بشأن استخدام الجيش للمحافظة.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة,
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يجوز استخدام قوات الجيش للمحافظة على الأمن الداخلي إذا طلبت ذلك إحدى الولايات بسبب عجز قوات البوليس عن تأمين السلامة العامة فيها.
المادة (2) : لكل من الولاة أن يطلب من الحكومة الاتحادية استخدام قوات الجيش مع بيان الأسباب الداعية لذلك. ولمجلس الوزراء أن يوافق على هذا الطلب أو يرفضه وذلك بعد الإطلاع على رأي رئاسة أركان الجيش.
المادة (3) : إذا تعذر اجتماع مجلس الوزراء للنظر في الطلب المذكور بالسرعة التي يقتضيها الموقف وكانت الضرورة الماسة لا تسمح بالتأخير فلوزير الدفاع أن يصدر التعليمات الضرورية لاتخاذ تدابير وقتية عاجلة ريثما يجتمع مجلس الوزراء للنظر في الطلب.
المادة (4) : يجب على القائد العسكري عند توليه مسئولية حفظ الأمن في أي منطقة وفقا لهذا القانون أن يتخذ من الإجراءات ويصدر من التعليمات والأوامر ما يراه لازما لإعادة النظام وعلى الولاية أن تقدم له التسهيلات اللازمة وتأمر قوات البوليس بمعاونته في مهمته.
على أنه لا يجوز للقائد أن يأمر بإطلاق النار إلا في الحالات الآتية:
أ ـ إذا وقع اعتداء على أفراد القوة.
ب ـ إذا امتنع الخارجون عن العودة إلى النظام بعد إنذارهم وتحديد مهلة لهم.
ج ـ إذا كان الجيش مدعوا لإخضاع جماعة أو قبيلة أو قرية متمردة استخدمت السلاح معتدية على الأنفس أو الأموال.
المادة (5) : بعد استتباب الأمن تسحب القوات العسكرية بالاتفاق بين الحكومة الاتحادية والولاية صاحبة الشأن ويحرر محضر يثبت ما اتخذ من إجراءات ويوقعه قائد القوة المسلحة ورئيس سلطة الأمن في الولاية. ويرفع المحضر إلى كل من الحكومة الاتحادية والولاية.
وتعود مسئولية المحافظة على الأمن العام بعد ذلك إلى الولاية.
المادة (6) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد إدريس المهدي السنوسي (إدريس الاول) - ملك مملكة ليبيا المتحدة وأمير برقة