التشريع والقضايا عن الحكومة والولايات وأشخاص القانون العام فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا. ولكل من إدارات التشريع والقضايا أن تنيب غيرها من الإدارات الأخرى في الحضور والمرافعة في القضايا التي تكون مرفوعة بدائرة عملها.
المادة (25) : يجوز للمحامين الأجانب المرافعة أمام المحاكم في الدرجة المقابلة للدرجة المقررين للمرافعة فيها في بلدهم، وذلك في قضية معينة بإذن خاص من لجنة قبول المحامين المختصة وبشرط المعاملة بالمثل ويصدر هذا الإذن من الجمعية العمومية للمحكمة العليا الاتحادية في حالة المرافعة في قضية منظورة أمامها.
المادة (26) : يجوز للمحامي أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة في سند التوكيل.
المادة (27) : في غير حالات التلبس بالجناية يجب على النيابة العامة أن تخطر اللجنة التنفيذية للنقابة الفرعية قبل الشروع في التحقيق ضد محام، وإذا كانت الجريمة متعلقة بعمله جاز لرئيس اللجنة أو من ينيبه من المحامين حضور التحقيق، وذلك كله مع مراعاة باقي أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما عدا ذلك.
المادة (28) : أية جريمة تقع على أحد المحامين أثناء مرافعته تأخذ حكم الجريمة التي تقع على رجل القضاء ويعاقب عليها بنفس العقوبات المقررة لتلك الجريمة.
المادة (29) : لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي:- أ- التوظف في إحدى المصالح التابعة للحكومة أو الولايات أو أي شخص من أشخاص القانون العام أو التوظيف في الجمعيات أو الهيئات أو الشركات أو لدى الأفراد. ب- منصب العضو المنتدب في الشركات المساهمة. جـ- الاشتغال في التجارة. د- الاشتغال بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة. هـ- رئاسة أحد مجلسي الأمة أو أحد المجالس التشريعية. ويحظر على المحامين من أعضاء مجلس الأمة والمجالس التشريعية والمجالس البلدية المرافعة عن الغير في قضايا ضد المجالس التي يشتركون في عضويتها.
المادة (30) : لا يجوز للموظف العمومي الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد المصلحة التي كان يعمل فيها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة.
المادة (31) : لا يجوز لمن زاول المحاماة بعد تركه القضاء أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه.
المادة (32) : على المحامي أن يمتنع عن سب خصم موكله أو ذكر الأمور الشخصية التي تسيء إليه أو اتهامه بما يمس شرفة أو سمعته ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع عن مصالح الموكل.
المادة (33) : لا يجوز للمحامي أن يبدي لخصم موكله أية مساعدة أو مشورة في نفس الدعوى التي سبق توكيله فيها أو في أي نزاع مرتبط بها.
المادة (34) : لا يجوز لمن علم من المحامين عن طريق مهنته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يكن ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة. كما لا يجوز تكليف المحامي بأداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه إلا إذا أذن الموكل له كتابة بذلك.
المادة (35) : لا يجوز للمحامين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلا. ولا يجوز لهم أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها، سواء كان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار وإلا كان العقد باطلا.
المادة (36) : لا يجوز للمحامي أن يتفق على أخذ جزء من الحقوق المتنازع فيها نظير أتعابه أو على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به فيها، ولا يجوز له في أية حال أن يعقد اتفاقا على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو في العمل الموكل فيه.
المادة (37) : يحظر الاتفاق على اشتراك موظفي مكتب المحامي في حصة من أتعابه.
المادة (38) : تطبق على مصاريف وأتعاب المحامي المعين للمساعدة القضائية وعلى بدل السفر المستحق له الأحكام المنصوص عليها في المادة (119) من قانون نظام القضاء. ويجب عليه أن يقوم بما تكلفه به الجهة التي قررت قبول طلب المساعدة القضائية ولا يسوغ له أن يتنحى عن ذلك إلا لأسباب تقبلها هذه الجهة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.
المادة (39) : في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجز عليه أو استحالة قيامه بوكالته تندب اللجنة التنفيذية للنقابة الفرعية محاميا يحل محله مؤقتا حتى يقوم موكله باختيار وكيل آخر. ويقوم قرار هذه اللجنة مقام التوكيل الصادر من صاحب الشأن.
المادة (40) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته إلا إذا أخطر موكله بكتاب مسجل بتنحيه، وعليه أن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى شهرا على الأقل من تاريخ هذا الإخطار ما لم يقم موكله بتوكيل محام غيره قبل انقضاء هذا الأجل.
المادة (41) : على المحامي عند انتهاء وكالته لأي سبب من الأسباب أن يرد إلى الموكل الدفاتر والمستندات والأوراق والأموال وغيرها مما يكون في حيازته لحساب الموكل, وذلك مع عدم الإخلال بحق الحبس المنصوص عليه في المادة 249 وما بعدها من القانون المدني.
المادة (42) : على المحامي الذي يريد أن يشكو زميلا له أو يتخذ إجراءات قانونية ضده أن يحصل على إذن بذلك من اللجنة التنفيذية للنقابة الفرعية, ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من رئيس هذه اللجنة.
المادة (43) : على المحامي أن يخطر لجنة قبول المحامين والنقابة الفرعية بكل تغيير في مكان مكتبه والأصح إخطاره فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون في المكان المقيد أصلا بالنقابة.
المادة (44) : من أخل من المحامين بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سلوكه في أعمال مهنته أو في غيرها يجازى بإحدى العقوبات التأديبية الآتية:- أولا ً- الإنذار - ثانياً - اللوم - ثالثاً - الوقف لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات - رابعا ً- شطب الاسم من الجدول.
المادة (45) : ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك ناظر العدل أو رئيس المحكمة العليا الاتحادية أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية أو مجلس النقابة العامة أو اللجنة التنفيذية للنقابة الفرعية.
المادة (46) : يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يؤلف من رئيس محكمة الاستئناف المدنية أو الشرعية في الولاية بحسب الأحوال أو من يقوم مقامه ومن مستشار من المحكمة المذكورة تندبه جمعيتها العمومية كل سنة ومن رئيس اللجنة التنفيذية للنقابة الفرعية أو من ينيبه عنه عند غيابه. ويكون انعقاد المجلس بمقر محكمة الاستئناف بحضور ممثل النيابة العامة ويتولى أعمال السكرتارية الموظف المشار إليه في المادة (7). ويجب إعلان المحامي بالحضور بكتاب مسجل وذلك قبل الجلسة المحددة بعشرة أيام على الأقل.
المادة (47) : لمجلس التأديب وللنيابة العامة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع أقوالهم فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (360) من قانون العقوبات، كما يعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور في مواد الجنح.
المادة (48) : تكون جلسات مجلس التأديب سرية دائما، ويصدر القرار بعد سماع أقوال النيابة وطلباتها ودفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه على أن يكون من المحامين المقررين أمام المحكمة العليا الاتحادية أو إحدى محاكم الاستئناف. ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا أمامه.
المادة (49) : يتلى منطوق قرار مجلس التأديب في جلسة سرية ويجب أن تكون أسباب القرار مودعة وقت النطق به. ويكون للقرارات الصادرة بشطب الاسم أو الوقف أثرها لدى جميع المحاكم في كل الولايات وتبلغ القرارات التأديبية إلى مجلس النقابة العامة أو للجنة التنفيذية للنقابة الفرعية وجميع المحاكم ويتخذ كل منها سجلا تقيد فيه هذه القرارات وإذا كان القرار صادرا بشطب الاسم من الجدول الأول أو الوقف فينشر منطوقه ـ دون الأسباب ـ في الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة والجريدة الرسمية للولاية المختصة.
المادة (50) : تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال. ولا تنفذ هذه القرارات إلا بعد صيرورتها نهائية.
المادة (51) : للمحامي أن يعارض في القرارات التي تصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بها أو تسلمه صورة منها. وترفع المعارضة بتقرير يقدم إلى سكرتارية مجلس التأديب موقع عليه من المحامي المعارض أو من وكيله.
المادة (52) : للنيابة العامة وللمحامي استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب ويرفع الاستئناف خلال خمسة عشر يوما تبدأ بالنسبة إلى النيابة العامة من تاريخ صدور القرار أما بالنسبة إلى المحامي فمن تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلم صورته إذا كان حضوريا أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ إعلانه أو تسلمه القرار الصادر فيها إذا كان غيابيا. ويفصل في الاستئناف مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري المحكمة العليا الاتحادية تندبهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن نقيب المحامين أو من يقوم مقامه, ويرأس المجلس أقدم أعضائه من مستشاري المحكمة المذكورة كما يكون انعقاده بمقرها بحضور ممثل النيابة العامة.
المادة (53) : يرفع الاستئناف بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة العليا الاتحادية ويجب إعلان المحامي بالحضور بكتاب مسجل وذلك قبل الجلسة المحددة بسبعة أيام على الأقل. ويكون القرار الصادر من هذا المجلس نهائيا غير قابل للطعن.
المادة (54) : يجوز رد أعضاء مجلس التأديب عند قيام سبب من أسباب رد القضاة وتنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف المدنية إذا كان خاصا بمجلس التأديب الابتدائي والمحكمة العليا الاتحادية إذا كان خاصا بمجلس التأديب الاستئنافي وذلك كله على الوجه المبين في قانون المرافعات ويكون قرار المحكمة نهائيا غير قابل للطعن.
المادة (55) : إذا حصل من شطب اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له ـ بعد موافقة مجلس النقابة العامة ـ أن يطلب إعادة النظر في القرار الصادر بشطب اسمه أمام المجلس المشار إليه في المادة (52) فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده مرة واحدة بعد مضي سنتين بشرط أن يقدم أدلة غير السابق تقديمها في الطلب الأول. ويقدم الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة العليا الاتحادية ويوقع عليها المحامي أو وكيله.
المادة (56) : يجوز لمن صدر قرار بشطب اسمه من جدول المحامين أن يطلب إعادة قيد اسمه في الجدول الذي كان مدرجا فيه، وذلك بعد انقضاء خمس سنوات كاملة على الأقل من تاريخ صدور القرار بشطب الاسم. ويقدم هذا الطلب للهيئة المختصة أصلا بالقيد في هذا الجدول، فإذا رأت هذه الهيئة بعد أخذ رأي اللجنة التنفيذية للنقابة الفرعية أن المدة التي انقضت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بإعادة قيد اسمه في الجدول المذكور وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار وإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده مرة واحدة بعد مضي سنتين على الأٌقل. ويكون القرار الصادر برفض الطلب نهائيا غير قابل للطعن بأي وجه.
المادة (57) : تشكل نقابة عامة للمحامين المدنيين وأخرى للمحامين الشرعيين وتشكل في كل ولاية نقابة فرعية للمحامين المدنيين وأخرى للمحامين الشرعيين.
المادة (58) : تتكون النقابة العامة من المحامين المقيدين في جداول المحامين المشتغلين بالولايات الثلاث وتكون لها شخصية اعتبارية ويتولى شئونها مجلس يكون من رؤساء اللجان التنفيذية للنقابات الفرعية الثلاث ومن ثلاثة من المحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا الاتحادية تختار الجمعية العمومية لكل نقابة فرعية واحداً منهم ويتولى رئاسة المجلس لمدة سنة كل من رؤساء اللجان التنفيذية بالتناوب فيما بينهم ويكون نقيبا للمحامين كما يختار أعضاء المجلس من بينهم وكيلا للنقابة لمدة سنة أيضاً يقوم مقام النقيب عند غيابه. ويكون انعقاد المجلس صحيحا إذا حضره أربعة فقط من أعضائه أحدهم النقيب أو وكيل النقابة وإذا تعادلت الأصوات رجح رأي الجانب الذي فيه النقيب أو الوكيل عند غيبته. ويخطر وزير العدل والجهات الأخرى ذات الشأن باسم النقيب ووكيل النقابة العامة.
المادة (59) : يقوم النقيب بتمثيل مجلس النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية ويرأس الجمعية العامة ومجلس النقابة وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي يوافقان عليها إما بنفسه أو بمن ينيبه.
المادة (60) : يختص مجلس النقابة العامة بما يأتي: 1- وضع اللائحة الداخلية للنقابة العامة ومجلسها وتنظيم الصلة بينها وبين النقابات الفرعية بما يحقق التعاون بينهم. 2- العمل على تنسيق الخطط والأنظمة بين هذه النقابات. 3- وضع ميزانية الإيرادات والمصروفات للنقابة العامة وفحص الحسابات وإقرارها. 4- رعاية حقوق المحامين ومصالحهم والعمل على المحافظة على كرامة المهنة وإعلاء شأنها وتقوية الروابط بين أعضائها. 5- تمثيل نقابة المحامين العامة في الداخل والخارج. 6- دعوة جمعيتها العمومية للاجتماع كلما لزم الأمر وتنفيذ قراراتها.
المادة (61) : تتكون النقابة الفرعية من المحامين المقيدين في جداول المحامين المشتغلين في الولاية. ولا يشترك فيها من المحامين المقيدين أمام المحكمة العليا الاتحادية إلا من كان مقر مكتبه في دائرة الولاية. ويتولى شئون النقابة الفرعية لجنة تنفيذية من ثلاثة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية كل ثلاث سنوات وتختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا وأمينا للصندوق.
المادة (62) : تختص اللجنة التنفيذية للنقابة الفرعية بما يأتي: 1- وضع اللائحة الداخلية للنقابة الفرعية واللجنة التنفيذية وعرضها على مجلس النقابة العامة لإقرارها. 2- وضع ميزانية الإيرادات والمصروفات وعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها. 3- الوساطة في كل نزاع بين المحامين وموكليهم وتقدير الأتعاب بطريقة ودية عند الاختلاف على قيمتها متى طلب منها ذلك. 4- الوساطة بين المحامين في كل نزاع يتصل بالمهنة. 5- الاضطلاع بالأعمال والواجبات التي يحيلها عليها مجلس النقابة العامة خاصة بشئون المحامين في الولاية. 6- النيابة عن حقوق المحامين ومصالحهم أمام مجلس النقابة العامة. 7- دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية للاجتماع وتنفيذ قراراتها.
المادة (63) : تتألف الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع المحامين الذين تتألف منهم الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية الثلاث. وتتألف الجمعية العمومية في كل نقابة فرعية من جميع المحامين المشتغلين المقيدين في الجدول والذين أدوا الاشتراكات قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل. وتعقد الجمعية العمومية لكل نقابة اجتماعها العادي في الميعاد الذي تحدده اللائحة الداخلية وكذلك تجتمع بصفة غير عادية كلما رأى مجلس النقابة العامة أو اللجنة التنفيذية بحسب الأحوال ضرورة لعقدها أو إذا قدم بذلك طلب موقع من عدد لا يقل عن ثلث المحامين ممن لهم حق حضورها على أن يوضح في الطلب الغرض منه. ويرأس الجمعية العمومية عند انعقادها نقيب المحامين أو رئيس اللجنة التنفيذية بحسب الأحوال وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين. وتتولى كل جمعية الاختصاصات المخولة بموجب هذا القانون واللائحة الداخلية.
المادة (64) : المحامي المقيم في ليبيا والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة وقت العمل بهذا القانون يعتبر مقيدا بقوة القانون في الجدول الخاص بنوع ودرجة المحاكم المرخص له بالمرافعة أمامها وذلك بأثر رجعي يعود إلى تاريخ الترخيص له بالمرافعة أمامها. ولا يجوز لغير الليبيين من هؤلاء المحامين التدرج بعد ذلك في القيد بالجداول الخاصة بالمحاكم ذات الدرجات الأعلى أو بأي جدول آخر خلاف المشار إليه في الفقرة السابقة. وإذا كان المحامي المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يزاول مهنة المحاماة وقت العمل بهذا القانون اعتبر مقيدا بقوة القانون في جدول المحامين غير المشتغلين، ويحق له أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين بشرط أن تتوافر فيه وقتئذ الشروط التي ينص عليها هذا القانون باستثناء ما يكون قد أعفى منه عند منحه الرخصة ابتداء.
المادة (65) : إذا أسفر تطبيق المادة السابقة عن عدم وجود عدد كاف من المحامين في جدول المحاكم المدنية أو في جدول المحاكم الشرعية جاز خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون وبناء على طلب من ناظر العدل, أن يرخص مجلس القضاء المدني في الولاية لبعض المحامين المقيدين في جدول المحاكم الشرعية والذين تتوافر فيهم الخبرة بالمواد المدنية في مزاولة المحاماة أمام المحاكم المدنية.
المادة (66) : يجوز للجمعية العمومية للمحكمة العليا الاتحادية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون قبول المحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف للمرافعة أمامها مع إعفائهم من شرط المدة المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون.
المادة (67) : استثناء من شرط المؤهل العالي المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة 2 يقبل للمرافعة أمام المحاكم رجال القضاء والنيابة السابقون الذين لا يتوافر فيهم هذا الشرط, ويصدر وزير العدل قرارا بتعيين نوع ودرجات المحاكم التي يترافعون أمامها وذلك بعد أخذ رأي نظار العدل. كما يجوز أيضا خلال السنوات الخمس التالية للعمل بهذا القانون الاستعاضة عن شرط المؤهل المذكور بالنجاح في امتحان القضاء المدني أو الشرعي المنصوص عليه في المادة 163 من قانون نظام القضاء ويعفى من هذا الامتحان من سبق نجاحه في امتحانات المحاماة أو القضاء أو النيابة.
المادة (68) : تدعى الجمعية العمومية للنقابة الفرعية لأول اجتماع لها بعد العمل بهذا القانون بإخطار يوجه من ناظر العدل إلى جميع من تتكون منهم النقابة وفق حكم المادة (61) يعلن في الجريدة الرسمية للولاية وفي صحيفة محلية أو أكثر, ويحدد في هذا الإعلان مكان الاجتماع وتاريخه على ألا يجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ويتم في هذا الاجتماع انتخاب رئيس وعضوي اللجنة التنفيذية للنقابة الفرعية. وينعقد مجلس النقابة العامة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتخاب رؤساء اللجان التنفيذية. ويعتبر انعقاده صحيحا في هذه الحالة بحضور أربعة أعضاء ممثلين لنقابتين فرعيتين إذا كانت النقابة الفرعية الثالثة لم تشكل بعد.
المادة (69) : إذا استحال تشكيل اللجنة التنفيذية للنقابة الفرعية في ولاية ما تناط بناظر العدل مؤقتا الاختصاصات المعهود بها في هذا القانون لتلك اللجنة.
المادة (70) : يلغى قانون المحامين لسنة 1952 المعدل بقانون الصادر في 15 سبتمبر 1954 كما يلغى الباب الخامس من قانون نظام القضاء الصادر في 10 سبتمبر 1954 وكل ما يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (71) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستين يوما من نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن