تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الإدارة المحلية مادة - 176- تقسم المملكة الليبية إلى وحدات إدارية وفقا للقانون الذي يصدر في هذا الشأن, ويجوز أن يشكل فيها مجالس محلية ومجالس بلدية, ويحدد القانون نطاق هذه الوحدات كما ينظم هذه المجالس.
المادة () : الفصل الثاني عشر أحكام انتقالية وأحكام وقتية مادة -201- إلى أن يصدر قانون الإدارة المحلية تقسم المملكة الليبية إلى عشر وحدات إدارية رئيسية تسمى بقرار من مجلس الوزراء, ويرأس كلا منها موظف يعين بمرسوم ملكي. مادة -202- يظل مجلس الشيوخ قائما بتشكيله الحالي إلى أن تنتهي عضوية كل عضو من أعضائه. مادة -204- جميع القوانين والتشريعات والأوامر والإعلانات المعمول بها في أي جزء من ليبيا وقت نفاذ هذا القانون تظل سارية بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام التعديل الدستوري والمستحدث وذلك إلى أن تنقضي أو تلغى أو تعدل أو تستبدل بها تشريعات أخرى تسن وفقا للقواعد المبينة في هذا الدستور.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، ووافقت المجالس التشريعية على الأحكام الواردة فيه المتعلقة بتعديل شكل الحكم الاتحادي, وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة () : مذكرة إيضاحية في 7 من ديسمبر 1962 عدل الدستور على مقتضى ما جاء بالقانون رقم 28 لسنة 62 وبمجرد نشره أظهر الشعب على اختلاف طبقاته ابتهاجه بهذا التعديل وسرعان ما أخذت الرغبات تترى على الجهات العليا لا لتأييد ما تم من تعديل فحسب بل وللتعجيل للوصول إلى الهدف المنشود ألا وهو الوحدة الشاملة الكاملة في ليبيا كلها. ولما كانت هذه الرغبات تصادف قبولا تاما, وصدى طيبا عميقا لدى الجميع, وتتلاقى وتتجاوب مع مشاعرهم لما في الوحدة الكاملة من مزايا محققة وخير وبركة على هذا البلد الأمين, فلا غزو أن أعلنت الحكومة في بيانها أمام ممثلي الأمة عن سياستها الداخلية والخارجية وعزمها الصادق على تحقيق هذه الأمنية الوطنية فورا. وبرأ بما وعدت به الحكومة واستجابة لما تهوى إليه نفوس الجميع. أنجزت الحكومة مشروع القانون الحالي تحقيقا لما تصبو إليه البلاد. من تحقيق هذه الوحدة في كنف العزة والسؤدد. فغير خاف بأن النظام الاتحادي كشف تطبيقه في بلادنا عن عيوب لا نرضى بالسكوت عليها أو التغاضي عنها - وحسبنا الإشارة إلى بعضها فيما يلي: أولا: عيب هذا النظام "الاتحادي" ظاهر من الوجهة المالية, فوجود هيئات ومجالس إدارية تمثل السلطة التنفيذية, وعدد كبير من الموظفين لازم لتنفيذ هذا النظام في الولايات علاوة على هيئات وموظفي الاتحاد ذاته - استنزف من ميزانية الدولة الكثير من المصروفات. ولئن ضاقت اختصاصات الولايات نتيجة للتعديل الدستوري الصادر في 7 من ديسمبر سنة 1962 إلا أن تعدد الهيئات والمجالس الإدارية في الولايات لا زال عبئا يرهق ميزانية الدولة. ثانيا: والعيب أكثر ظهورا من ناحية الرقابة - رقابة ديوان المحاسبة - إذ أن كل نظام يراد أحكام تطبيقه لا مندوحة من إنشاء جهاز يمكن بواسطته التحقق من سلامة هذا التطبيق وتكون مهمته مراقبة السلطة التنفيذية بفروعها المختلفة في أدائها لأعمال وظيفتها, وبحيث يحمل جهاز الرقابة, أي يشكل على أساس سليم من الناحية الدستورية. ولما كان النظام الاتحادي بما يوجبه من توزيع الاختصاص بين الاتحاد والولايات يثير صعوبات جمة, فقد تعذر في ظل هذا النظام إيجاد هيئة قوية للرقابة تكون مطابقة في تكوينها مطابقة تامة للنصوص الدستورية فغدت الرقابة غير وافية بالغرض الذي أنشئت من أجله. وإزاء ما ظهر من عيوب طوال السنوات الماضية التي كشف عنها تطبيق الدستور, ولم يكن ما سلف إلا بعضا منها, فإن النظر السليم بقطع ضمانا لرفاهية الشعب وصيانة للمصلحة العامة - بوجوب المبادرة بتعديل الدستور بما يلائم حاجات بني الوطن وذلك بالعدول عن النظام الاتحادي إلى نظام الدولة الموحدة, وهو نظام يتسم بالبساطة والمرونة, ويحقق رغبات المواطنين جميعا. وغني عن البيان أنه ليس في الأخذ بنظام الدولة الموحدة بدعا مستحدثا في بلادنا فإنه من المسلم به في الفقه الدستوري أن تحول الدولة من النظام الاتحادي إلى الوحدة بدلا من الاتحاد أن هو إلا المظهر الطبيعي والنهاية المألوفة التي يؤدي إليها هذا النظام الاتحادي. على أن الدستور القائم ذاته توقع هذه النتيجة فنص عليها صراحة في المادة 199 منه إذ جرت "في حالة تنقيح الأحكام الخاصة بشكل الحكم الاتحادي يجب زيادة على الأحكام المقررة في المادة السابقة موافقة جميع مجالس الولايات التشريعية على التنقيح المقترح, وتتم هذه الموافقة بقرار يصدره المجلس التشريعي لكل ولاية في هذا الشأن قبل عرض التنقيح على الملك للتصديق عليه. ومتى تقرر هذا فإن التعديلات المقترحة على مواد الدستور جلها اقتضاها انتقال البلاد من نظام الاتحاد إلى نظام الدولة الموحدة وأهم الأسس التي بني عليها الدستور بعد تعديله تتلخص فيما يلي: أولا: بقي النظام النيابي البرلماني على ما هو عليه, وهو أحد الضمانات الجوهرية في الدول الديمقراطية. كما رؤى الإبقاء على نظام المجلسين - مجلس النواب ومجلس الشيوخ - درءا لما عساه أن يحدث ولما هو ملاحظ عادة من ميل المجلس الواحد إلى الاستئثار بالسلطة - وتجنبا لاضطراب العلاقات بين هيئات الحكومة, كما أن ازدواج المجلسين وسيلة للمغايرة بينهما في طريقة التكوين تسمح بأن يمثل أحدهما ما لا يتيسر تمثيله في الأخر من الكفاءات والمصالح وفي ذلك تقويم للاتجاهات العامة. ثانيا: ولما كان مجلس الشيوخ الحالي مشكلا على اعتبار أن الدولة متحدة اتحادا مركزيا, ومثلت فيه الولايات على قدم المساواة فإن الانتقال إلى نظام الوحدة من شأنه أن يغير الأساس الذي شكل بمقتضاه مجلس الشيوخ فغدت القاعدة لهذا التشكيل الجديد هي تعيين جميع أعضاء مجلس الشيوخ إذ أنه مما يقوم الأداة السياسية للبلاد أن يكون إلى جانب أعضاء مجلس النواب المنتخبين جميعهم أشخاص يستطيعون بمكانتهم الذاتية وكفاءتهم الشخصية وسابق خدماتهم الوطنية أن يكون لرأيهم وزن بما توفر لهم من علم ورصيد وطني وتجربة في الأعمال التي زاولوها أن يدخلوا في الحياة السياسية آراء ناضجة سديدة. ومشاعر صادقة ولكن كثيرا من هؤلاء يأبون أن يوطنوا أنفسهم على خوض معارك الانتخابات لمجلس النواب لذلك تفتح لهم في كثير من البلاد أبواب مجلس الشيوخ بتعيينهم فيه - وبذا يتحقق تمثيل هؤلاء الشيوخ للأمة على وجه أكمل. ثالثا: حدد عدد أعضاء مجلس الشيوخ بأربعة وعشرين عضوا وهو العدد الذي يحتويه مجلس الشيوخ من قبل - كما روعي في التعديل عدم الاستكثار, إذ المعروف في علوم الاجتماع والمشاهد في المجالس الكبيرة العدد أنه كلما ازداد عدد الأعضاء كانت المناقشات أقل جدوى واستقلال الرأي ونضوجه أضعف سببا. وتحديد العدد على هذه الصورة بالنسبة لمجلس الشيوخ هو ما تقضي به ضرورات الحكم الصالح وحالة البلاد الحاضرة. رابعا: وعن الإدارة المحلية حذفت مواد الفصل العاشر من الدستور بشأن الولايات إذ لم يعد محل للإبقاء على نظام الولايات في ظل الوحدة, واستعيض عنه بنظام قسمت بمقتضاه المملكة الليبية إلى وحدات إدارية تكفل بتنظيمها القانون. ومن المفهوم أن القانون المنظم لهذه الوحدات الرئيسية سينص على تقسيم كل وحدة إلى أجزاء أخرى حسبما تستدعيه الحاجة. هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى ألغيت المجالس التشريعية والإدارية الخاصة بالولايات ورؤى جواز تشكيل مجالس محلية وبلدية في الوحدات الإدارية الجديدة. خامسا: وعن السلطة التنفيذية فإن الرئيس الأعلى لها هو الملك, استمرارا للوضع الحالي يحكم بواسطة وزرائه, وغدا اختصاص مجلس الوزراء طبقا للوضع الجديد شاملا لكل بقاع الدولة في جميع الأعمال التنفيذية, وألغيت تبعا لذلك المجالس الإدارية في الولايات وانتقلت كافة اختصاصاتها إلى مجلس الوزراء. سادسا: وفيما يتعلق بالسلطة القضائية في الدولة فتتولاها المحكمة العليا, والمحاكم الأخرى من مدنية وشرعية وغيرها على اختلاف درجاتها وتصدر أحكامها وفق الدستور والقوانين وباسم الملك. وحتى تكفل العدالة للجميع, وتتوفر الطمأنينة في نفوس القضاة ليحكموا بما يرونه العدل والحق نص صراحة على أنهم غير قابلين للعزل كضمان لهم وذلك على الوجه المبين في القانون وأسوة بما هو متبع في كافة الدول المتحضرة وبمناسبة هذا الإصلاح الدستوري رؤى من المصلحة العامة تصحيح بعض النصوص القائمة في الدستور أو ضبط صياغتها أو تعديلها, كما وجب إلغاء بعضها. وقبل شرح بعض هذه النصوص - نود أن نشير إلى أن من بين ما أتى به التعديل الدستوري من جديد: أولا: تنص المادة 40 من الدستور على أن "السيادة للأمة والأمة مصدر السلطات" ولما كانت السيادة في واقع الأمر حسبما أجمع وأستقر عليه بحق فقهاء الشريعة الإسلامية هي لله جل وعلا فعدل النص بما يرد الأمور إلى نصابها الصحيح فجرى "السيادة لله وهي بإرادته تعالى وديعة للأمة والأمة مصدر السلطات. وعدلت تبعا لذلك المادة 44 بالصيغة الآتية: "مع مراعاة ما جاء بالمادة 40 فإن السيادة أمانة الأمة للملك محمد إدريس المهدي السنوسي ثم لأولاده الذكور من بعده الأكبر فالأكبر طبقة بعد طبقة." ثانيا: ولما كانت المملكة الليبية في واقعها الملموس والمحسوس هي جزء من القارة الأفريقية وتجاوبا مع رغبات شعوب قارتنا الأفريقية في ركبها الصاعد, ولما كان من نعم الله علينا أنا عرب من سلالة عربية, لنا أشقاء في العروبة ومشاعرنا متجاوبة وأمانينا متفقة - فلا عجب أن تضمن الدستور في مادته الثالثة هاتين الحقيقتين. أما باقي النصوص المعدلة فمنها: 1- عدلت المادة 68 التي تنص على أن "الملك هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة الليبية" فرؤى إيضاح ما ينصرف إليه تعبير "القوات المسلحة" إذ أنها تشمل الجيش وقوات الأمن معا وفي هذا إقرار للحالة السابقة قبل التعديل, كما أوضحت المادة بعد تعديلها مهمة هذه القوات المسلحة, وهي حماية سيادة البلاد وسلامة أرضها وأمنها. 2- كما عدلت المادة 71 التي تنص على حق الملك في إنشاء الألقاب والرتب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف, والثابت أن المقام السامي لم يستعمل حقه منذ فجر الاستقلال حتى الآن في منح الرتب المدنية كرتبة البكوية والباشاوية وفضلا عن ذلك فإن هذه الرتب المدنية لم تعد تلائم تطور العصر الحديث, ومن ثم فإذا عدل النص بما يحقق هذه الغاية ويساير السياسة الحكيمة التي نهج عليها المقام السامي - فإن ذلك يعد أمرا سائغا مقبولا, ويتمشى مع ديمقراطية الإسلام وقواعد المساواة فيه. 3- وعدلت كذلك صياغة المادة 79 التي تشير إلى أن رئيس الوزراء والوزراء يقسمون اليمين أمام الملك قبل توليهم أعمال مناصبهم - فلم تبين المادة صيغة حلف اليمين, ورؤى تكملة هذا النقص بالنص على هذه الصيغة صراحة. 4- وكذلك الشأن في المادة 90 التي حددت الأعمال المحظور على الوزراء مباشرتها إبان شغلهم لمناصبهم - فعدلت هذه المادة بحيث أصبحت تتناول في مدلولها حظر التصرف بالبيع أو المقايضة من جانب الوزير شيء من أملاكه للدولة. 5- وعن المادة 102 عدلت صياغتها بما يجيز للمرأة الليبية أن تمارس حق الانتخاب وفق الشروط التي يضعها القانون - فالمرأة تمثل نصف المجتمع, وقد اتجهت التشريعات الحديثة إلى إعطاء المرأة حقها الطبيعي في المشاركة في الحياة العامة فشغلت بعض الوظائف العامة, وفتحت لها الجامعة أبوابها فلم يكن بد - مسايرة للتطور - من إعطائها حق الانتخاب. وضبطت الصياغة الفنية لبعض المواد منها المادة 85 التي تنص على أن "توقيعات الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس الوزراء والوزراء المختصون, ويستثنى من ذلك المرسوم الذي يتضمن تعيين رئيس الوزراء وإعفائه من منصبه فيوقعه الملك وحده, والمراسيم التي تعين الوزراء أو تعفيهم من مناصبهم فيوقعها الملك ورئيس الوزراء". ولما كان الملك يوقع وحده على أداة التعيين بالنسبة لرئيس الوزراء, فتوصف هذه الأداة من الناحية الفنية الدستورية بأنها "أمر ملكي" وليست بمرسوم. كما أن عبارة "ويستثنى من ذلك" الواردة في ذات المادة قد تشعر بأن الملك ليس له أن يصدر أي أمر ملكي إلا في حالة تعيين رئيس الوزراء, وهذا غير صحيح, وغير مقصود, إذ أنه في صحيح القانون يجوز للملك إصدار أوامر ملكية أخرى غير الأمر الصادر بتعيين رئيس الوزراء. وألغيت بعض المواد. 1- أما نتيجة للتعديل الدستوري المستحدث كإلغاء المواد من 141 إلى 158 بشأن المحكمة العليا الاتحادية - إذ استعيض عنها بمواد أخرى في الفصل الثامن الدستور المتضمن للسلطة القضائية, تناولت المحكمة العليا والمحاكم الأخرى والنيابة العامة وكإلغاء المواد الواردة في الفصل العاشر الخاص بالولايات, وألغيت "الولايات" واستعيض عن مواد هذا الفصل بمواد أخرى بشأن الإدارة المحلية. 2- وأما لأن بعض المواد استنفذت أغراضها كما هو الشأن في المواد الواردة في الفصل الثاني عشر من الدستور - وهي تتضمن الأحكام الانتقالية والأحكام الوقتية - واستعيض عن هذه المواد الملغاة بمواد أخرى تناسب مقتضى الحال, فمثلا: فيما يتعلق بمجلس الشيوخ القائم فإنه يتعين إعادة تشكيله ليتلاءم مع الأسس الجديدة ولما كان ذلك يستغرق بعض الوقت طال أم قصر, فرؤى من المصلحة ضمانا لاستمرار عمل الهيئات التشريعية أن يظل مجلس الشيوخ قائما بتشكيله الحالي إلى أن تنتهي مدة عضوية كل من أعضائه. وأخيرا, فمن المسلم به أن نجاح القانون الأساسي في الدولة يتوقف على مدى ملاءمته لعادات السكان في بينتهم الأصلية, وما وضعت نصوص الدستور في أي دولة إلا لتكفل المصالح القومية وتهيئ السبيل لإقامة العدالة والطمأنينة الداخلية, ووسائل الدفاع والذود عن سيادة الدولة وسلامتها وتضمن مبادئ الحرية والمساواة. وبقدر ما تحقق مواد الدستور الأغراض المتقدمة وتبغي هذه الغايات والأهداف يكون الحكم على سلامة هذا الدستور ونجاحه. ولا يغرب عن الذهن أن ما يصلح لدولة معينة في زمن معين قد لا يصلح لنفس هذه الدولة في زمن آخر, فالنظام البرلماني كغيره من نظم الحكم لا ينمو ويترعرع إلا إذا وجد البيئة الصالحة له, وقد تلاقت إرادة الجميع على اختيار نظام الدولة الموحدة لبلادنا. ويجدر بنا أن نتوجه جميعا إلى مقام قائدنا الملهم مولانا الملك المعظم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل لهذه الخطوة المباركة التي ارتأتها حكمته السامية, وأحاط بها تأييده الكامل فعلى بركة الله نسير فهو الهادي إلى سواء السبيل.
المادة () : الملحق رقم - 1 - مادة - 2 - ليبيا دولة ملكية وراثية ونظامها نيابي وتسمى (المملكة الليبية). مادة - 3 - المملكة الليبية جزء من الوطن العربي وقسم من القارة الأفريقية. مادة - 4 - حدود المملكة الليبية هي: شمالا - البحر الأبيض المتوسط شرقا - الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية السودان. جنوبا - جمهوريات السودان وتشاد والنيجر والجزائر. غربا - الجمهوريتان التونسية والجزائرية. مادة - 26 - حق تكوين الجمعيات السلمية مكفول وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون. مادة - 40 - السيادة لله وهي بإرادته تعالى وديعة للأمة, والأمة مصدر السلطات. مادة - 44 - مع مراعا ة ما جاء بالمادة 40 فإن السيادة أمانة الأمة للملك محمد إدريس المهدي السنوسي ثم لأولاده الذكور من بعده الأكبر فالأكبر طبقة بعد طبقة. مادة - 45 - عرش المملكة ورائي طبقا للأمرين الملكيين الصادرين في 22 من صفر 1374 هـ, و22 من ربيع الثاني 1376 هـ. ويعتبر كل من هذين الأمرين المنظمين لوراثة العرش ذا صبغة دستورية. مادة - 68 - الملك هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة في المملكة الليبية ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها, وتشمل الجيش وقوات الأمن. مادة - 71 - الملك ينشئ ويمنح الألقاب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف, أما إنشاء الرتب المدنية فمحظور. مادة - 79 - يقسم رئيس الوزراء والوزراء قبل توليهم أعمال مناصبهم اليمين الآتية أمام الملك: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك, وأن احترم الدستور والقانون وأرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. مادة - 84 - تناط بمجلس الوزراء إدارة جميع شئون الدولة الداخلية والخارجية. مادة - 85 - توقيعات الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس الوزراء والوزراء المختصون ويعين رئيس الوزراء ويعفى من منصبه بأمر ملكي, أما الوزراء فيكون تعيينم وإعفاؤهم من مناصبهم بمراسيم يوقعها الملك ورئيس الوزراء. مادة - 90 - لا يجوز للوزراء أن يتولوا أية وظيفة عامة أخرى في أثناء توليهم الحكم أو أن يمارسوا أية مهنة أو أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أملاك الدولة أو يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه. ولا أن يدخلوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التعهدات والمناقصات التي تعقدها الإدارة العامة والمؤسسات الخاضعة لإدارة الدولة أو مراقبتها كما لا يجوز لهم أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أية شركة أو أن يشتركوا اشتراكا فعليا في عمل تجاري أو مالي. مادة - 94 - يؤلف مجلس الشيوخ من أربعة وعشرين عضوا يعينهم الملك. مادة - 96 - يشترط في عضو مجلس الشيوخ, زيادة على الشروط المقررة في قانون الانتخاب, أن يكون ليبيا, وألا تقل سنه يوم التعيين عن أربعين سنة ميلادية. مادة - 98 - مدة العضوية في مجلس الشيوخ ثماني سنوات ويجدد اختيار نصف الشيوخ كل أربع سنوات, ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة تعيينه. مادة - 100 - يؤلف مجلس النواب من أعضاء يجري انتخابهم بالاقتراع السري العام على مقتضى قانون الانتخاب مادة - 101 - يحدد عدد النواب على أساس نائب واحد عن كل عشرين ألف من السكان أو عن كل جزء من هذا العدد يجاوز نصفه. مادة - 102 - الانتخاب حق لليبيين البالغين إحدى وعشرين سنة ميلادية على الوجه المبين في القانون, ويجوز للمرأة أن تمارس هذا الحق وفقا للشروط التي يضعها القانون. مادة - 103 - يشترط في النائب: 1- أن يكون قد أتم الثلاثين سنة من عمره حسب التقويم الميلادي. 2- أن يكون اسمه مدرجا بأحد جداول الانتخاب. 3- أن لا يكون من أعضاء البيت المالك. وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الانتخاب. مادة - 107 - الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة يشتمل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد في العشرين يوما التالية لتمام الانتخاب. مادة - 109 - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب, وفيما عدا ذلك يحدد قانون الانتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى. مادة - 125 - لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية أو الاستمرار فيها إذا كانت قد بدأت نحو أي عضو من أعضاء مجلس الأمة ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع هو له, وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية. مادة - 126 - لا يمنح أعضاء مجلس الأمة أوسمة أو نياشين أثناء مدة عضويتهم, ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة, كما تستثنى الرتب والأوسمة والنياشين العسكرية. مادة - 130 - يجب تجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ انتهاء مدة عضوية الأعضاء الذي تنتهي مدتهم, فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت عضوية الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين تعيين الأعضاء الجدد. مادة - 172 - تؤول للخزانة العامة جميع إيرادات الدولة بما فيها حصيلة الضرائب والرسوم وغير ذلك من الأموال وفقا لأحكام الدستور والقوانين. مادة - 198 - لأجل تنقيح هذا الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعا قرارا بضرورته وبتحديد موضوعه, ثم بعد بحث المسائل التي هي محل للتنقيح يصدر المجلسان قرارهما في شأنها, ولا تصح المناقشة والاقتراع في كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلاثة أرباع عدد أعضائه، ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين في كل من المجلسين وأن يصدق عليها الملك. مادة - 200 - تنظم بقانون المهاجرة إلى ليبيا.
المادة () : الملحق رقم - 2 - الفصل الثامن السلطة القضائية مادة - 141 - تشكل المحكمة العليا من رئيس وقضاة يعينون بمرسوم, ويؤدون اليمين أمام الملك قبل توليهم مناصبهم. مادة - 142 - يحال رئيس المحكمة العليا وقضاتها إلى التقاعد عند إتمامهم خمسة وستين سنة ميلادية. مادة - 143 - يحدد القانون اختصاصات المحكمة العليا ويرتب جهات القضاء الأخرى ويعين اختصاصاتها مادة - 144- جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب. مادة - 145 - القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وهم غير قابلين للعزل وذلك على الوجه المبين في القانون. مادة - 146 - يعين القانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وتأديبهم. مادة - 147 - ينظم القانون وظيفة النيابة العامة واختصاصاتها وصلتها بالقضاء. مادة - 148 - يكون تعيين أعضاء النيابة العامة في المحاكم وتأديبهم وعزلهم وفقا للشروط التي يقررها القانون مادة - 149 - ينظم القانون ترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها.
المادة (1) : يلغى النظام الاتحادي بالمملكة الليبية. ويستعاض عنه بنظام الدولة الموحدة على الوجه المبين بالدستور وهذا القانون.
المادة (2) : تعدل المواد 2 - 3 - 26 - 40 - 44 - 45 - 68 - 71 - 79 - 84 - 85 - 90 - 94 - 96 - 98 - 100 - 101 - 102 - 103 - 107 - 109 - 125 - 126 - 130 - 172 - 198 - 200 - من الدستور، وذلك بالصيغة المبينة في الملحق رقم (1) المرافق لهذا القانون.
المادة (3) : يستبدل بعنوان كل من الفصلين التاسع والعاشر العنوان التالي: (النظام المالي) و(الإدارة المحلية). ويلغى عنوان الفصل الثالث بفرعيه الأول والثاني.
المادة (4) : 1- تلغى المواد 36 - 37 - 39 - 95 - 173 - 174 - 175 - 199 - من الدستور. 2- وتلغى المواد الواردة في الفصول الثامن والعاشر والثاني عشر من الدستور ويستعاض عنها بالمواد المبينة على التوالي في الملاحق رقم 2 - 3 - 4 - المرافق لهذا القانون.
المادة (5) : تحذف الكلمات (اتحادي) و(الاتحاد) و(الاتحادية) و(والمتحدة) أينما وردت في الدستور.
المادة (6) : على الوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن