بشأن استخدام القوات المسلحة للمحافظة على الأمن الداخلي.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري،
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1956 م بشأن استخدام الجيش للمحافظة على الأمن الداخلي،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يجوز استخدام القوات المسلحة للمحافظة على الأمن الداخلي إذا تطلبت ذلك السلامة العامة للجمهورية أو أي جزء منها وعجزت الجهات المختصة عن حفظ الأمن, ويكون استخدام القوات المسلحة بقرار من مجلس قيادة الثورة.
ويجوز أن تستخدم هذه القوات بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء في الحالات الخطيرة التي لا تحتمل التأخير, على أن يرفع فورا تقريرا إلى مجلس قيادة الثورة موضحا فيه الإجراءات التي اتخذت والأسباب التي دعت إليها.
المادة (2) : إذا تولت القوات المسلحة طبقا لهذا القانون حفظ الأمن انتقلت إليها مسئوليته وتخضع قوات الشرطة في هذه الحالة لسلطة الآمر المسئول في القوات المسلحة وعليها تقديم ما يطلب إليها من معونة.
المادة (3) : يجب على الآمر العسكري عند توليه مسئولية حفظ الأمن في أية منطقة أن يتخذ من الإجراءات ما يراه لازما لإعادة النظام, على أنه لا يجوز له إصدار الأمر بإطلاق النار إلا في الحالات الآتية:
أ) إذا وقع اعتداء على أفراد القوة.
ب) إذا امتنع المتمردون عن العودة إلى النظام بعد إنذارهم وتحديد مهلة لهم.
جـ) إذا وقع من المتمردين اعتداء بالسلاح على النفس أو المال.
المادة (4) : تسحب وحدات القوات المسلحة بعد استتباب الأمن وتعود مسئولية حفظه إلى الجهات المختصة ويحرر محضر يثبت فيه ما اتخذ من إجراءات يوقعه الآمر العسكري ومدير الشرطة في المنطقة ورئيس اللجنة الشعبية وأمين وحدة الاتحاد الاشتراكي العربي في المنطقة.
ويرفع الآمر العسكري صورة من المحضر إلى رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة, كما تحال صورة منه إلى مديرية الأمن المختصة لإحالتها إلى وزير الداخلية.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء