تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على: - الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011م. وتعديلاته. - النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. - القانون رقم (37) لسنة 1974م. بإصدار قانون العقوبات العسكرية. - القانون رقم (40) لسنة 1974م. بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته. - القانون رقم (43) لسنة 1974م. بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته. - القانون رقم (35) لسنة 1977م. بشأن إعادة تنظيم الجيش الليبي (القوات المسلحة سابقاً). - القانون رقم (5) لسنة 1978م. بشأن تعديل بعض أحكام القوانين العسكرية. - قرار المؤتمر الوطني العام رقم (42) لسنة 2014م. بشأن تفويض رئيس المؤتمر الوطني العام بصلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي. - نتائج أعمال اللجنة المشكلة بموجب قرار القائد الأعلى رقم (9) لسنة 2015م. بتشكيل لجنة لدراسة بعض القوانين. - وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي المعلق رقم (234) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 12/صفر/1437هـ. الموافق 24/11/2015م. أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : الألفاظ والتسميات الواردة في القانون والتشريعات النافذة يتعامل معها حسب الاختصاصات المسندة للمسميات الواردة في القانون.
المادة (2) : الجيش الليبي هو قوات عسكرية نظامية تتألف من ضباط وضباط صف وجنود يتولى الدفاع عن ليبيا والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري والمحافظة على النظام والأمن العام عند الحاجة.
المادة (3) : رئيس الدولة هو "القائد الأعلى للجيش الليبي" ويختص بما يلي:- 1- اعتماد السياسة الدفاعية وخطة تطويرها وفقا للعقيدة السياسية للدولة بناء على عرض من وزير الدفاع. 2- اعتماد خطط تحديد حجم الجيش وتشكيله وتدريبه وتنظيمه. 3- الموافقة على خطط العمليات الحربية. 4- إعلان حالة النفير والتعبئة العامة. 5- قبول وإعلان وقف النار. 6- تعيين وإعفاء رئيس الأركان العامة بناءً على اقتراح وزير الدفاع وموافقة السلطة التشريعية. 7- تعيين وإعفاء معاون رئيس الأركان العامة بناء على اقتراح من رئيس الأركان العامة وعرض من وزير الدفاع. 8- استدعاء الاحتياط وفقاً للحالات المحددة بالقانون. 9- تعيين الضباط ومنحهم الترقيات الاعتيادية والاستثنائية والقدم الممتاز وإنهاء خدماتهم بناء على اقتراح من رئيس الأركان العامة وعرض وزير الدفاع. 10- إنشاء قوات جديدة وتحديد مسؤولياتها وتبعيتها بناءً على اقتراح من رئيس الأركان العامة وعرض وزير الدفاع. 11- إحالة الضباط على التقاعد وفقاً للقانون. 12- وقف إحالة الضباط على التقاعد وتمديد مدة خدمتهم بعد بلوغهم السن المقررة بناء على اقتراح من رئيس الأركان العامة وعرض وزير الدفاع وفي جميع الأحوال لا تتجاوز ثلاثة سنوات وأن يصدر القرار قبل بلوغ السن. 13- استدعاء الضباط للخدمة بعد تركها. 14- إعادة الضباط للخدمة بعد تركها وفقا للشروط المحددة بالقانون وبمدة لا تزيد عن أربع سنوات من تاريخ تركها. 15- التصديق على أحكام الإعدام النهائية الصادرة من المحاكم العسكرية. 16- العفو عن العقوبات المحكوم بها من المحاكم العسكرية أو تخفيضها. 17- منح الأوسمة والأنواط وفقا للقانون المنظم لذلك. 18- اعتماد الأماكن التي تضاف فيها إلى الخدمة الفعلية مدد اعتبارية بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة وعرض وزير الدفاع. 19- تحديد الملحقات العسكرية بالدول واعتماد فتحها وإلغائها بناء على اقتراح من رئيس الأركان العامة وعرض وزير الدفاع. 20- إصدار القرارات التنظيمية بشأن الإعداد والتأهيل المطلوب لترقية العسكريين بناء على اقتراح من رئيس الأركان العامة وعرض وزير الدفاع. 21- إصدار قرارات النقل والندب والإعارة للضباط خارج المؤسسة العسكرية. 22- تفويض وزير الدفاع في بعض اختصاصاته ذات العلاقة بشؤون الدفاع وفقا للقانون عدا الفقرة (3-4-5) من هذه المادة.
