بشأن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون نظام القضاء.
المادة () : مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على قانوني المرافعات المدنية والتجارية ونظام القضاء,
وبناءً على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء,
قرر
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 370 من قانون المرافعات النص الآتي :
مادة 370: يجب أن تصدر الصيغة التنفيذية باسم الشعب عندما يضعها القاضي الجزئي أو الموثق أو أي موظف عمومي آخر على الصورة الأصلية أو النسخة ويجب أن يذكر في هامش السند عند تسليمه اسم الشخص الذي صدرت الصيغة التنفيذية من أجله.
المادة (2) : يستبدل بنصي المادتين 11 و35 من قانون نظام القضاء النصان الآتيان:
مادة 11: تكون الصيغة التنفيذية بالنص الآتي:
باسم الشعب يجب على المحضرين وغيرهم المطلوب منهم تنفيذ هذه الورقة أن يبادروا إلى تنفيذها وعلى النيابة العامة أن تساعدهم وعلى الرؤساء والضباط العسكريين ومأموري الضبط والربط أن يعاونوهم على إجراء التنفيذ باستعمال القوة الجبرية متى طلبت منهم المساعدة والمعاونة بصورة قانونية.
مادة 35: تصدر الأحكام باسم الشعب.
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ إعلانه.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة رئيس مجلس الوزراء