بشأن تنظيم الامتحان لتعيين القضاة وأعضاء النيابة.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
بعد الاطلاع على المادة 48 من قانون نظام ...
المادة (1) : يشترط فيمن لا يحمل مؤهلا عاليا في القانون أو الفقه الإسلامي ويرغب التعيين في القضاء أو النيابة أن ي ...
المادة (2) : تشكل بقرار من وزير العدل لجنة دائمة للامتحان من مستشار من المحكمة العليا رئيسا، ومن اثنين من المستش ...
المادة (3) : تجري الامتحانات باللغة العربية وتعقد في الموعد والمكان اللذين يحددهما وزير العدل بالاتفاق مع ناظر ا ...
المادة (4) : يؤدي الطالب امتحانا تحريريا. ويجب أن يحصل فيه على ما لا يقل عن ...
المادة (5) : يجري الامتحان التحريري على نوعين:
الأول: يمتحن الطلبة فيه بصفة خاصة في الموضوعات التالية: النكاح و ...
المادة (6) : يخصص للموضوعات الخاصة سبعون في المائة وللموضوعات الأخرى ثلاثون في المائة من مجموع ا ...
المادة (7) : يختبر شفويا من اجتاز الامتحان التحريري. ويكون الاختبار الشفوي بصفة خاصة في المسائل التي لها مساس بت ...
المادة (8) : قرار لجنة الامتحان نهائي. ويبلغه رئيس ...
المادة (9) : يعين الناجحون حسب ترتيب نجاحهم وفقا لما تقتضيه الحاجة. على أن يراعى بالنسبة ل ...
المادة (10) : يشترط فيمن يحمل مؤهلا عاليا في القانون أو الفقه الإسلامي ويرغب التعيين فيما عدا وظيفة مساعد نيابة م ...
المادة (11) : يعمل بهذا المرسوم من تار ...
التوقيع : عبد الرحمن القلهود - وزير العدل