تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1974م، وعلى القانون رقم 71 لسنة 1972م بتجريم الحزبية المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 1974م، وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 1962م والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 55 لسنة 1971م في شأن النظام القضائي للمناطق النائية، وعلى القانون رقم 86 لسنة 1971م بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ نيابة خاصة تسمى "نيابة أمن الثورة" يكون مقرها مدينة طرابلس، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بجهات أخرى في الجمهورية.
المادة (2) : تشكل نيابة أمن الثورة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتم ندبهم من بين أعضاء النيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن وكيل نيابة. ويصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل. ويكون أعضاء نيابة أمن الثورة تابعين لرؤسائهم بترتيب درجاتهم فيما بينهم ثم لوزير العدل. ولرئيس نيابة أمن الثورة بالنسبة إلى أعضائها وموظفيها جميع الاختصاصات المخولة قانونا للنائب العام ولرئيس النيابة. ويقوم بالأعمال الإدارية والكتابية اللازمة لنيابة أمن الثورة عدد كاف من الموظفين يندبون لهذا الغرض بقرار من وزير العدل من موظفي الوزارة أو المحاكم والنيابات أو أية وزارة أخرى بالاتفاق مع الوزير المختص.
المادة (3) : تختص نيابة أمن الثورة دون غيرها بالتحقيق والإحالة إلى المحكمة المختصة ورفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، وذلك بالنسبة إلى الجرائم الآتية: (أ) الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. (ب) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1972م المشار إليه. (ج) الجرائم المرتبطة بأي من الجرائم المشار إليها في البندين السابقين.
المادة (4) : يكون لنيابة أمن الثورة في مباشرة اختصاصاتها بالنسبة إلى الجرائم المشار إليها في المادة السابقة كافة السلطات المخولة للنيابة العامة ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام. ولرئيس النيابة أمن الثورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق، ويكون لعضو نيابة أمن الثورة هذا الحق بالنسبة إلى مأموري الضبط القضائي، وذلك كله وفقا لأحكام المادتين 54 و55 من قانون الإجراءات الجنائية. ولا يتقيد تحقيق الجرائم المشار إليها بالقيود المبينة في المواد 40 و42 و43 و45 و66 و75 و76 و81 و84 و106 من قانون الإجراءات الجنائية، كما لا تسري في شأن التحقيق المشار إليه أحكام المواد 58 و61 و68 و122 و123 و131 و133 و135 و136 و175 فقرة أولى و176 و177 و179 من القانون المذكور.
المادة (5) : استثناء من أحكام المادة (26) من قانون الإجراءات الجنائية، يكون إرسال المتهم في إحدى الجرائم التي تسري في شأنها أحكام هذا القانون إلى نيابة أمن الثورة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه، ويجب على هذه النيابة أن تستجوبه خلال ثلاثة أيام، ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو بإطلاق سراحه.
المادة (6) : الأمر بالحبس الصادر من نيابة أمن الثورة في إحدى الجرائم المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الخمسة وأربعين يوما التالية للقبض على المتهم أو تسليمه لنيابة أمن الثورة إذا كان مقبوضا عليه من قبل، ومع ذلك يجوز لنيابة أمن الثورة بعد سماع أقوال المتهم أن تصدر أمرا بمد هذا الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها على تسعين يوما، على أنه إذا رأت نيابة أمن الثورة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ذلك وجب عليها قبل انقضاء هذه المدة عرض الأوراق على محكمة الجنايات المختصة أو على إحدى دوائر محكمة الاستئناف المختصة إذا كان العرض في غير دور انعقاد محكمة الجنايات وذلك لتصدر أمرها بما تراه بعد سماع أقوال نيابة أمن الثورة والمتهم، وللمحكمة المذكورة مد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إلى أن ينتهي التحقيق، ولها أن تأمر بالإفراج عن المتهم بغير كفالة أو بكفالة تقدرها وفقا لحكم المادة (126) من قانون الإجراءات الجنائية، كما يكون لها ذلك بعد إحالة القضية إليها إن كان المتهم محبوسا، ولها أن تحبسه إن كان مفرجا عنه.
المادة (7) : يعين رئيس محكمة الاستئناف المختصة مدافعا عن المتهم في إحدى الجنايات التي تسري في شأنها أحكام هذا القانون، وذلك طبقا لأحكام المادة (162) من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (8) : تحكم محكمة الجنايات في الجرائم المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون، ما لم يقرر مجلس قيادة الثورة تشكيل محاكم خاصة لنظر هذه الجرائم، وفي هذه الحالة يسري على هذه المحاكم حكم المادة (7) من القانون رقم 71 لسنة 1971م المشار إليه.
المادة (9) : تطبق أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة (10) : إلى أن يتم تشكيل نيابة أمن الثورة: (أ) تظل كل من النيابة العامة وقاضي التحقيق وغرفة الاتهام مختصة بمباشرة الإجراءات وفقا لأحكام القوانين المعمول بها وذلك بالنسبة إلى الجرائم المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون، على أن تحال التحقيقات أو الدعاوى الخاصة بهذه الجرائم إلى نيابة أمن الثورة اعتبارا من تاريخ تشكيلها. (ب) كما تستمر المحاكم التي تنظر دعاوى أصبحت من اختصاص محكمة الجنايات بموجب أحكام هذا القانون في نظرها، على أن تحال إلى المحكمة المختصة وفقا له بالحالة التي هي عليها اعتبارا من تاريخ تشكيل نيابة أمن الثورة.
المادة (11) : لا يخل هذا القانون بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م بشأن حماية الثورة.
المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، على أن يستمر العمل مؤقتا بالقانونين رقم 87 لسنة 1974 م و95 لسنة 1974م المشار إليهما وذلك حتى تاريخ صدور قرار تشكيل نيابة أمن الثورة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن