تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. بعد الإطلاع على المادة 64 من الدستور. وعلى قانون الإجراءات الجنائية. وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم 2 مكررة نصها الآتي : مادة - 2 - مكررة مع عدم الإخلال بحكم المادتين 1 و2 يجوز ندب بعض رجال البوليس للقيام بالتحقيق ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها في الجنح والمخالفات كما يجوز في الجهات النائية أن يشمل الندب عن ذلك تخويل رجال البوليس المنتدبين سلطة التحقيق في الجنايات على أن يحيلوها إلى النيابة العامة للتصرف فيها. ويتم الندب بقرار من رئيس النيابة العامة بالولاية بعد موافقة ناظري العدل والداخلية. ويكون رجال البوليس المنتدبين تابعين لرئيس النيابة العامة وخاضعين لإشرافه وتوجيهه.
المادة (2) : تعدل المواد: 13 و24 و26 و37 و136 و139 و143 و145 و176 و207 و222 و223 و311 و316 و336 و352 و358 و369 و374 و375 و385 و387 و430 و434 و464 و474 و498 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الآتي: مادة – 13 - (1) يعد من رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: رجال البوليس من ضباط وصف ضباط وجنود من رتبة شاويش على الأقل. ضباط السجون. رجال حرس الجمرك. رجال الحرس البلدي. وسائر الموظفين المخول لهم اختصاص مأمورو الضبط القضائي بمقتضى قانون أو مرسوم. (2) ولرؤساء وعمداء البلديات ومشايخ المحلات أن يؤدوا الأعمال التي يختص بها مأمور الضبط القضائي في حالة عدم وجوده. مادة - 24 - لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الأحوال الآتية: (أولاً) في الجنايات. (ثانياً) في أحوال التلبس بالجريمة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. (ثالثاً) إذا كانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس وكان المتهم موضوعاً تحت مراقبة البوليس أو كان قد صدر إليه إنذار باعتباره متشرداً أو مشتبهاً فيه، أو لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في ليبيا. (رابعاً) في جنح السرقة والنصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقوادة وانتهاك حرمة الآداب والمواد المخدرة. مادة – 26 - يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط. وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدى ثمان وأربعين ساعة إلى النيابة العامة المختصة. ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه. مادة - 37 - لمأموري الضبط القضائي ولو في غير حالة التلبس بالجريمة أن يفتشوا منازل الأشخاص الموضوعين تحت رقابة البوليس والمشتبه في أمرهم وذلك إذا وجدت أسباب تدعو للاعتقاد بأنهم ارتكبوا جناية أو جنحة. ويكون التفتيش على الوجه المبين في المادة 40 كما يجوز للأسباب ذاتها تفتيش المتشردين أو الأشخاص الذين ليس لهم محـل إقامة ثابت ومعروف في ليبيا. مادة – 136 - إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية يحيلها إلى غرفة الاتهام ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً. ومع ذلك يجوز له بدلاً من تقديم الدعوى إلى غرفة الاتهام أن يصدر أمراً بإحالتها إلى المحكمة الجزئية إذا رأى أن الجناية قد اقترنت بأحد الأعذار القانونية أو الظروف المخففة التي من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح. ويجب أن يشتمل الأمر على بيان الأعذار أو الظروف المخففة التي بني عليها. وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعدم الاختصاص إذا رأت أن ظروف الدعوى لا تبرر تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح. مادة – 139 - (1) أوامر قاض التحقيق الصادرة بالإحالة ـ سـواء إلى المحكمة الجزئية أو إلى غرفة الاتهام ـ غير قابلة للطعن. (2) وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاض التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى. (3) وللنيابة العامة الحق في استئناف أوامر قاض التحقيق الصادرة بالإفراج عن المتهم. مادة – 143 - لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 141 ولا قبل الفصل في الاستئناف إذا رفع في الميعاد. مادة - 145 - تشكل غرفة الاتهام في كل محكمة ابتدائية من رئيس المحكمة أو قاض من قضاة المحكمة تندبه لذلك الجمعية العمومية. مادة - 176 - إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة الأربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضي الكلي أو الجزئي المختص ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم. وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع عدد مدد الحبس على خمسة وأربعين يوماً. وللنيابة العامة الحق في استئناف الأمر الصادر من القاضي بالإفراج عن المتهم. وتسري على ذلك الاستئناف القواعد والأحكام المقررة لاستئناف أوامر قاضي التحقيق طبقاً للمواد من 141 إلى 143. مادة - 207 - تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه، أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. ويجوز في مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة كما يجوز ذلك في مواد الجنح بالنسبة للأماكن النائية. وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل كان يقيم فيه في ليبيا ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك. مادة - 222 - يتعين على القاضي إذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به لرئيس المحكمة للنظر في أمر تنحيه في غرفة المشورة ومع ذلك يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج في نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للفصل فيه. مادة - 223 - تتبع في طلب الرد الإجراءات والأحكام المقررة بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. مادة - 311 - إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي بطلب النيابة العامة أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، حسب الأحوال، أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع. فإذا انقضت هذه المدة عرض الأمر على غرفة الاتهام لتقرر ما تراه طبقاً للمادة 123. ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر. مادة - 316 - تشكل محكمة للأحداث في دائرة كل محكمة جزئية من قاض يندب لها. مادة - 336 - يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول. ويجوز في أحوال الضرورة أن يضاف إلى الجدول قضايا جديدة أثناء دور الانعقاد. مادة - 352 – تعلق صورة الحكم الصادر على المتهم الغائب بالعقوبة في لوحة إعلانات المحكمة وينشر بناء على طلب النيابة العامة وصف التهمة ومنطوق الحكم في الجريدة الرسمية للولاية أو في جريدتين محليتين. مادة - 358 - إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة. فإذا كان هذا الحكم صادراً بعقوبة مقيدة للحرية، قدم المتهم إلى المحكمة محبوساً لإعادة محاكمته في أقرب جلسة. وإذا كان الحكم بالتضمينات قد نفذ، تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها وإذا توفي من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة. مادة - 369 - يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام ضابط السجن في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم. وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف. مادة - 374 - يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة. مادة - 375 - تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص آخر في إجراءات التحقيق. مادة - 385 - يحصل الطعن بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري أو الصادر في المعارضة، أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن. ويجوز أن يكون التقرير بالطعن لدى ضابط السجن في الميعاد المذكور. ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن موقعه من محامي الطاعن في هذا الميعاد أيضاً وإلا سقط الحق فيه. مادة - 387 - على قلم الكتّاب أن يعطي لصاحب الشأن بناء على طلبه صورة من الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به. فإذا تعذر ذلك يقبل الطعن من صاحب الشأن في ظرف اثنين وعشرين يوماً من تاريخ إعلانه بإيداعه قلم الكتاب. ويجب على صاحب الشأن في هذه الحالة أن يحصل على شهادة من قلم الكتّاب بعدم وجود الحكم في الميعاد المذكور، وعليه أن يخطره في ظرف أربع وعشرين ساعة على الأكثر بالمحل الذي يختاره في البلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيه بإيداع الحكم والأصح إعلانه في قلم الكتّاب. مادة – 430 – متى صار الحكم بالإعدام نهائياً وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى الملك بواسطة وزير العدل. ولا ينفذ الحكم إلا بموافقة الملك. مادة - 434 - يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور. ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه إبداء أقوال، حرر عضو النيابة محضراً بها. وعند تمام التنفيذ يحرر عضو النيابة محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها. مادة - 464 - يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة. ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسين قرشاً أو أقل. ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفي مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. مادة - 474 - يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الناظر المختص. ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المنطقة التابع لها. ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ستة ساعات بحسب حالة بنيته. مادة - 498 - على النائب العام أو رئيس النيابة العامة الذي يقع بدائرة اختصاصه محل القبض على المتهم أو المحكوم عليه أو محل إقامته - إن كان له - أن يرفع إلى رئيس محكمة الاستئناف في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالقبض طلباً بعرض المطلوب تسليمه على محكمة الجنايات.
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن