بشأن تعديل قانون الإجراءات العسكرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري,
وعلى قانون العقوبات,
وعلى قانون الإجراءات الجنائية,
وعلى قانون العقوبات العسكرية,
وعلى قانون الإجراءات العسكرية,
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1972م بتحريم الحزبية المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 1974م,
وعلى قانون نيابة أمن الثورة رقم 84 لسنة 1975م,
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يضاف إلى قانون الإجراءات العسكرية مادتان برقم 34 مكررا و34 مكررا (أ) نصهما الآتي:-
مادة 34 مكررا:
تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون نيابة أمن الثورة رقم 84 لسنة 1975م التي يرتكبها العسكريون ما لم يقرر مجلس قيادة الثورة تشكيل محاكم خاصة لنظر هذه الجرائم، وفي هذه الحالة يسري على هذه المحاكم المادة (7) من القانون رقم 71 لسنة 1972م المشار إليه.
مادة 34 مكررا (أ):-
يكون لمجلس التحقيق العسكري مباشرة اختصاص النيابة العامة والصلاحيات المخولة لنيابة أمن الثورة بمقتضى المواد 3 و4 و6 من القانون رقم 84 لسنة 1975م عند التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة والتي يرتكبها العسكريون وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (35) من هذا القانون.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء