بشأن إجراءات المحاكمة التأديبية لرجال القضاء والنيابة.
المادة () : نحن إدريس الأول, ملك المملكة الليبية المتحدة,
بعد الاطلاع على المادة (56) من قانون نظا ...
المادة (1) : تقام الدعوى التأديبية ضد رجال القضاء بتقرير مسبق من وزير العدل أو ناظر العدل بحسب الأحوال يشتمل على ...
المادة (2) : يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذ ...
المادة (3) : إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف الشخص الحضور في ميعا ...
المادة (4) : عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف الشخص عن مباشرة أعمال وظيفته أو ...
المادة (5) : تنقضي الدعوى التأديبية بالاستقالة بشرط قبولها من المختص، ولا تأثير ...
المادة (6) : يجوز لمجلس التأديب وللعضو المنتدب للتحقيق ...
المادة (7) : تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويصدر مجلس التأديب قراره بعد سماع دفاع الشخص المرفوعة عليه الدعو ...
المادة (8) : إذا لم يحضر الشخص أو لم ينب عنه أحد جاز ...
المادة (9) : يجب أن يكون القرار الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي بنى عليها، وأن تتلى أسبابه عن ...
التوقيع : مصطفى بن حليم - رئيس مجلس الوزراء