تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع: -على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م. وتعديلاته. -وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م. في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر. -وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والتشريعات المكملة لهما. -وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. -وعلى القانون رقم (11) لسنة 1996م. بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته. -وعلى قانون نظام القضاء وتعديلاته. -وعلى القانون رقم (2) لسنة 2007م. بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية. -وعلى القانون رقم (3) لسنة 2007م. بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية. -وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (119) لسنة 2011م. بشأن إنشاء ديوان المحاسبة وتحديد اختصاصاته. -وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م. بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. -وعلى القانون رقم (19) لسنة 2013م. بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة. -وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع والتسعين المنعقد في تاريخ 23/6/2013م. صدر القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى "هيئة الرقابة الإدارية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتلحق بالسلطة التشريعية.
المادة (2) : تشكل الهيئة من رئيس ووكيل أو أكثر ويلحق بها العدد الكافي من الأعضاء والموظفين، ويكون تعيين الرئيس والوكيل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة (3) : يرأس الهيئة شخصية مشهود لها بالكفاية والاستقامة والنزاهة ويعين ويعفى من منصبه وتقبل استقالته بقرار من السلطة التشريعية، ويعامل من حيث المرتب والمزايا معاملة الوزير.
المادة (4) : تنتهي ولاية رئيس الهيئة في الحالات التالية: 1-الاستقالة. 2-بلوغ سن التقاعد. 3-ثبوت عجزه عن القيام بمهامه لأسباب صحية. 4-تكليفه بوظيفة أو مهمة أخرى بموافقته. 5-إعفائه من مهامه بقرار من السلطة التشريعية.
المادة (5) : يعين وكيل الهيئة بقرار من السلطة التشريعية للدولة، ويعامل من حيث المرتب والمزايا المالية معاملة وكيل الوزارة ولا يجوز إعفاؤه من وظيفته أو نقله إلا بقرار من السلطة التشريعية بناء على عرض من رئيس الهيئة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات وكيل الهيئة.
المادة (6) : يشترط في رئيس الهيئة ووكيلها وأعضائها أن يكونوا من الليبيين الحاصلين على مؤهل عال أو جامعي في القانون أو أي تخصص علمي آخر تتطلبه طبيعة عمل الهيئة يحدده رئيس الهيئة بالنسبة لأعضائها، ولا يجوز تعيين أعضاء بالهيئة أو منح صفة العضوية لغير حملة المؤهلات المذكورة، ويشترط في من يرشح لشغل إحدى وظائف أعضاء الهيئة إضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذه المادة أن يكون قد قضى مدة خدمة في مجال عمل الهيئة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية. ويستثنى من شرط المؤهل المشار إليه شاغلوا الوظائف الإدارية والكتابية والحرفية.
المادة (7) : يشترط في من يرشح لشغل وظيفة عضو التحقيق بالهيئة أن يكون من الحاصلين على مؤهل عال أو جامعي في القانون وأمضى مدة أربع سنوات على الأقل بعد حصوله على المؤهل في إحدى الإدارات أو الأقسام الرقابية ويشترط في أعضاء الهيئات القضائية الذين ينتدبون للعمل بالهيئة أن يكونوا قد أمضوا المدة المذكورة في عملهم الأصلي.
المادة (8) : لا يجوز لرئيس الهيئة أو وكيلها أو أعضائها أو موظفيها أثناء توليهم لوظائفهم شغل أي وظيفة عامة أو ممارسة أي نشاط آخر سواء كان ذلك النشاط تجاريا أو صناعيا أو ماليا، كما لا يجوز لهم الارتباط بعقد أو التزام مع الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو تولي عضوية مجالس إدارات الشركات أو لجان المراقبة والمراجعة بها أو أن يشتروا أو يستأجروا بالذات أو بالواسطة ممتلكات حكومية بقصد الاستغلال ولو كان بطريق المزايدة، كما لا يجوز لهم أن يبيعوا شيئا من ممتلكاتهم للحكومة.
المادة (9) : يتولى رئيس الهيئة إدارة شؤونها والإشراف الإداري والفني على أعمال الهيئة وموظفيها، وتكون له في ذلك سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى العاملين، وتكون له السلطة المخولة لوزير المالية فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة في ميزانية الهيئة، وله على وجه الخصوص: -اقتراح الخطط والبرامج والأساليب لممارسة العمل الرقابي ومتابعة تنفيذها. -تشكيل اللجان التي تتولى ممارسة المهام المسندة للهيئة والمنصوص عليها في هذا القانون. -إصدار القرارات المتعلقة بمنح صفة العضوية وصفة مأموري الضبط القضائي لموظفي الهيئة وغيرهم من أعضاء اللجان المكلفة بالمهام المسندة للهيئة. -اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة. -إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لعمل الهيئة وشؤون أعضائها وموظفيها والشؤون المالية والإدارية والمشتريات والتعاقد. -تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء. -ويجوز لرئيس الهيئة تفويض وكيلها ببعض هذه الاختصاصات كما يحل الوكيل محله عند غيابه.
المادة (10) : تمارس الهيئة الاختصاصات الموكلة لها بموجب أحكام هذا القانون، وتتكون من تقسيمات يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من رئيس الهيئة كما يجوز لرئيس الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب أو وحدات للهيئة ببعض المدن والمناطق.
المادة (11) : يكون لرئيس الهيئة ووكيلها وأعضائها صفة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون كما يجوز بقرار من رئيس الهيئة منح هذه الصفة للموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم حصولهم عليها.
المادة (12) : أعضاء الهيئة هم الموظفون الفنيون الذين يصدر بمنحهم صفة العضوية قرار من رئيس الهيئة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط اكتساب العضوية.
المادة (13) : في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع أعضاء الهيئة أو رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بإذن كتابي من رئيس الهيئة ويتعين في حالات التلبس إبلاغ رئيس الهيئة خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض.
المادة (14) : يكون تعيين وترقية أعضاء الهيئة وموظفيها ونقلهم من وظائفهم سواء أكان ذلك داخل الهيئة أو خارجها وندبهم وإعارتهم وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم بقرار يصدر عن رئيس الهيئة، وتبين اللائحة التنفيذية أحكام وضوابط رفع كفاية العاملين بالهيئة بما يخدم أغراضها ويستجيب لمقتضيات العمل الرقابي.
المادة (15) : تشكل لجنة لشؤون أعضاء وموظفي الهيئة بقرار من رئيس الهيئة، وتتولى مباشرة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في قانون علاقات العمل واللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (16) : تحدد مرتبات العاملين بالهيئة والمزايا الأخرى التي تمنح لهم بموجب قرار يصدر عن السلطة التشريعية بناء على عرض من رئيس الهيئة.
المادة (17) : يكون للعاملين بالهيئة الحق في الرعاية الصحية وبدل العلاج وتعويضهم عما يصيبهم أثناء العمل أو بسببه من إصابات لا تعود إلى خطئهم الشخصي وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والضوابط اللازمة لذلك. وينشأ بالهيئة صندوق يسمى (صندوق العاملين) يهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والثقافية وتقديم المساعدات للعاملين بالهيئة ويصدر بتنظيم الصندوق وإدارته وتحديد موارده وقواعد الصرف منه قرار من رئيس الهيئة.
المادة (18) : تسري على رئيس الهيئة ووكيلها وأعضائها وموظفيها أحكام قانون علاقات العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (19) : يحلف أعضاء الهيئة وموظفوها قبل مباشرتهم لأعمالهم اليمين القانونية بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون صيغة اليمين والجهة التي يتم حلف اليمين أمامها.
المادة (20) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الهيئة: -اللوم. -الإنذار. -الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرا واحدا في السنة. -الحرمان من العلاوات السنوية لمدة سنتين. -الحرمان من الترقية لمدة سنة واحدة. -سحب العضوية. -العزل من الوظيفة. ويكون لرئيس الهيئة سلطة توقيع عقوبة اللوم أو الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا توقع هذه العقوبات إلا بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه عن طريق لجنة تشكل بقرار من رئيس الهيئة من ثلاثة أعضاء لا تقل درجاتهم عن درجة العضو المحال للتحقيق.
المادة (21) : تخضع أعمال أعضاء الهيئة وموظفيها الفنيين للتفتيش وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (22) : تكون المحاكمة التأديبية لأعضاء الهيئة أمام مجلس مكون من: -مستشار بالمحكمة العليا تندبه الجمعية العمومية للمحكمة (رئيسا). -مستشار بمحكمة الاستئناف تندبه الجمعية العمومية للمحكمة (عضوا). -أحد أعضاء الهيئة ممن لا تقل درجته عن الرابعة عشرة يسميه رئيس الهيئة (عضوا). وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاكمة التأديبية.
المادة (23) : تتم إجراءات التحقيق مع موظفي الهيئة من غير الأعضاء ومحاكمتهم تأديبيا ومعاقبتهم وفقا لأحكام قانون علاقات العمل.
المادة (24) : تهدف الهيئة إلى تحقيق رقابة إدارية فعالة على الأجهزة التنفيذية في الدولة ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها لمسؤولياتها وأدائها لواجباتها في مجالات اختصاصاتها وتنفيذها للقوانين واللوائح، ومن أن العاملين بها يستهدفون في أداء أعمالهم خدمة المواطن، كما تعمل الهيئة على الكشف عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بأداء واجبات الوظيفة العامة وكرامتها والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مرتكبيها. وفي سبيل تحقيق هذه الأغراض تباشر الهيئة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والسفارات والقنصليات الليبية بالخارج والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ذات النفع العام، والشركات وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالا لحساب الجهات السابقة وكذلك الجهات التي تساهم فيها الدولة أو تشرف عليها.
المادة (25) : مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في المتابعة والرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تباشر الهيئة اختصاصاتها في هذه الشؤون على الوجه المبين في الآتي: -إجراء التحريات اللازمة والتفتيش الدوري على كافة الجهات الخاضعة لرقابتها للتأكد من أن أداءها للمهام المناطة بها يتم وفقا للتشريعات النافذة، ومن أن العاملين بها يؤدون أعمالهم دون وساطة أو محسوبية أو استغلال لوظائفهم. -متابعة الأداء بتلك الجهات ومكافحة التسيب الإداري وإجراء التحريات اللازمة لكشف أية ممارسة إدارية جائزة ضد أي من العاملين خلافا للقوانين واللوائح. -الكشف عن الجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أثناء مباشرتهم لأعمالهم أو بسببها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط تلك الجرائم والمخالفات. -الكشف عن الجرائم والمخالفات التي تقع من غير المذكورين في الفقرة السابقة إذا استهدفت المساس بأداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط تلك الجرائم والمخالفات. -إجراء التحريات اللازمة لاستقصاء أسباب القصور في العمل في شتى المجالات التي تؤديها الدولة والكشف عما يشوب النظم المعمول بها من عيوب يكون من شأنها عرقلة حسن سير العمل في مرافق الدولة، واقتراح الوسائل الكفيلة بتلافي أوجه القصور. -بحث ودراسة ما تتلقاه الهيئة من شكاوى وبلاغات الأفراد ومنظمات المجتمع المدني أو من أية جهة في الدولة والتصرف فيها في ضوء النتائج التي يسفر عنها البحث والدراسة. -دراسة وبحث ما يرد في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة من شكاوى وتحقيقات واستطلاعات إعلامية وأراء ومقترحات تتعلق بسير العمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. -دراسة القوانين واللوائح والقرارات النافذة والأنظمة المعمول بها للتأكد من كفايتها للأغراض التي شرعت من أجلها واقتراح التعديلات المؤدية إلى تلافي أوجه النقص فيها، وكذلك التحري عن أسباب القصور أو التراخي أو الانحراف في تطبيقها واقتراح الوسائل الكفيلة لتداركها وتلافيها. -إبداء الرأي فيمن يرشح لشغل وظيفة عليا بالدولة بناء على طلب من الجهات المختصة.
المادة (26) : تخضع لرقابة الهيئة الجهات التالية: 1- مجلس الوزراء والوزارات وكافة الوحدات الإدارية التي تمول من الميزانية العامة. 2- الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح والأجهزة القائمة بذاتها والوحدات الإدارية التابعة لأي من مجلس الوزراء والوزارات. 3- الأجهزة والهيئات الضبطية. 4- المنافذ البرية والجوية والبحرية. 5- الشركات العامة. 6- الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها سواء أكانت في داخل ليبيا أو خارجها. 7- الشركات والوحدات الإنتاجية والخدمية المملكة ما لم تكن قد سددت التزاماتها المترتبة على عملية التمليك. 8- لجان تصفية الشركات العامة. 9- الهيئات والمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام التي تدعمها الدولة أو تساهم في ميزانياتها. 10- السفارات والقنصليات الليبية في الخارج وما في حكمها. 11- أية جهة أخرى يصدر بإخضاعها لرقابة الهيئة قرار من السلطة التشريعية أو بطلب من الحكومة.
المادة (27) : للهيئة في سبيل مباشرتها لاختصاصاتها أن تتخذ الوسائل اللازمة للتحري والكشف عن المخالفات والجرائم وضبطها وأوجه القصور في العمل، ويجوز لها في سبيل ذلك إجراء المراقبة الفردية إذا كان ثمة مبرر جدي يقتضيها على أن يتم هذا الإجراء بإذن كتابي من رئيس الهيئة.
المادة (28) : للهيئة الاستعانة بالشرطة لإجراء التحريات والرقابة المشار إليهما في المادة السابقة، وفي جميع الأحوال يجب أن يحرر محضر يتضمن الواقعة والنتيجة التي أسفرت عنها التحريات أو المراقبة أو الضبط الذي تجريه الهيئة عن طريق الأجهزة الأمنية.
المادة (29) : على الهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المبلغين عن الجرائم والشهود والخبراء من أي اعتداء قد يقع عليهم بسبب ما قاموا به من تبليغ أو شهادة أو خبرة.
المادة (30) : للهيئة القيام في أي وقت بإجراء تفتيش مفاجئ على الجهات الخاضعة لرقابتها ولعضو الهيئة حق الاطلاع على كافة المستندات المتعلقة بتلك الجهات حتى ولو كانت سرية والتحفظ على ما يراه من حسابات ومستندات أو سجلات أو أية أوراق أو وثائق أخرى وله حق استدعاء من يرى لزوما لسماع أقواله.
المادة (31) : لعضو الرقابة بالهيئة وعضو التحقيق بها طلب إيقاف الموظف عن عمله احتياطيا سواء لمقتضيات المصلحة العامة أو مصلحة التحقيق إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء ويصدر قرار الإيقاف من رئيس الهيئة أو من يفوضه ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من السلطة المختصة بالتأديب.
المادة (32) : إذا تبين للهيئة أن هناك تصرفات ألحقت ضررا بالمال العام سواء كان ثابتا أو منقولا جاز لرئيس الهيئة أن يأمر بإيقاف من تسبب في إلحاق الضرر عن العمل، كما له إيقاف التصرف في حسابات الجهة التي لحقها الضرر لدى المصارف ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد التأكد من رفع الضرر ولا يخل ذلك بأحكام المسؤولية الجنائية والتأديبية.
المادة (33) : إذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق، يحيل رئيس الهيئة أو وكيله الأوراق إلى الإدارة المختصة بالتحقيق بالهيئة أو إلى النيابة العامة بحسب الأحوال.
المادة (34) : تختص الهيئة بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من قبل العاملين بالجهات الخاضعة لرقابتها سواء تم اكتشافها وضبطها من خلال ممارستها لمهامها، أو المحالة إليها من قبل الجهات المختصة، وتكون الإحالة إلى التحقيق من رئيس الهيئة أو من يفوضه في ذلك. ويكون التحقيق فيما ينسب للموظفين والعاملين من مخالفات مالية بمعرفة عضو التحقيق بالهيئة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التحقيق والتصرف في الدعوى.
المادة (35) : لعضو التحقيق أن يستدعي المتهم والشهود في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وغيرهم ممن لهم صلة بوقائع التحقيق، وله أن يستعين بذوي الخبرة كلما رأى حاجة لذلك. وتسري على المتهم والشهود الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك الأمر بالضبط والإحضار كما تسري على الخبراء الأحكام المقررة في شأن الخبرة القضائية.
المادة (36) : على الهيئة إخطار جهة العمل التي يتبعها المتهم عند البدء بمباشرة التحقيق معه ما لم تكن الإحالة قد تمت من الجهة المعنية.
المادة (37) : يخطر المتهم بالتحقيق قبل بدئه بثلاثة أيام على الأقل ويجوز له أن يحضر جميع مراحل التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجرى في غيبته.
المادة (38) : يجوز لأعضاء الهيئة دون إذن من النيابة العامة تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون المنسوبة إليهم المخالفات وليس للهيئة أن تجري تفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفات إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من النيابة العامة إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وللهيئة الاستعانة برجال الشرطة أثناء التفتيش ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه.
المادة (39) : يعرض عضو التحقيق ملف الدعوى عقب الانتهاء من التحقيق على مدير الإدارة المختصة بالتحقيق مشفوعة بمذكرة تتضمن بيان ما أسفر عنه التحقيق من وقائع وتكييفها ورأيه فيها مع بيان ما إذا كان المتهم أو المتهمون موقوفين احتياطياً عن العمل من عدمه.
المادة (40) : إذا رأى رئيس الهيئة حفظ التحقيق أو أن المخالفة لا تستوجب جزاءً أشد من الجزاءات التي يجوز للجهة التي يتبعها الموظف توقيعها، أحال الأوراق إليها لتصدر قرارها وفقاً لما رآه وعليها إخطار الهيئة بقرارها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدوره. أما إذا رأى رئيس الهيئة أو من يفوضه أن المخالفة تستوجب جزاءً يجاوز الجزاءات التي يجوز للجهة التي يتبعها الموظف توقيعها أحال الأوراق إلى مجلس التأديب المختص مع إخطار الموظف والجهة التي يتبعها بذلك.
المادة (41) : تبلغ القرارات الصادرة عن مجالس التأديب المختصة تنفيذاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (40) من هذا القانون إلى الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها. ويجوز لرئيس الهيئة أو من يفوضه الطعن في القرارات المشار إليها أمام المحكمة المختصة في المواعيد ووفقاً للإجراءات المقررة لذلك.
المادة (42) : إذا أسفر التحقيق عن وقوع جريمة جنائية أو كانت الوقائع التي تم التحقيق فيها إدارياً تشكل جرائم جنائية يتعين على الهيئة إحالة الأوراق إلى النيابة العامة المختصة خلال مدة لا تتجاوز شهراً لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
المادة (43) : يشكل بموجب أحكام هذا القانون مجلس تأديبي يسمى (المجلس التأديبي للمخالفات المالية) يختص بمحاكمة الموظفين والعاملين التابعين للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وديوان المحاسبة عن المخالفات المالية التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه، وغير ذلك من المخالفات المالية المنصوص عليها في التشريعات النافذة التي تنظم العمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
المادة (44) : يشكل المجلس التأديبي للمخالفات المالية على النحو التالي:- - أحد رجال القضاء ممن لا تقل درجته عن مستشار بمحكمة الاستئناف المختصة تختاره الجمعية العمومية للمحكمة رئيساً. - أحد أعضاء ديوان المحاسبة ممن لا تقل درجته عن الثالثة عشرة يتم تسميته من رئيس الديوان عضواً. - أحد أعضاء إدارة القانون يتم تسميته من قبل وزير العدل عضواً. - أحد موظفي وزارة العمل والتأهيل ممن لا تقل درجته عن الثالثة عشرة يتم تسميته من قبل وزير العمل والتأهيل عضواً. - أحد موظفي وزارة المالية ممن لا تقل درجته عن الثالثة عشرة يتم تسميته من قبل وزير المالية عضواً. - يكون للمجلس أمين سر من بين العاملين بالهيئة يختاره رئيس الهيئة. وإذا كان المحال إلى المحاكمة التأديبية عضواً في هذا المجلس تولت الجهة ذات العلاقة اختيار من يحل محله ويجب ألا تزيد مدة العضوية في المجلس على سنتين ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الهيئة، ويجوز إنشاء مجالس أخرى على أن يحدد القرار دائرة اختصاص كل مجلس ويكون تشكيل هذه المجالس وفقاً لأحكام هذه المادة. وتكون المحاكمة التأديبية للمختارين من السلطة التشريعية أمام مجلس يصدر بتشكيله قرار من السلطة التشريعية.
المادة (45) : تتم الإحالة للمجلس التأديبي للمخالفات المالية من قبل مدير الإدارة المختصة بالتحقيق بعد الاعتماد من رئيس الهيئة، ويتولى عضو التحقيق مباشرة الدعوى التأديبية أمام المجلس التأديبي للمخالفات المالية.
المادة (46) : يعقد المجلس جلساته بمقر الهيئة أو أحد فروعها، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا إذا حضره رئيسه وثلاثة من أعضائه على الأقل وفي حالة تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون جلساته سرية ويصدر قراراته بأغلبية الأعضاء، ويجب أن يشمل قرار المجلس الأسباب التي بنى عليها ويبلغ به الموظف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، ويكون قرار المجلس نهائياً ولا يجوز الطعن فيه إلا أمام القضاء الإداري، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التأديب التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون.
المادة (47) : يكون أداء الشهادة أمام المجلس التأديبي بعد حلف اليمين ويعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة وشهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية أمام محكمة الجنح وتكون للمجلس السلطات المقررة لمحكمة الجنح في هذا الشأن.
المادة (48) : العقوبات التأديبية التي يجوز للمجلس التأديبي للمخالفات المالية توقيعها هي:- - اللوم. - الإنذار. - الخصم من المرتب مدة لا تجاوز شهراً واحداً في السنة. - الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات. - الغرامة المالية التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار. - خفض الدرجة الوظيفية. - العزل من الوظيفة. ويكون توقيع هذه العقوبات بقرار من المجلس التأديبي للمخالفات المالية ولا يحول انتهاء خدمة الموظف دون محاكمته تأديبياً أمام المجلس التأديبي، ولا يخل العمل بأحكام هذه المادة إلزام الجهة بتصحيح المخالفات فور إخطارها بها.
المادة (49) : تمنح مكافأة مالية شهرية لرئيس وأعضاء المجلس التأديبي وأمين السر، ويتم تحديد قيمتها بقرار يصدر عن رئيس الهيئة.
المادة (50) : على مجلس الوزراء والوزارات والجهات التابعة لها إحالة نسخة من محاضر اجتماعاتها وقراراتها فور صدورها إلى الهيئة، كما يجب على تلك الجهات أن تحيل للهيئة صوراً من مراسلاتها التي تمنح مزايا أو ترتب التزامات مالية أو تتضمن تغييراً في الصلاحيات والمراكز القانونية. وإذا تبين للهيئة أن القرارات المحالة إليها من الجهات الخاضعة لرقابتها مخالفة للتشريعات النافذة تتولى الطعن في تلك القرارات أمام دوائر القضاء الإداري، ويترتب على رفع الطعن من الهيئة إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين صدور حكم نهائي بشأنه.
المادة (51) : على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة إبلاغها عن المخالفات التي تقع بها وذلك عقب اكتشافها وعليها إبلاغها بنتائج التحقيق في تلك المخالفات، وعلى الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
المادة (52) : تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بدراسة الملاحظات والاستفسارات التي توجه إليها والرد عليها في الوقت المحدد، ويعاقب تأديبياً كل موظف في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، أخفى بيانات يطلبها أعضاء الهيئة لمباشرة أعمالهم أو يمتنع عن تقديمها إليهم أو يرفض اطلاعهم عليها، وكذلك كل من يمتنع بغير عذر مقبول عن تنفيذ طلب الاستدعاء لسماع أقواله، وكل من يتأخر في الرد على ملاحظات الهيئة أو مكاتباتها بصفة عامة أو يغفل الرد عليها بغير عذر مقبول.
المادة (53) : للهيئة الاستعانة بالشرطة والأجهزة الضبطية الأخرى في القيام بالمهام التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، كما لها الاستعانة بذوي الخبرة في المسائل المتعلقة بمهامها من غير العاملين بالهيئة ويصدر بذلك قرار من رئيس الهيئة.
المادة (54) : تكون للتقارير التي تعدها الهيئة حجية التقارير الصادرة عن مركز البحوث والخبرة القضائية.
المادة (55) : تضع الهيئة مشروع ميزانيتها السنوية وتقديمه إلى وزير المالية في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر أغسطس من كل سنة مالية ويدرج وزير المالية المشروع كما أعدته الهيئة في مشروع الميزانية العامة للدولة، فإذا تضمن مشروع الهيئة زيادة على مجموع مخصصات السنة المالية السابقة جاز لوزير المالية طلب إيضاحات ومبررات الزيادة من الهيئة وفي حال عدم إقرار الزيادة يعرض الأمر على السلطة التشريعية للدولة للفصل فيه. وتراجع حسابات الهيئة عن طريق لجنة مختصة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة التشريعية، ويحدد القرار معايير وضوابط المراجعة.
المادة (56) : تقدم الهيئة إلى السلطة التشريعية تقريراً سنوياً عن أعمالها تبسط فيه ملاحظاتها وتوصياتها وتبين فيه الإجراءات التي اتخذتها حيال المخالفات والتجاوزات التي تكشف لها ويجوز للهيئة عرض ما تم ضبطه من مخالفات وما اتخذ حيالها من إجراءات عبر وسائل الإعلام المختلفة. كما يجوز لها - كلما اقتضى الأمر - أن تقدم للجهات المعنية تقريراً عن المسائل والموضوعات التي تكشف عنها أعمال الرقابة وترى أنها من الأهمية بحيث يقتضي الأمر سرعة النظر فيها.
المادة (57) : يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية النافذة ذات العلاقة بعمل الهيئة طبقاً لأحكام التشريعات إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.
المادة (58) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من السلطة التشريعية بناءً على عرض من رئيس الهيئة.
المادة (59) : يتم توزيع العاملين والأصول الثابتة والمنقولة بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية من قبل لجنة يصدر بتشكيلها قرار من مكتب رئاسة المؤتمر بناءً على اقتراح من لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمؤتمر الوطني العام.
المادة (60) : يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن