بشأن تنظيم الامتحان للتعيين في مناصب القضاء والنيابة ونواب القضاة.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
بعد الاطلاع على المواد 44 و84 و123 من قانون نظام القض ...
المادة (1) : تسري أحكام هذا المرسوم على الامتحان الذي يعقد للتعيين في مناصب القضاء المدني أو الش ...
المادة (2) : لا يقبل لأداء الامتحان إلا من تتوفر فيه شروط التعيين المنصوص عليها في المواد 44 و 46 و 84 من قانون ...
المادة (3) : تشكل بقرار من وزير العدل هيئة الامتحان من كل من :
أ - مستشار من المحكمة العليا الاتحادية تختاره ج ...
المادة (4) : تنافي الهيئة المذكورة أسماء المتقدمين للامتحان من نظار الع ...
المادة (5) : تجرى الامتحانات باللغة العربية وتعقد في الموعد والمكان اللذين يحددهما وزير العدل بالاتفاق مع رئيس ا ...
المادة (6) : يجرى الامتحان في المواد الآتية:
أولا - بالنسبة لمناصب القضاء المدني والنيابة العامة: يمتحن الطلبة ...
المادة (7) : يؤدي الطالب امتحانا تحريريا، ويجب أن يحصل في امتحان كل مادة على ما لا يقل عن 50% من النهاية ال ...
المادة (8) : يختبر شفويا من اجتاز الامتحان التحريري
ويكون الاختبار الشفوي بصفة خاصة في المسائل التي لها مساس بت ...
المادة (9) : قرار لجنة الامتحان نهائي وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة ...
المادة (10) : يعين الناجحون حسب ترتيب نج ...
المادة (11) : يلغى المرسوم الصادر في 27 من مارس لسنة 1955 ب ...
المادة (12) : يعمل بهذا المرسوم من تار ...
التوقيع : إدريس الأول - ملك المملكة الليبية المتحدة