بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى للهيئات القضائية يتولى الإشراف على هذه الهيئات والتنسيق بينها.
والهيئات القضائية هي:-
1- المحكمة العليا.
2- المحاكم الشرعية.
3- المحاكم المدنية.
4- النيابة العامة.
5- إدارة قضايا الحكومة.
المادة (2) : يحل المجلس الأعلى للهيئات القضائية محل مجلس القضاء الأعلى ويتولى الاختصاصات المقررة له بموجب قانون نظام القضاء المشار إليه أو بموجب أي قانون آخر.
المادة (3) : يتولى المجلس الأعلى للهيئات القضائية إبداء الرأي في جميع المسائل التي تهم هذه الهيئات سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل.
المادة (4) : يتولى رئيس مجلس قيادة الثورة رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويشكل المجلس على الوجه الآتي:-
وزير العدل. نائبا للرئيس
رئيس المحكمة العليا.
النائب العام.
أقدم رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية. أعضاء
أقدم رؤساء محاكم الاستئناف المدنية.
رئيسا إدارتي التفتيش القضائي الشرعي والمدني.
رئيس إدارة قضايا الحكومة.
المادة (5) : إذا لم يحضر رئيس مجلس قيادة الثورة ووزير العدل جلسات المجلس الأعلى للهيئات القضائية، تكون الرئاسة لرئيس المحكمة العليا، وإذا تغيب أحد من الأعضاء الآخرين حل محله من يليه في الاقدمية بالنسبة إلى رؤساء محاكم الاستئناف أو من يقوم بعمله بالنسبة إلى من عداهم.
المادة (6) : يجتمع المجلس الأعلى للهيئات القضائية بوزارة العدل بناء على دعوة من رئيس مجلس قيادة الثورة أو وزير العدل.
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور سبعة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (7) : يجوز أن يشكل المجلس لجنة لكل هيئة من الهيئات القضائية تتولى دراسة التعيينات والترقيات والنقل وسائر الشئون الوظيفية التي تدخل في اختصاص المجلس وذلك قبل عرضها عليه. ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة، وتشكل من ممثلي الهيئة بالمجلس ويستكمل تشكيل اللجنة عند الاقتضاء من أعضاء الهيئة بترتيب أقدميتهم.
ويجوز للمجلس أن يفوض إلى لجنة من أعضائه في اختصاصاته المتعلقة بالنقل والندب والإعارة وذلك في الحدود التي يضعها قرار التفويض.
المادة (8) : يضع المجلس الإجراءات التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته.
المادة (9) : تحال إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية كافة الطعون والمسائل التي أصبحت من اختصاصه سواء كانت منظورة حاليا أمام مجلس القضاء الأعلى أو محالة إليه، أو منظورة أمام أية جهة أخرى أو محالة إليها.
المادة (10) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (11) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة