بشأن التنظيم الإداري للمملكة.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادتين 84 و201 من الدستور المعدلتين بالقانون ...
المادة (1) : تقسم المملكة الليبية إلى عشر مقاطعات. وتقسم كل ...
المادة (2) : تكون المقاطعات والمتصرفيات في المملكة الليبية على النحو الآتي:
1 - مقاطعة طرابلس، وتشمل متصرفيتي ط ...
المادة (3) : يكون على رأس كل مقاطعة محافظ ول ...
المادة (4) : يكون المتصرف تابعا للمحافظ، ويتبع المحافظ وزير الداخلية ويكون مسئولا أمامه عن القيام بواجباته واخت ...
المادة (5) : يعتبر المحافظ ممثلا للحكومة في حدود المقاطعة ويتولى الإشراف على تنفيذ سياستها العامة وتنفيذ القواني ...
المادة (6) : يجوز للمحافظ - في سبيل ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة السابقة - أن يقوم بالتفتيش على أع ...
المادة (7) : يعتبر المتصرف ممثلا للحكومة في حدود المديرية, وتحدد واجباته ومس ...
المادة (9) : يكون لكل مقاطعة مجلس استشاري مقره حاضرتها ويطلق عليه اسمها ويكون برئاسة المحافظ. ويؤلف هذا المجلس م ...
المادة (10) : يشترط في عضو مجلس المقاطعة:
1- أن يكون ليبياً بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية.
2- أن ي ...
المادة (11) : يجتمع مجلس المقاطعة بدعوة من رئيسة مرة على الأقل في كل شهر ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أغلبية ...
المادة (12) : يمنح عضو مجلس المقاطعة مكافأة شهرية تحدد بقرار من ...
المادة (13) : لمجلس المقاطعة بحث ودراسة الأمور الآتية وتقديم توصيات بشأنها:
1- شئون التعليم والصحة والشئون الاجت ...
المادة (14) : يرفع المحافظ التوصيات التي يتخذها مجلس المقاطعة في أي أمر من الأمور المنصوص عليها في المادة السابقة ...
المادة (15) : يلغى كل نص مخالف ...
المادة (16) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه ...
التوقيع : محى الدين فكينى - رئيس مجلس الوزراء