بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
المادة () : جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة
الوظيفة والدرجة المرتب السنوي: الزيادة السنوية: عدد الزيادات السنوية
حد أدنى حد أعلى
النائب العام ويعامل معاملة مستشاري المحكمة العليا من حيث المرتب
رؤساء محاكم الاستئناف 2820 3270 90 5
والمحامون العامون من الفئة (أ)
وكلاء محاكم الاستئناف 2460 2835 75 5
والمحامون العامون من الفئة
(ب)
المستشارون ورؤساء النيابة 2250 2550 60 5
رؤساء المحاكم الابتدائية 2100 2370 54 5
ونواب النيابة من الدرجة الأولى
وكلاء المحاكم الابتدائية 1860 2100 48 5
ونواب النيابة من الدرجة الثانية
قضاة ووكلاء النيابة من 1710 1830 48 5
الدرجة الأولى
قضاة ووكلاء النيابة من
الدرجة الثانية 1500 1710 42 5
وكلاء النيابة من الدرجة 1200 1410 42 5
الثالثة وقضاة من الدرجة الثالثة
مساعدو النيابة وقضاة من الدرجة
الرابعة 1020 1200 36 5
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،
اصدر القانون الآتي
المادة (1) : يعدل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة الملحق بقانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المشار إليه، على النحو المبين بالجدول المرافق.
المادة (2) : تسوى حالة رجال القضاء والنيابة العامة الموجودين بالخدمة عند العمل بهذا القانون على أساس منحهم المرتبات المقررة بالجدول المرافق مضافا إليها عدد من العلاوات يعادل ما استحقه كل منهم في وظيفته الحالية من علاوات على أن يحتفظ كل منهم بصفة شخصية بالفرق بين مرتبه الحالي ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة والمرتب الذي يستحقه وفقا لأحكام هذا القانون ويستهلك هذا الفرق من العلاوات السنوية وعلاوة الترقية التي يستحقها كل منهم مستقبلا.
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة