بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1971م بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية,
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بالمواد 45 و78 و83 من قانون نظام القضاء المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة 45 - يعين رؤساء محاكم الاستئناف والمستشارون والقضاة ويرقون بقرار من مجلس قيادة الثورة يصدر بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وتحدد أقدمية رجال القضاء من تاريخ التعيين, فإذا عين اثنان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية لمن ذكر في القرار أولا, ويراعى في ترتيبهم إذا كان التعيين لأول مرة أن يقدم الأعلى مؤهلا فإن تساووا في المؤهل قدم الأسبق تخرجا ثم الأعلى درجات ثم الأكبر سنا.
مادة - 78 يجب أن تتوافر فيمن يعين نائبا عاما الشروط الواجب توافرها لتعيين مستشارا بالمحكمة العليا, ويجوز أن يكون تعيينه بطريق الندب من بين مستشاري هذه المحكمة, ويتم التعيين في جميع الأحوال بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ويكون لمن يعين نائبا عاما جميع الحقوق والضمانات المقررة لمستشاري المحكمة العليا.
مادة 83 - يكون تعيين المحامين العامين ورؤساء النيابة ونواب النيابة بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح وزير العدل, ويكون تعيين وكلاء النيابة ومساعديها بقرار من وزير العدل وفي جميع الأحوال تجب موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وتحدد أقدمية أعضاء النيابة من تاريخ قرار التعيين, فإذا عين اثنان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية لمن ذكر في القرار أولا, ويراعى في ترتيبهم إذا كان التعيين لأول مرة أن يقدم الأعلى مؤهلا فإن تساووا في المؤهل قدم الأسبق تخرجا ثم الأعلى درجات ثم الأكبر سنا.
المادة (2) : يعدل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة الملحق بقانون نظام القضاء المشار إليه على النحو المبين بالجدول المرافق.
ويمنح رجال القضاء والنيابة الموجودون في الخدمة عند نفاذ هذا القانون مرتباتهم وفقا للجدول المرافق محسوبة على أساس بداية مربوط درجة كل منهم مضافا إليه عدد من العلاوات مساو لما استحقه من علاوات في تلك الدرجة.
ولا تغير التسوية طبقا للفقرة السابقة من موعد استحقاق الزيادة السنوية لكل منهم.
المادة (3) : يضاف إلى القواعد العامة الملحقة بجدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة بند جديد برقم (5) بالنص الآتي:-
5- تحدد علاوة السكن لرجال القضاء والنيابة الليبيين وفقا للنسب الآتية:
45% من المرتب لشاغلي وظائف قضاة ووكلاء نيابة من الدرجة الأولى وما يعلوها من وظائف.
50% من المرتب لشاغلي وظائف قضاة ووكلاء نيابة من الدرجة الثانية.
55% من المرتب لشاغلي وظائف قضاة ووكلاء نيابة من الدرجة الثالثة وقضاة من الدرجة الرابعة ومساعدي النيابة.
وتحسب العلاوة على أساس بداية مربوط الدرجة التي يشغلها رجال القضاء أو النيابة على ألا تقل عن خمسة وثلاثين دينارا ولا تجاوز مائة دينار شهريا، ويسري في شأن استحقاقها وقواعد صرفها وأحوال الحرمان منها أو تخفيضها وحدوده, القواعد المعمول بها في شأن علاوة السكن للموظفين المنصفين بالحكومة".
المادة (4) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة