بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يعدل نص المادة 123 من قانون نظام القضاء الصادر بالمرسوم بقانون المؤرخ في 18 أكتوبر 1958 وذلك على الوجه الآتي:
يجوز خلال العشر سنوات الأولى من نفاذ هذا القانون الاستعاضة عن الشرط الوارد في الفقرة 3 من المادة 44 بالنجاح في امتحان ينظم بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير العدل وذلك إذا لم يتوافر أصحاب المؤهلات لشغل المناصب الشاغرة, وتكون هيئة الممتحنين من بين مستشاري محاكم الاستئناف برئاسة مستشار من المحكمة العليا.
ويجوز أن يكون التعيين من الناجحين في الامتحانات السابقة, ويعفى من شرط المؤهل ومن الامتحان خلال المدة المشار إليها رجال القضاء والنيابة السابقون ممن لم يخرجوا من سلك القضاء بسبب عدم كفايتهم القضائية.
كما يجوز خلال العشر سنوات سالفة الذكر التعيين في مناصب القضاة والنيابة دون التقيد بشرط السن المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 44 والفقرة الأولى من المادة 84.
المادة (2) : يستبدل بجدول المرتبات الملحق بقانون نظام القضاء والقواعد المذيل بها الجدول والقواعد الآتية:
جدول بيان درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة
الوظيفة أو الدرجة المرتب السنوي العلاوات السنوية
حد أدنى حد أقصى
1) المفتي والنائب العام 1600 مرتب ثابت
2) رؤساء محاكم الاستئناف 1400 إلى 1500 بعلاوة 50 ج.ل.
3) وكلاء محاكم الاستئناف 1300 إلى 1400 " 30ج. ل عن السنة الأولى و35 ج.ل عن السنتين الأخيرتين.
4) المستشارون ورؤساء النيابة 1100 إلى 1300 " 25 ج.ل.
5) رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة
من الدرجة الأولى 1000 إلى 1100 بعلاوة 25ج.ل.
6) وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة
من الدرجة الثانية 900 إلى 1000 " 20ج. ل.
7) قضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى 800 إلى 900 بعلاوة 20ج.ل.
8) قضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية 700 إلى 800 " 20ج.ل.
9) وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة 600 إلى 700 "20ج.ل.
10) مساعدو النيابة 450 إلى 525 " 15ج.ل.
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : إدريس الأول - ملك المملكة الليبية المتحدة