المادة (4) : وزير الدفاع وهو عضو الحكومة والمسؤول على شؤون الدفاع ويختص بما يلي:- 1- وضع وتطوير السياسة الدفاعية وفقا للعقيدة السياسية للدولة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من القائد الأعلى للجيش الليبي. 2- إعداد مقترح الموازنة العامة للدفاع ومناقشتها أمام الحكومة والبرلمان. 3- إصدار التفويضات المصلحية المتعلقة بالباب الأول والثاني لصالح رئاسة الأركان العامة في حدود المخصصات الواردة بالميزانية العامة. 4- إصدار القرارات المتعلقة بتعيين الملحقين العسكريين بالسفارات الليبية بالخارج بناء على ترشيح من رئيس الأركان العامة. 5- تعيين المدعي العام العسكري وأعضاء الهيئات القضائية بترشيح من رئيس الأركان العامة للجيش ويكون أداء اليمين القانوني لهم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية العسكرية. 6- إنشاء وتشكيل المحكمة العليا والمحاكم العسكرية الدائمة وتحديد مقارها ودوائرها. 7- وضع السياسة المالية للجيش وتحديد مصادر التمويل الأساسية والإضافية وفقا لتوجيهات الحكومة. 8- الإشراف على إدارة الصراعات السياسية والعسكرية أثناء العمليات الفعلية ضد العدو. 9- اعتماد العقيدة العسكرية للجيش التي تتبناها رئاسة الأركان العامة تنفيذاً للسياسة العامة للدولة. 10- اعتماد الإجراءات والهيكليات والاختصاصات التي تتبناها رئاسة الأركان العامة تنفيذا للسياسة العامة للدولة. 11- اعتماد عقود شراء الأسلحة والذخائر والمعدات والتجهيزات الخاصة بالجيش الليبي. 12- تقييم معدلات الأداء وسير العمل بالجيش الليبي وفقا للتقارير التي تعدها الجهات الرقابية العسكرية. 13- إبرام الاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجالي التعاون الأمني والعسكري. 14- منح المكافآت الاستثنائية بموجب قرار لمن يؤدون خدمات جليلة للوطن بناء على اقتراح من رئيس الأركان العامة. 15- طلب التغطية المالية لبعض المواضيع العاجلة غير المدرجة في بنود ميزانية الدفاع. 16- إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالجيش الليبي بناء على اقتراح من رئيس الأركان العامة. 17- قبول طلبة من غير الليبيين بالمؤسسات التعليمية العسكرية بناء على اقتراح من رئيس الأركان العامة. 18- منح الأوسمة والأنواط العسكرية وقبول وحمل الأجنبية منها بناء على عرض من رئيس الأركان العامة وفقا للقانون المنظم لذلك. 19- إصدار الموافقة على استمرار خدمة الضابط المتخطى في الترقية إذا رغب في ذلك بناء على اقتراح من رئيس الأركان العامة. 20- إعارة العسكريين إلى الدول والهيئات المدنية المحلية أو الإقليمية أو الدولية بناء على عرض من رئيس الأركان العامة. 21- التعاقد مع الفنيين العسكريين والمدنيين الأجانب للعمل بالجيش بموجب عقود خاصة تحدد شروط استخدامهم وسائر حقوقهم بناء على عرض من رئيس الأركان العامة. 22- الموافقة على النقل والندب والإعارة لضباط الصف والجنود خارج المؤسسة العسكرية. 23- صلاحية تفويض رئيس الأركان العامة في بعض الاختصاصات وفقاً للقانون.
المادة (5) : رئيس الأركان العامة للجيش الليبي هو الأقدم في الرتب العسكرية بين ضباط الجيش وهو المسؤول المباشر على الجانب العسكري من الناحية الفنية من حيث التنظيم والتجهيز والتدريب والقيادة والإدارة، والحفاظ على الجاهزية القتالية للجيش الليبي، وتقع تحت إمرته كافة أركانه وفروعه وهيئاته وإداراته ووحداته المستقلة ويختص بما يلي:- 1- تحديد أسس تنظيم الجيش وفقا للعقيدة العسكرية المنظمة وعرضها على وزير الدفاع. 2- متابعة تنفيذ الخطط المتعلقة بالأعمال الحربية كافة عمليات الجيش داخل وخارج الوطن. 3- طلب المواطنين لأداء الخدمة الإلزامية بالنسبة لمن جاوزت سنه الخامسة والثلاثين في حالة الحرب والطوارئ والحركات الفعلية بعد موافقة وزير الدفاع. 4- تعيين وإقالة رؤساء الهيئات ومدراء الإدارات وآمري المناطق العسكرية والأجهزة والوحدات المستقلة وتحديد اختصاصاتهم وآمري المؤسسات التعليمية العسكرية. 5- إعداد الموازنة التسييرية المجمعة للجيش وإحالتها لوزير الدفاع. 6-ترشيح الملحقين العسكريين بالسفارات الليبية في الخارج وإحالتها إلى وزير الدفاع. 7- إعلان موت المفقودين من العسكريين والموظفين التابعين للجيش وإثبات صفة قتلى العمليات العسكرية والأسرى والمفقودين والجرحى والمعاقين بسبب ذلك. 8- منح العسكري علاوة تعادل العلاوة السنوية المقررة لرتبته أو مكافآت تشجيعية عند قيامه بأعمال مميزة وفقاً للتشريعات النافذة. 9-الإعادة للخدمة بالنسبة لضباط الصف والجنود وفقا للتشريعات النافذة. 10- تحديد العلاوات العسكرية التي تمنح للعسكري "الفنية والمهنية". 11- إنشاء النيابات العسكرية وبيان حدودها الإدارية بناء على مقترح من المدعي العام العسكري. 12- اعتماد المذكرات القانونية الصادرة من الهيئة العامة للقضاء بشأن الشهداء وشهداء الواجب وتسوية المستحقات التقاعدية. 13- التوصية بمنح الأوسمة والأنواط العسكرية وغير ذلك. 14- الموافقة على انتساب العسكريين للدراسة في المعاهد والكليات الجامعية والأكاديمية والإيفاد للدورات التدريبية بالخارج لمدة لا تتجاوز الأسبوعين. 15- الترشيح للإيفاد للتدريب والدراسة بالخارج. 16- تشكيل اللجان الطبية العسكرية وتحديد اختصاصاتها وواجباتها وأماكن انعقادها والموافقة على علاج العسكريين خارج ليبيا إذا ثبت تعذر علاجهم محليا. 17- التعيين والترقية حتى رتبة (ر.ع.و) وإنهاء خدمة ضباط الصف والجنود وفقا للحالات المقررة قانونا. 18- تعيين الموظفين المدنيين للعمل بالجيش وترقيتهم وإنهاء خدماتهم. 19- تمديد مدة خدمة ضباط الصف والجنود بعد بلوغهم السن المقررة للتقاعد ولمدة لا تتجاوز سنتين وأن يصدر القرار قبل بلوغ سن التقاعد. 20- المساهمة في تشكيل لجان إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية وتسمية المندوبين. 21- تشكيل لجان السفر إلى الخارج في مهام رسمية للمشاركة في المعارض والندوات والمؤتمرات العسكرية الدولية لمدة لا تتجاوز أسبوعين. 22- اقتراح تشكيل اللجان العسكرية المشتركة لمتابعة أوجه التعاون الدولي (اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أو محاضر التعاون العسكري) وإحالتها إلى وزير الدفاع. 23- منح علاوة التدريب التي تمنح لأعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات التعليمية العسكرية. 24- تحديد المنح المالية لطلبة المؤسسات التعليمية العسكرية. 25- إصدار قرارات النقل والندب والإعارة للعسكريين والمدنيين داخل المؤسسة العسكرية. 26- صلاحية تفويض معاون رئيس الأركان أو رؤساء أركان الأسلحة الرئيسية أو رئيس هيئة التنظيم والإدارة في بعض اختصاصاته.
المادة (6) : يكون نقل وندب وإعارة العسكريين أو تكليفهم بمهام خارج رئاسة الأركان العامة بموافقة رئيس الأركان العامة.
المادة (7) : يلغى القانون رقم (11) لسنة 2012م الصادر في شأن المستويات القيادية للجيش الليبي.
المادة (8) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى أي حكم مخالف لهذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن