بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1972 م بشأن تجريم الحزبية.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،
وعلى قانون العقوبات،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية معدلاً بالقانون رقم 87 لسنة 1974م،
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1972م بشأن تجريم الحزبية،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة "9" من القانون رقم 71 لسنة 1972م المشار إليه النص الآتي:-
"تطبق أحكام قانون العقوبات فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون، وتسري على تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وإحالتها إلى المحاكمة الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن تحقيق الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وإحالتها إلى المحاكمة, وذلك سواء نظرت هذه الجرائم أمام المحاكم العادية أو محاكم خاصة".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء