تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : (الجدول الأول) المملكة الليبية المتحدة ولاية ............... نظارة العدل "رخصة لمزاولة المحاماة" عملاً بالسلطة المخولة لناظر العدل بموجب المادة (2) من قانون المحامين لسنة 1952 قد منح ............ رخصة لمزاولة المحاماة مع مراعاة أحكام قانون المحامين لسنة 1952. حرر في .................... ...................... ناظر العدل
المادة () : (الجدول الثاني) اليمين الذي يؤديه المحامي بموجب المادة (4) من قانون المحامين 1951 "أقسم بالله العظيم أن أزاول مهنة المحاماة بالنزاهة والشرف وأن أحافظ على أسرار موكلي واحترام قوانين المهنة".
المادة () : (الجدول الثالث) المملكة الليبية المتحدة ولاية .............. نظارة العدل تصريح ممنوح بموجب المادة (5) من قانون المحامين لسنة 1952. عملاً بالسلطات المخولة لناظر العدل بمقتضى المادة (5) من قانون المحامين لسنة 1952. قد منح ................................. هذا التصريح للحضور بالنيابة عن ................ أمام محكمة ............ في قضية .............. ضد ................. حرر في ....................... .......................... ناظر العدل دليل قانون المحامين المواد: 1- وجوب مزاولة المحاماة بمقتضى رخصة. 2- الرخص. 3- الامتحانات. 4- الرسوم والتصريحات. 5- يجوز للنظار أن يمنحوا تصريحاً في قضايا خاصة. 6- جدول المحامين. 7- حقوق المحامين. 8- سلوك المحامين. 9- محاكم التأديب. 10- إعفاءات. 11- الرخص القائمة. 12- أحكام انتقالية. 13- إلغاء بعض التشريعات. 14- اسم القانون وبدء نفاذه.
المادة () : نحن إدريس الأول, ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : وجوب مزاولة المحاماة بمقتضى رخصة: 1- لا يجوز لأي شخص أن يظهر كمحام أو أن يزاول المحاماة ما لم يكن: أ- حائزا رخصة بذلك صادرة بموجب هذا القانون، أو ب- أن يكون استحصل على إذن بموجب المادة 5 من هذا القانون بخصوص قضية أو مسألة معينة يريد العمل فيها كمحام. 2- يعد الشخص مزاولا مهنة المحاماة في الأحوال الآتية: أ- إذا باشر مقابل أجر خاص أي إجراء قانوني أمام محكمة بالنيابة عن شخص آخر، أو حضر مقابل أجر خاص بالنيابة عن شخص آخر أمام أية هيئة رسمية أخرى. ب- إذا حرر أو أعد أو فحص مقابل أجر خاص أية وثيقة يراد تقديمها أو استعمالها فيما يختص بأي إجراء قانوني في أية محكمة أو أمام أية هيئة أخرى رسمية ويستثنى من ذلك العرائض التي يحررها الكتاب العموميون المرخصون، والمكاتيب وعقود الوكالة. جـ- إذا أدى مقابل أجر رأيه لأي شخص في أية مسألة قانونية. 3- كل من أخل بنص الفقرة (أ) من هذه المادة يرتكب جرما ويعرض لدى إدانته لغرامة لا تزيد عن 100 جنيه ليبي.
المادة (2) : الرخص: 1- يصدر الرخص ناظر العدل في كل ولاية بحسب نصوص هذا القانون، وتكون الرخص بالشكل المبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون. 2- يجب على الطالب الذي ينبغي مزاولة المحاماة في أية ولاية أن يقدم طلبه للحصول على الرخصة إلى ناظر العدل ويقنعه بأنه مستوف للشروط الآتية: أ- أن يكون ليبيا. ب- وأن يكون أتم من العمر إحدى وعشرين سنة، ج- وأنه ذو أخلاق حسنة ويتمتع بالأهلية المدنية الكاملة، وأنه لم تصدر ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف، د- وأن يكون لديه دبلوم قانوني من جامعة أو من مدرسة حقوق ذات مرتبة معادلة لمرتبة الجامعة، وأنه علاوة على ذلك يملك الأهلية لمزاولة القضاء أو المحاماة أو تحرير العقود في أي بلد أجنبي، أو أنه قد خدم ما لا يقل عن سنتين متمرنا في مكتب محام أو محرر عقود في ليبيا، هـ- وأن يكون قد اجتاز ما يعين من امتحانات في القوانين الليبية بموجب المادة التالية.
المادة (3) : الامتحانات: يجوز لنظار عدل الولاية أن يضع، من وقت لآخر، لوائح بموافقة وزير العدل للنص على ما يأتي: أ- إجراء امتحانات لطالبي الرخص، ب- تشكيل لجان الامتحانات وتعيين الإجراءات التي تتبعها، جـ- الشهادات التي يمكن للجنة الامتحانات اعتبارها معفية للطالبين كليا أو جزئيا من الامتحان، د- المواضيع التي يمتحن فيها الطالبون، هـ- الرسوم التي يجب على الطالبين دفعها،
المادة (4) : الرسوم والتصريحات: عند إصدار رخصة لمزاولة المحاماة، يجب على الشخص الذي تمنح له الرخصة أن يقوم بما يأتي: أ- أن يوقع على جدول المحامين، ب- أن يؤدي اليمين بالشكل المبين في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون ويوقع عليه أمام ناظر العدل أو من ينوب عنه، ج- أن يدفع الرسوم التي يقررها ناظر العدل بموافقة وزير العدل بموجب لائحة يصدرها.
المادة (5) : يجوز لنظار العدل أن يمنحوا تصريحات في قضايا خاصة: 1- يجوز لناظر العدل، إذا رأى أن العدالة تتطلب ذلك، أن يمنح تصريحا لمحام أجنبي كامل الأهلية في المحاماة للمثول أمام محكمة في الولاية في أي إجراء قضائي معين في تلك الولاية وأن يرافع ويدافع فيه كأنه حائز رخصة لمزاولة المحاماة بمقتضى هذا القانون. 2- يكون التصريح المذكور بالشكل المبين في الجدول الثالث الملحق بهذا القانون. 3- لا يحق لحائز التصريح الممنوح بموجب هذه المادة أن يزاول مهنة المحاماة في أية مسألة غير المسألة المعينة في التصريح، وعليه أن يراعي جميع نصوص هذا القانون الخاص بسلوك المحامين فإذا أخل بنصوص هذه الفقرة، جاز لناظر العدل أن يلغي ذلك التصريح متى شاء.
المادة (6) : جدول المحامين: 1- يحفظ جدول المحامين في نظارة العدل في كل ولاية. 2- يجوز لناظر العدل بموافقة وزير العدل أن يقرر بموجب لائحة يصدرها الناظر الشكل والكيفية اللذين يحفظ بهما جدول المحامين.
المادة (7) : حقوق المحامين: 1- كل محام, مرخص له بموجب هذا القانون بمزاولة المحاماة, له حق المرافعة والمدافعة والحضور في المحاكم المذكورة فيما يلي (مع مراعاة المادتين 11 و12 من هذا القانون):- أ- في السنين الثلاثة الأولى من حصوله على الرخصة, له أن يزاول المحاماة في أية محكمة في ليبيا غير المحكمة العليا ومحكمة الجنايات ومحكمة الاستئناف. ب- وفي خلال الخمس سنوات التي تتلو الثلاثة الأولى له أن يزاول المحاماة في أية محكمة في ليبيا غير المحكمة العليا. ج- وبعد انقضاء الثماني سنوات المذكورة, له أن يزاول المحاماة في جميع المحاكم الليبية دون استثناء. على أنه يجوز لناظر العدل أن يعفي المحامي, الذي أعطاه الرخصة بمزاولة المحاماة من جميع تلك القيود أو من بعضها أن رأي في خبرة المحامي ومستواه في مهنة المحاماة ما يسوغ الإعفاء ويجب على الناظر في هذه الحالة أن يدون ذلك الإعفاء في الرخصة. 2- لا تجيز هذه المادة للمحامي فتح مكتب في إحدى الولايات غير التي حاز أو اعتبر فيها أنه حائز رخصة بموجب المادة 11 ما لم يتحصل على إذن خاص من ناظر العدل بتلك الولاية.
المادة (8) : سلوك المحامي 1- على كل محام أن يعمل أفضل ما فيه مصلحة موكله وأن يؤدي أوفى الاحترام للمحكمة أو السلطة التي يحضر أمامها, وعليه أن يجتنب التهجم الشخصي على أي من الخصوم أو وكلائهم أو على شرفهم أو سمعتهم ما لم تقضي بذلك ضرورات القضية أو التعليمات المعقولة من موكله, وعليه أن يحفظ سرية المعلومات التي تصل إليه, وأن يرفض أداء المساعدة أو المشورة للخصم إن كان في الوقت ذاته أو قبل ذلك يؤدي المساعدة أو المشورة للخصم الآخر المعارض في نفس القضية أو في قضية أخرى مرتبطة بها. 2- لا يجوز للمحامي أن يزاول التجارة أو يشترك اشتراكا مباشرا في أي نشاط تجاري، أو أن يشتغل بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة. 3- لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بأنه يزاول مهنة المحاماة لا في الصحف ولا في النشرات ولا بطرق أخرى. إلا الإعلان في الصحف مرة واحدة عن مجرد حصوله على الرخصة وفتحه للمكتب أو عند انتقاله من مكتب إلى آخر. على أن له الحق فيما يأتي:- أ- أن يعلق خارج مكتبه إعلانا يبين فيه اسمه ومهنته ومؤهلاته القانونية. ب- وله, أن غير محله, أن يعلق خارج مكتبه إعلانا يبين فيه عنوان مكتبه الجديد وله أن يبلغ بالكتابة الأشخاص الذين كانوا يرجعون إليه بالمشورة الفنية, عن محل مكتبه الجديد. 4- لا يجوز للمحامي أن يستخدم بأية صفة فيما يتعلق بعمله أي شخص ألغيت أو أوقفت الرخصة الممنوحة له لمزاولة المحاماة في أي وقت يكون فيه ذلك الإلغاء أو الإيقاف نافذا, وليس له أن يشرك مثل ذلك الشخص في مزاولة المحاماة. 5- لا يجوز للمحامي أن يسير مسألة كانت موضوع خصومة مقابل أجر معلق على شرط كسب الدعوى التي يترافع فيها, أو مبني على أساس نسبة مئوية من المبالغ التي تستوفى من الخصم وليس له في أي حال أن يأخذ لنفسه الشيء المتنازع فيه كله أو جزءا منه. 6- إذا ألغى المحامي أو موكله العمل الذي انتدب المحامي للقيام به وجب على المحامي أن يرد إلى موكله جميع الدفاتر أو المستندات أو المبرزات أو أي شيء أو أموال تخص موكله مما يكون في حيازته بسبب العمل. على أنه يحق للمحامي احتجاز ما ذكر رهنا لاستيفاء الرسوم أو المصاريف التي لم تدفع له.
المادة (9) : محاكم التأديب: 1- إذا اتهم محام بتدليس أو بسلوك معيب أو بعمل غير لائق بكرامة مهنته يحاكم أمام محكمة التأديب المنصوص عليها في الفقرة الآتية, ويخطره ناظر العدل بالمثول أمامها للتحقيق في التهمة الموجهة إليه. 2- يشكل نظار العدل محاكم التأديب من وقت لآخر وتؤلف كل محكمة من رئيس وعضوين ويكون الرئيس رئيس المحكمة الابتدائية وأحد العضوين قاضيا من المحكمة الابتدائية والآخر محاميا. ويكون حكمها قابلا للاستئناف أمام محكمة الاستئناف في الولاية. 3- يجوز لمحكمة التأديب أن تفعل ما يأتي: أ- أن تحذر المحامي أو توبخه, أو ب- أن توقف رخصة المحاماة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر, أو جـ- أن تلغي رخصة المحاماة وتأمر بشطب اسم المحامي من جدول المحامين. 4- لا تؤثر هذه المادة في حق أي محكمة من المحاكم في اتخاذ ما لها من الإجراءات ضد المحامي الذي مس كرامتها.
المادة (10) : الإعفاءات: لا يسري مفعول هذا القانون على الآتين: أ- المستشارين القانونيين لحكومة ليبيا والولايات والموظفين التابعين لهم في مباشرتهم وظائفهم. ب- محرري العقود فيما يتعلق بأعمالهم الرسمية. جـ- المحاكم الشرعية أو محاكم الأحبار الإسرائيلية أو الأشخاص المصرح لهم بمزاولة المحاماة في المحاكم المذكورة فيما يتعلق بأعمالهم أمام تلك المحاكم.
المادة (11) : الرخص القائمة: كل شخص في وقت نفاذ هذا القانون يقيم في ليبيا ومصرح له بمزاولة المحاماة، في أية محكمة من محاكم ليبيا، يعتبر بعد نفاذ هذا القانون حائزاً رخصة بمقتضى أحكام هذا القانون، صادرة من ناظر العدل بالنسبة إلى الولاية التي فيها مكتبه ومؤرخة في اليوم الذي أجيز له فيه أولا بمزاولة المحاماة، وتسري إذ ذاك أحكام هذا القانون عليه، على أنه إذا كان مثل هذا الشخص مرخصا له بمزاولة المحاماة في محكمة أو محاكم معينة فلا يصح له أن يزاولها في غير تلك المحاكم.
المادة (12) : أحكام انتقالية: 1- يجوز لناظر العدل خلال خمس سنين من بدء نفاذ هذا القانون أن يعطي رخصا لمزاولة المحاماة للأشخاص المذكورين أدناه إذا وجدت أسباب استثنائية: أ- الأشخاص الذي لا يتوفر فيهم الشرط (1) من المادة 2 فقرة 2 من هذا القانون. ب- الأشخاص الذين لا يتوفر فيهم الشرط (د) من المادة 2 فقرة 2 غير أنه لا يحق للأشخاص المذكورين في هذه الفقرة أن يحضروا ويرافعوا ويدافعوا إلا أمام المحاكم المدنية والجزائية الابتدائية التي تعين في رخصهم. ولا يصح لهم المثول كمحامين أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا. 2- ويجوز لوزير العدل أن يطيل الفترة المذكورة أعلاه إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة (13) : إلغاء بعض التشريعات: يلغى كل قانون قائم الآن ونافذ في ليبيا ومتناقض مع أحكام هذا القانون ويلغى كذلك المرسوم الملكي رقم 1092 المؤرخ 11 ابريل 1938 والمادة 8 من إعلانات المحاكم البريطانية رقم 101 والمادة 4 من إعلان السخرية بالمحاكم رقم 105 والمادة 14 من قانون (تعديل) النظام القضائي 1951 النافذ في ولاية طرابلس الغرب والمادة 8 من إعلان المحاكم الجزائية رقم 87 والمادة 6 من إعلان المحاكم المدنية رقم 88 النافذ في برقة.
المادة (14) : اسم القانون وبدء نفاذه: 1- يسمى هذا القانون قانون المحامين لسنة 1952م. 2- يرسي مفعول هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن