تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب, مجلس قيادة الثورة, بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون التجاري, وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها, وعلى قانون الجيش الصادر في 20 محرم 1381هـ الموافق 3 يوليو 1961م والقوانين المعدلة له, وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة, وبعد موافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى شركة الإنشاءات العسكرية والمدنية وتمارس الشركة عملها طبقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم (65) لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة.
المادة (2) : غرض الشركة القيام بتنفيذ مختلف أعمال الإنشاءات داخل الجمهورية وخارجها وبصفة خاصة ما يلزم القوات المسلحة من تحصينات ومطارات ومخازن ومستودعات ومباني سكنية وأية منشآت أخرى وما يتصل بذلك من مرافق وأعمال وتنفيذ الأشغال العامة كالطرق والخنادق والأنفاق والممرات الأرضية للمطارات وصناعة وتجهيز وإعداد المواد التي يتطلبها تنفيذ هذه الأعمال. ويجوز للشركة مباشرة عمليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الأعمال التجارية والصناعية المرتبطة مباشرة بغرضها.
المادة (3) : يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية وخارجها.
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني، في مدينة (طرابلس) ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية كما يجوز بقرار من القائد العام للقوات المسلحة إنشاء مكاتب للشركة في الخارج.
المادة (5) : مدة الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (6) : حدد رأسمال الشركة بمبلغ ثلاثة ملايين دينار مقسمة إلى مائة ألف سهم وقيمة كل سهم منها ثلاثون دينارا، وتكتتب فيه الحكومة بالكامل. ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة، وتودع أموال الشركة في أحد المصارف المحلية وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
المادة (7) : 1- يتولى إدارة الشركة مجلس يؤلف من رئيس وعدد من الأعضاء ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافأة رئيسه وأعضائه بقرار من القائد العام للقوات المسلحة. 2- ولمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والإدارية التي تسير عليها، وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية.
المادة (8) : تشكل الجمعية العمومية للشركة برئاسة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة وعضوية كل من:- 1- مجلس إدارة الشركة. 2- مدير هيئة الإمداد والتموين. 3- مدير الأملاك والأشغال العسكرية. 4- مدير العقود العسكرية. 5- مدير الحسابات العسكرية. 6- مدير الشئون الفنية. وتمارس الجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة إلى الشركات المساهمة وتعتبر القرارات الصادرة منها نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ اعتمادها من القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (9) : يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافي الأرباح بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة (10) : يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات ينتدبهم ديوان المحاسبة وتحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة.
المادة (11) : يجوز لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ندب ضابط وضباط صف والجنود للعمل بالشركة وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (12) : لا تسري بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة.
المادة (13) : تخضع الشركة لجميع الضرائب والرسوم المعمول بها، على أن تعفى خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة الدمغة وجميع الرسوم الجمركية ولا تلزم خلال المدة المشار إليها بتقديم أية تأمينات أو ضمانات من أي نوع عن الأعمال التي يعهد بها إليها من الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة (14) : يكون التعاقد في مقاولات الأشغال العامة بين الشركة وبين الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة طبقا للقواعد والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (15) : يصدر قرار من القائد العام للقوات المسلحة بالنظام الأساسي للشركة وللقائد العام إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (16) : يكون للشركة مفوضا عام يعين وتحدد مكافأته بقرار من القائد العام للقوات المسلحة ويتولى اختصاصات مجلس الإدارة إلى حين تشكيله، ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري واتخاذ جميع الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض. ويجوز أن يتم اختيار المفوض للشركة على سبيل الندب من بين موظفي الدولة.
المادة (17) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن